مرسوم رقم (4) لسنة 2011

بالتصديق على اتفاق تعاون بين

حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية

في مجال الشئون الإسلامية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاق تعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشئون الإسلامية، الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 8 ربيع الأول 1427 هـ الموافق 6 أبريل 2006 م،

وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

صُودق على اتفاق تعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشئون الإسلامية، الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 8 ربيع الأول 1427 هـ الموافق 6 أبريل 2006 م، والمرافق لهذا المرسوم.

المادة الثانية

على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 صفر 1432هـ

الموافق: 10 يناير 2011م


 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

اتفاق تعاون

بين

حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية

في مجال الشؤون الإسلامية

 

إن حكومة مملكة البحرين ويمثلها في هذا الاتفاق وزارة الشئون الإسلامية وحكومة جمهورية مصر العربية، ويمثلها في هذا الاتفاق وزارة الأوقاف، المشار إليهما فيما يعد بالطرفين:

انطلاقا من العلاقة الأخوية الحميمة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

وحرصاً من الجانبين على تأكيد التعاون القائم بينهما وإعطائه دفعة جديدة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وعملاً على النهوض بالعلاقات في مجال الدعوة الإسلامية بين البلدين بما يحقق مصلحة المواطنين فيكلا الدولتين.

فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

يتبادل الطرفان الخبرات والدراسات والبرامج في كل ما يتصل بتدريب الدعاة وإعدادهم، ويتبادلا إيفاد الدارسين إلى برامج التدريب والتأهيل العلمي والعملي التي تعقد في كلاً البلدين.

المادة الثانية

تبادل الكتب، والمصنفات، والدراسات، والبحوث، في مختلف مجالات العلوم والمعارف الدينية، والتعاون في طبع ونشر المطبوعات، ودوائر المعارف الإسلامية، في علوم القرآن الكريم، والسنة الشريفة، والسيرة النبوية، والفقه الإسلامي.

المادة الثالثة

تقدم وزارة الأوقاف المصرية عدداً من المنح الدراسية سنوياً لطلاب من مملكة البحرين للدراسة في جامعة الأزهر، يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

المادة الرابعة

يتبادل الطرفان استقبال الوفود من علماء الدين ورجال الدعوى المتخصصين في علوم الدين، وعقد اللقاءات والمؤتمرات والندوات الدورية حول قضايا الدعوى الإسلامية.

المادة الخامسة

تبادل المعلومات عن الأساليب المتبعة في كل من البدلين لعلاج ظاهرة التطرف والانحراف عن وسطية الإسلام، وكذا تطوير وتوحيد وسائل الدعوى الإسلامية.

المادة السادسة

توحيد الجهود لإحياء التراث الإسلامي والعربي وتبادل الخبرات والمهارات وفي مجال ووسائل حفظ المخطوطات وتحقيقها ونشرها وفقاً لخطة مشتركة.

المادة السابعة

يتعاون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مملكة البحرين والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في جمهورية مصر العربية في مجال التعرف بالإسلام والرد على الأفكار المتطرفة والمنحرفة ووضع الخطط والبرامج التي تحقق هذا الهدف على المستويين المحلي والعالمي.

المادة الثامنة

تبادل خطط ومناهج تحفيظ القرآن الكريم وتجويده والمشاركة في المسابقات الدولية التي تقام في كلا البلدين.

المادة التاسعة

تشكل لجنة مشتركة يترأسها وزير الشئون الإسلامية في مملكة البحرين ووزير الأوقاف في جمهورية مصر العربية بالتناوب بينهما، لدفع عملية التعاون وتبادل الرأي والمشورة فيما يتعلق بشؤون الدعوى واختيار أفضل السبل لتنفيذ بنود هذا الاتفاق وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب بين البلدين كلما دعت الضرورة إلى ذلك وفقاً لترتيبات يتفق عليها بين المسؤولين في البلدين.

المادة العاشرة

ويدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار بانتهاء الإجراءات القانونية في كل من البلدين ويظل سارياً لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائياً ما لم يبد أحد الطرفين رغبته – كتابة – في إنهائه قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء ويخضع هذا الاتفاق للمراجعة أو التعديل باتفاق الطرفين كتابة على ذلك مع مراعاة الإجراءات القانونية المشار إليها أعلاه.

حرر في القاهرة بتاريخ 8 ربيع الأول 1427 هجرية، الموافق 6 أبريل 2006 ميلادية باللغة العربية من أصلين.

عن حكومة مملكة البحرين

 

عبدالله بن خالد آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الشؤون الإسلامية

عن حكومة جمهورية مصر العربية

 

الدكتور محمود حمدي زقزوق

وزير الأوقاف