مرسوم رقم (4) لسنة 1979

بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية

بالدول العربية الخليجية ونظام العمل بلجنة الخبراء ومكتب المتابعة

 

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة        أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى قرارات الدورة الأولى لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية المنعقدة بمدينة الدوحة بدولة قطر في المدة 20 إلى 22 يناير سنة 1979 ،

وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

ووفق على النظام الأساسي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية ونظام العمل بكل من لجنة الخبراء ومكتب المتابعة التابعين له وفقا لما اقره مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بالدول الخليجية في دورته الأولى المنعقدة في مدينة الدوحة في المدة من 20 إلى 22 يناير سنة 1979.

المادة الثانية

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 18 جمادى الثانية 1399 هـ

الموافق 15 مايو 1979 م