مرسوم رقم (3) لسنة 1995

بالتصديق على النظام الأساسي

للإتحاد الإسلامي لمالكي البواخر

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة            أمير دولة البحرين ،

          بعد الإطلاع على المادة (37) من الدستور ,

          وعلى قرار مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 19 – 22 ربيع الأول 1401هـ الموافق 25 – 28 يناير 1981م رقم 4 / 3 ق (ق0أ) بالموافقة على النظام الأساسي للإتحاد الإسلامي لمالكي البواخر ،

          وعلى النظام الأساسي للإتحاد الإسلامي لمالكي البواخر ،

          وبناءً على عرض وزير الخارجية ,

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

 

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

          صودق على النظام الأساسي للإتحاد الإسلامي لمالكي البواخر ، المرافق لهذا المرسوم ، والموافق علية من قبل مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد في مكة المكرمة في الملكة العربية السعودية في الفترة من 19 – 22 ربيع الأول 1401 هـ الموافق 25 – 28 يناير 1981 بالقرار رقم 4 / 3 ق (ق0أ) ن وذلك وفقاً للمادة (42) من هذا النظام.

 

المادة الثانية

          على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                 

 

 

                                                                   أمير دولة البحرين

                                                                                 عيسى بن سلمان آل خليفة

 

 

صدر في قصر الرفاع

28 رمضان 1415 هـ

27 فبراير  1995 م

 


النظام الأساسي للإتحاد الإسلامي

لمالكي البواخر

ديباجة:

          إن حكومات الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي أخذاً منها بأهداف المنظمة حسبما نص عليها الميثاق ، ولقناعتها رغبتها في تنمية وتوثيق أواصر التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بينها في سبيل الوصول إلى أقصى درجة للاستفادة من الموارد الاقتصادية والإمكانيات المتوفرة في بلادها وحشد الطاقات والإمكانيات بشكل مثالي ، واستغلال واستخدام هذه الموارد والإمكانيات ضمن التعاون القائم بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

          وإدراكاً منها بأن العلاقات في مجالات وميادين النقل والمواصلات تقيم أسساً قوية للتعاون الاقتصادي والتجاري يمكن من خلاله تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تقوم علة أساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

          ولحرصها على تنمية جهاز قوي وفعال في أمور النقل والموصلات فيما بينها , الأمر الذي يعتبر أساساً لنمو وتقدم التجارة بين الدول والأقطار وتقديراً منها للتوصيات الهامة التي قررها المؤتمر الإسلامي مجتمعاً في وزراء الخارجية لتأكيد التنسيق والتنظيم في حقل النقل البحري وشحن البضائع ، وقد وافقت وصادقت على النظام الأساسي للإتحاد الإسلامي لمالكي البواخر.

 

تعاريف التعابير والكلمات

          لأغراض هذا النظام يقصد بالمسميات التالية المعاني المبينة قرين كل منهما:

1-          الإتحاد الإسلامي لمالكي البواخر الذي تم تأسيسه بموجب هذا النظام.

2-          اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للإتحاد الإسلامي لمالكي البواخر.

3-          الدول الأعضاء: دول أعضاء مؤتمر المنظمة الإسلامية.

4-          الشركة البحرية: الشركة أو الهيئة التي تملك سفينة واحدة أ, أكثر ( بشرط أن لا يكون مجمل الحمولة المسجلة للسفينة أقل من 1000طن ) وتعمل في رحلات دولية على أسس منتظمة.

5-          الأعضاء: الشركة الملاحية أو الجمعيات الخاصة بهذه الشركات والتي تعتبر أعضاء في الإتحاد.

6-          الرئيس: رئيس اللجنة التنفيذية للإتحاد.

7-          الجمعية العمومية: الأعضاء العاملون والمنتسبون والمراقبون الممثلون في الإتحاد.

8-          مراقب الحسابات: الشخص المؤهل والمرخص له بممارسة مثل هذا العمل في إحدى الدول الأعضاء.

