مرسوم رقم (6) لسنة 1997
بالتصديق على إتفاقية حظر إستحداث وإنتاج وتخزين
والموقعة بتاريخ 13 يناير 1993
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى إتفاقية حظر إستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والموقعة في باريس بتاريخ 13 يناير 1993،
وبناءً على عرض وزير الخارجية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
صُودق على إتفاقية حظر إستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة والموقعة في باريس بتاريخ 13 يناير 1993 والمرافقة لهذا المرسوم.
على وزير الخارجية تـنفيذ هذا المرسوم ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في قصر الرفاع:
بتاريـخ 21 ذي الحجة 1417 هـ
الموافق 28 أبريــــــل 1997 م
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج
وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية
وتدمير تلك الأسلحة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
تصميما منها على العمل من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل،
ورغبة منها في الإسهام في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدانت تكرارا جميع الأفعال المنافية للمبادئ والأهداف الواردة في بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 حزيران/يونيه 1925، (بروتوكول جنيف لعام 1925)،
وإذ تسلم بأن هذه الاتفاقية تعيد تأكيد مبادئ
بروتوكول جنيف الموقع في 17 حزيران/يونيه
1925 وأهدافه والالتزامات المتعهد بها بموجبه، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين
الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة في
لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان/أبريل 1972،
وإذ تضع في الاعتبار الهدف الوارد في المادة التاسعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة،
وتصميما منها، من أجل البشرية جمعاء، على أن
تستبعد كليا إمكانية استعمال الأسلحة الكيميائية،
عن طريق تنفيذ أحكام هذه
الاتفاقية، وأن تستكمل بذلك الالتزامات المتعهد بها بموجب بروتوكول جنيف
لعام 1925،
وإذ تسلم بحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب، الذي تتضمنه الاتفاقات ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة،
وإذ ترى أن الإنجازات في ميدان الكيمياء ينبغي أن يقتصر استخدامها على ما فيه مصلحة الإنسانية،
ورغبة منها في تعزيز الاتجار الحر في المواد الكيميائية وكذلك التعاون الدولي وتبادل المعلومات العلمية والتقنية في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض التي لا تحظرها هذه الاتفاقية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف،
واقتناعا منها بأن الحظر الكامل والفعال
لاستحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها واحتيازها
وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة يمثلان خطوة ضرورية
لتحقيق
هذه الأهداف المشتركة،
قد اتفقت على ما يلي:
1) تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تقوم تحت أي ظروف:
أ) باستحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو احتيازها بطريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان؛
ب) باستعمال الأسلحة الكيميائية؛
ج) بالقيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية؛
د) بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية.
2) تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر الأسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحتازها، أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
3) تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر جميع الأسلحة الكيميائية التي خلفتها في أراضي أي دولة طرف أخرى، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
4) تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكها أو تكون في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
5) تتعهد كل دولة طرف بعدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب.
لأغراض هذه الاتفاقية:
1) يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية" ما يلي، مجتمعا أو منفردا:
أ) المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض؛
ب) الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (أ)؛
ج) أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (ب).
2) يقصد بمصطلح "المادة الكيميائية السامة":
أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن
تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان. ويشمل ذلك جميع
المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها،
وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.
(لأغراض تنفيذ
الاتفاقية، أدرجت المواد الكيميائية السامة المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في
الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية).
3) يقصد بمصطلح "السليفة":
أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي
طريقة كانت. ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات. (لأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت السلائف المعينة لتطبيق تدابير
التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية).
4) يقصد بمصطلح "مكون رئيسي في نظم كيميائية ثنائية أو متعددة
المكونات" (يشار إليه فيما بعد باسم "مكون رئيسي"):
السليفة التي تؤدي أهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل
بسرعة مع المواد الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات.
5) يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية القديمة":
أ) الأسلحة الكيميائية التي أنتجت قبل عام 1925؛ أو
ب) الأسلحة الكيميائية التي تم إنتاجها في الفترة من عام 1925 إلى عام 1946 وتدهورت حالتها إلى درجة أنه لم يعد من الممكن استعمالها كأسلحة كيميائية.
6) يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية المخلفة":
الأسلحة الكيميائية، بما فيها الأسلحة الكيميائية القديمة، التي خلفتها
دولة بعد 1 كانون الثاني/يناير 1925 في أراضي دولة أخرى بدون رضا هذه الأخيرة.
7) يقصد بمصطلح "عامل مكافحة الشغب":
أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر
تهيجا حسيا أو تسبب عجزا بدنيا وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض
لها.
8) مصطلح "مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية":
أ) يقصد به أي معدات، وكذلك أي بناية توجد بداخلها هذه المعدات، تم تصميمها أو
بناؤها أو استخدامها في أي وقت اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1946:
‘1’ كجزء من
مرحلة إنتاج المواد الكيميائية ("المرحلة التكنولوجية النهائية") حين
تحتوي تدفقات المواد، عند تشغيل المعدات، على:
1. أي مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية؛ أو
2. أي مادة كيميائية أخرى ليس لها استعمال في أغراض غير محظورة بموجب
الاتفاقية بكمية تزيد على طن واحد في السنة
في إقليم الدولة الطرف أو في أي مكان آخر يخضع لولاية أو سيطرة الدولة الطرف، ولكن
يمكن استعمالها لأغراض الأسلحة الكيميائية؛
أو
‘2’ لتعبئة
الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك، في جملة أمور، تعبئة المواد الكيميائية المدرجة
في الجدول 1 في ذخائر أو نبائط أو حاويات لتخزين السوائب؛ وتعبئة المواد
الكيميائية في عبوات تشكل جزءا من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة أو في ذخائر فرعية
كيميائية تشكل جزءا من ذخائر ونبائط أحادية مجمعة؛ وحشو العبوات والذخائر الفرعية
الكيميائية في الذخائر والنبائط الخاصة بها؛
ب) ولا يقصد به:
1. أي مرفق تقل طاقته الإنتاجية السنوية فيما يخص تركيب المواد الكيميائية المحددة في الفقرة الفرعية (أ)‘1’ عن طن واحد؛
2. أي مرفق تنتج أو كانت تنتج فيه مادة من المواد المحددة في الفقرة الفرعية (أ)‘1’ كناتج ثانوي لا مفر من إنتاجه في الأنشطة التي يضطلع بها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، شريطة ألا تتجاوز كمية المادة الكيمائية 3 في المائة من مجموع المنتج وأن يخضع المرفق للإعلان والتفتيش بموجب المرفق المتعلق بالتنفيذ والتحقق (يُشار إليه فيما بعد باسم "المرفق المتعلق بالتحقق")؛ أو
3. المرفق الوحيد الصغير الحجم لإنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية على النحو المشار إليه في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
9) يقصد بمصطلح "أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية":
أ) الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى؛
ب) الأغراض الوقائية، أي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية؛
ج) الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب؛
د) إنفاذ القانون، بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي.
10)
يقصد بمصطلح "الطاقة الإنتاجية":
القدرة الكمية السنوية على إنتاج مادة كيميائية معينة بناء على العملية
التكنولوجية
المستخدمة فعلا في المرفق ذي الصلة أو، إذا كانت العملية لم تدخل بعد طور التشغيل،
القدرة المخطط لاستخدامها في المرفق. وتعتبر معادلة للطاقة المبينة على لوحة
الهوية فإذا لم تكن طاقة لوحة الهوية متاحة، فإنها تعد معادلة لطاقة التصميم.
وطاقة لوحة الهوية هي كمية الناتج في ظل ظروف مهيأة على أفضل نحو لتحقيق الكمية
القصوى لمرفق الإنتاج، كما يتضح من دورة أو أكثر من دورات التشغيل الاختباري. أما
طاقة التصميم فهي كمية الناتج المقابلة المحسوبة نظريا.
11) يقصد بمصطلح "المنظمة" منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة عملا بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية.
12) لأغراض المادة السادسة:
أ) يقصد بمصطلح "إنتاج" مادة كيميائية تكوينها من خلال تفاعل كيميائي؛
ب) يقصد بمصطلح "تجهيز" مادة كيميائية عملية فيزيائية، مثل التركيب والاستخلاص والتنقية، لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى؛
ج) يقصد بمصطلح "استهلاك" مادة كيميائية تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى.
1) تقدم كل دولة طرف إلى المنظمة، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، الإعلانات التالية، التي يجب أن تشمل:
أ) فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية:
1. إعلان ما إذا كانت تمتلك أو توجد في حيازتها أي أسلحة كيميائية أو ما إذا كانت هناك أي أسلحة كيميائية قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها؛
2. التحديد الدقيق للموقع والكمية الإجمالية والجرد التفصيلي للأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو التي تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرات 1 إلى 3 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛ بخلاف الأسلحة الكيميائية المشار إليها في الفقرة الفرعية ‘3’؛
3. الإبلاغ عن أي أسلحة كيميائية في أراضيها تمتلكها دولة أخرى أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 4 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
4. إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946، وبيان نقل أو تلقي هذه الأسلحة على وجه التحديد، وفقا للفقرة 5 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
5. تقديم خطتها العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 6 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
ب) فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة:
1. إعلان ما إذا كانت لها في أراضيها أسلحة كيميائية قديمة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 3 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
2. إعلان ما إذا كانت توجد في أراضيها أسلحة كيميائية مخلفة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 8 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
3. إعلان ما إذا كانت قد خلفت أسلحة كيميائية في أراضي دول أخرى، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 10 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
ج) فيما يتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية:
1. إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها، أو قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946؛
2. إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو يكون قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946، وفقا للفقرة 1 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، بخلاف المرافق المشار إليها في الفقرة الفرعية ‘3’؛
3. الإبلاغ عن أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في أراضيها يدخل في نطاق ملكية أو حيازة دولة أخرى أو يكون قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946، وفقا للفقرة 2 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
4. إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي معدات لإنتاج الأسلحة الكيميائية منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 وبيان نقل أو تلقي مثل هذه المعدات على وجه التحديد، وفقا للفقرات 3 إلى 5 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
5. تقديم خطتها العامة لتدمير أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 6 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
6. تحديد الإجراءات المتعين اتخاذها لإغلاق أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 1 ‘1’ من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
7. تقديم خطتها العامة لأي تحويل مؤقت لأي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، وفقا للفقرة 7 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
د) فيما يتعلق بالمرافق الأخرى:
التحديد الدقيق للمكان والطبيعة والنطاق العام لأنشطة أي مرفق أو منشأة مما
هو في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو قائم في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها،
ويكون قد صمم أو شيد أو استخدم في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 لاستحداث
الأسلحة الكيميائية في المقام الأول، ويشمل ذلك، في جملة أمور، المختبرات ومواقع
الاختبار والتقييم؛
ه) فيما يتعلق بعوامل مكافحة الشغب: تحديد الاسم الكيميائي، والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد، لكل مادة كيميائية تحتفظ بها لأغراض مكافحة الشغب. ويجب تحديث هذا الإعلان في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء سريان أي تغيير.
2) لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعا لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1985.
1) تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أي دولة طرف أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، بخلاف الأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة التي ينطبق عليها الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق.
2) ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.
3) تخضع جميع المواقع التي تخزن أو تدمر فيها الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، وفقا للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
4) تقوم كل دولة طرف، فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(أ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، بإتاحة إمكانية الوصول إلى الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي. وبعد ذلك، لا تقوم أي دولة طرف بنقل أي من هذه الأسلحة الكيميائية إلا إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية. وتتيح إمكانية الوصول إلى هذه الأسلحة الكيميائية لغرض التحقق الموقعي المنهجي.
5) تتيح كل دولة طرف إمكانية الوصول إلى أي مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية ومناطق تخزينها التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية.
6) تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم "ترتيب التدمير"). ويجب أن يبدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف وأن ينتهي في غضون ما لا يزيد على عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية، غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير أسلحتها الكيميائية بخطى أسرع.
7) تقوم كل دولة طرف بما يلي:
أ) تقديم خطط تفصيلية لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، قبل بدء كل فترة تدمير سنوية ب60 يوما على الأقل، وفقا للفقرة 29 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب أن تشمل الخطط التفصيلية جميع المخزونات التي ستدمر خلال فترة التدمير السنوية التالية؛
ب) وتقديم إعلانات، على أساس سنوي، عن تنفيذ خططها لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 60 يوما من انتهاء كل فترة تدمير سنوية؛
ج) وإصدار تأكيد رسمي، خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من إتمام عملية التدمير، يفيد أنه قد تم تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.
8) إذا صدقت دولة ما على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة للتدمير في الفقرة 6 من هذه المادة، فإنها تدمر الأسلحة المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.
9) يبلغ عن أية أسلحة كيميائية تكتشفها دولة طرف بعد الإعلان الأولي عن الأسلحة الكيميائية، وتؤمن هذه الأسلحة وتدمر وفقا للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
10) تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بنقل الأسلحة الكيميائية وأثناء أخذ عينات منها وأثناء تخزينها وتدميرها. وعلى كل دولة طرف أن تنقل هذه الأسلحة وتأخذ عينات منها وتخزنها وتدمرها وفقا للمعايير الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.
11) على كل دولة طرف توجد على أراضيها أسلحة كيميائية تملكها أو توجد في حيازة دولة أخرى أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى، أن تبذل أكمل الجهود لضمان نقل هذه الأسلحة الكيميائية من أراضيها في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. وإذا لم تنقل خلال سنة واحدة، فإنه يجوز للدولة الطرف أن تطلب من المنظمة والدول الأطراف الأخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الأسلحة الكيميائية.
12) تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع الدول الأطراف الأخرى التي تطلب معلومات أو مساعدة على أساس ثنائي أو من خلال الأمانة الفنية فيما يتعلق بأساليب وتكنولوجيات التدمير المأمون والفعال للأسلحة الكيميائية.
13) تنظر المنظمة، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق، في تدابير لتفادي الازدواج غير الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقق من تخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف. ولهذه الغاية، يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملا باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل، إذا رأى:
أ) أن أحكام التحقق في هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
ب) وأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية؛
ج) وأن أطراف الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علما بكامل أنشطتها المتعلقة بالتحقق.
14) إذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 13، فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف.
15) ليس في الفقرتين 13 و14 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
16) تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها. وعليها أيضا أن تتحمل تكاليف التحقق من تخزين وتدمير هذه الأسلحة الكيميائية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. فإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملا بالفقرة 13، فإن تكاليف تدابير التحقق التكميلية والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.
17) لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعا لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1985.
1) تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي تملكها دولة طرف أو توجد في حيازتها وأي مرافق أخرى لإنتاج الأسلحة الكيميائية تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.
2) ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.
3) تخضع جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
4) توقف كل دولة طرف فورا كل نشاط في مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، باستثناء النشاط المطلوب للإغلاق.
5) لا يجوز لأي دولة طرف بناء أي مرفق جديد لإنتاج الأسلحة الكيميائية أو تعديل أي مرافق قائمة لغرض إنتاج الأسلحة الكيميائية أو لأي نشاط آخر محظور بموجب هذه الاتفاقية.
6) تتيح كل دولة طرف فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(ج) من المادة الثالثة إمكانية الوصول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي.
