مرسوم رقم (3) لسنة 2025
بتعيين وكيل مساعد في وزارة التنمية الاجتماعية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (53) لسنة 2022 بإعادة تنظيم وزارة التنمية الاجتماعية،
وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2022 بتعيين وكيل ووكيلين مساعدَين في وزارة التنمية الاجتماعية،
وعلى القرار رقم (58) لسنة 2022 بتعيين مدراء في وزارة المالية والاقتصاد الوطني،
وبناءً على عرْض وزير التنمية الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعيَّن السيد محمود عبدالواحد تركي متروك مدير إدارة تعزيز التنافسية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وكيلاً مساعداً للرعاية والتأهيل الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية، بدلاً من السيدة زينب سلمان العويناتي.
المادة الثانية
على وزير التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 14 شعبان 1446هـ
الموافق: 13 فبراير 2025م