 


الباب الأول

إنشاء الإتحاد

المادة (1)

          ينشأ اتحاد مهني نوعي باسم الإتحاد الإسلامي لمالكي البواخر يعتبر هذا الإتحاد هيئة مستقلة منبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي وتسري في شأنه أحكام هذا النظام الأساسي وما يتفق علية مع دولة المقر بما لا يتعارض مع قوانينها أو قوانين أي من الدول الأعضاء.

 

المادة (2)

1-          يكون المقر الرئيسي للإتحاد مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ويجوز أن يعقد جلساته خارج المقر الرئيسي بقرار منه.

2-          يجوز للإتحاد بموجب قرار من اللجنة التنفيذية إنشاء مكاتب أو فروع في الدول الأعضاء الأخرى تحدد صلاحيات واختصاصيات هذه المكاتب والفروع بمعرفة الجمعية العمومية.

 

المادة (3)

         تتعهد دولة المقر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لقوانينها الداخلية من أجل قيام الإتحاد وإشهاره.

 

المادة (4)

1-          يتمتع الإتحاد بالشخصية القانونية وتكن له الأهلية التامة لمزاولة اختصاصاته وتحقيق أهدافه.

2-          يتمتع المقر الرئيسي للإتحاد وفروعه ومكاتبه بالمزايا والحصانات الممنوحة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

 

الباب الثاني

أهداف واختصاصات الإتحاد:

المادة (5)

          يهدف الإتحاد إلى تنسيق وتوحيد جهود الأعضاء في تحقيق التعاون بين الشركات البحرية لغرض تقدم النقل البحري في الدول الأعضاء ، والاستفادة آلي الحد الأقصى من طاقة أساطيل شركاتها في حماية مصالح أعضائها عن طريق تقديم المشورة الصحيحة وفي دعمها بصوت أقوى في الشئون الدولية البحرية وكذلك لربط العالم الإسلامي والدول الأجنبية بشبكة نقل بحري متكاملة.

 

المادة (6)

ولتحقيق هذه الأهداف يقوم الإتحاد بما يلي:

1-          تشجيع الأعضاء على إنشاء خطوط ملاحية بين الدول الأعضاء وتكوين شركات بحرية إسلامية مشتركة.

 

 

 

 

 

2-          تنظيم مؤتمرات ملاحية بين الدول الأعضاء وإنشاء أنظمة تضمن حصص نقل للأعضاء من خلال قانون قواعد السلوك للانتكاد بمراعاة تنظيمات المؤتمر الموجودة للدول الأعضاء.

3-          تأمين حمولات ورحلات منتظمة ودورية بين موانئ الدول الأعضاء وبين الموانئ الإسلامية والموانئ الأخرى مع إعطاء الأفضلية للشركات البحرية للدول الأعضاء في نقل البضائع الدول الإسلامية.

4-          تشجيع التوكيلات الوطنية في الدول الأعضاء على الحصول على توكيلات شركات بحرية إسلامية.

5-          المساعدة في رسم سياسة موحدة للناقلين البحريين الإسلاميين لتحقيق أهداف الإتحاد.

6-          تقديم المقترحات والنصح للدول الأعضاء عن القواعد التي تحكم السلوك بين هذه الشركات من حيث التحميل وأسعار الشحن والإجراءات الخاصة بها لتطويرها وتحسين مستواها.

7-          تقديم المقترحات والنصح للدول الأعضاء عن الإدارة وتكوين وتنمية الأنظمة البحرية التي تضمن زيادة الكفاءة في النقل البحري بالتعاون مع المعاهد الإسلامية المتخصصة.

8-          تنظيم دراسات وأبحاث في شتى نواحي النقل البحري وتعميم نتائج هذه الدراسات والأبحاث على الأعضاء لرفع المستويات الفنية لأداء خدمات النقل.

9-          تقديم المساعدة لتبادل الخدمات الفنية وأعمال الصيانة البحرية بين شركات الدول الأعضاء لرفع كفاءة أساطيلها وكذلك في وضع خطط مشتركة لتطوير هذه الأساطيل وتوفير نوعيات السفن التي تلائم تجارة كل بلد.

10-     تقديم المساعدة للأعضاء في مجالات السلامة البحرية والتلوث البحري والقوانين البحرية والتأمين البحري حتى تتمشى مع القوانين واللوائح الدولية.

