مرسوم أميري رقم (1) لسنة 1984

بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية

الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية الموقعة في

نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر 1982

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                 أمير دولة البحرين .

        بعد الاطلاع على المادة 37 من الدستور ،

        وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

        وعلى الأمر الأميري رقم (10) لسنة 1983 ،

        وعلى الاتفاقية الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية الموقعة في نيروبي في السادس من شهر نوفمبر 1982 ،

        وبناء على عرض وزير المواصلات ،

        وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي :

المادة الأولى

        ووفق على انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية والموقعة في نيروبي في السادس من شهر نوفمبر 1982 ، وذلك مع إيراد التحفظين التاليين :

1ـ تحتفظ دولة البحرين بحق حكومتها في اتخاذ الإجراءات التي قد تراها ضرورية لحماية مصالحها في حالة عدم تقيد الأعضاء أو الأعضاء المشاركين بأي شكل بمقتضيات الاتفاقية الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر 1982 أو إذا ما أدت تحفظات الأعضاء إلى تعريض خدمات الاتصالات للخطر ، أو إذا ما أدت إلى زيادة حصة حكومة دولة البحرين في دفع نفقات الاتحاد .

2ـ لا يعني انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية المذكورة بأي شكل من الأشكال الاعتراف بالعضو المنضم إلى الاتفاقية والمذكور في الملحق (1) لهذه الاتفاقية تحت اسم ( إسرائيل ) .

المادة الثانية

        على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

حمد بن عيسى آل خليفة

وزير المواصلات

إبراهيم محمد حسن حميدان

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 1 ربيع الثاني 1404هـ

الموافق : 4 يناير 1984م