أمر ملكي رقم (41) لسنة 2020
بتعيين نائب لرئيس هيئة التشريع والرأي القانوني
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، وتعديلاته،
وعلى الأمر الملكي رقم (70) لسنة 2019 بتعيينات في هيئة التشريع والرأي القانوني،
أمرنا بالآتي:
المادة الأولى
تُعيَّن المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة نائباً لرئيس هيئة التشريع والرأي القانوني في درجة وكيل وزارة مساعد.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 27 صفر 1442هـ
الموافق: 14 أكتوبر 2020م