مرسوم أميري رقم ( 2 ) لسنة 1975
بإنشاء
مجلس أعلى للشباب والرياضة
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ، أمير دولة البحرين .
بعد الاطلاع على المادتين 5 ( أ ) ، 39 ( ب ) من الدستور
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي :
المادة الأولى
ينشأ مجلس أعلى للشباب والرياضة ويلحق بمجلس الوزراء .
المادة الثانية
يشكل المجلس الأعلى من :
1 – سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ، رئيسا .
2 – عدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وبمدة عضويتهم قرار من مجلس الوزراء ، ويقوم بأمانة سر المجلس من يندبه مجلس الوزراء لذلك .
المادة الثالثة
يتولى المجلس الأعلى رسم السياسة العامة لبرامج الشباب والرياضة لتحقيق التكامل في أوجه النشاط في مجالات الشباب والرياضة لتكوين المواطن الصالح اجتماعيا وبدنيا وعقليا ، والنظر في كل ما يرى مجلس الوزراء عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المجلس .
المادة الرابعة
يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في العام ، كما يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوى من رئيسه .
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة الخامسة
يجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يعهد إليها بحثه من موضوعات .
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
صدر بقصر الرفاع
بتاريخ 13 ربيع الأول 1395 هـ
الموافق 25 مارس 1975 م