مرسوم رقم (5) لسنة 1981
بشأن التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1981 ،
وعلى الاتفاقية رقم (14) بشأن تطبيق الراحة الأسبوعية في المنشآت الصناعية ،
وعلى الاتفاقية رقم (29) بشأن السخرة أو العمل الإجباري ،
وعلى الاتفاقية رقم (81) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة ،
وعلى الاتفاقية رقم (89) بشأن تشغيل النساء في الصناعة ليلا ،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
ووفق على الاتفاقيات الآتية والمرفقة لهذا المرسوم.
1. الاتفاقية رقم (14) بشأن تطبيق الراحة الأسبوعية الموقعة في جنيف بتاريخ 25 أكتوبر 1921.
2. الاتفاقية رقم (29) بشأن السخرة أو العمل الإجباري الموقعة في جنيف بتاريخ 22 أكتوبر 1930.
3. الاتفاقية رقم (81) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة الموقعة في جنيف بتاريخ 11 يوليو 1947.
4. الاتفاقية رقم (89) بشأن تشغيل النساء في الصناعة ليلا الموقعة في سان فرنسيسكو بتاريخ 9 يوليو 1948.
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 30 جمادى الثانية 1401 هـ
الموافق: 4 مايو 1981م