مرسوم رقم ( 3 ) لسنة 1982

بالموافقة على النص المعدل للمادة ( 74 ) من

دستور منظمة الصحة العالمية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                                         أمير دولة البحرين

          بعد الإطلاع على الدستور,

          وعلى دستور منظمة الصحة العالمية,

          وعلى النص المعدل للمادة ( 74 ) من دستور منظمة الصحة العالمية,

          وبناءً على عرض وزير الصحة,

          وبعد موافقة مجلس الوزراء,

 

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

          ووفق على النص المعدل للمادة ( 74 ) من دستور منظمة الصحة العالمية وهو كالتالي:

" تعتبر نصوص هذا الدستور باللغات العربية, الصينية, الانجليزية, الفرنسية, الروسية, الأسبانية رسمية "

 

مادة ثانية

          على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم, وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الصحة

جواد سالم العريض

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 26 جمادى الثاني 1402هـ

لموافق: 20 إبريل 1982 م