7) تقوم كل دولة طرف بما يلي:
أ) إغلاق جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، وتقديم إخطار عن ذلك؛
ب) وإتاحة إمكانية الوصول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بعد إغلاقها، لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية بغية التأكد من استمرار إغلاق المرفق ثم تدميره.
8) تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في
الفقرة 1، والمرافق والمعدات المتصلة بها عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا
لمعدل وتسلسل
التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم "ترتيب التدمير").
ويجب أن يبدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية
بالنسبة لها، وأن ينتهي في موعد لا يتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. غير
أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير هذه المرافق بخطى أسرع.
9) تقوم كل دولة طرف بما يلي:
أ) تقديم خطط تفصيلية لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 قبل بدء تدمير كل مرفق بما لا يقل عن 180 يوما؛
ب) تقديم إعلانات، على أساس سنوي، عن تنفيذ خططها لتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء كل فترة تدمير سنوية؛
ج) إصدار تأكيد رسمي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من إتمام عملية التدمير، يفيد أنه تم تدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.
10) إذا صدقت دولة على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة في الفقرة 8، تدمر مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.
11) تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية. وتدمر كل دولة طرف مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وفقا لمعاييرها الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.
12) يجوز تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 تحويلا مؤقتا لتدمير الأسلحة الكيميائية وفقا للفقرات 18 إلى 25 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب تدمير هذا المرفق المحول بمجرد توقف استخدامه لتدمير الأسلحة الكيميائية، على أن يتم ذلك على أي حال في غضون فترة لا تتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية.
13) يجوز لأي دولة طرف، في حالات الحاجة القاهرة الاستثنائية، أن تطلب الإذن باستخدام مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، محدد في الفقرة 1، لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. ويقرر مؤتمر الدول الأطراف، بناء على توصية المجلس التنفيذي، ما إذا كان يوافق على هذا الطلب أم يرفضه ويضع الشروط التي تقوم عليها الموافقة، وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
14) يحول مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية بطريقة تجعل المرفق المحول غير قابل للتحويل مرة أخرى إلى مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية بدرجة أكبر من قابلية أي مرفق آخر يستخدم في أغراض صناعية، أو زراعية، أو بحثية، أو طبية، أو صيدلانية، أو غير ذلك من الأغراض السلمية التي لا تنطوي على مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1.
15) تخضع جميع المرافق المحولة لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
16)
تنظر المنظمة، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق
عملا بهذه المادة وبالجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، في تدابير لتفادي
الازدواج غير الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقق من
مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.
ولهذه الغاية، يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ
من تدابير عملا باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل، إذا رأى:
أ) أن أحكام التحقق في مثل هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
ب) وأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية؛
ج) وأن أطراف الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علما بكامل أنشطتها المتعلقة بالتحقق.
17) إذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 16، فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف.
18) ليس في الفقرتين 16 و17 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الخامس من مرفق التحقق.
19) تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها. وعليها أيضا أن تتحمل تكاليف التحقق بموجب هذه المادة ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. وإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملا بالفقرة 16، فإن تكاليف التحقق التكميلي والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.
1- كل دولة طرف لها الحق، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية، في استحداث مواد كيميائية سامة وسلائفها، وفي إنتاجها، وفي احتيازها بطريقة أخرى والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها، لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.
2- تتخذ كل دولة طرف التدابير الضرورية التي تكفل أن المواد الكيميائية السامة وسلائفها لا تستحدث أو تنتج، أو تحتاز بطريقة أخرى، أو يحتفظ بها أو تنقل أو تستخدم داخل أراضيها أو في أي مكان آخر خاضع لولايتها أو سيطرتها، إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. ولهذه الغاية، وبغية التحقق من أن الأنشطة تتفق مع الالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية، تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية السامة وسلائفها المدرجة في الجداول 1 و2 و3 الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية والمرافق التي تتصل بهذه المواد الكيميائية والمرافق الأخرى المحددة في المرفق المتعلق بالتحقق، القائمة في أراضيها أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها، لتدابير التحقق حسبما هو منصوص عليه في المرفق المتعلق بالتحقق.
3- تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 (ويشار إليها فيما بعد باسم "مواد الجدول 1 الكيميائية") لأحكام حظر الإنتاج والاحتياز والاحتفاظ والنقل والاستخدام على النحو المحدد في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق. وتخضع المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 والمرافق المحددة في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.
4- تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 (ويشار إليها فيما بعد باسم "مواد الجدول 2 الكيميائية") والمرافق المحددة في الجزء السابع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.
5- تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 (ويشار إليها فيما بعد باسم "مواد الجدول 3 الكيميائية") والمرافق المحددة في الجزء الثامن من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي، وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.
6- تخضع كل دولة طرف المرافق المحددة في الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي اللاحق وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق ما لم يقرر مؤتمر الدول الأطراف خلاف ذلك عملا بالفقرة 22 من الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق.
7- تقدم كل دولة طرف، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، إعلانا أوليا عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة، وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق.
8- تصدر كل دولة طرف إعلانات سنوية عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق.
9- لأغراض التحقق الموقعي، تمنح كل دولة طرف المفتشين إمكانية الوصول إلى المرافق حسبما هو مطلوب في المرفق المتعلق بالتحقق.
10- تتفادى الأمانة الفنية، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق، التدخل الذي لا موجب له في الأنشطة الكيميائية للدولة الطرف للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية، وتتقيد، على وجه الخصوص، بالأحكام المنصوص عليها في المرفق المتعلق بحماية المعلومات السرية (ويشار إليه فيما بعد باسم "المرفق المتعلق بالسرية").
11- تنفذ أحكام هذه المادة على نحو يتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية للدول الأطراف والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية وللمواد الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو استخدام المواد الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية.
التعهدات العامة
1) تعتمد كل دولة طرف، وفقا لإجراءاتها الدستورية، التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وتقوم خصوصا بما يلي:
أ) تحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي مكان على إقليمها أو في أي أماكن أخرى خاضعة لولايتها على نحو يعترف به القانون الدولي الاضطلاع بأي أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك سن تشريعات جزائية بشأن هذه الأنشطة؛
ب) ولا تسمح في أي مكان خاضع لسيطرتها، بأي أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية؛
ج) وأن تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية التي تسن بموجب الفقرة الفرعية (أ) بحيث يشمل أي أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يضطلع بها في أي مكان أشخاص طبيعيون حاملون لجنسيتها، طبقا للقانون الدولي.
2) تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ الالتزامات بموجب الفقرة 1.
3) تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء
تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وعليها أن تتعاون عند الاقتضاء مع الدول
الأطراف الأخرى في هذا الصدد.
العلاقات بين الدولة الطرف والمنظمة
4) تقوم كل دولة طرف من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بتعيين أو
إنشاء هيئة وطنية تعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعال بالمنظمة والدول الأطراف
الأخرى.
وتبلغ كل دولة طرف المنظمة بهيئتها الوطنية عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة
لها.
5) تبلغ كل دولة طرف المنظمة بالتدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
6) تعتبر كل دولة طرف أن المعلومات والبيانات التي تتلقاها بصورة مؤتمنة من
المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة.
ولا تتصرف في هذه المعلومات والبيانات إلا في سياق حقوقها والتزاماتها على
وجه الحصر بموجب هذه الاتفاقية وطبقا للأحكام الواردة في المرفق المتعلق بالسرية.
7) تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع المنظمة في ممارسة جميع وظائفها، ولا سيما بأن تقدم المساعدة إلى الأمانة الفنية.
ألف-أحكام عامة
1) تنشئ الدول الأطراف في الاتفاقية بموجب هذا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أجل تحقيق موضوع هذه الاتفاقية والغرض منها، وتأمين تنفيذ أحكامها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف.
2) تكون جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء في المنظمة. ولا تحرم دولة طرف من عضويتها في المنظمة.
3) تكون لاهاي، بمملكة هولندا مقرا للمنظمة.
4) ينشأ بموجب هذا مؤتمر الدول الأطراف، والمجلس التنفيذي، والأمانة الفنية، بوصفها أجهزة المنظمة.
5) تجري المنظمة ما تضطلع به من أنشطة التحقق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأقل الطرق تدخلا قدر الإمكان، وبما يتمشى مع بلوغ أهدافها بفعالية وفي الوقت المناسب. ولا تطلب المنظمة إلا المعلومات والبيانات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية. وتتخذ كافة الاحتياطات لحماية سرية المعلومات المتعلقة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية التي تصل إلى علمها، أثناء تنفيذ الاتفاقية، وتتقيد، على وجه الخصوص، بالأحكام الواردة في المرفق المتعلق بالسرية.
6) تنظر المنظمة، لدى اضطلاعها بأنشطة التحقق، في تدابير للاستفادة من الإنجازات العلمية والتكنولوجية.
7) تدفع الدول الأطراف تكاليف أنشطة المنظمة وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة معدلا على نحو يراعي الاختلاف في العضوية بين الأمم المتحدة وهذه المنظمة ويخضع لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من الاتفاقية. وتخصم الاشتراكات المالية للدول الأطراف في اللجنة التحضيرية بطريقة مناسبة من مساهماتها في الميزانية العادية. وتتألف ميزانية المنظمة من بابين مستقلين يتصل أحدهما بالتكاليف الإدارية والتكاليف الأخرى، ويتصل الآخر بتكاليف التحقق.
8) لا يكون لعضو المنظمة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق
التصويت في المنظمة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه
في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها. ولمؤتمر الدول الأطراف، مع ذلك، أن
يسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنع بأن عدم الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادته.
باء-مؤتمر الدول الأطراف
التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات
9) يتألف مؤتمر الدول الأطراف (يشار إليه فيما بعد باسم "المؤتمر") من جميع الدول الأعضاء في المنظمة. ويكون لكل دولة عضو ممثل واحد في المؤتمر، يمكن أن يرافقه مناوبون ومستشارون.
10) يدعو الوديع إلى عقد أول دورة للمؤتمر في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية.
11) يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد سنويا ما لم يقرر غير ذلك.
12) تعقد دورات استثنائية للمؤتمر:
أ) عندما يقرر المؤتمر ذلك؛
ب) عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك؛
ج) عندما تطلب أي دولة عضو ذلك ويؤيدها ثلث الدول الأعضاء؛ أو
د) وفقا للفقرة 22 لإجراء دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية.
وفيما عدا الحالة المبينة في الفقرة الفرعية (د) تعقد الدورة الاستثنائية
خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تقديم الطلب إلى المدير العام للأمانة الفنية ما لم
يحدد في الطلب خلاف ذلك.
13) يدعى المؤتمر أيضا إلى الانعقاد في شكل مؤتمر تعديل وفقا للفقرة 2 من المادة الخامسة عشرة.
14) تعقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.
15) يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي. وينتخب، في بداية كل دورة عادية، رئيسا له وما قد يلزم من أعضاء المكتب الآخرين. وهم يبقون في مناصبهم إلى أن ينتخب رئيس جديد وأعضاء مكتب آخرون في الدورة العادية التالية.
16) يتألف النصاب القانوني للمؤتمر من أغلبية أعضاء المنظمة.
17) يكون لكل عضو في المنظمة صوت واحد في المؤتمر.
18)
يتخذ المؤتمر القرارات المتعلقة بالمسائل
الإجرائية بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وينبغي اتخاذ القرارات
المتعلقة بالمسائل الموضوعية بتوافق الآراء قدر الإمكان. فإذا لم يمكن التوصل إلى
توافق الآراء وقت عرض قضية ما لاتخاذ قرار بشأنها، يؤجل الرئيس أي اقتراع لمدة 24
ساعة، ويبذل خلال فترة التأجيل هذه قصارى جهده لتيسير بلوغ توافق الآراء، ويقدم
تقريرا إلى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة. فإذا تعذر التوصل إلى توافق الآراء بعد
مرور 24 ساعة يتخذ المؤتمر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين ما لم
ينص في هذه الاتفاقية على خلاف ذلك. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت المسألة
موضوعية أم لا تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك
بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.
السلطات والوظائف
19) المؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمة. وينظر في أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه الاتفاقية بما في ذلك ما يتصل بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي والأمانة الفنية. ويجوز له وضع توصيات واتخاذ قرارات بشأن أي مسائل أو أمور أو قضايا متصلة بالاتفاقية تثيرها دولة طرف أو يعرضها عليه المجلس التنفيذي.
20) يشرف المؤتمر على تنفيذ هذه الاتفاقية، ويعمل من أجل تعزيز موضوعها والغرض منها. كما يستعرض المؤتمر الامتثال للاتفاقية. ويشرف أيضا على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية، ويجوز له أن يصدر لأي منهما، في ممارسته لوظائفه، مبادئ توجيهية وفقا للاتفاقية.
21) ويضطلع المؤتمر بما يلي:
أ) القيام خلال دوراته العادية بدراسة واعتماد تقرير وبرنامج وميزانية المنظمة، التي يقدمها المجلس التنفيذي، وكذلك النظر في التقارير الأخرى؛
ب) البت في جدول الاشتراكات المالية التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وفقا للفقرة 7؛
ج) انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي؛
د) تعيين المدير العام للأمانة الفنية (ويشار إليه فيما بعد باسم "المدير العام")؛
ه) إقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه المجلس؛
و) إنشاء الأجهزة الفرعية التي يراها لازمة لممارسة وظائفه وفقا لهذه الاتفاقية؛
ز) تعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في ميدان الأنشطة الكيميائية؛
ح) استعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير العمل بالاتفاقية، وفي هذا الصدد، إصدار توجيهات إلى المدير العام بإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه، في أدائه وظائفه، من أن يقدم إلى المؤتمر أو المجلس التنفيذي أو الدول الأطراف المشورة المتخصصة في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بالاتفاقية. ويتألف المجلس الاستشاري العلمي من خبراء مستقلين يعينون وفقا لاختصاصات يعتمدها المؤتمر؛
ط) القيام، في دورته الأولى، بدراسة وإقرار أي مشاريع اتفاقات وأحكام ومبادئ توجيهية تضعها اللجنة التحضيرية؛
ي) القيام، في دورته الأولى، بإنشاء صندوق التبرعات للمساعدة وفقا للمادة العاشرة؛
ك) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للاتفاقية وإصلاح وعلاج أي حالة تشكل مخالفة لأحكام الاتفاقية، وفقا للمادة الثانية عشرة.
22)
يجتمع المؤتمر، في موعد لا يتجاوز سنة واحدة
بعد انقضاء السنة الخامسة والسنة العاشرة بعد بدء نفاذ الاتفاقية، وحسبما يتقرر في
أوقات أخرى خلال تلك الفترة، في دورات استثنائية لإجراء دراسات استعراضية لسير
العمل بالاتفاقية. وتأخذ هذه الدراسات الاستعراضية في اعتبارها أي تطورات علمية
وتكنولوجية ذات صلة. وبعد ذلك تعقد لنفس الغرض دورات أخرى للمؤتمر، مرة كل خمس
سنوات، ما لم يتقرر خلاف ذلك.
