بالموافقة على الانضمام إلى المنظمة الدولية للحماية المدنية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة |
أمير دولة البحرين |
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1985م ،
وعلى دستور المنظمة الدولية للحماية المدنية لعام 1966م ،
وبناءاً على عرض وزير الداخلية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي :
المادة الأولى
ووفق على انضمام دولة البحرين إلى المنظمة الدولية للحماية المدنية بموجب دستورها المرافق لهذا المرسوم .
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 8 رجب 1410هـ
الموافق : 4 فبراير 1990م