مرسوم رقم (4) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (69) لسنة 2004
بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (19) إلى الفقرة (أولاً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، نَصُّه الآتي:

19- المركز الوطني للتَّحَرِّيات المالية، ويشمل:

الرئيس التنفيذي (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

‌أ-       إدارة التَّحَرِّي والتحليل.

‌ب-  إدارة الاتصال والتعاون الدولي.

‌ج-    ‌إدارة التقييم والمتابعة.

المادة الثانية

يُلغى الفرع (د) من البند (13) من الفقرة (أولاً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية.

المادة الثالثة

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: ٢٢ جمادى الآخرة 1444هـ

الموافق: ١٥ يناير 2023م