جيم-المجلس التنفيذي
التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات
23) يتكون المجلس التنفيذي من 41 عضوا. ويكون لكل دولة طرف، وفقا لمبدأ التناوب، الحق في أن تمثل في المجلس التنفيذي. وينتخب المؤتمر أعضاء المجلس التنفيذي لدورة عضوية مدتها سنتان. وكيما يكفل للاتفاقية أداء فعال، ومع إيلاء الاعتبار الواجب بصفة خاصة للتوزيع الجغرافي المنصف، ولأهمية الصناعة الكيميائية، وكذلك للمصالح السياسية والأمنية، فإن المجلس التنفيذي يتكون على النحو التالي:
أ) تسع دول أطراف من أفريقيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع، كقاعدة، ثلاثة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة، العوامل الإقليمية الأخرى؛
ب) تسع دول أطراف من آسيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع، كقاعدة، أربعة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الأربعة، العوامل الإقليمية الأخرى؛
ج) خمس دول أطراف من أوروبا الشرقية تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف الخمس، كقاعدة، عضو واحد هو الدولة الطرف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هذا العضو، العوامل الإقليمية الأخرى؛
د) سبع دول أطراف من أمريكا اللاتينية والكاريبي تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف السبع، كقاعدة، ثلاثة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة، العوامل الإقليمية الأخرى؛
ه) عشر دول أطراف من بين دول أوروبا الغربية والدول الأخرى تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف العشر، كقاعدة، خمسة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الخمسة، العوامل الإقليمية الأخرى؛
و) دولة طرف أخرى تسميها بالتتابع الدول الأطراف الواقعة في إقليمي آسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن هذه الدولة الطرف ستكون عضوا ينتخب بالتناوب من هذين الإقليمين.
24) ينتخب، في أول دورة انتخاب للمجلس التنفيذي، عشرون عضوا لمدة سنة واحدة، ويولى الاعتبار الواجب إلى النسب العددية المقررة حسبما هو مذكور في الفقرة 23.
25) بعد التنفيذ الكامل للمادتين الرابعة والخامسة، يجوز للمؤتمر، بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي، أن يستعرض تكوين المجلس التنفيذي، آخذا في حسبانه التطورات المتصلة بالمبادئ المحددة في الفقرة 23 التي تنظم تكوينه.
26) يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إلى المؤتمر لإقراره.
27) ينتخب المجلس التنفيذي رئيسا له من بين أعضائه.
28) يجتمع المجلس التنفيذي في دورات انعقاد عادية. ويجتمع المجلس فيما بين دورات الانعقاد العادية بقدر ما يقتضيه الاضطلاع بسلطاته ووظائفه.
29)
يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد.
وما لم يتحدد خلاف ذلك في الاتفاقية، يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن الأمور
الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع أعضائه. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل
الإجرائية بالأغلبية البسيطة لجميع أعضائه. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت
المسألة موضوعية أم لا، تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم يقرر المجلس
التنفيذي غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.
السلطات والوظائف
30) المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة. وهو مسؤول أمام المؤتمر. ويضطلع المجلس بالسلطات والوظائف المسندة إليه بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك بالوظائف التي يفوضها إليه المؤتمر. وفي قيامه بذلك، عليه أن يعمل طبقا لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه التوجيهية، وأن يكفل تنفيذها باستمرار وعلى الوجه الصحيح.
31) يعزز المجلس التنفيذي تنفيذ هذه الاتفاقية والامتثال لها على نحو فعال؛ ويشرف على أنشطة الأمانة الفنية؛ ويتعاون مع السلطة الوطنية لكل دولة طرف ويسهل التشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف بناء على طلبها.
32) يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:
أ) النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المؤتمر؛
ب) النظر في مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية، والتقرير الذي يصدر عن أداء أنشطته هو، والتقارير الخاصة التي يراها ضرورية أو التي قد يطلبها المؤتمر، وتقديم هذه التقارير إلى المؤتمر؛
ج) وضع الترتيبات لدورات المؤتمر، بما في ذلك إعداد مشروع جدول الأعمال.
33) يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر.
34) يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:
أ) عقد اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية باسم المنظمة، رهنا بموافقة المؤتمر المسبقة؛
ب) عقد اتفاقات مع الدول الأطراف باسم المنظمة فيما يخص المادة العاشرة والإشراف على صندوق التبرعات المشار إليه في المادة العاشرة؛
ج) إقرار الاتفاقات أو الترتيبات المتصلة بتنفيذ أنشطة التحقق، التي تتفاوض بشأنها الأمانة الفنية مع الدول الأطراف.
35) ينظر المجلس التنفيذي في أي قضية أو مسألة تقع ضمن اختصاصه وتؤثر على الاتفاقية وتنفيذها، بما في ذلك أوجه القلق المتعلقة بالامتثال، وحالات عدم الامتثال، ويقوم حسب الاقتضاء بإبلاغ الدول الأطراف وعرض القضية أو المسألة على المؤتمر.
36) على المجلس التنفيذي، عند النظر في الشكوك أو أوجه القلق المتعلقة بالامتثال وفي حالات عدم الامتثال، بما في ذلك، في جملة أمور، إساءة استعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أن يتشاور مع الدول الأطراف المعنية وأن يطلب، حسب الاقتضاء، إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتصحيح الوضع خلال وقت محدد. وبقدر ما يرى المجلس التنفيذي من ضرورة لاتخاذ إجراءات أخرى يتخذ، في جملة أمور، واحدا أو أكثر من التدابير التالية:
أ) إبلاغ جميع الدول الأطراف بالقضية أو المسألة؛
ب) عرض القضية أو المسألة على المؤتمر؛
ج) تقديم توصيات إلى المؤتمر بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان
الامتثال.
ويقوم المجلس التنفيذي في حالات الخطورة الشديدة والضرورة العاجلة بعرض القضية
مباشرة، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات المتصلة بالموضوع، على الجمعية العامة
ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة. ويقوم في الوقت نفسه بإبلاغ جميع الدول
الأطراف بهذه الخطوة.
دال-الأمانة الفنية
37) تساعد الأمانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما. وتضطلع الأمانة الفنية بتدابير التحقق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتضطلع بالوظائف الأخرى المسندة إليها بموجب الاتفاقية وبأي وظائف يفوضها إليها المؤتمر والمجلس التنفيذي.
38) تقوم الأمانة الفنية بما يلي:
أ) إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المجلس التنفيذي؛
ب) إعداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ الاتفاقية وما قد يطلبه المؤتمر أو المجلس التنفيذي من تقارير أخرى وتقديم هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي؛
ج) تقديم الدعم الإداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية؛
د) توجيه الرسائل إلى الدول الأطراف وتلقيها منها، باسم المنظمة، بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية؛
ه) تزويد الدول الأطراف بالمساعدة التقنية والتقييم التقني في تنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك تقييم المواد الكيميائية المدرجة في الجداول وغير المدرجة فيها.
39) تقوم الأمانة الفنية بما يلي:
أ) التفاوض مع الدول الأطراف على الاتفاقات أو الترتيبات المتعلقة بتنفيذ أنشطة التحقق، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي؛
ب) الاضطلاع خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بتنسيق تكوين وحفظ مخزونات دائمة من المساعدات العاجلة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الأطراف وفقا للفقرتين 7(ب) و(ج) من المادة العاشرة. ويجوز أن تفحص الأمانة الفنية الأصناف المحفوظة للتحقق من صلاحيتها للاستخدام. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار قوائم الأصناف التي تكون مخزونات منها عملا بالفقرة 21(ط) أعلاه؛
ج) إدارة صندوق التبرعات المشار إليه في المادة العاشرة، وتجميع الإعلانات التي تصدرها الدول الأطراف، والقيام، عندما يطلب ذلك، بتسجيل الاتفاقات الثنائية المعقودة بين الدول الأطراف أو بين دولة طرف والمنظمة لأغراض المادة العاشرة.
40) تبلغ الأمانة الفنية المجلس التنفيذي بأي مشكلة تنشأ بصدد الاضطلاع بوظائفها، بما في ذلك ما تتبينه أثناء أداء أنشطتها المتعلقة بالتحقق من أوجه شك أو غموض أو ارتياب فيما يتعلق بالامتثال للاتفاقية، ولم تتمكن من حلها أو استيضاحها عن طريق مشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية.
41) تتألف الأمانة الفنية من مدير عام، هو رئيسها وأعلى موظف إداري فيها، ومن مفتشين ومن موظفين علميين وفنيين وما قد تحتاجه من موظفين آخرين.
42) تكون هيئة التفتيش وحدة من وحدات الأمانة الفنية وتعمل تحت إشراف المدير العام.
43) يعين المؤتمر المدير العام بناء على توصية من المجلس التنفيذي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى فقط.
44) المدير العام مسؤول أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة الفنية وسير العمل فيها. ويجب أن يكون الاعتبار الأعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط العمل هو ضرورة تأمين أعلى مستويات الكفاءة والتخصص والنزاهة. ولا يجوز إلا لمواطني الدول الأطراف العمل كمدير عام أو كمفتشين أو كموظفين فنيين أو كتابيين. ويولى الاعتبار الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع أساس جغرافي ممكن، ويسترشد في التعيين بمبدأ عدم تجاوز عدد الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح.
45) المدير العام مسؤول عن تنظيم المجلس الاستشاري العلمي المشار إليه في الفقرة 21(ح) وسير العمل في هذا المجلس. ويقوم المدير العام، بالتشاور مع الدول الأطراف، بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري العلمي، الذين يعملون بصفتهم الشخصية. ويعين أعضاء المجلس على أساس خبرتهم في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية. ويجوز أيضا للمدير العام، حسب الاقتضاء، وبالتشاور مع أعضاء هذا المجلس، إنشاء أفرقة عاملة مؤقتة من الخبراء العلميين للتقدم بتوصيات بشأن مسائل محددة. وفيما يتصل بهذا التعيين، يجوز للدول الأطراف تقديم قوائم بالخبراء إلى المدير العام.
46) لا يجوز للمدير العام ولا للمفتشين ولا للموظفين الآخرين، في أدائهم واجباتهم، التماس أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج المنظمة. وعليهم الامتناع عن أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي وحدهما.
47)
تتعهد كل دولة طرف باحترام الطابع الدولي
المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين والموظفين الآخرين وبعدم السعي إلى
التأثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم.
هاء-الامتيازات والحصانات
48) تتمتع المنظمة في إقليم الدولة العضو وفي أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها بالصفة القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها.
49) يتمتع مندوبو الدول الأطراف جنبا إلى جنب مع مناوبيهم ومستشاريهم، والممثلون المعينون في المجلس التنفيذي إلى جانب مناوبيهم ومستشاريهم، والمدير العام وموظفو المنظمة، بما يلزم من امتيازات وحصانات للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة.
50) تحدد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات المشار إليها في هذه المادة في اتفاقات بين المنظمة والدول الأطراف، وكذلك في اتفاق بين المنظمة والدولة التي يقام فيها مقر المنظمة. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار هذه الاتفاقات عملا بالفقرة 21(ط).
51) ودون مساس بالفقرتين 48 و49، يتمتع المدير العام وموظفو الأمانة الفنية، أثناء الاضطلاع بأنشطة التحقق، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفرع باء من الجزء الثاني من المرفق المتعلق بالتحقق.
1) تتشاور الدول الأطراف وتتعاون، مباشرة فيما بينها أو عن طريق المنظمة أو وفقا لإجراءات دولية مناسبة أخرى، بما في ذلك الإجراءات الموضوعة في إطار الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها، بشأن أي مسألة قد تثار فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية والغرض منها أو تنفيذ أحكامها.
2) دون الإخلال بحق أي دولة طرف في طلب إجراء تفتيش بالتحدي، ينبغي، كلما أمكن، للدول الأطراف أن تبذل أولا ما في وسعها من جهد لكي توضح وتحل، عن طريق تبادل المعلومات والمشاورات فيما بينها، أي مسألة قد تثير الشك في الامتثال لهذه الاتفاقية أو تثير القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة. وعلى الدولة الطرف التي تتلقى من دولة طرف أخرى طلبا لتوضيح أي مسألة تعتقد الدولة الطرف الطالبة أنها تثير مثل هذا الشك أو القلق أن توافي الدولة الطرف الطالبة، بأسرع ما يمكن، على ألا يتأخر ذلك بأي حال عن عشرة أيام من تقديم الطلب، بمعلومات كافية للرد على أوجه الشك أو القلق المثارة مشفوعة بتفسير للكيفية التي تحل بها المعلومات المقدمة المسألة. وليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق أي دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في اتخاذ ترتيبات، بالتراضي، لعمليات تفتيش أو للقيام بأي إجراءات أخرى فيما بينها لتوضيح وحل أي مسألة قد تثير الشك في الامتثال أو تبعث على القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة. ولا تؤثر مثل هذه الترتيبات على حقوق والتزامات أي دولة طرف بموجب الأحكام الأخرى في الاتفاقية.
إجراء طلب الإيضاح
3) يحق لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي المساعدة في توضيح أي حالة قد تعتبر غامضة أو تثير قلقا بشأن احتمال عدم امتثال دولة طرف أخرى للاتفاقية. ويقدم المجلس التنفيذي ما لديه من معلومات ملائمة ذات صلة بمثل هذا القلق.
4) يحق لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على إيضاح من دولة طرف أخرى بشأن أي حالة قد تعتبر غامضة أو تثير قلقا بشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. وفي هذه الحالة ينطبق ما يلي:
أ) يحيل المجلس التنفيذي طلب الإيضاح إلى الدولة الطرف المعنية عن طريق المدير العام في موعد غايته 24 ساعة من وقت استلامه؛
ب) تقوم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب بتقديم الإيضاح إلى المجلس التنفيذي بأسرع ما يمكن، على ألا يتأخر ذلك بأي حال عن عشرة أيام من تاريخ استلامها الطلب؛
ج) يأخذ المجلس التنفيذي علما بالإيضاح ويحيله إلى الدولة الطرف الطالبة في موعد غايته 24 ساعة من وقت استلامه؛
د) إذا رأت الدولة الطرف الطالبة أن الإيضاح غير كاف، فإنه يحق لها أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على مزيد من الإيضاح من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب؛
ه) لأغراض الحصول على المزيد من الإيضاح المطلوب بموجب الفرعية (د)، يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب من المدير العام إنشاء فريق خبراء من الأمانة الفنية، أو من أي جهة أخرى إذا لم يتوفر الموظفون الملائمون في الأمانة الفنية، لدراسة جميع المعلومات والبيانات المتاحة ذات الصلة بالحالة التي أثارت القلق. ويقدم فريق الخبراء تقريرا وقائعيا عن النتائج التي توصل إليها إلى المجلس التنفيذي؛
و) إذا ارتأت الدولة الطرف الطالبة أن الإيضاح الذي حصلت عليه بموجب الفقرتين الفرعيتين (د) و(هـ) من هذه الفقرة غير مرض، يحق لها أن تطلب عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي يكون للدول الأطراف المعنية غير الأعضاء في المجلس التنفيذي الحق في أن تشترك فيها. وفي هذه الدورة الاستثنائية، ينظر المجلس التنفيذي في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة.
5) يحق أيضا لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي توضيح أي حالة اعتبرت غامضة أو أثارت قلقا بشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. ويستجيب المجلس التنفيذي بتقديم ما يقتضيه الحال من المساعدة.
