بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الهند
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1981 بتكليف ولي العهد ووزير الدفاع القيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء،
وعلى بروتوكول التعاون في مجال وسائل الإعلام بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الهند، وبناء على عرض وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
ووفق على بروتوكول التعاون في مجال وسائل الإعلام بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الهند الموقع في نيودلهي بتاريخ 21 جمادى الأولى 1401هـ الموافق 27 مارس 1981م والمرافق لهذا المرسوم.
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
طارق عبد الرحمن المؤيد
صدر في قصر الرفاع
الموافـق: 18 أبريل 1981م