مرسوم أميرى رقم (1) لسنة 1979

بالموافقة على الاتفاق الثقافى والفنى بين حكومة دولة

البحرين وحكومة الجمهورية التونسية

 

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة        أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميرى رقم (4) لسنة 1975 ،

وبناء على عرض وزير الاعلام ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

     ووفق على الاتفاق الثقافى والفنى بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية الموقع في المنامة بتاريخ 21 ذى الحجة سنة 1398هـ لموافق 21 نوفمبر سنة 1978 المرافق لهذا المرسوم.

مادة ثانية

     على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 3 صفر 1399هـ

الموافق 2 يناير 1979م


اتفاق ثقافى وفنى

بين حكومة الجمهورية التونسية

وحكومة دولة البحرين

 

    ان حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة البحرين ، رغبة منهما في تأكيد الصداقة التقليدية وتوطيد أواصر العلاقات الأخوية القائمة بينهما ،

    ونظرا لما يجمع بينهما من صلات الدين والجنس واللغة والتاريخ ،

    وتدعيما للجهود المشتركة التي يبذلانها في سبيل توثيق العلاقات الثقافية والفنية بينهما ،

     قررتا عقد هذا الاتفاق تنظيما للتعاون في هذه الميادين واتفقتا على ما يلي:-

المادة الأولى

أ – يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الوثائق والمنتوجات بينهما في ميادين الثقافة المختلفة كالعلوم  والفنون والآداب والتربية.

ب – يعمل الطرفان المتعاقدان على التعاون في ميادين الثقافة والعلوم والفنون بمختلف الوسائل الممكنة ومنها:-

1-  دعم التعاون بين مؤسساتهما الثقافية والعلمية والفنية.

2-  تخصيص كل من الطرفين المتعاقدين في حدود امكانياته منح دراسية لطلاب الطرف الآخر.

3-  تبادل الأساتذة والمحاضرين وغيرهم من رجال العلم والثقافة والفن.

4-  تشجيع الرحلات التعليمية والثقافية والفنية بين البلدين.

المادة الثانية

     يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود امكانياته الى الطرف الآخر بناء على طلبه معونة فنية في مختلف ميادين النشاط الفنى وعلى الاخص:

أ -  تقديم الخبراء والفنيين في الميادين العلمية والادارية.

ب- تبادل العمال الفنيين بقصد الاستخدام والتدريب.

ج – اعارة كل طرف للطرف الآخر موظفين اخصائيين.

المادة الثالثة

     يتبادل الطرفان المتعاقدان البرامج والمناهج الخاصة بالجامعات والمعاهد العليا في كل من بلديهما للعمل على معادلة الشهادات والدرجات العلمية التى تمنحها مؤسسات الطرفين وتعقد لهذا الغرض اتفاقات خاصة.

المادة الرابعة

     يعمل الطرفان المتعاقدان على الاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية والفنية التى تعقد في كلا البلدين ، كما يشجع كل منهما الطرف الآخر على اقامة المعارض الفنية والعلمية والمنتجات الفكرية في بلده.

المادة الخامسة

     يعمل الطرفان المتعاقدان على توثيق التعاون بين البلدين في نطاق الهيئات الطلابية والمؤسسات الفنية وذلك بتبادل الزيارات للفرق الموسيقية والتمثيلية والفنية الشعبية ومنظمات الشباب.

المادة السادسة

     يتبادل الطرفان المتعاقدان الخبراء والمتخصصين في شئون المتاحف والمكتبات والمحفوظات التاريخية ويقدم كل منهما للآخر التسهيلات الممكنة للاطلاع على المخطوطات النادرة وأخذ صور منها.

المادة السابعة

     يتعهد الطرفان المتعاقدان بحماية الملكية الأدبية والعلمية والفنية ورعاية حقوق التأليف طبقا للقوانين المعمول بها وذلك بالنسبة لكل ما يذاع أو ينشر من انتاج مواطنى أحد الطرفين في بلاد الطرف الآخر ، كم يتعهدان بحماية الاختراع.

المادة الثامنة

    لتنفيذ هذا الاتفاق يعين الطرفان المتعاقدان ممثلين عنهما فى لجنة مشتركة لوضع برامج تنفيذية سنوية ، أو دورية.

المادة التاسعة

     يصبح هذا الاتفاق سارى المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ، ويبقى سارى المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته في انهائه باخطار خطى لا تقل مدته عن ستة اشهر.

     وقع هذا الاتفاق في المنامة بتاريخ 21 ذى الحجة سنة 1398هـ الموافق 21 نوفمبر سنة 1978م من نسختين باللغة العربية ، ويحتفظ كل طرف باحداهما ولكل من النسختين حجية كاملة.

 

عن حكومة الجمهورية التونسية                                          عن حكومة دولة البحرين