6) يخطر المجلس التنفيذي الدول الأطراف بأي طلب إيضاح منصوص عليه في هذه المادة.
7) إذا لم تبدد شكوك دولة طرف أو قلقها بشأن عدم امتثال محتمل في غضون 60 يوما
بعد تقديم طلب الإيضاح إلى المجلس التنفيذي، أو إذا اعتقدت أن شكوكها تبرر النظر
في الأمر على نحو عاجل يجوز لها، دون مساس بحقها في طلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي،
أن تطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر وفقا للفقرة 12(ج) من المادة الثامنة. وفي هذه
الدورة الاستثنائية ينظر المؤتمر في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدابير يراها
ملائمة للتصدي لهذه الحالة.
الإجراءات المتعلقة بعمليات التفتيش بالتحدي
8) يحق لكل دولة طرف أن تطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي لأي مرفق أو موقع في أراضي أية دولة طرف أخرى أو أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة أية دولة طرف أخرى لغرض وحيد هو توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل لأحكام الاتفاقية، وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش في أي مكان دونما إبطاء على يد فريق تفتيش يعينه المدير العام ووفقا للمرفق المتعلق بالتحقق.
9) على كل دولة طرف الالتزام بألا يخرج طلب التفتيش عن نطاق الاتفاقية وبتضمين طلب التفتيش جميع المعلومات المناسبة عن الأساس الذي نشأ عنه قلق بشأن عدم امتثال محتمل للاتفاقية على النحو المحدد في المرفق المتعلق بالتحقق. وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات تفتيش لا أساس لها، مع الحرص على تجنب إساءة الاستخدام. ويجري التفتيش بالتحدي لغرض وحيد هو تحديد الوقائع المتصلة بعدم الامتثال المحتمل.
10) لأغراض التحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية، يجب على كل دولة طرف أن تسمح للأمانة الفنية بإجراء التفتيش الموقعي بالتحدي عملا بالفقرة 8.
11) استجابة لطلب إجراء تفتيش بالتحدي لمرفق أو موقع، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرفق المتعلق بالتحقق، فإن الدولة الطرف موضع التفتيش:
أ) لها حق وعليها التزام بذل كل جهد معقول لإثبات امتثالها للاتفاقية والحرص، لهذه الغاية، على تمكين فريق التفتيش من إنجاز ولايته؛
ب) وعليها التزام بأن تتيح إمكانية الوصول إلى داخل الموقع المطلوب لغرض وحيد هو إثبات الحقائق المتصلة بالقلق المتعلق بعدم الامتثال المحتمل؛
ج) ولها الحق في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت الحساسة، ولمنع إفشاء المعلومات والبيانات السرية غير المتصلة بالاتفاقية.
12) فيما يتعلق بإيفاد مراقب، ينطبق ما يلي:
أ) للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن توفد ممثلا لها، رهنا بموافقة الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، قد يكون إما من رعايا الدولة الطرف الطالبة أو دولة طرف ثالثة، لمراقبة سير التفتيش؛
ب) تتيح الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش حينئذ للمراقب إمكانية الوصول وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق؛
ج) تقبل الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، كقاعدة، المراقب المقترح، لكن إذا قررت الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش رفضه، فإن هذه الواقعة تسجل في التقرير النهائي.
13) تقدم الدولة الطرف الطالبة للتفتيش طلب إجراء التفتيش الموقعي بالتحدي إلى المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه إلى المدير العام لمعالجته فورا.
14) يتأكد المدير العام فورا من أن طلب التفتيش مستوف للشروط المحددة في الفقرة 4 من الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق، ويساعد الدولة الطرف الطالبة للتفتيش، عند الاقتضاء، في إعداد الطلب تبعا لذلك. وعندما يكون طلب التفتيش مستوفيا للشروط، تبدأ الاستعدادات لإجراء التفتيش بالتحدي.
15) يحيل المدير العام طلب التفتيش إلى الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بـ12 ساعة على الأقل.
16) بعد أن يتلقى المجلس التنفيذي طلب التفتيش، يحيط المجلس علما بالإجراءات التي اتخذها المدير العام بشأن الطلب ويبقي الحالة قيد نظره طوال مدة إجراء التفتيش. غير أنه يجب ألا تؤخّر مداولاته عملية التفتيش.
17) للمجلس التنفيذي أن يقرر، في موعد غايته 12 ساعة من استلام طلب التفتيش، بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضائه، رفض إجراء التفتيش بالتحدي، إذا رأى أن طلب التفتيش بالتحدي غير جدي أو اعتسافي أو يتجاوز بوضوح نطاق الاتفاقية على النحو المبين في الفقرة 8. ولا تشترك الدولة الطالبة للتفتيش ولا الدولة المطلوب التفتيش عليها في اتخاذ هذا القرار وإذا رفض المجلس التنفيذي إجراء التفتيش بالتحدي، فإن استعدادات التفتيش توقف ولا تتخذ إجراءات أخرى بشأن طلب التفتيش، ويتم تبعا لذلك إبلاغ الدول الأطراف المعنية.
18) يقوم المدير العام بإصدار تفويض تفتيش لإجراء التفتيش بالتحدي. وتفويض التفتيش هو طلب التفتيش المشار إليه في الفقرتين 8 و9 موضوعا في صيغة تنفيذية، ويجب أن يكون مطابقا لطلب التفتيش.
19) تجرى عملية التفتيش بالتحدي وفقا للجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق أو، في حالة الاستخدام المزعوم، وفقا للجزء الحادي عشر من ذلك المرفق. ويسترشد فريق التفتيش بمبدأ إجراء التفتيش بالتحدي بطريقة تنطوي على أقل قدر ممكن من التدخل، وبما يتفق مع إنجاز مهمته بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.
20) تقدم الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش المساعدة لفريق التفتيش طوال عملية التفتيش بالتحدي وتسهل مهمته. وإذا اقترحت الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، عملا بالفرع جيم من الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق، ترتيبات لإثبات الامتثال للاتفاقية، كبديل لإتاحة إمكانية الوصول التام والشامل، فإن على هذه الدولة أن تبذل كل جهد معقول، من خلال إجراء مشاورات مع فريق التفتيش، للتوصل إلى اتفاق بشأن طرائق التأكد من الحقائق بهدف إثبات امتثالها.
21)
يجب أن يتضمن التقرير النهائي النتائج
الواقعية فضلا عن تقييم يجريه فريق التفتيش لدرجة وطبيعة تيسير الوصول والتعاون
المقدم من أجل تنفيذ التفتيش بالتحدي بشكل مرضٍ.
ويحيل المدير العام التقرير النهائي لفريق التفتيش على وجه السرعة إلى
الدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش والمجلس التنفيذي
وجميع الدول الأطراف الأخرى. ويحيل المدير العام على وجه السرعة كذلك إلى المجلس
التنفيذي تقييمات الدولة الطرف الطالبة التفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش،
وكذلك آراء الدول الأطراف الأخرى التي قد تُنقل إلى المدير العام لهذه الغاية، ومن
ثم يقوم بتقديمها إلى جميع الدول الأطراف.
22) يقوم المجلس التنفيذي، وفقا لسلطاته ووظائفه، باستعراض التقرير النهائي لفريق التفتيش بمجرد تقديمه، ويعالج أي أوجه للقلق فيما يتعلق بما يلي:
أ) ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال؛
ب) ما إذا كان الطلب يدخل في نطاق الاتفاقية؛
ج) ما إذا كان قد أسيء استخدام الحق في طلب التفتيش بالتحدي.
23) إذا خلص المجلس التنفيذي، تمشيا مع سلطاته ووظائفه، إلى أنه قد يلزم اتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بالفقرة 22، فإنه يتخذ التدابير المناسبة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك تقديم توصيات محددة إلى المؤتمر. وفي حالة إساءة الاستخدام، يدرس المجلس التنفيذي ما إذا كان ينبغي أن تتحمل الدولة الطرف الطالبة للتفتيش أيا من الآثار المالية المترتبة على التفتيش بالتحدي.
24) للدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الخاضعة للتفتيش الحق في الاشتراك في عملية الاستعراض. ويقوم المجلس التنفيذي بإبلاغ الدول الأطراف ودورة المؤتمر التالية بنتيجة هذه العملية.
25) إذا قدم المجلس التنفيذي توصيات محددة للمؤتمر، وجب على المؤتمر أن ينظر في اتخاذ إجراء وفقا للمادة الثانية عشرة.
1) لأغراض هذه المادة، يقصد بمصطلح "المساعدة" التنسيق وتزويد الدول الأطراف بسبل الحماية من الأسلحة الكيميائية بما في ذلك، في جملة أمور، ما يلي: معدات الكشف ونظم الإنذار، ومعدات الوقاية، ومعدات إزالة التلوث والمواد المزيلة للتلوث، والترياقات والعلاجات الطبية، والمشورة بشأن أي من تدابير الحماية هذه.
2) ليس في هذه الاتفاقية ما يُفسّر على أنه يعرقل حق أية دولة طرف في إجراء بحوث بشأن وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية أو في استحداث هذه الوسائل أو إنتاجها أو حيازتها أو نقلها أو استخدامها، وذلك لأغراض لا تحظرها هذه الاتفاقية.
3) تتعهد كل دولة طرف بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد وللمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية، ويكون لها الحق في الاشتراك في هذا التبادل.
4) لأغراض زيادة شفافية البرامج الوطنية المتصلة بالأغراض الوقائية، تقدم كل دولة طرف سنويا إلى الأمانة الفنية معلومات عن برامجها، وفقا لإجراءات يدرسها ويقرها المؤتمر عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
5) تنشئ الأمانة الفنية خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية
مصرف بيانات يتضمن المعلومات المتاحة بحرية فيما يتعلق بمختلف وسائل الحماية من
الأسلحة الكيميائية فضلا عن أي معلومات قد تقدمها الدول الأطراف، وتحتفظ بهذا
المصرف من أجل استخدامه من جانب أي دولة طرف تطلب ذلك.
وتقوم الأمانة الفنية أيضا، في حدود الموارد المتاحة لها وبناء على طلب أي
دولة طرف، بتقديم مشورة خبراء وبمساعدة الدولة الطرف في تحديد الكيفية التي يمكن
بها تنفيذ برامجها المتعلقة بتطوير وتحسين قدرات الوقاية من الأسلحة الكيميائية.
6) ليس في هذه الاتفاقية ما يُفسّر على أنه يعرقل حق الدول الأطراف في طلب المساعدة وتقديمها بصورة ثنائية وفي عقد اتفاقات فردية مع دول أطراف أخرى فيما يتعلق بتدبير المساعدة بصفة عاجلة.
7) تتعهد كل دولة طرف بتقديم المساعدة عن طريق المنظمة وبأن تعمد لهذا الغرض إلى اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:
أ) الإسهام في صندوق التبرعات للمساعدة الذي ينشئه المؤتمر في دورته الأولى؛
ب) عقد اتفاقات مع المنظمة، إن أمكن خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، بشأن تدبير المساعدة، عند طلبها؛
ج) الإعلان، خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما عن بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، عن نوع المساعدة التي يمكن أن تقدمها استجابة لنداء من المنظمة. وفي حالة عدم استطاعة دولة طرف تقديم المساعدة المنصوص عليها في الإعلان الذي أصدرته، فإنها تظل ملتزمة بتقديم المساعدة وفقا لهذه الفقرة.
8) لكل دولة طرف الحق في أن تطلب المساعدة والحماية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها ضدها وكذلك، رهنا بمراعاة الإجراءات المحددة في الفقرات 9 و10 و11، في أن تتلقى هذه المساعدة والحماية، وذلك إذا رأت:
أ) أن الأسلحة الكيميائية استخدمت ضدها؛
ب) أن عوامل مكافحة الشغب استخدمت ضدها كوسيلة حرب؛ أو
ج) أنها مهددة من جانب أي دولة بأفعال أو أنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
9) يُقّدم الطلب، مدعوما بالمعلومات ذات الصلة، إلى المدير العام الذي يحيله فورا إلى المجلس التنفيذي والى جميع الدول الأطراف. ويقدم المدير العام فورا الطلب إلى الدول الأطراف التي تطوعت، وفقا للفقرتين 7(ب) و(ج)، لإرسال مساعدة عاجلة في حالة استخدام الأسلحة الكيميائية أو عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب أو مساعدة إنسانية في حالة التهديد الخطير باستخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد الخطير باستخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب إلى الدولة الطرف المعنية قبل مضي 12 ساعة على استلام الطلب. ويباشر المدير العام قبل مضي 24 ساعة على استلام الطلب تحقيقا من أجل إيجاد أساس لاتخاذ إجراء آخر. وعليه أن يكمل التحقيق خلال 72 ساعة. وأن يقدم تقريرا إلى المجلس التنفيذي. وإذا لزم وقت إضافي لإكمال التحقيق، يقدّم تقرير مؤقت خلال الإطار الزمني نفسه. ويجب ألا يتجاوز الوقت الإضافي المطلوب للتحقيق 72 ساعة. ويجوز تمديده لفترات مماثلة. وتقدم تقارير في نهاية كل مدة إضافية إلى المجلس التنفيذي. ويحدد هذا التحقيق، على النحو المناسب وطبقا للطلب والمعلومات المرفقة به، الحقائق ذات الصلة المتعلقة بالطلب وكذلك نوع ونطاق المساعدة والحماية التكميليتين المطلوبتين.
10) يجتمع المجلس التنفيذي قبل مضي 24 ساعة على تلقي تقرير التحقيق للنظر في الحالة ويتخذ قرارا بالأغلبية البسيطة خلال فترة الـ24 ساعة التالية بشأن ما إذا كان ينبغي أن يوعز إلى الأمانة الفنية أن تقدم مساعدة تكميلية. وتقوم الأمانة الفنية فورا بإبلاغ جميع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة بتقرير التحقيق وبالقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي. ويقدم المدير العام المساعدة فورا، حينما يقرر المجلس التنفيذي ذلك. ويجوز له أن يتعاون لهذا الغرض مع الدولة الطرف الطالبة ومع الدول الأطراف الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة. وتبذل الدول الأطراف أقصى ما يمكن من جهود لتقديم المساعدة.
11) وفي حالة ما إذا كانت المعلومات المتاحة من التحقيق الجاري أو من مصادر أخرى يعوّل عليها توفر دليلا كافيا على أنه يوجد ضحايا لاستخدام الأسلحة الكيميائية وأنه لا غنى عن اتخاذ إجراء فوري، يبلغ المدير العام جميع الدول الأطراف ويتخذ التدابير العاجلة للمساعدة، مستخدما الموارد التي وضعها المؤتمر تحت تصرفه لمثل هذه الحالة الطارئة. ويواصل المدير العام إبلاغ المجلس التنفيذي بالإجراءات التي يتخذها عملا بهذه الفقرة.
1) تنفذ أحكام هذه الاتفاقية بطريقة تتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأطراف والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية والمواد الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو استخدام المواد الكيميائية لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية.
