مرسوم رقم (2) لسنة 1994

بانضمام دولة البحرين

إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977

والتوصية رقم (1) لعام 1977

بشأن السلامة والصحة المهنية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة           أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على المادة "37" من الدستور،

وعلى الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 والتوصية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية اللتين وافق عليهما مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة في مارس 1977،

وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

ووفق على انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977 والتوصية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية اللتين وافق عليهما مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة في مارس 1977 المرافقتين لهذا المرسوم، وذلك وفقاً للمادة السابعة عشر من الاتفاقية المذكورة.

 

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                                             أمير دولة البحرين

                                                                       عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 4 ذي الحجة 1414 هـ

الموافق 15 مايو 1994م

 

 

 


الاتفاقية العربية

رقم (7) لعام 1977

بشأن السلامة والصحة المهنية ·

 

إن مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته السادسة في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية       ( مارس / آذار 1977) ،

إيماناً منه بأن حماية القوى العاملة من المخاطر المهنية بتوفير البيئة السليمة للإنتاج ، ينعكس أثره بصورة إيجابية على الناتج القومي بعناصره المختلفة،

ولما كان التقدم التقني يسير بمعدلات سريعة ، مما يستتبع ذلك بالضرورة، تطوير مستويات السلامة والصحة المهنية،

ولما كانت البلاد العربية تسعى لمواكبة التقدم التقني في مختلف المجالات في الصناعة والزراعة والتجارة والنقل والخدمات، حيث تعاظمت صور النشاط في تلك المجالات ، وتبع ذلك اتساع دائرة المخاطر المهنية وتنوعها ،

وحيث إن منظمة العمل العربية تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعمل من أجل ذلك على تطوير تشريعات العمل سعياً للوصول إلى مستويات متماثلة،

فان المؤتمر يقرر الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها والتي يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977 بشان السلامة والصحة المهنية.

مستويات السلامة

والصحة المهنية

المادة الأولى

يجب أن تشمل التشريعات العربية ، الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في جميع مجالات العمل وقطاعاته ، كما يجب أن تشمل أحكاماً خاصة بالتأمين على العمال من حوادث العمل و أمراض المهنة.

المادة الثانية

تجب مساواة جميع العمال العرب ، بالعمال الوطنيين في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية، وأحكام التأمين من حوادث العمال و أمراض المهنة ، وأحكام أنظمة التأهيل المهني.

 

 

المادة الثالثة

يجب أن تتضمن الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، الأسس الفنية اللازمة لضمان السلامة والحماية ، في:

-       اختيار موقع المنشأة.

-       الإنشاء والتشييد.

-       الوقاية من جميع أخطار العمل.

ويحدد تشريع كل دولة الاشتراطات الفنية اللازمة لمراعاة هذه الأسس.

 

المادة الرابعة

يحدد تشريع كل دولة الإجراءات والوسائل الكفيلة بسلامة بيئة العمل وحماية البيئة المجاورة والمحافظة عليها من مخاطر النشاط المزاول ، بحيث تكون بيئة العمل والجوار في المستوى الصحي المتعارف عليه علميا.

المادة الخامسة

يجب العمل على توفير السلامة والصحة المهنية وتحقيق ظروف إنسانية للعمل الآمن ، عن طريق:

أ   )  حماية العامل من أخطار العمل والآلات وحمايته من الأضرار الصحية.

ب )  وضع الاشتراطات اللازمة لتحسين بيئة ووسائل العمل.

ج  )  مراعاة تحقيق التلاؤم بين نوع العمل وظروفه ، وبين الأشخاص المكلفين به من النواحي الصحية والفنية.

 د  )  توعية وتدريب العاملين على وسائل السلامة وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريب العمال على استخدامها.

هـ )  تدارك ما قد ينشأ من أضرار تصيب العامل صحياً أو اجتماعياً نتيجة عمله والعمل على معالجتها ومعاجلة ما يتخلف عنها.

و  )  حماية وسائل الإنتاج من إنشاءات وآلات ومواد وغير ذلك ، ويحدد تشريع كل دولة الأحكام اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات.

المادة السادسة

1-       لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين في الأعمال الصناعية ، قبل سن الخامسة عشر وذلك فيما عدا المتدرجين منهم.

2-   لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة ، في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة ، والتي تحددها التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بكل دولة.

3-       يحظر تشغيل النساء ، في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة التي يحددها التشريع في كل دولة.

 

المادة السابعة

يجب الاهتمام بإنشاء أجهزة خدمات السلامة والصحة المهنية في المنشآت التي يحددها تشريع كل دولة ، وذلك للإشراف على جميع ظروف العمل التي تؤثر على سلامة وصحة العمال ، والقيام بالتثقيف الصحي والتوعية الوقائية.