11-     تشجيع أعضاء الإتحاد على التعامل كمجموعة متحدة مع الإتحادات والهيئات الإسلامية الدولية العاملة في مجال النقل البحري والمشاركة الفعالة في الندوات الدولية.

12-     مناقشة دراسة المشاكل والعقبات التي قد تعترض الأعضاء ووضع الحلول المناسبة لها.

13-     مناشدة الحكومات الأعضاء والغرف التجارية للدول الأعضاء للاشتراك في أعداد خطط وأساليب تجارية والاتصال بالموردين والمستوردين في البلدان المتقدمة لتأمين جانب من تجارة البلد لشركاتها البحرية ومحاولة تقوية وتنمية الأساطيل الوطنية وتحسين كفاءتها حتى يمكن منافسة الاحتكارات الملاحية الدولية من خلال المؤتمرات الملاحية.

   


الباب الثالث

العضوية

المادة (7)

         تتكون عضوية الإتحاد على المستويات التالية:

1-          أعضاء عاملون.

2-          أعضاء منتسبون.

3-          مراقبون.

 

المادة (8)

         يكون الإنضمام آلي عضوية الإتحاد وفق القواعد التالية:

1-          يقبل عضواً في الإتحاد كلاً من:

أ‌)             الشركات الملاحية العاملة في تجارة دولية واتحادات مثل هذه الشركات المسجلة في إحدى الدول الأعضاء.

ب‌)        جميع المتمتعين بجنسية إحدى الدول الأعضاء والذين يملكون نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال شركة بحرية شريطة أن يكون ممثل الشركة مسلماً.

2-          يقبل عضواً منتسباً ( ليس له حق التصويت ) كل من:

أ‌)             الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

ب‌)        الأمانة العامة للغرف الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع.

ج‌)          المعاهد المتخصصة والمنظمات والوكالات الأخرى في الدول الأعضاء المتصلة بأنشطة الإتحاد.

 

1-               يقبل عضواً مراقباً كل من:

- المنظمات والوكالات الدولية والإقليمية العامة في أعمال بحرية وتدعي في قواعد متبادلة.

 

المادة (9)

         تمثيل الأعضاء في اجتماعات الإتحاد ولحانة:

1-          يمثل كل عضو بمندوب أو أكثر في أجهزة الإتحاد.

2-          جميع الأعضاء لهم أحقية التقدم للترشيح لأجهزة الإتحاد.

3-          سيكون لكل عضو / دولة صوت واحد بغض النظر عن عدد الشركات.

 

المادة (10)

ستتخصص كل دولة عضو نقطة اتصال وطنية للإتحاد.

 


الباب الرابع

المادة (11)

          أجهزة الإتحاد هي:

1-          الجمعية العمومية.

2-          اللجنة التنفيذية.

3-          السكرتارية العامة.

4-          أي أجهزة ولجان فرعية سوف يرغب الإتحاد في إنشائها.

 

القسم الأول

الجمعية العمومية

المادة (12)

         تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين في الإتحاد ، كما يكون للأعضاء المنتسبين والمراقبين حق حضور الاجتماعات والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

 

المادة (13)

         تختص الجمعية العمومية بما يلي:

1-          انتخاب اللجنة التنفيذية.

2-          النظر في خطة العمل واعتمادها.

3-          مراجعة رسوم الإنضمام والاشتراكات السنوية لأعضاء الإتحاد.

4-          النظر في الميزانية والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها.

5-          النظر في التقرير السنوي الذي تعده اللجنة التنفيذية عن أنشطة الإتحاد.

6-          تعيين الأمين العام للإتحاد.

7-          تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

8-          النظر في موضوعات أخرى متعلقة بأنشطة الإتحاد.

 

المادة (14)

         تنتخب الجمعية العمومية رئيسها ومقررها بصفة تناوبه ، ويوجه رئيس اللجنة التنفيذية الدعوة إلى الاجتماع العادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن 45 يوماً ويرفق جدول أعمال اللجنة مع الدعوة آلي جميع الأعضاء.

 

المادة (15)

1-          تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً سنوياً ويشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية حضور أغلبية الأعضاء ( نصف مجموع الأعضاء زائداً واحد ) ويجب أن يكون الأعضاء الحاضرون منتسبين على الأقل إلى نصف الدول التي ينتمي إليها أعضاء الإتحاد.