2) رهنا بأحكام هذه الاتفاقية ودون المساس بمبادئ القانون الدولي وقواعده
المنطبقة، فإن
الدول الأطراف:
أ) تتمتع بالحق في القيام، فرديا أو جماعيا، بالأبحاث في مجال المواد الكيميائية واستحداثها، وإنتاجها واحتيازها والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها؛
ب) تتعهد بتسهيل أكمل تبادل ممكن للمواد الكيميائية والمعدات والمعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بتطوير وتسخير الكيمياء للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية ولها الحق في المشاركة في هذا التبادل؛
ج) لا تبقي فيما بينها على أية قيود، بما في ذلك القيود الواردة في أي اتفاقات دولية، لا تتفق مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب هذه الاتفاقية ويكون من شأنها أن تقيد أو تعرقل التجارة وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغراض الصناعية، أو الزراعية، أو البحثية، أو الطبية، أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى؛
د) لا تستخدم هذه الاتفاقية كأساس لتطبيق أي تدابير بخلاف المنصوص عليها أو المسموح بها في الاتفاقية ولا تستخدم أي اتفاق دولي آخر للسعي من أجل تحقيق هدف لا يتفق مع هذه الاتفاقية؛
ه) تتعهد باستعراض لوائحها الوطنية القائمة في ميدان التجارة في المواد الكيميائية لجعلها متسقة مع موضوع الاتفاقية والغرض منها.
1- يتخذ المؤتمر التدابير اللازمة، على النحو المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4، بغية ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية ولتصحيح وعلاج أي وضع يخالف أحكام الاتفاقية. وعلى المؤتمر، عند النظر في اتخاذ إجراءات عملا بهذه الفقرة، أن يأخذ في الحسبان جميع المعلومات والتوصيات المتعلقة بالقضايا المقدمة من المجلس التنفيذي.
2- في الحالات التي يكون المجلس التنفيذي قد طلب فيها إلى دولة طرف أن تتخذ تدابير لتصحيح وضع يثير مشاكل فيما يتعلق بامتثالها وحيثما لا تقوم الدولة الطرف بتلبية الطلب خلال الوقت المحدد، يجوز للمؤتمر، في جملة أمور، أن يقيد أو يعلق حقوق الدولة الطرف وامتيازاتها بموجب الاتفاقية، بناء على توصية المجلس التنفيذي، إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
3- في الحالات التي قد يحدث فيها إضرار خطير بموضوع الاتفاقية والغرض منها نتيجة لأنشطة محظورة بموجب الاتفاقية، ولا سيما بموجب المادة الأولى، يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف باتخاذ تدابير جماعية طبقا للقانون الدولي.
4- يقوم المؤتمر، في الحالات الخطيرة بصفة خاصة، بعرض القضية، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يحد أو
ينتقص بأي شكل من الأشكال من التزامات أية دولة بموجب بروتوكول حظر الاستعمال
الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع
عليه في جنيف في 17 حزيران/ يونيه 1925، وبموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين
الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية
وتدمير تلك الأسلحة، الموقع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان/أبريل 1972.
1- تسوى المنازعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية وفقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وطبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
2-
عندما ينشأ نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر،
أو بين دولة طرف أو أكثر والمنظمة،
يتصل بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتشاور الأطراف المعنية معا بقصد تحقيق تسوية
سريعة للنزاع عن طريق التفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف، بما في
ذلك اللجوء إلى الأجهزة المناسبة لهذه الاتفاقية والرجوع بالتراضي إلى محكمة العدل
الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. وتبقي الدول الأطراف المعنية المجلس
التنفيذي على علم بما يجري اتخاذه من إجراءات.
3- يجوز للمجلس التنفيذي الإسهام في تسوية النزاع بأية وسيلة يراها مناسبة، بما في ذلك تقديم مساعيه الحميدة، ومطالبة الدول الأطراف في النزاع بالشروع في عملية التسوية التي تختارها والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.
4- ينظر المؤتمر في المسائل المتصلة بالمنازعات التي تثيرها دول أطراف أو التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي. ويقوم المؤتمر، حسبما يراه ضروريا، بإنشاء أو تكليف أجهزة بمهام تتصل بتسوية هذه المنازعات طبقا للفقرة 21(و) من المادة الثامنة.
5- يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيذي، كل على حدة، بسلطة التوجه، رهنا بتخويل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن أية مسألة قانونية تنشأ في نطاق أنشطة المنظمة. ويعقد اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة لهذا الغرض، وفقا للفقرة 34(أ) من المادة الثامنة.
6- لا تخل هذه المادة بالمادة التاسعة أو بالأحكام المتعلقة بالتدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما والى ضمان الامتثال، بما في ذلك الجزاءات.
1) لكل دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ولكل دولة طرف أيضا أن تقترح إجراء تغييرات في مرفقات الاتفاقية حسبما هو محدد في الفقرة 4 وتخضع مقترحات التعديل للإجراءات الواردة في الفقرتين 2 و3. وتخضع مقترحات التغيير، حسبما هو محدد في الفقرة 4، للإجراءات الواردة في الفقرة 5.
2) يقدم نص التعديل المقترح إلى المدير العام لتعميمه على جميع الدول الأطراف
وعلى
الوديع. ولا يُنظر في التعديل المقترح إلا في مؤتمر تعديل. ويدعى مؤتمر التعديل
إلى الانعقاد إذا أخطرت دول أطراف يمثل عددها الثلث أو أكثر المدير العام في موعد
غايته 30 يوما من تعميم التعديل أنها تؤيد متابعة النظر في المقترح. ويعقد مؤتمر
التعديل فور اختتام دورة عادية من دورات المؤتمر ما لم تطلب الدول الأطراف الطالبة
انعقاده في موعد أبكر. على أنه لا يجوز بأي حال عقد مؤتمر التعديل قبل انقضاء 60
يوما على تعميم التعديل المقترح.
3) يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد انقضاء 30 يوما على إيداع صكوك التصديق أو القبول من قبل جميع الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أدناه:
أ) إذا كان مؤتمر التعديل قد اعتمدها بتصويت إيجابي من أغلبية جميع الدول الأطراف ودون أن تصوت ضدها أي دولة طرف؛
ب) وكانت جميع الدول الأطراف التي صوتت لصالحها في مؤتمر التعديل قد صدقت عليها أو قبلتها.
4) من أجل ضمان سلامة وفعالية الاتفاقية، تخضع الأحكام الواردة في المرفقات لإجراء تغييرات وفقا للفقرة 5، إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع إداري أو تقني. وتجرى جميع التغييرات في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية وفقا للفقرة 5. ولا يخضع للتغيير وفقا للفقرة 5 الفرعان ألف وجيم من المرفق المتعلق بالسرية والجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق، والتعاريف الواردة في الجزء الأول من المرفق المتعلق بالتحقق التي تتصل حصرا بعمليات التفتيش بالتحدي.
5) تجرى التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة 4 وفقا للإجراءات التالية:
أ) يرسل نص التغييرات المقترحة مشفوعا بالمعلومات اللازمة إلى المدير العام. ويجوز أن تقدم أي دولة طرف والمدير العام معلومات إضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام على الفور بإرسال هذه المقترحات والمعلومات إلى جميع الدول الأطراف والمجلس التنفيذي والوديع؛
ب) يقوم المدير العام، قبل مضي 60 يوما على تلقيه المقترح، بتقييم هذا المقترح لتحديد جميع عواقبه المحتملة على أحكام هذه الاتفاقية وتنفيذها. ويرسل أي معلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأعضاء وإلى المجلس التنفيذي؛
ج) يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديه بما في ذلك ما إذا كان المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 4. ويقوم المجلس التنفيذي في موعد غايته 90 يوما من تلقيه المقترح بإخطار جميع الدول الأطراف بتوصيته مع الشروح المناسبة للنظر فيها. وعلى الدول الأطراف أن ترسل إشعارا بالاستلام في غضون 10 أيام؛
د) إذا أوصى المجلس التنفيذي بأن تعتمد جميع الدول الأعضاء المقترح، يعتبر معتمدا إذا لم تعترض عليه أي دولة طرف في غضون 90 يوما من استلام التوصية. أما إذا أوصى المجلس التنفيذي برفض المقترح فانه يعتبر مرفوضا إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض في غضون 90 يوما من استلام التوصية؛
ه) إذا لم تلق توصية المجلس التنفيذي القبول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د)، يقوم المؤتمر في دورته التالية بالبت في المقترح، بوصفه مسألة موضوعية، ويشمل ذلك ما إذا كان المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 4؛
و) يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف والوديع بأي قرار يتخذ بموجب هذه الفقرة؛
ز) يبدأ نفاذ التغييرات المعتمدة بموجب هذا الإجراء بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد 180 يوما من تاريخ إخطار المدير العام لها باعتماد هذه التغييرات ما لم يوص المجلس التنفيذي بفترة زمنية أخرى أو يقرر المؤتمر ذلك.
1- هذه الاتفاقية غير محدودة المدة.
2- تتمتع كل دولة طرف، في ممارستها للسيادة الوطنية، بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية إذا ما قررت أن أحداثا استثنائية تتصل بموضوع الاتفاقية قد عرضت مصالح بلدها العليا للخطر. وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والمجلس التنفيذي والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل سريانه بـ90 يوما. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي تعتبر الدولة الطرف أنها عرضت مصالحها العليا للخطر.
3-
لا يؤثر انسحاب أي من الدول الأطراف من هذه
الاتفاقية بأي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب
أي قواعد للقانون الدولي ذات صلة،
ولا سيما بروتوكول جنيف لعام 1925.
تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تشمل مرفقاتها.
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول قبل بدء نفاذها.
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الدول الموقعة عليها، كل منها طبقا لإجراءاتها الدستورية.
يجوز لأي دولة لا توقع على هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعد ذلك.
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد 180 يوما من تاريخ إيداع الصك الخامس والستين من صكوك التصديق عليها، غير أن نفاذها لا يبدأ بأي حال قبل انقضاء سنتين على فتح الباب للتوقيع عليها.
2- بالنسبة للدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام.
لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات. ولا تخضع مرفقات هذه الاتفاقية لتحفظات تتعارض مع موضوعها والغرض منها.
يعين الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعا لهذه الاتفاقية. ويقوم، في جملة أمور، بما يلي:
أ) يبلغ فورا جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام وتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، واستلام الإخطارات الأخرى؛
ب) ويرسل نسخا من هذه الاتفاقية مصدقا عليها حسب الأصول إلى حكومات جميع الدول الموقعة والمنضمة؛
ج) ويسجل هذه الاتفاقية عملا بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في باريس في اليوم 13 من شهر كانون الثاني/يناير 1993.
المحتويات
ألف- مبادئ توجيهية فيما يتعلق بجداول المواد الكيميائية
باء- جداول المواد الكيميائية
مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالجدول 1
1) تراعى المعايير التالية لدى النظر في ضرورة إدراج أي مادة كيميائية أو سليفة سامة في الجدول 1:
أ) أن تكون قد استحدثت أو أنتجت أو اختزنت أو استخدمت بوصفها سلاحا كيميائيا على النحو المعرف في المادة الثانية؛
ب) أن تنطوي، بخلاف ذلك، على مخاطرة كبيرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بحكم إمكانياتها العالية للاستخدام في أنشطة تحظرها الاتفاقية وذلك لتوفر شرط أو أكثر من الشروط التالية فيها:
1. لها بنية كيميائية قريبة الصلة بالبنية الكيميائية لمواد كيميائية سامة أخرى مدرجة بالجدول 1، ولها أو يتوقع أن تكون لها، خصائص مشابهة؛
2. لها من السمية المهلكة أو المسببة للعجز وكذلك من الخصائص الأخرى ما يمكن أن يتيح استخدامها كسلاح كيميائي؛
3. يمكن استخدامها كسليفة في المرحلة التكنولوجية الوحيدة الأخيرة من إنتاج مادة كيميائية سامة مدرجة في الجدول 1، بغض النظر عما إذا كانت هذه المرحلة تتم في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر؛
ج) ليس لها استعمال يذكر أو أي استعمال على الإطلاق للأغراض التي لا تحظرها الاتفاقية.
مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالجدول 2
2) تراعى المعايير التالية عند النظر في ضرورة أن تدرج في الجدول 2 مادة كيميائية سامة غير مدرجة في الجدول 1 أو سليفة لمادة كيميائية من مواد الجدول 1 أو لمادة كيميائية مدرجة في الجزء ألف من الجدول 2:
أ) تنطوي على مخاطرة كبيرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بما لها من السمية المهلكة أو المسببة للعجز وكذلك من الخصائص الأخرى ما يمكن أن يتيح استخدامها كسلاح كيميائي؛
ب) يمكن استعمالها كسليفة في أحد التفاعلات الكيميائية في المرحلة النهائية من تكوين مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 أو الجزء ألف من الجدول 2؛
ج) تنطوي على مخاطرة كبيرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بحكم أهميتها في إنتاج مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 أو الجزء ألف من الجدول 2؛
د) لا تنتج بكميات تجارية كبيرة لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.
مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالجدول 3
3) تراعى المعايير التالية عند النظر في ضرورة أن تدرج في الجدول 3 مادة كيميائية أو سليفة سامة غير مدرجة في جداول أخرى:
أ) كونها قد أنتجت أو خزنت أو استخدمت كسلاح كيميائي؛
ب) تنطوي، بخلاف ذلك، على مخاطرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بما لها من السمية المهلكة أو المسببة للعجز وكذلك من الخصائص الأخرى ما يمكن أن يتيح استخدامها كسلاح كيميائي؛
ج) كونها قد تنطوي على مخاطرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها بحكم أهميتها في إنتاج مادة أو أكثر من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 أو الجزء باء من الجدول 2؛
د) يمكن إنتاجها بكميات تجارية كبيرة لأغراض لا تحظرها الاتفاقية.
ترد في الجداول التالية المواد الكيميائية
السامة وسلائفها. ولأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية،
تحدد هذه الجداول المواد الكيميائية من أجل تطبيق إجراءات التحقق عليها وفقا لأحكام
المرفق المتعلق بالتحقق. وعملا بالفقرة الفرعية 1(أ) من المادة الثانية، لا تشكل
هذه الجداول تعريفا للأسلحة الكيميائية.
(كلما وردت إشارة إلى مجموعة من المواد الكيميائية ثنائية الألكلة متبعة بقائمة من مجموعات ألكيل بين قوسين، فإن جميع المواد الكيميائية الممكنة من جميع تراكيب الألكيل الممكنة داخل القوسين تعتبر مدرجة في الجدول الخاص بها طالما أنها لم تستثن بصراحة. كما أن المادة الكيميائية الموضوع أمامها نجمة "*" في الجزء ألف من الجدول الثاني تخضع لعتبات خاصة للإعلان والتحقق، على النحو المحدد في الجزء السابع من المرفق المتعلق بالتحقق).
(رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية) |
الجدول 1 |
|
ألف‑ المواد الكيميائية السامة:
|
|
(1) ألكيل
(مثيل، أو إثيل، أو ع ـ بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفونو فلوريدات أ‑ألكيل
|
(107-44-8) (96-64-0) |
أمثلة: السارين: مثيل فوسفونو فلوريدات أ‑أيسوبروبيل الصومان: مثيل فوسفونو فلوريدات أ‑بيناكوليل
|
|
(2) ن، ن‑ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع‑بروبيل،أو أيسوبروبيل) فوسفور أميدوسيانيدات أ‑ألكيل (³ ك 10 بما في ذلك الألكيل الحلقي) |
(77-81-6) |
مثال: التابون: ن، ن‑ثنائي مثيل فوسفور أميدو سيانيدات أ‑إثيل
|
|
(3) ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع‑بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفونو ثيولات أ‑ألكيل يد أو ³ ك 10، بما في ذلك الألكيل الحلقي، وكب-2-ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع‑بروبيل، أو أيسوبروبيل) أمينوإثيل والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة |
(50782-69-9) |
مثال: "VX" مثيل فوسفونو ثيولات أ‑إثيل وكب-2‑ثنائي أيسوبروبيل أمينو إثيل
|
|
(4) غازات الخردل الكبريتية:
|
(2625-76-5) (505-60-2) (63869-13-6) (3563-36-8) (63905-10-2) (142868-93-7) (142868-94-8) (63918-90-1) (63918-89-8) |
كبريتيد 2‑كلورو إثيل وكلورو مثيل غاز الخردل: كبريتيد ثاني (2‑كلورو إثيل) ثاني (2‑كلورو إثيل ثيو) ميثان الخردل الأحادي النصفي: 1،2-ثاني (2-كلورو اثيل ثيو) ايثان 3،1 ثاني (2‑كلورو إثيل ثيو) ‑ع‑بروبان 4،1 ثاني (2‑كلورو إثيل ثيو) ‑ع‑بوتان 5،1 ثاني (2‑كلورو إثيل ثيو) ‑ع‑بنتان اثير ثاني (2‑كلورو إثيل ثيو مثيل) الخردل ‑أ: اثير ثاني (2‑كلورو إثيل ثيو إثيل)
|
|
(5) مركبات اللويزيت
|
(541-25-3) (40334-69-8) (40334-70-1) |
لويزيت 1: 2‑كلورو فينيل ثنائي كلوروأرسين لويزيت 2: ثاني (2‑كلورو فينيل) كلوروأرسين لويزيت 3: ثالث (2‑كلورو فينيل) أرسين
|
|
(6) غازات الخردل الآزوتية
|
(538-07-8) (51-75-2) (555-77-1) |
"HN1": ثاني (2‑كلوروإثيل) إثيل أمين "HN2": ثاني (2‑كلوروإثيل) مثيل أمين "HN3": ثالث (2‑كلوروإثيل) أمين
|
(35523-89-8) |
(7) ساكسي توكسين
|
(9009-86-3) |
(8) ريسين
|
|
باء- السلائف:
|
|
(9) ثاني فلوريد ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع‑بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفونيل
|
(676-99-3) |
مثال: = "DF" ثاني فلوريد مثيل فوسفونيل
|
|
(10) ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع‑بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفونيت أ-ألكيل (يد أو ³ك10، بما في ذلك الألكيل الحلقي) وأ-2-ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع‑بروبيل أو أيسوبروبيل) أمينوإثيل والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة
|
(57856-11-8) |
مثال: = "QL" مثيل فوسفونيت أ‑إثيل وأ‑2 ثنائي أيسوبروبيل أمينوإثيل
|
(1445-76-7) |
(11) كلوروسارين: مثيل فوسفونوكلوريدات أ‑أيسوبروبيل |
(7040-57-5) |
(12) كلوروصومان: مثيل فوسفونوكلوريدات أ‑بيناكوليل |
|
الجدول 2
|
|
ألف- المواد الكيميائية السامة:
|
(78-53-5) |
(1) اميتون:فوسفورثيولات أ، أ -ثنائي إثيل وكب -(2-ثنائي إثيل أمينو إثيل)، والأملاح الألكيلية أو البروتونية المناظرة
|
(382-21-8) |
(2) PFIB: 1، 1، 3، 3، 3 -خماسي فلورو -2 (ثلاثي فلوروميثيل) بروبين
|
(6581-06-2) |
(3) "BZ" بنزيلات 3 -كينوكليدينيل (*)
|
|
باء- السلائف:
|
|
(4) المواد الكيميائية التي تحتوي ذرة فوسفور ترتبط بها مجموعة مثيل، أو إثيل، أو بروبيل (عادي (ع) أو إيسو)، ولكن بدون أي ذرات كربون أخرى، باستثناء المواد المدرجة في الجدول 1.
|
(676-97-1) (756-79-6) (944-22-9) |
أمثلة: ثاني كلوريد مثيل فوسفونيل مثيل فوسفونات ثنائي مثيل
استثناء: فونوفوس: إثيل فوسفونو ثنائي ثيولات -أ -إثيل وكب -فينيل
|
|
(5) أملاح ثاني هاليد ن، ن -ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع -بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفور أميدية
|
|
(6) ن، ن -ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع -بروبيل، أو أيسوبروبيل) فوسفورأميدات ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع -بروبيل أو ايسوبروبيل)
|
(7784-34-1) |
(7) ثالث كلوريد الزرنيخ
|
(76-93-7) |
(8) حمض 2،2 -ثنائي فنيل -2 -هيدروكسي خليك
|
(1619-34-7) |
(9) 3 -كينوكليدينول
|
|
(10) كلوريد ن، ن -2 -ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع -بروبيل، أو أيسوبروبيل) أمينوإثيل والأملاح البروتونية المناظرة
|
|
(11) ن، ن -2 -ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع -بروبيل، أو ايسوبروبيل) أمينو إيثانول والأملاح البروتونية المناظرة
|
(108-01-0) (100-37-8) |
استثناءات: ن، ن -ثنائي مثيل أمينو ايثانول والأملاح البروتونية المناظرة ن، ن -ثنائي اثيل أمينو ايثانول والأملاح البروتونية المناظرة
|
|
(12) ن، ن -2-ثنائي ألكيل (مثيل، أو إثيل، أو ع‑بروبيل، أو أيسوبروبيل) أمينوإيثان ثيول والأملاح البروتونية المناظرة
|
(111-48-8) |
(13) ثيوثنائي غليكول: كبريتيد ثاني (2-هيدروكسي إثيل)
|
(464-07-3) |
(14) كحول البيناكوليل: 3،3 -ثنائي مثيل 2 -بوتانول |
|
الجدول 3 |
|
ألف- المواد الكيميائية السامة: |
(75-44-5) |
(1) فوسجين: ثاني كلوريد كربونيل |
(506-77-4) |
(2) كلوريد سيانوجين |
(74-90-8) |
(3) سيانيد الهيدروجين |
(76-06-2) |
(4) كلوروبكرين: ثلاثي كلورو نتروميثان |
|
باء- السلائف: |
(10025-87-3) |
(5) أكسي كلوريد الفوسفور |
(7719-12-2) |
(6) ثالث كلوريد الفوسفور |
(10026-13-8) |
(7) خامس كلوريد الفوسفور |
(121-45-9) |
(8) فوسفيت ثلاثي مثيل |
(122-52-1) |
(9) فوسفيت ثلاثي إثيل |
(868-85-9) |
(10) فوسفيت ثنائي مثيل |
(762-04-9) |
(11) فوسفيت ثنائي إثيل |
(10025-67-9) |
(12) أول كلوريد الكبريت |
(10545-99-0) |
(13) ثاني كلوريد الكبريت |
(7719-09-7) |
(14) كلوريد ثيونيل |
(139-87-7) |
(15) إيثل ثنائي إيثانول أمين |
(105-59-9) |
(16) مثيل ثنائي إيثانول أمين |
(102-71-6) |
(17) ثلاثي إيثانول أمين |
مرفق متعلق بالتنفيذ والتحقق
("المرفق المتعلق بالتحقق")
الجزء الأول.............. التعاريف
الجزء الثاني............. القواعد العامة للتحقق
ألف-............ تعيين المفتشين ومساعدي التفتيش
باء-.............. الامتيازات والحصانات
جيم-............. الترتيبات الدائمة
نقاط الدخول
الترتيبات المتعلقة باستخدام طائرة غير محددة المواعيد
الترتيبات الإدارية
المعدات المعتمدة
دال-............. الأنشطة السابقة للتفتيش
الإخطار
دخول أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة والانتقال إلى موقع التفتيش
الجلسات الاطلاعية قبل التفتيش
هاء-............. سير عمليات التفتيش
قواعد عامة
السلامة
الاتصالات
حقوق فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش
جمع العينات ومناولتها وتحليلها
تمديد فترة التفتيش
جلسة نهاية التفتيش
واو-............. المغادرة
زاي-............ التقارير
حاء-............. تطبيق الأحكام العامة
الجزء الثالث............. الأحكام العامة لتدابير التحقق عملا بالمادتين الرابعة والخامسة والفقرة 3 من المادة السادسة
ألف-............ عمليات التفتيش الأولى واتفاقات المرافق
باء-.............. الترتيبات الدائمة
جيم-............. الأنشطة السابقة للتفتيش
الجزء الرابع (ألف)..... تدمير الأسلحة الكيميائية والتحقق منه عملا بالمادة الرابعة
ألف-............ الإعلانات
الأسلحة الكيميائية
الإعلانات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة الفرعية 1(أ)‘3’ من
المادة الثالثة
الإعلانات المتعلقة بعمليات النقل والاستلام في الماضي
تقديم الخطة العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية
باء-.............. التدابير الرامية إلى تأمين مرفق التخزين وإعداد مرفق التخزين
جيم-............. التدمير
مبادئ وطرق تدمير الأسلحة الكيميائية
ترتيب التدمير
تعديل المهلات الوسيطة للتدمير
تمديد الموعد الأقصى لإتمام التدمير
الخطط السنوية المفصلة للتدمير
التقارير السنوية عن التدمير
دال-............. التحقق
التحقق من الإعلانات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية عن طريق التفتيش
الموقعي
التحقق المنهجي في مرافق التخزين
عمليات التفتيش والزيارات
التحقق المنهجي من تدمير الأسلحة الكيميائية
مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية الموجودة في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية
تدابير التحقق الموقعي المنهجي في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية
الجزء الرابع (باء)...... الأسلحة الكيميائية القديمة والمخلفة
ألف-............ أحكام عامة
باء-.............. النظام المتعلق بالأسلحة الكيميائية القديمة
جيم-............. النظام المتعلق بالأسلحة الكيميائية المخلفة
الجزء الخامس.......... تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية والتحقق منه عملا بالمادة الخامسة
ألف-............ الإعلانات
الإعلانات المتعلقة بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية
الإعلانات المتعلقة بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة 1(ج)‘3’ من المادة الثالثة
الإعلانات المتعلقة بعمليات النقل والاستلام في الماضي
تقديم الخطط العامة المتعلقة بالتدمير
تقديم الخطط السنوية المتعلقة بالتدمير والتقارير السنوية بشأن التدمير
باء-.............. التدمير
المبادئ العامة لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية
مبادئ وطرق إغلاق مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية
الصيانة التقنية لمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية قبل تدميرها
مبادئ وطرق تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية مؤقتا إلى مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية
مبادئ وطرق تدمير مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية
ترتيب التدمير
الخطط المفصلة للتدمير
استعراض الخطط المفصلة
جيم-............. التحقق
التحقق من الإعلانات المتعلقة بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية عن طريق التفتيش الموقعي
التحقق المنهجي من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وتوقف أنشطتها
التحقق من تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية
التحقق من التحويل المؤقت لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية
دال-............. تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية إلى أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية
إجراءات طلب التحويل
الإجراءات في انتظار اتخاذ قرار
شروط التحويل
اتخاذ المجلس التنفيذي والمؤتمر لقرارات
الخطط المفصلة للتحويل
استعراض الخطط المفصلة
الجزء السادس.......... الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة
............................ النظام المتعلق بمواد الجدول 1 الكيميائية والمرافق المتصلة بهذه المواد
ألف-............ أحكام عامة
باء-.............. عمليات النقل
جيم-............. الإنتاج
المبادئ العامة للإنتاج
المرفق الوحيد الصغير الحجم
المرافق الأخرى
دال-............. الإعلانات
المرفق الوحيد الصغير الحجم
المرافق الأخرى المشار إليها في الفقرتين 10 و11
هاء-............. التحقق
المرفق الوحيد الصغير الحجم
المرافق الأخرى المشار إليها في الفقرتين 10 و11
الجزء السابع............ الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة
............................ النظام المتعلق بمواد الجدول 2 الكيميائية والمرافق المتصلة بهذه المواد
ألف-............ الإعلانات
الإعلانات المتعلقة بالبيانات الوطنية الإجمالية
الإعلانات المتعلقة بمواقع المعامل التي تنتج، أو تجهز أو تستهلك مواد الجدول 2 الكيميائية
الإعلانات المتعلقة بإنتاج مواد الجدول 2 الكيميائية لأغراض الأسلحة الكيميائية في الماضي
إرسال المعلومات إلى الدول الأطراف
باء-.............. التحقق
أحكام عامة
أهداف التفتيش
عمليات التفتيش الأولية
عمليات التفتيش
إجراءات التفتيش
الإخطار بالتفتيش
جيم-............. عمليات النقل الدولي إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية
الجزء الثامن............. الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة
............................ النظام المتعلق بمواد الجدول 3 الكيميائية والمرافق المتصلة بهذه المواد
ألف-............ الإعلانات
الإعلانات المتعلقة بالبيانات الوطنية الإجمالية
الإعلانات المتعلقة بمواقع المعامل التي تنتج مواد الجدول 3 الكيميائية
الإعلانات المتعلقة بإنتاج مواد الجدول 3 الكيميائية لأغراض الأسلحة الكيميائية في الماضي
إرسال المعلومات إلى الدول الأطراف
باء-.............. التحقق
أحكام عامة
أهداف التفتيش
إجراءات التفتيش
الإخطار بالتفتيش
جيم-............. عمليات النقل الدولي إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية
الجزء التاسع............ الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية وفقا للمادة السادسة
............................ النظام المتعلق بالمرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية
ألف-............ الإعلانات
قائمة المرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية
المساعدة المقدمة من الأمانة الفنية
إرسال المعلومات إلى الدول الأطراف
باء-.............. التحقق
أحكام عامة
أهداف التفتيش
إجراءات التفتيش
الإخطار بالتفتيش
جيم-............. تنفيذ واستعراض الفرع باء
التنفيذ
الاستعراض
الجزء العاشر............ عمليات التفتيش بالتحدي عملا بالمادة التاسعة
ألف-............ تعيين المفتشين ومساعدي التفتيش واختيارهم
باء-.............. الأنشطة السابقة للتفتيش
الإخطار
دخول أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة
تحديد بديل للمحيط النهائي
التحقق من الموقع
تأمين الموقع ورصد المخارج
الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش وخطة التفتيش
الأنشطة في المحيط
جيم-............. سير عمليات التفتيش
قواعد عامة
الوصول المنظم
المراقب
مدة التفتيش
دال-............. الأنشطة اللاحقة للتفتيش
المغادرة
التقارير
الجزء الحادي عشر..... التحقيقات في حالات الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية
ألف-............ أحكام عامة
باء-.............. الأنشطة السابقة للتفتيش
طلب إجراء تحقيق
الإخطار
تعيين فريق التفتيش
إيفاد فريق التفتيش
الجلسات الإطلاعية
جيم-............. سير عمليات التفتيش
الوصول
أخذ العينات
توسيع نطاق موقع التفتيش
تمديد فترة التفتيش
المقابلات
دال-............. التقارير
الإجراءات
المضمون
هاء-............. الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية
الجزء الأول
1) يقصد بمصطلح "المعدات المعتمدة" النبائط والأجهزة اللازمة لأداء مهام فريق التفتيش التي صدقت عليها الأمانة الفنية وفقا للوائح التي أعدتها الأمانة عملا بالفقرة 27 من الجزء الثاني من هذا المرفق. وقد تشير هذه المعدات أيضا إلى الإمدادات الإدارية أو مواد التسجيل التي يمكن أن يستعملها فريق التفتيش.
