مرسوم رقم (1) لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (69) لسنة 2004
بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (أ) إلى الفقرة (5) من (أولاً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، ويُعاد ترتيب باقي بنود الفقرة تبعاً لذلك، ونصُّهُ الآتي:

أ - نائب المفتش العام.

المادة الثانية

تضاف فقرتان جديدتان برقمي (16) و(17) إلى (أولاً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، نصَّاهما الآتي:

16- الإدارة العامة لحراسة الديوان الملكي، وتشمل إدارتين يقوم بتسميتهما وزير الداخلية.

17- الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية، وتشمل:

أ- إدارة الإعلام الأمني.

ب - إدارة الثقافة الأمنية.

ج- إدارة مُتحف الشرطة.

المادة الثالثة

يُلغى البند (ب) من الفقرة (6) من (أولاً)، والبند (أ) من الفقرة (12) من (رابعاً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية.

المادة الرابعة

على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 17 ربيع الآخر 1439هـ

الموافق: 4 يناير 2018م