مرسوم رقم (1) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (69) لسنة 2004
بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص البند (11) من (أولاً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، النص الآتي:

"11 - شئون الجمارك، وتشمل:

رئيس الجمارك، وتتبعه:

‌أ-       إدارة الرقابة ومتابعة الأداء.

‌ب-  إدارة الاتصال والتخطيط الاستراتيجي.

‌ج-    الإدارة العامة للتفتيش والأمن الجمركي، وتشمل:

-       إدارة جمارك المنافذ البحرية.

-       إدارة جمارك المنافذ الجوية.

-       إدارة جمارك المنافذ البرية.

-       إدارة الأمن الجمركي.

‌د-      الإدارة العامة للتخليص والخدمات الجمركية، وتشمل:

-       إدارة الالتزام والمخاطر الجمركية.

-       إدارة التراخيص الجمركية وخدمة العملاء.

-       إدارة التخليص الجمركي.

‌ه-       الإدارة العامة للموارد ونظم المعلومات، وتشمل:

-       إدارة التدريب والتطوير.

-       إدارة الموارد المالية.

-       إدارة نُظُم المعلومات.

-       إدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية."

المادة الثانية

يُضاف بند جديد برقم (7) إلى (ثانياً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية ويُعاد ترقيم باقي البنود تبعاً لذلك، نصه الآتي:

"7- الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وتشمل:

- إدارة العقوبات البديلة.

- إدارة التنسيق والمتابعة القانونية.

- إدارة تنفيذ الأحكام."

المادة الثالثة

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 30 جمادى الأولى 1443هـ

الموافق: 3 يناير ٢٠٢٢م