2) يشمل مصطلح "مبنى" المذكور في تعريف مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية في المادة الثانية المباني المتخصصة والمباني العادية.
أ) يقصد بـ"المبنى المتخصص":
1. أي مبنى، بما في ذلك الإنشاءات المشيدة تحت الأرض، يكون محتويا على معدات متخصصة في ترتيب معين للإنتاج أو التعبئة؛
2. أي مبنى، بما في ذلك الإنشاءات المشيدة تحت الأرض، تكون له سمات تميزه عن المباني المستخدمة عادة لأنشطة إنتاج أو تعبئة المواد الكيميائية التي لا تحظرها الاتفاقية.
ب) يقصد بمصطلح "المبنى العادي" أي مبنى، بما في ذلك الإنشاءات المشيدة تحت الأرض، يكون مقاما وفقا لمعايير الصناعة السائدة المطبقة على المرافق التي لا تنتج أي مواد كيميائية محددة في الفقرة 8(أ)‘1’ من المادة الثانية، أو مواد كيميائية أكالة.
3) يقصد بمصطلح "التفتيش بالتحدي" تفتيش أي مرفق أو مكان في أراضي دولة طرف أو في أي مكان آخر خاضع لولايتها أو سيطرتها بناء على طلب دولة طرف أخرى عملا بالفقرات 8 إلى 25 من المادة التاسعة.
4) يقصد بمصطلح "مادة كيميائية عضوية مميزة" أي مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكربون عدا أكاسيده وكبريتيداته وكربونات الفلزات، مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيغة تركيبية، إذا كانت هذه الصيغة معروفة، ومن واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين للمادة رقم في الدائرة.
5) تشمل "المعدات"، المشار إليها في تعريف مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية في المادة الثانية، المعدات المتخصصة والمعدات العادية.
أ) يقصد بمصطلح "المعدات المتخصصة":
1. سلسلة الإنتاج الرئيسية، بما في ذلك أي مفاعل أو معدات لتخليق المنتجات أو فصلها أو تنقيتها، وأي معدات تستخدم مباشرة لنقل الحرارة في المرحلة التكنولوجية النهائية، كما هو الحال في المفاعلات، أو في فصل المنتجات، وكذلك أي معدات أخرى تلامست مع أي مادة كيميائية محددة في الفقرة 8(أ)‘1’ من المادة الثانية، أو يمكن أن تتلامس مع مثل هذه المادة الكيميائية لو تم تشغيل المرفق؛
2. أي آلات لتعبئة الأسلحة الكيميائية؛
3. أي معدات أخرى صممت أو صنعت أو ركبت خصيصا لتشغيل المرفق كمرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، متميّز عن المرافق المبنية وفقا لمعايير الصناعة التجارية السائدة المطبقة على المرافق التي لا تنتج أي مواد كيميائية محددة في الفقرة 8(أ)‘1’ من المادة الثانية أو مواد كيميائية أكالة، مثل: المعدات المصنوعة من سبائك تحتوي على نسبة عالية من النيكل أو المواد الخاصة الأخرى المقاومة للتآكل؛ والمعدات الخاصة لمراقبة النفايات أو معالجتها أو ترشيح الهواء أو استعادة المذيبات؛ وغرف الاحتواء الخاصة وحواجز الأمان؛ ومعدات المختبرات غير المعتادة المستخدمة لتحليل المواد الكيميائية السامة لأغراض الأسلحة الكيميائية؛ ولوحات التحكم في العمليات والمصنوعة خصيصا لذلك، وقطع الغيار المخصصة للمعدات المتخصصة؛
ب) يقصد بمصطلح "المعدات العادية" ما يلي:
1. معدات الإنتاج المستخدمة بوجه عام في الصناعات الكيميائية وغير المدرجة في أنواع "المعدات المتخصصة"؛
2. المعدات الأخرى الشائع استخدامها في الصناعات الكيميائية، مثل معدات إطفاء الحرائق، أو معدات الحراسة ومراقبة الأمن/السلامة، أو المرافق الطبية، أو مرافق المختبرات، أو معدات الاتصالات.
6) يقصد بمصطلح "مرفق" في سياق المادة السادسة أي من المواقع الصناعية المحددة أدناه ("موقع المعمل"، "المعمل"، "الوحدة").
أ) يقصد بمصطلح "موقع المعمل" (المشغل، المصنع) مجمع محلي متكامل يتكون من معمل أو أكثر، مع أي مستويات إدارية وسيطة، ويخضع لإدارة تشغيل واحدة، ويشمل بنية أساسية مشتركة من قبيل ما يلي:
1. المكاتب الإدارية ومكاتب أخرى؛
2. ورش الإصلاح والصيانة؛
3. المركز الطبي؛
4. المرافق العامة؛
5. مختبر التحليل المركزي؛
6. مختبرات البحث والتطوير؛
7. المنطقة المركزية لمعالجة الصبيب والنفايات؛
8. مستودعات التخزين.
ب) يقصد بمصطلح "المعمل" (مرفق الإنتاج، ورشة العمل) منطقة مستقلة بذاتها نسبيا أو هيكل أو مبنى بهذه الصفة يشتمل على وحدة أو أكثر مع بنية أساسية ملحقة أو مرتبطة بها من قبيل ما يلي:
1. وحدة إدارية صغيرة؛
2. مناطق لتخزين/مناولة مدخلات الإنتاج والمنتجات؛
3. منطقة مناولة/معالجة الصبيب/النفايات؛
4. مختبر لمراقبة الجودة/مختبر تحليلي؛
5. خدمة إسعاف أولي/وحدة طبية متصلة بها؛
6. سجلات تتصل بحركة المواد الكيميائية المعلنة ومدخلات إنتاجها أو المنتجات من المواد الكيميائية المكونة منها، الداخلة إلى الموقع والموجودة حوله والخارجة منه، حسب الاقتضاء.
ج) يقصد بمصطلح "الوحدة" (وحدة الإنتاج، وحدة العمليات) مجموعة المعدات التي تشمل الأوعية وتركيبة الأوعية، اللازمة لإنتاج مادة كيميائية أو تجهيزها أو استهلاكها.
7) يقصد بمصطلح "اتفاق المرفق" اتفاق أو ترتيب يعقد بين دولة طرف والمنظمة فيما يتصل بمرفق محدد يكون موضع تحقق موقعي عملا بالمواد الرابعة والخامسة والسادسة.
8) يقصد بمصطلح "الدولة المضيفة" الدولة التي توجد على أراضيها مرافق أو مناطق تابعة لدولة أخرى، طرف في الاتفاقية، خاضعة للتفتيش بموجب الاتفاقية.
9) يقصد بمصطلح "المرافقون الداخليون" الأفراد الذين تعينهم الدولة موضع التفتيش، وإذا لزم الأمر، الدولة المضيفة، إذا رغبتا في ذلك، لمرافقة ومساعدة فريق التفتيش أثناء فترة المكوث في البلد.
10) يقصد بمصطلح "فترة المكوث في البلد" الفترة التي تبدأ من وقت وصول فريق التفتيش إلى إحدى نقاط الدخول حتى مغادرته الدولة من إحدى نقاط الدخول.
11) يقصد بمصطلح "التفتيش الأولي" التفتيش الموقعي الأول للمرافق بغية التحقق من الإعلانات المقدمة المعلنة عملا بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وبهذا المرفق.
12) يقصد بمصطلح "الدولة الطرف موضع التفتيش" الدولة الطرف في الاتفاقية التي يجرى تفتيش في أراضيها أو في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها عملا بالاتفاقية، أو الدولة الطرف في الاتفاقية التي يخضع مرفق لها أو منطقة تتبعها في أراضي دولة مضيفة لمثل هذا التفتيش؛ غير أن هذا المصطلح لا يشمل الدولة الطرف المحددة في الفقرة 21 من الجزء الثاني من هذا المرفق.
13) يقصد بمصطلح "مساعد تفتيش" فرد تعينه الأمانة الفنية على النحو المبين في الفرع ألف من الجزء الثاني من هذا المرفق لمساعدة المفتشين في إجراء تفتيش أو زيارة في مجالات كالطب، والأمن، والموظفين الإداريين، والترجمة الشفوية.
14) يقصد بمصطلح "ولاية التفتيش" التوجيهات التي يصدرها المدير العام إلى فريق التفتيش لإجراء عملية تفتيش محددة.
15) يقصد بمصطلح "كتيب التفتيش" مجموعة الإجراءات الإضافية التي تضعها الأمانة الفنية لإجراء عمليات التفتيش.
16) يقصد بمصطلح "موقع التفتيش" أية منطقة أو أي مرفق يجرى تفتيش فيها أو فيه ويرد تعريفه على سبيل التحديد في اتفاق المرفق، أو في طلب التفتيش أو ولاية التفتيش، أو في طلب التفتيش الممدد للمحيط البديل أو النهائي.
17) يقصد بمصطلح "فريق التفتيش" مجموعة المفتشين ومساعدي التفتيش الذين يعينهم المدير العام لإجراء تفتيش محدد.
18) يقصد بمصطلح "مفتش" فرد تعينه الأمانة الفنية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفرع ألف من الجزء الثاني من هذا المرفق لإجراء تفتيش أو زيارة وفقا للاتفاقية.
19) يقصد بمصطلح "اتفاق نموذجي" وثيقة تحدد الشكل العام ومضمون اتفاق يعقد بين دولة طرف والمنظمة بغية تنفيذ أحكام التحقق المحددة في هذا المرفق.
20) يقصد بمصطلح "المراقب" ممثل الدولة الطرف الطالبة للتفتيش أو دولة طرف ثالثة، لمراقبة عملية التفتيش بالتحدي.
21) يقصد بمصطلح "المحيط" في حالة التفتيش بالتحدي الحد الخارجي لموقع التفتيش، وهو يحدد إما بإحداثيات جغرافية أو بوصف على خريطة.
أ) يقصد بمصطلح "المحيط المطلوب" محيط موقع التفتيش كما هو محدد طبقا للفقرة 8 من الجزء العاشر من هذا المرفق؛
ب) يقصد بمصطلح "المحيط البديل" محيط موقع التفتيش كما هو محدد، كبديل للمحيط المطلوب، من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش؛ ويتعين أن يفي بالاشتراطات الواردة في الفقرة 17 من الجزء العاشر من هذا المرفق؛
ج) يقصد بمصطلح "المحيط النهائي" المحيط النهائي لموقع التفتيش حسبما يتفق عليه في مفاوضات بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش، وفقا للفقرات 16 إلى 21 من الجزء العاشر من هذا المرفق؛
د) يقصد بمصطلح "المحيط المعلن" الحد الخارجي للمرفق المعلن عملا بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.
22) يقصد بمصطلح "فترة التفتيش" لأغراض المادة التاسعة الفترة الزمنية التي تبدأ من إتاحة الوصول لفريق التفتيش إلى موقع التفتيش حتى مغادرته هذا الموقع، باستثناء الوقت الذي تستغرقه الجلسات الاطلاعية قبل أنشطة التحقق وبعدها.
23) يقصد بمصطلح "فترة التفتيش" لأغراض المواد الرابعة والخامسة والسادسة، الفترة الزمنية التي تبدأ من وصول فريق التفتيش إلى موقع التفتيش حتى مغادرته هذا الموقع، باستثناء الوقت الذي تستغرقه الجلسات الاطلاعية قبل أنشطة التحقق وبعدها.
24) يقصد بمصطلح "نقطة الدخول"/"نقطة الخروج" المكان المعين لوصول أفرقة التفتيش إلى البلد لإجراء عمليات التفتيش عملا بالاتفاقية أو لمغادرة هذه الأفرقة بعد إتمام مهمتها.
25) يقصد بمصطلح "الدولة الطرف الطالبة للتفتيش" الدولة الطرف التي طلبت إجراء تفتيش بالتحدي عملا بالمادة التاسعة.
26) يقصد بمصطلح "طن" الطن المتري، أي 000 1 كيلوغرام.
الجزء الثاني
1) ترسل الأمانة الفنية، كتابة، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية، إلى جميع الدول الأطراف، أسماء المفتشين ومساعدي التفتيش المقترح تعيينهم، فضلا عن جنسياتهم ورتبهم، وكذلك وصفا لمؤهلاتهم وخبرتهم المهنية.
2) تقوم كل دولة طرف بالإبلاغ في الحال عن استلام القائمة التي أرسلت إليها
بالمفتشين ومساعدي التفتيش المقترح تعيينهم. ويتعين على الدولة الطرف إعلام
الأمانة الفنية كتابة عن قبولها لكل مفتش ومساعد تفتيش في موعد غايته 30 يوما بعد
إبلاغها عن استلام القائمة. ويعتبر أي مفتش أو مساعد تفتيش يرد اسمه في هذه
القائمة معينا ما لم تعلن الدولة الطرف في موعد غايته 30 يوما بعد قيامها بالإبلاغ
عن استلام القائمة عن عدم قبولها له كتابة. ويجوز للدولة الطرف أن تذكر سبب
اعتراضها.
وفي حالة عدم القبول، لا يضطلع المفتش أو مساعد التفتيش المقترح اسمه بأنشطة
للتحقق في أراضي الدولة الطرف التي أعلنت عدم قبولها له أو في أي مكان آخر يخضع
لولايتها أو سيطرتها، ولا يشترك في هذه الأنشطة. وتقدم الأمانة الفنية، حسب
الاقتضاء، مقترحات أخرى بالإضافة إلى القائمة الأصلية.
3) لا يضطلع بأنشطة التحقق بموجب الاتفاقية إلا مفتشون ومساعدو تفتيش معينون.
4) رهنا بأحكام الفقرة 5 أدناه، لأي دولة طرف حق الاعتراض، في أي وقت، على أي مفتش أو مساعد تفتيش يكون قد تم تعيينه فعلا. وعليها إخطار الأمانة الفنية باعتراضاتها كتابة ويجوز لها ذكر سبب الاعتراض. ويصبح هذا الاعتراض نافذا بعد 30 يوما من استلام الأمانة الفنية له. وتبلغ الأمانة الفنية على الفور الدولة الطرف المعنية بسحب تعيين المفتش أو مساعد التفتيش.
5) لا يكون لأي دولة طرف أخطرت بإجراء تفتيش أن تسعى إلى أن تستبعد من فريق التفتيش المكلف بإجراء ذلك التفتيش أيا من المفتشين أو مساعدي التفتيش المعينين، والواردة أسماؤهم في قائمة فريق التفتيش.
6) يجب أن يكون عدد المفتشين ومساعدي التفتيش الذين قبلتهم أي دولة طرف وعينوا بالنسبة إليها كافيا للسماح بتوافر وتناوب الأعداد المناسبة من المفتشين ومساعدي التفتيش.
7) إذا كان من رأي المدير العام أن عدم قبول المفتشين أو مساعدي التفتيش المقترحين يعرقل تعيين عدد كاف من المفتشين أو مساعدي التفتيش أو يعوق على نحو آخر التنفيذ الفعال لمهام الأمانة الفنية، يقوم المدير العام بإحالة المسألة إلى المجلس التنفيذي.