2-          في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد يؤجل لمدة 24 ساعة ويكون الانعقاد قانونياً في هذه الحالة إذا حضر على الأقل ربع عدد الأعضاء.

3-          تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

المادة (16)

1-          يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي بناءً على طلب ثلث عدد الأعضاء أو بناءً على طلب اللجنة التنفيذية للنظر فيما يلي:

أ‌)             تعديل النظام الأساسي للإتحاد.

ب‌)        حل الإتحاد.

ج)   أية أسباب هامة وطارئة.

2-          تصدر الجمعية العمومية في اجتماعاتها غير العادية قراراتها في المسائل المشار إليها بموافقة أغلبية 2/3 (ثلثي ) كامل أعضاء الإتحاد.

 

القسم الثاني

اللجنة التنفيذية

المادة (17)

         تنتخب الجمعية العمومية اللجنة التنفيذية المكونة من 12 عضواً على أسس جغرافية ، كما يعتبر عضواً في باللجنة التنفيذية كل من الأمين العام للإتحاد ، وممثل السكرتارية العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وممثل الغرف الإسلامية لتجارة والصناعة وتبادل السلع دون أن يكون لهم الحق في التصويت باللجنة.

 

المادة (18)

         تكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية 3 سنوات على أن تتجدد عضوية 1/3 (ثلث الأعضاء دورياً كل سنة عدا أول لجنة تنفيذية ).

 

المادة (19)

          تنتخب اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها من بين أعضائها رئيساً ونائباً له وفي حالة غياب الرئيس ونائبه في أية جلسة تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً لتلك الجلسة شريطة ألا يمس ذلك حق اللجنة التنفيذية في تعيين أي من أعضائها لتمثيلهم وسيكون رئيس اللجنة التنفيذية الممثل الشرعي للإتحاد.

 

المادة (20)

          تكون اجتماعات اللجنة التنفيذية صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية العادية بعدد مضي 24 ساعة من الموعد المحدد للاجتماع.


المادة (21)

         لكل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية صوت واحد وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح جانب الرئيس.

 

المادة (22)

         تجتمع اللجنة التنفيذية على الأقل مرة كل 6 أشهر وستحدد اللجنة التنفيذية تاريخ ومكان الاجتماع الثاني ويجوز لها أن تجتمع اجتماعاً غير عادي بناء على إقتراح الأمين العام وبموافقة رئيس اللجنة التنفيذية أو بناءً على طلب نصف عدد أعضائها.

 

المادة (23)

         تختص اللجنة التنفيذية بما يلي:

1-          إعتماد خطة عمل الإتحاد وعرضها على الجميع العمومية للتصديق عليها.

2-          تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق أهداف الإتحاد.

3-          اعتماد اللوائح المالية والإدارية للإتحاد.

4-          إقرار الهيكل التنظيمي للإتحاد.

5-          تعيين الرؤساء المسئولين للأمانة العامة الذين يجب أن يكونوا على قدر رفيع من القدرة المهنية مع الأخذ في الأسباب الاعتبارات الجغرافية ، وإنهاء خدماتهم.

6-          تقرير وسائل تعاون مع الأجهزة والهيئات المعنية بالشئون التي تدخل في مجال أنشطة الإتحاد.

7-          وضع التقرير السنوي عن أنشطة الإتحاد ، الميزانية التقديرية ، الميزانية العمومية والحساب الختامي ، وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.

8-          النظر والبت في طلبات الإنضمام والإنسحاب من عضوية الجمعية العمومية.

9-          فض الخلافات التي تنشأ بين أعضاء الإتحاد عندما يطلب منه ذلك.

10-     تقرير خلو مناصب أعضاء في اللجنة التنفيذية مع عمل التعيينات الضرورية.

 

المادة (24)

         على اللجنة التنفيذية تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العمومية عن أنشطة الإتحاد.