 

المادة الثامنة

يجب عند التعيين إجراء الفحص الطبي الابتدائي ، لإلحاق العامل بالعمل الذي يتلاءم مع قدراته الصحية والبدنية والعقلية والنفسية ، كما يجب إجراء الفحص الطبي الدوري على العمال ، للمحافظة على لياقتهم الصحية بصفة مستمرة ، ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض المهنة في مراحلها الأولى.

 

المادة التاسعة

يجب تقديم الإسعافات الأولية وعلاج الحالات الطارئة داخل المنشأة ، كما يجب توفير الخدمات الطبية سواء داخل المنشأة أو خارجها كقسم مستقل ، أو كخدمة مشتركة بين عدة منشآت للقيام بالرعاية الطبية والمحافظة على صحة العمال.

 

المادة العاشرة

يجب على صاحب العمل القيام بتسجيل حوادث العمل وأمراض المهنة وإخطار الجهات المختصة بها ، كما يجب إخطار الجهات المختصة بالحالات المرضية المهنية المشتبه فيها ، وعلى صاحب العمل اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحالات ووضع الإحصاءات الخاصة بذلك.

ويحدد تشريع كل دولة الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.

 

المادة الحادية عشرة

يحدد تشريع كل دولة ، الأجهزة التي يوكل إليها وضع وتطبيق أسس السلامة والصحة المهنية ، والأجهزة التي تقوم بالبحوث والتخطيط والتدريب في هذا المجال ، وذلك على مستوى الدولة، وعلى مستوى المنشآت القائمة بها.

 

المادة الثانية عشرة

يجب إيجاد جهاز تفتيش خاص بالسلامة والصحة المهنية، ويجب أن يدعم هذا الجهاز بالكوادر المتخصصة وبأجهزة ومعدات القياس وغير ذلك مما يلزم للقيام بعمله ، ويجب إعطاء هذا الجهاز سلطة الضبطية القضائية.

ويجب إشراك هذا الجهاز في وضع اشتراطات السلامة والصحة المهنية،  للترخيص بإقامة المنشآت.

 

المادة الثالثة عشرة

يجب الاهتمام بالتدريب في مجالات السلامة والصحة المهنية، وذلك بإنشاء مركز أو معهد وطني خاص بالسلامة والصحة المهنية في كل دولة عربية لإجراء التجارب وعرض أحدث وسائل الوقاية وتنظيم الدورات التدريبية.

 

المادة الرابعة عشر

يجب أن تكون مادة السلامة والصحة المهنية ضمن برامج التعليم في الدراسات النظرية والتطبيقية ، وفي معاهد ومراكز التدريب الفني والمهني.

 

المادة الخامسة عشر

يجب إنشاء لجنة عربية عليا للسلامة والصحة المهنية في إطار منظمة العمل العربية وإنشاء لجنة وطنية على مستوى كل دولة عربية ، ولجان على مستوى المنشآت ذات النشاط الذي قد ينشأ عنه الخطر ، وذلك في كل دولة عربية.

ويراعى في تشكيل هذه اللجان ، التمثيل الثلاثي ، فيما عدا لجان المنشآت فيكتفي فيها بالتمثيل  الثنائي (أصحاب أعمال وعمال) ولها أن تستعين بممثل حكومي إذا رأت ذلك.

وتختص هذه اللجان ، برسم وتنسيق السياسة العامة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والعمل على حماية العمال من أي خطر قد ينشأ عن العمل أو الظروف التي يتم فيها ، وبحث أسباب وقوع الإصابات والحوادث ، ووضع الاحتياطات الكفيلة بمنع تكرارها.

وتعمل هذه اللجان على الوصول إلى أعلى مستوى ممكن ، من الصحة البدنية والعقلية والنفسية للعمال ، والاحتفاظ لهم بهذا المستوى.

أحكام عامة

المادة السادسة عشرة

 

تعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حداً أدنى لما يجب أن يوفره التشريع للعمال ، ولا يجوز أن يترتب على الانضمام إليها ، الانتقاص من أية حقوق ينص عليها التشريع أو الاتفاقات الجماعية أو العرف أو الأحكام القضائية المعمول بها أو المطبقة في أي دولة من الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية.

 


التصديق على الاتفاقية ونفاذها

وتطبيقها والانسحاب منها

المادة السابعة عشرة

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول العربية طبقا لنظمها القانونية ، وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي ، الذي يعد محضراً بإيداع وثائق تصديق كل دولة ، ويبلغه الى الدول العربية الأخرى.

