مرسوم أميري رقم ( 2 ) لسنة 1975

بإنشاء

مجلس أعلى للشباب والرياضة

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ، أمير دولة البحرين .

بعد الاطلاع على المادتين 5 ( أ ) ، 39 ( ب ) من الدستور

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي :

المادة الأولى

          ينشأ مجلس أعلى للشباب والرياضة ويلحق بمجلس الوزراء .

المادة الثانية

          يشكل المجلس الأعلى من :

1 – سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ، رئيسا .

2 – عدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وبمدة عضويتهم قرار من مجلس الوزراء ، ويقوم بأمانة سر المجلس من يندبه مجلس الوزراء لذلك .

المادة الثالثة

          يتولى المجلس الأعلى رسم السياسة العامة لبرامج الشباب والرياضة لتحقيق التكامل في أوجه النشاط في مجالات الشباب والرياضة لتكوين المواطن الصالح اجتماعيا وبدنيا وعقليا ، والنظر في كل ما يرى مجلس الوزراء عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المجلس .

المادة الرابعة

          يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في العام ، كما يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوى من رئيسه .

ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة الخامسة

          يجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يعهد إليها بحثه من موضوعات .

المادة السادسة

          على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة البحرين   

عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

صدر بقصر الرفاع

بتاريخ 13 ربيع الأول 1395 هـ

الموافق 25 مارس 1975 م