أمر ملكي رقم (22) لسنة 2024
بإعادة تشكيل مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (39) لسنة 2005 بإنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية، وتعديلاته،

وعلى الأمر الملكي رقم (63) لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُشكل مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي، وعضوية كل من:

1-    1-      الدكتورة مي بنت سليمان العتيبي نائباً للرئيس.

2-    الدكتور خليفة بن علي الفاضل.

3-    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلّال.

4-    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

5-    حسن إبراهيم حسن.

6-    الدكتور علي ماجد النعيمي.

7-    محمد إبراهيم السيسي البوعينين.

8-    غازي فيصل آل رحمة.

9-    بهجة محمد الديلمي.

وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 شوال 1445هـ

الموافق: 15 أبريل 2024م