مرسوم أميري رقم (12) لسنة 1974
بالموافقة على انضمام دولة البحرين
إلى الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين ،
بعد الإطلاع على المادة 37 من الدستور ،
وعلى الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة في ملاقا – توريمولينوس في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر عام 1973 ،
وبناء على عرض وزير الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بما يلي:
مادة أولى
ووفق على انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة في ملاقا – توريمولينوس في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر عام 1973.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني ، وينشر في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير الخارجية بالوكالة
يوسف أحمد الشيراوي
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 10 رمضان 1394
الموافق 26 سبتمبر 1974