تعديل دستور مملكة البحرين
الصادر سنة 2017
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وافق كل من مجلس الشورى ومجلس النواب على التعديل الدستوري الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص البند (ب) من المادة (105) من الدستور، النص الآتي:
مادة (105) البند (ب):
ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام.
المادة الثانية
يُنشر هذا التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ:2 رجب 1438 هـ
الموافق: 30 مارس 2017 م