 

المادة (25)

يجوز للجنة التنفيذية أن تدعو أياً من أعضاء الإتحاد لحضور المداولات حول موضوعات تمثل مصلحة خاصة لهذا العضو دون أن يكون له حق التصويت كما يجوز للجنة التنفيذية أن تدعو أياً من الإتحاد أو أي شخص ترى أهمية الاسترشاد برأيه في اجتماعها.


القسم الثالث

الأمانة العامة

المادة (26)

         يرأس الأمانة العامة للإتحاد – أمين عام – يكون من رعايا دولة عضو ذو خبرة وتخصص في أعمال النقل البحري ويعاونه جهاز من الموظفين طبقاً للهيكل التنظيمي للإتحاد.

 

المادة (27)

         يكون تعيين الأمين العام لمدة غير محدودة.

 

المادة (28)

         يتولى الأمين العام للإتحاد تعيين موظفي الأجهزة الأخرى من غير الرؤساء المسئولين على أسس جغرافية متساوية وفقا للمادة 23/5 من هذا النظام.

 

المادة (29)

تختص الأمانة العامة بما يلي:

1-          إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية.

2-          تبليغ قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية إلى أعضاء الإتحاد ومتابعة تنفيذها.

3-          إعداد مشروعات اللوائح المالية والادارية والهيكل التنظيمي.

4-          إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية ومشروع التقرير السنوي عن أنشطة الإتحاد.

5-          تصريف الشئون العادية اليومية للإتحاد.

6-          إعداد الدراسات الفنية والمالية والإدارية التي تساعد على تحقيق أهداف الإتحاد.

 

المادة (30)

         يزاول الأمين العام جميع الأعمال والإجراءات التنفيذية وفقاً لهذا النظام وسيكون مسئولاً أمام اللجنة التنفيذية عن كافة أعماله وتصرفاته وسيحضر اجتماعات اللجنة التنفيذية دون أن يكون له حق التصويت.

 

المادة (31)

يكون الأمين العام هو الممثل القانوني للإتحاد أمام كافة المستويات الدولية في حدود أغراضه المنصوص عليها في هذا النظام ويتمتع بالصلاحيات الكافية لممارسة أعمال وظيفته.

 

 

 

 


المادة (32)

         لا يجوز الجمع بين وظائف الأمانة العامة للإتحاد وعضوية اللجنة التنفيذية.

 

القسم الرابع: اللجان الفرعية:

المادة (33)

         تقوم اللجنة التنفيذية للإتحاد بتشكيل لجان فرعية متخصصة للقيام بدراسات في الشئون التالية:

         أ- نقل البضائع الخطرة           ب- السلامة في البحار

         ج- خطوط المؤتمرات                      د – التدريب والشهادات للبحارة

         ه- التلوث البحري                           و- الملاحة والإرشاد

         ز- بناء وإصلاح السفن           ح- توصيات الانكتاد والامكو والوكالات

         ط- سياسة النقل الأجنبي              الدولية الأخرى.

         ك- الإحصائيات                    ي- التعرفة والرسوم الجمركية

         م- الموانئ                                    ل- التأمين

         س- النصب والإحتيال البحري            ن- القوانين البحرية

 

المادة (34)

         تقوم اللجنة التنفيذية أيضا بدراسات عن المشاكل التي تثيرها أجهزة الإتحاد وتقدم تقارير عنها.

 

المادة (35)

تحال تقارير اللجنة الفرعية إلى الأمين العام لعرضها على اللجنة التنفيذية لاتخاذ الاجراءات التي تراها بخصوصها وإصدار تعاميم إلى الأعضاء بما قد تلاحظه في خصوص هذه التقارير بالمجالات التي درست.

 

الباب الخامس

الموارد المالية – الميزانية

المادة (36)

         تتكون الموارد المالية للإتحاد من:

1)    رسم انضمام ثابت قدره 500 ( خمسة آلاف ) دولار أمريكي.

2)    دفع اشتراك سنوي يساوي حداً أدنى 4000 ( أربعة آلاف ) دولار أمريكي لكل عضو.

وتزيد قيمة الإشتراك المشار إليها بنسبة 25% للأعضاء الذين يملكون أكثر من 000ر500 طن ( حمولة كلية مسجلة ) وذلك من كل 000ر100 طن ( حمولة كلية مسجلة ) أو جزء منها بحد أقصى 000ر8 ( ثمانية آلاف ) دولار أمريكي.

