مرسوم رقم (3) لسنة 2026
بتجديد وتعيين أعضاء في مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (83) لسنة 2012 بتنظيم هيئة جودة التعليم والتدريب،
وعلى المرسوم رقم (74) لسنة 2016 بإعادة تسمية الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب،
وعلى المرسوم رقم (81) لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
تُجدد عضوية السيد عامر حسن مرهون في مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، وتكون مدة عضويته في المجلس أربع سنوات.
المادة الثانية
يُعين عضواً في مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، كُلٍّ من:
1- السيدة لندا محمد جناحي، خلفاً للسيد منذر عبداللطيف المداوي.
2- السيدة سارة يوسف هادي، خلفاً للسيدة دلال إقبال صنقور.
وتكون مدة عضويتهما في المجلس أربع سنوات.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 9 شعبان 1447هـ
الموافق: 28 يناير 2026م