 

المادة الثامنة عشرة

تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية ، بمجرد تصديقها عليها. وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية.

وتسري على الدول العربية الأخرى التي تنضم إليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق.

 

المادة التاسعة عشرة

تسري بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية ، الأحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

 

المادة العشرون

لكل دولة منظمة إلى هذه الاتفاقية ، أن تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها ، ويصبح الانسحاب نافذا بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغ الانسحاب إلى المدير العام لمكتب العمل العربي ، الذي يبلغه إلى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية.

ولا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لباقي الدول المنظمة إليها.

 

 

 


التوصية العربية

رقم (1) لعام 1977

بشأن السلامة والصحة المهنية ·

إن مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية (مارس آذار 1977)،

وقد قرر الأخذ باقتراحات معينة بشأن السلامة والصحة المهنية،

وقد قرر ان تصاغ هذه الاقتراحات في شكل توصية،

فإن المؤتمر يقرر الموافقة على التوصية الآتي نصها والتي يطلق عليها التوصية العربية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية.

المادة الأولى

ينبغي أن تجمع الأجهزة المختصة بالسلامة والصحة المهنية في كل دولة عربية في جهاز واحد.

وينبغي أن يقوم هذا الجهاز بإعداد دراسات حول المخاطر في كل نشاط، وطرق الوقاية منها.

وينبغي أخذ رأي هذا الجهاز في المشروعات المزمع إقامتها أو تعديلها وذلك من ناحية موضوع السلامة والصحة المهنية.

المادة الثانية

ينبغي أن يدعم الطب الوقائي وذلك بتهيئة كادر فني من الأطباء والمساعدين المتخصصين في الطب المهني، وينبغي تشجيع البحوث الطبية والباحثين في هذا الموضوع ونشر الوعي الصحي الوقائي.

وينبغي أن يدعم موضوع السلامة المهنية، وذلك بتهيئة كادر فني من المهندسين والكيماويين والمساعدين المتخصصين في السلامة المهنية.

المادة الثالثة

ينبغي أن تتحقق المشاركة بين إدارة كل منشأة والعاملين فيها، في تنظيم أمور السلامة والصحة المهنية ومتابعة تنفيذ برامجه، وذلك بتشكيل لجان للسلامة والصحة المهنية في المنشآت وتعيين مشرف للسلامة المهنية بهذه المنشآت يكون مؤهلاً ومدرباًَ بما يتفق مع مستويات مسئولية وطبيعة العمل الذي تزاوله المنشأة.

المادة الرابعة

ينبغي أن يدرب جميع العاملين بالمنشآت على وسائل السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء ممارستهم للعمل.

المادة الخامسة

ينبغي أن يشتمل نظام الرعاية الطبية على خدمات الطبيب الممارس العام والخدمات الطبية على مستوى الاخصائيين والعلاج والاقامة بالمستشفيات أو المصحات أو المراكز العلاجية المتخصصة ، كما ينبغي أن يشتمل نظام الرعاية الطبية على إجراء الفحوص الطبية المساعدة وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى وتوفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية.

المادة السادسة

ينبغي أن توفر الرعاية الاجتماعية للعمال ، من مساكن صحية ملائمة ورعاية طبية لعائلاتهم ، والاهتمام بالوسائل الترفيهية والرياضية للعمال وأسرهم.

المادة السابعة

ينبغي أن تقوم كل منشأة بتسجيل جميع حوادث العمل وأمراض المهنة والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها وأيام الغياب الضائعة بسببها ، وينبغي أن تعد السجلات المثبتة والإحصاءات المعدة في هذا الشأن بحيث يمكن أن تطلع عليها الجهات المختصة في الدولة.

 

المادة الثامنة

ينبغي أن تقوم كل دولة عربية بوضع نظام إحصائي لتجميع كافة البيانات الخاصة بحوادث العمل وأمراض المهنة والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها وأيام الغياب الضائعة بسببها ، بحيث يمكن في ضوء الإحصاءات المعدة ، رسم السياسة الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الخسائر.

المادة التاسعة

تسري بشأن متابعة تطبيق هذه التوصية ، الأحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

 

 

 



·        وافق مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة (الإسكندرية مارس/آذار1977) على هذه الاتفاقية بموجب قراره رقم 154 م.ع.د 6- 12/3/1977.(والاتفاقية مكونة من عشرين مادة).

 

 

·   وافق مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة (الإسكندرية مارس/ آذار 1977) على هذه التوصية بموجب قراره 157 م.ع.د 12/2/1977 (التوصية مكونة من ثماني مواد وحكم عام)