مرسوم أميري رقم (3) لسنة 1984

بالموافقة على اتفاق اعلامي وثقافي بين

حكومة دولة البحرين وحكومة دولة قطر

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                  أمير دولة البحرين .

        بعد الاطلاع على الدستور ،

        وعلى الاتفاق الاعلامي والثقافي بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة قطر ،

        وبناء على عرض وزير الاعلام ،

        وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي :

المادة الأولى

        ووفق على الاتفاق الاعلامي والثقافي بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة قطر الموقع في مدينة المنامة 15 ربيع الأول 1399هـ الموافق 12 فبراير 1979م والمرافق لهذا المرسوم .

 

المادة الثانية

        على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

وزير الإعلام

طارق عبدالرحمن المؤيد

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 11 ربيع الثاني 1404هـ

الموافق : 14 يناير 1984م