000ر100 ( حمولة كلية مسجلة ) أو جزء منها بحد أقصى 000ر10 ( عشرة آلاف ) دولار أمريكي.

 

 

 


3) الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا لصالح الإتحاد.

4) ايصالات لخدمات تقدم.

5) وصايا تمنح للإتحاد وتقبل بمعرفة اللجنة التفيذية

 

المادة (37)

          يكون للإتحاد ميزانية سنوية وتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

 

المادة (38)

          تودع أموال الإتحاد في مصرف أو أكثر في الدول الأعضاء حسبما تقرره اللجنة التنفيذية وسيكون الصرف من هذه المبالغ وفقاً للائحة المالية التي تقررها اللجنة التنفيذية.

 

الباب السادس

مراقب الحسابات

المادة (39)

 تعين الجمعية العمومية كل عام مراقب للحسابات من بين الدول الأعضاء ويباشر مهمته من تاريخ التعيين وتيم تعيينه للمرة الأولى من قبل اللجنة التنفيذية.

          ويقوم مراقب الحسابات بفحص ومراجعة النواحي المالية والحسابية للإتحاد وله الاطلاع على دفاتر الإتحاد وسجلاته ومستنداته وأن يطلب أي بيانات وايضاحات أخرى لازمة لأداء مهمته وله أن يتحقق من موجدات الإتحاد والتزاماته وسيكون مسئولاً عن جرد الخرينة والموجودات بالاضافة إلى أنه سيقوم بإعداد تقرير عن الحساب الختامي والميزانية.

 

المادة (40)

          يجوز للجنة التنفيذية أن تسمي مراقباً للحسابات بدلا من المراقب الذي شغرت وظيفته أثناء مدة تغيبه لأي سبب من الأسباب ولحين موعد الاجتماع التالي للجمعية العمومية.

 

المادة (41)

          يبدى مراقب الحسابات رأيه للجمعية العمومية بخصوص حسابات الإتحاد الختامية ومدى مطابقتها للموازنة المالية المعتمدة ويبين جميع المخالفات المالية إن وجدت والتي يجوز أن تؤثر على الوضع المالي للإتحاد كما عليه أيضاً حضور الاجتماعات المتعلقة بهذا الشأن.

 

الباب السابع

قيام الإتحاد وإنهاؤه

المادة (42)

          تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق التصديق لعشر دول إسلامية لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

 

 


المادة (43)

          يتقرر حل الإتحاد بناءً على قرار الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي يطلب عقده وفقا للمادة 16 من هذا النظام فإذا أقرت الجمعية العمومية حل الإتحاد فعليها أن تسمي مصفياً له وتحدد المستلم لصافي أموال الإتحاد.

 

المادة (44)

          تدون محاضر الاجتماعات وقرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية في سجلات خاصة و/ أو تسجل على أشرطة صوتية يوقع رئيس اللجنة التنفيذية والأمين العام على المحضر النهائي والقرارات والتوصيات والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للإتحاد.

 

المادة (45)

1-      يحضر الأمين العام أو نائبه المختار أي اجتماع يعقد في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي أو أياًّ من أجهزته المساعدة / التابعة وكذلك حضور اجتماعات المنظمات الدولية التي أنشطتها متعلقة بالإتحاد.

2-      تحضر اجتماعات الإتحاد كل من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والأمانة الأمة للغرف الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع والأجهزة الأخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي أنشطتها تتفق مع أغراض الإتحاد.

 

المادة (46)

          للجنة التنفيذية تفويض الأمين العام لدعوة المنظمات والأجهزة الإسلامية والدولية للحضور كمراقبين لاجتماعات اللجنة التنفيذية وكذلك الاجتماعات التي تتناول موضوعات متعلقة باختصاصاتهم.

 

أحكام ختامية

المادة (47)

          يصبح النظام الأساسي الحالي نافذ المفعول إعتباراً من تاريخ التصديق عليه من منظمة المؤتمر الإسلامي.

 

المادة (48)

          قد تم تجهيز نص النظام الأساسي باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية وجميعها متساوية في الأصل.