مرسوم رقم (6) لسنة 1987

بالموافقة على الاتفاق الإعلامي الثقافي بين

حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية 

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة         أمير دولة البحرين ،

        بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (9) لسنة 1987 ،

وعلى الاتفاق الإعلامي الثقافي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع في مدينة القاهرة في يوم السبت 15 جمادى الآخرة 1407 هـ الموافق 14 فبراير 1987م ،

        وبناء على عرض وزير الإعلام ،

        وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي :

المادة الأولى

ووفق على الاتفاق الإعلامي الثقافي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع في مدينة القاهرة في يوم السبت 15 جمادى الآخرة 1407 هـ الموافق 14 فبراير 1987م والمرافق لهذا المرسوم .

 

المادة الثانية

على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في  الجريدة الرسمية .

 

 أمير دولة البحرين

    عيسى بن سلمان آل خليفة 

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

   حمد بن عيسى آل خليفة

وزير الإعلام

طارق عبد الرحمن المؤيد

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ : 11 شوال 1407هـ

الموافق : 7 يونيو 1987م

 

 

 

 

 

 

اتفاق إعلامي ثقافي

بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية

 

أن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية ، نظرا للعلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بينهما ، ورغبة منهما في توطيد أواصر الاخوة العربية الإسلامية والتعاون بين بلديهما في المجالات الإعلامية والثقافية ، وانطلاقا من ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مؤتمرات وزراء الإعلام والثقافة العرب .

        ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين قررتا عقد هذا الاتفاق :

 

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تبادل الأنباء والبيانات والمعلومات وأي مواد إعلامية من شأنها أن تعزز الإخاء العربي الإسلامي ، وتعمق الاتجاهات العربية والإسلامية المشتركة وتساعد على تحقيق الأهداف والمثل العليا التي يسعى كل من البلدين إليها .

المادة الثانية

توثيقا للتعاون بين مؤسسات التليفزيون والإذاعة في كلا البلدين يعمل الطرفان على :

1-   تبادل المذيعين والخبرات والمعلومات الفنية والزيارات وتقديم التسهيلات الفنية الممكنة للعاملين في تلك المؤسسات لأداء واجباتهم المهنية .

2-   تبادل البرامج والتسجيلات الصوتية والمرئية ويشمل ذلك المواد الأخبارية والموسيقية والغنائية والتمثيليات والأحاديث والندوات والمحاضرات مع التركيز على الجوانب ذات الروح الإسلامية وذلك وفقا للقواعد والنظم المعمول بها في كلا البلدين .

3-   التنسيق في سياسة وضع البرامج لغير الناطقين باللغة العربية وخاصة الناطقين باللغات الأوربية وأن يضع كل من الطرفين خبرته في هذا المجال تحت تصرف الطرف الآخر .

 

 

 

 

 

 

 

 


المادة الثالثة

انطلاقا من التراث المشترك بين البلدين ، يعمل الطرفان على الدخول في إنتاج ثنائي مشترك في المجالات التليفزيونية والإذاعية المختلفة التي تهم البلدين ،

ويكون لهما حق العرض الأول لهذا الإنتاج وفقا لخطة يتفق عليها بينهما .

 

المادة الرابعة

رغبة في إثراء البرامج التليفزيونية والإذاعية في كلا البلدين بالمواد الجادة والهادفة ونشر التراث الحضاري ، العربي والإسلامي على نطاق عالمي يعمل البلدان على المساهمة في إنتاج برامج مشتركة ذات مستوى فني رفيع كتاريخ الحضارة الإسلامية والمساجد في العالم الإسلامي ، وتفسير القرآن ، وتعليم اللغة العربية .

وتشكل لجنة يختار أعضاؤها بالتساوي بقرار من الوزير المختص في كلا البلدين ويتناوب رئاستها الجانبان ، تختص بوضع أسس هذا الإنتاج ومتابعة تنفيذه .

