مرسوم أميري رقم (3) لسنة 1984
بالموافقة على اتفاق اعلامي وثقافي بين
حكومة دولة البحرين وحكومة دولة قطر
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الاتفاق الاعلامي والثقافي بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة قطر ،
وبناء على عرض وزير الاعلام ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي :
المادة الأولى
ووفق على الاتفاق الاعلامي والثقافي بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة قطر الموقع في مدينة المنامة 15 ربيع الأول 1399هـ الموافق 12 فبراير 1979م والمرافق لهذا المرسوم .
المادة الثانية
على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير الإعلام
طارق عبدالرحمن المؤيد
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 11 ربيع الثاني 1404هـ
الموافق : 14 يناير 1984م