المادة الخامسة

يتعهد الطرفان ببذل جهودهما المشتركة في مجال الصحافة والمطبوعات والنشر ووكالات الأنباء في الأمور الآتية :

1-         تشجيع نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بكل من البلدين في الصحف والمجلات المحلية .

2-         تسهيل وصول الصحف والمجلات الصادرة في كل من البلدين وتوزيعها بانتظام .

3-         تبادل المطبوعات والنشرات الإعلامية التي تصدر في كل من البلدين بصفة مستمرة .

4-         الاستفادة بالخبرات بين المؤسسات الصحفية وتسهيل مهمة المراسلين والصحفيين .

5-         تنظيم التعاون بين وكالتي الأنباء الوطنيتين في البلدين .

 

المادة السادسة

يعمل الطرفان على تضمين البرامج الإعلامية قدرا كافيا من المعلومات عن البلدين تاريخيا وجغرافيا ومظاهر النشاط المعاصر لتعميق الفهم المشترك وتأكيد الروابط القائمة بين البلدين الشقيقين من حضارة وتاريخ .

 

 

 

 


المادة السابعة

يشجع الطرفان إقامة أسابيع إعلامية ثقافية لكل منهما في بلد الطرف الآخر من خلال :

i.               تبادل الأفلام والبرامج الإذاعية والتليفزيونية والمحاضرات والندوات .

ii.     إقامة أمسيات شعرية وموسيقية وغنائية ومعارض للكتب والفن التشكيلي وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية في كلا البلدين .

iii.    تعزيز التعاون بين المكتبات الوطنية وتبادل البحوث والخبرات والوثائق ، والمخطوطات في العلوم والفنون والآداب وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية في كلا البلدين .

iv.    التعاون في أعمال التنقيب عن الآثار وصيانتها وتبادل المعلومات والخبرات ، والمعروضات الأثرية ذات القيمة التاريخية بين المتاحف الفنية في كلا البلدين وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية في كليهما .

 

المادة الثامنة

يعمل الجانبان على تنسيق المواقف الإعلامية بينهما في المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية .

 

المادة التاسعة

رغبة في التنسيق السياسة الإعلامية والثقافية بين البلدين يطلع كل طرف الطرف الأخر على التشريعات والأنظمة واللوائح والدراسات والأبحاث في الحقل الإعلامي ، والثقافي .

 

المادة العاشرة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنشيط وتنمية السياحة بين البلدين من خلال وسائل الأعلام بما يساعد على تشجيع وتسهيل الرحلات السياحية المدرسية والثقافية والجولات الكشفية التي سوف تتم بالتنسيق بين الأجهزة المختصة في البلدين .

 

المادة الحادية عشرة

تنفيذا لإحكام هذا الاتفاق تؤلف لجنة إعلامية مشتركة من كلا البلدين تجتمع في مدينة المنامة والقاهرة بالتناوب مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وهذه

 

 

 


اللجنة تقوم برفع التوصيات إلى المسئولين لإصدار القرارات اللازمة بشأن اسلوب العمل وتنفيذ الاتفاق واقتراح اوجه تعاون جديدة بين الطرفين في المجالات الإعلامية والثقافية .

 

المادة الثانية عشرة

        عمل بهذا الاتفاق من تاريخ إتمام الإجراءات القانونية في كلا البلدين لمدة خمس سنوات ، ويتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يخطر أحد الطرفين كتابة الطرف الأخر برغبته في انتهائه وذلك قبل انتهائه بستة اشهر على الأقل .

 

حرر هذا الاتفاق يوم السبت الخامس عشر من جمادى الآخر لعام 1407 هجرية الموافق الرابع عشر من فبراير 1987 ميلادية ، من نسختين أصليتين باللغة العربية .

 

 

عن حكومة دولة البحرين

طارق عبد الرحمن

وزير الإعلام

عن حكومة جمهورية مصر العربية

محمد صفوت الشريف

وزير الإعلام