8) متى لزم أو طلب إدخال تعديلات على قوائم المفتشين ومساعدي التفتيش المذكورة أعلاه، يعين محلهم مفتشون ومساعدو تفتيش بنفس الطريقة المتبعة فيما يتعلق بالقائمة الأولية.
9) يجب أن يكون تعيين أعضاء فريق التفتيش الذي يجري تفتيشا على مرفق لإحدى
الدول الأطراف يقع في أراضي دولة طرف أخرى متفقا مع الإجراءات المبينة في هذا
المرفق للتطبيق على كل من الدولة الطرف موضع التفتيش والدولة الطرف المضيفة.
باء- الامتيازات
والحصانات
10) تقوم كل دولة طرف، في موعد غايته 03 يوما من قيامها بالإبلاغ عن استلام قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش، أو باستلام التعديلات التي أدخلت عليها، بمنح تأشيرات متعددة المرات للدخول/الخروج و/أو العبور وغيرها من الوثائق التي قد يحتاج إليها كل مفتش أو مساعد تفتيش لدخول أراضي تلك الدولة الطرف والمكوث فيها لغرض تنفيذ أنشطة التفتيش. وتكون هذه الوثائق صالحة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تقديمها إلى الأمانة.
11) يمنح المفتشون ومساعدو التفتيش، لأغراض ممارسة مهامهم على نحو فعال، امتيازات وحصانات على نحو ما هو مبين في الفقرات الفرعية من (أ) لغاية (ط). وتمنح الامتيازات والحصانات لأعضاء فريق التفتيش من أجل هذه الاتفاقية لا من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. وتمنح هذه الامتيازات والحصانات لهم طوال الفترة الممتدة من وقت الوصول حتى مغادرة أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة، ولما بعد ذلك فيما يتعلق بالأعمال التي سبق أداؤها في معرض ممارسة مهامهم الرسمية.
أ) يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانة التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون عملا بالمادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 نيسان/أبريل 1961؛
ب) تمنح المناطق السكنية ومباني المكاتب التي يشغلها فريق التفتيش الذي يقوم بأنشطة التفتيش عملا بالاتفاقية، الحصانة والحماية اللتان تمنحان لمباني المعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛
ج) تتمتع وثائق ومراسلات فريق التفتيش، بما في ذلك السجلات، بالحصانة الممنوحة لجميع وثائق ومراسلات المعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرة 2 من المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ويكون لفريق التفتيش الحق في استعمال الشفرات في اتصالاته بالأمانة الفنية؛
د) تتمتع العينات والمعدات المعتمدة التي يحملها أعضاء فريق التفتيش بالحصانة رهنا بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وتعفى من جميع الرسوم الجمركية. وتنقل العينات الخطرة وفقا للأنظمة ذات الصلة؛
ه) يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانات الممنوحة للمعتمدين الدبلوماسيين عملا بالفقرات 1 و2 و3 من المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛
و) يتمتع أعضاء فريق التفتيش، الذين يقومون بأنشطتهم المحددة عملا بالاتفاقية، بالإعفاء من الرسوم والضرائب الذي يتمتع به المعتمدون الدبلوماسيون عملا بالمادة 34 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛
ز) يسمح لأعضاء فريق التفتيش بأن يحملوا معهم إلى أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة الأشياء التي يقصد بها الاستعمال الشخصي، دون دفع أي رسوم جمركية أو أي مصروفات متصلة بها، باستثناء الأشياء التي يكون استيرادها أو تصديرها محظورا بحكم القانون أو محكوما بأنظمة الحجر الصحي؛
ح) يمنح أعضاء فريق التفتيش نفس التسهيلات في العملات والصرف التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الموجودين في مهام رسمية مؤقتة؛
ط) لا يباشر أعضاء فريق التفتيش أي نشاط مهني أو تجاري لتحقيق الربح الشخصي في أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة.
12) عند عبور أراضي دول أطراف ليست موضعا للتفتيش، يمنح أعضاء فريق التفتيش الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون عملا بالفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وتمنح الأوراق والمراسلات، بما في ذلك السجلات، والعينات، والمعدات المعتمدة التي يحملونها الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرة 11(ج) و(د).
13) يلتزم أعضاء فريق التفتيش، دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم، باحترام قوانين وأنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة، ويكونون كذلك، إلى الحد الذي يتفق مع ولاية التفتيش، ملزمين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. وإذا ارتأت الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة أنه قد حدثت إساءة استعمال للامتيازات والحصانات المحددة في هذا المرفق، فإنه تجرى مشاورات بين الدولة الطرف والمدير العام للتثبت مما إذا كان قد حدثت إساءة في الاستعمال، ولمنع تكرار هذه الإساءة إذا ثبت حدوثها.
14) يجوز للمدير العام أن يرفع الحصانة القضائية عن أعضاء فريق التفتيش في الحالات التي يرى فيها المدير العام أن الحصانة سوف تعرقل سير العدالة وانه يمكن رفعها دون الإخلال بتنفيذ أحكام الاتفاقية. ويجب أن يكون الرفع صريحا على الدوام.
15)
يمنح المراقبون نفس الامتيازات والحصانات
التي تمنح للمفتشين عملا بهذا الفرع، باستثناء الامتيازات والحصانات الممنوحة عملا
بالفقرة 11(د).
جيم- الترتيبات
الدائمة
نقاط الدخول
16) تعين كل دولة طرف نقاط الدخول وتوافي الأمانة الفنية بالمعلومات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. ويتم تعيين نقاط الدخول هذه على نحو يستطيع معه فريق التفتيش أن يصل إلى أي موقع تفتيش من نقطة دخول واحدة على الأقل خلال 12 ساعة. وتوافي الأمانة الفنية جميع الدول الأطراف بمواقع نقاط الدخول.
17) يجوز لأي دولة طرف أن تغير نقاط الدخول بتقديم إشعار بهذا التغيير إلى الأمانة الفنية. وتصبح التغييرات نافذة بعد 30 يوما من تلقي الأمانة الفنية هذا الإشعار بغية إتاحة المجال لإخطار جميع الدول الأطراف على النحو المناسب.
18) إذا ما رأت الأمانة الفنية أن عدد نقاط الدخول غير كاف للقيام بعمليات التفتيش في الوقت المناسب، أو أن ما تقترحه دولة ما من الدول الأطراف من تغييرات في نقاط الدخول من شأنه أن يعوق القيام بعمليات التفتيش هذه في الوقت المناسب، فإن عليها أن تدخل في مشاورات مع الدولة الطرف المعنية بغية حل هذه المشكلة.
19) في الحالات التي تكون فيها مرافق أو مناطق إحدى الدول الأطراف موضع التفتيش واقعة في أراضي دولة طرف مضيفة أو التي يقتضي فيها الوصول من نقطة الدخول إلى المرافق أو المناطق الخاضعة للتفتيش المرور عبر أراضي دولة طرف أخرى، تمارس الدولة الطرف موضع التفتيش الحقوق وتفي بالواجبات فيما يتعلق بعمليات التفتيش هذه وفقا لهذا المرفق. وتعمل الدولة الطرف المضيفة على تيسير تفتيش تلك المرافق أو المناطق وتقدم ما يلزم من دعم لتمكين فريق التفتيش من القيام بمهامه في الوقت المناسب وعلى نحو فعال. وتعمل الدول الأطراف التي يلزم عبور أراضيها لتفتيش مرافق أو مناطق دولة طرف موضع تفتيش على تيسير هذا العبور.
20) في الحالات التي تكون فيها مرافق أو مناطق إحدى الدول الأطراف موضع التفتيش واقعة في أراضي دولة غير طرف في الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف موضع التفتيش كل التدابير اللازمة لضمان إمكانية القيام بعمليات تفتيش تلك المرافق والمناطق وفقا لأحكام هذا المرفق. أما الدولة الطرف التي يوجد لها مرفق أو منطقة أو أكثر في أراضي دولة غير طرف في الاتفاقية فإنها تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان قبول الدولة المضيفة المفتشين ومساعدي التفتيش المعينين بالنسبة لتلك الدولة الطرف. وإذا كانت الدولة الطرف موضع التفتيش غير قادرة على ضمان الوصول، فإن عليها أن تبين أنها اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان الوصول.
21)
في الحالات التي تكون فيها المرافق أو
المناطق المطلوب تفتيشها واقعة في أراضي دولة طرف ولكنها في مكان يخضع لولاية دولة
غير طرف في الاتفاقية أو لسيطرتها، تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية،
التي تطلب من أي دولة طرف موضع تفتيش أو دولة طرف مضيفة، لضمان إمكانية القيام
بعمليات تفتيش تلك المرافق أو المناطق وفقا لأحكام هذا المرفق. وإذا كانت الدولة
الطرف موضع التفتيش غير قادرة على ضمان الوصول إلى هذه المرافق أو المناطق، فإن
عليها أن تبين أنها اتخذت كل التدابير الضرورية لضمان الوصول. ولا تنطبق هذه
الفقرة حيثما تكون المرافق أو المناطق المطلوب تفتيشها عائدة للدولة الطرف.
الترتيبات المتعلقة باستخدام
طائرة غير محددة المواعيد
22) فيما يتعلق بعمليات التفتيش التي تجرى عملا بالمادة التاسعة وبعمليات التفتيش الأخرى التي لا يتيسر فيها السفر في الوقت المناسب باستخدام وسائل النقل التجارية ذات المواعيد المحددة، قد يحتاج أحد أفرقة التفتيش إلى استخدام طائرة تملكها أو تستأجرها الأمانة الفنية. وتقوم كل دولة طرف، خلال فترة لا تزيد على 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، بإبلاغ الأمانة الفنية برقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة فيما يتعلق بالطائرات غير المحددة المواعيد التي تنقل أفرقة التفتيش والمعدات اللازمة للتفتيش إلى داخل الإقليم الذي يوجد فيه الموقع موضع التفتيش ومنه إلى خارجه. ويتم تحديد مسارات الطائرات إلى نقطة الدخول المعينة ومنها لتكون مطابقة للطرق الجوية الدولية المقررة المتفق عليها بين الدول الأطراف والأمانة الفنية كأساس لهذه الإجازة الدبلوماسية.
23) عندما تستخدم طائرة غير محددة المواعيد، تزود الأمانة الفنية الدولة الطرف موضع التفتيش بخطة طيران، عن طريق السلطة الوطنية، بشأن رحلة الطائرة من آخر مطار حطت فيه قبل دخولها المجال الجوي للدولة التي يوجد فيها الموقع المراد تفتيشه إلى نقطة الدخول، وذلك قبل الوقت المقرر لمغادرة المطار المذكور بما لا يقل عن 6 ساعات. وتقدم هذه الخطة وفقا لإجراءات منظمة الطيران المدني الدولي السارية على الطائرات المدنية. وفيما يتعلق بالرحلات الجوية على طائرات تملكها أو تستأجرها الأمانة الفنية، تدرج الأمانة في القسم المخصص للملاحظات من كل خطة طيران رقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة، والملاحظة المناسبة التي تبين أن الطائرة هي طائرة تفتيش.
24) قبل 3 ساعات على الأقل من الموعد المقرر لمغادرة فريق التفتيش آخر مطار قبل دخول المجال الجوي للدولة المقرر إجراء التفتيش فيها، تكفل الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة الموافقة على خطة الطيران المقدمة وفقا للفقرة 23 من هذا الفرع، كيما يصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بحلول الموعد المقدر للوصول.
25)
توفر الدولة الطرف موضع التفتيش موقفا لطائرة
فريق التفتيش، كما توفر لها الأمن والحماية والخدمات والوقود، حسبما تقتضيه
الأمانة الفنية، عند نقطة الدخول، عندما تكون هذه الطائرة مملوكة أو مؤجرة للأمانة
الفنية. ولا تخضع هذه الطائرة لرسوم الإبرار أو لضريبة المغادرة أو لرسوم مماثلة.
وتتحمل الأمانة الفنية تكلفة الوقود وحماية الأمن والخدمات هذه.
الترتيبات الإدارية
26)
توفر الدولة الطرف موضع التفتيش أسباب الراحة
اللازمة لفريق التفتيش أو تتخذ الترتيبات اللازمة لتوفير أسباب الراحة هذه، مثل
وسائل الاتصال، وخدمات الترجمة الشفوية بالقدر الضروري لإجراء المقابلات وأداء غير
ذلك من المهام، والنقل، ومكان العمل، والسكن، ووجبات الطعام، والرعاية الطبية.
وبهذا الخصوص، ترد المنظمة للدولة الطرف موضع التفتيش ما تكبدته من تكاليف فيما
يتعلق بفريق التفتيش.
المعدات المعتمدة
27) رهنا بالفقرة 29، لا تفرض الدولة الطرف موضع التفتيش أي قيد على إحضار فريق التفتيش إلى موقع التفتيش ما تراه الأمانة الفنية ضروريا لاستيفاء متطلبات التفتيش من المعدات المعتمدة وفقا للفقرة 28. وتعد الأمانة الفنية، وتستوفي عند الاقتضاء، قائمة بالمعدات المعتمدة والتي قد تلزم للأغراض المذكورة أعلاه، ولوائح لتنظيم هذه المعدات تتفق مع هذا المرفق. ولدى وضع قائمة المعدات المعتمدة وإعداد هذه اللوائح، تكفل الأمانة الفنية المراعاة التامة لاعتبارات السلامة فيما يتعلق بجميع أنواع المرافق التي يرجح أن تستخدم فيها هذه المعدات. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار قائمة بالمعدات المعتمدة عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
28) تكون المعدات تحت حراسة الأمانة الفنية، التي تعينها وتعايرها وتوافق عليها. وتقوم الأمانة قدر الإمكان باختيار المعدات المصممة خصيصا من أجل النوع المحدد من أنواع التفتيش المطلوب. وتتمتع المعدات المعينة والمعتمدة بحماية دقيقة من إدخال تغييرات عليها دون إذن بذلك.
29) يكون للدولة الطرف موضع التفتيش، دون الإخلال بالأطر الزمنية المحددة، الحق في أن تفتش المعدات عند نقطة الدخول بحضور أعضاء فريق التفتيش، أي أن تتحقق من هوية المعدات المنقولة إلى أو من أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة. وتيسيرا لعملية تحديد الهوية هذه، تقوم الأمانة الفنية بإرفاق مستندات ونبائط لإثبات صحة تعيينها للمعدات وموافقتها عليها. ويتحقق أيضا في عملية تفتيش المعدات، بما يرضي الدولة الطرف موضع التفتيش، من أن المعدات تطابق وصف المعدات المعتمدة للنوع المحدد من التفتيش. ويجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تستبعد المعدات التي لا تطابق ذلك الوصف أو المعدات غير المصحوبة بمستندات ونبائط التوثيق المذكورة أعلاه. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار إجراءات لتفتيش المعدات عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
30)
وفي الحالات التي يجد فيها فريق التفتيش
ضرورة لاستخدام معدات متاحة في الموقع لا تملكها الأمانة الفنية ويطلب إلى الدولة
الطرف موضع التفتيش أن تمكن الفريق من استخدام هذه المعدات، فإنه يكون على الدولة
الطرف موضع التفتيش أن تستجيب لهذا الطلب بقدر استطاعتها.
دال- الأنشطة
السابقة للتفتيش
الإخطار
31) يقوم المدير العام بإخطار الدولة الطرف، قبل موعد الوصول المرتقب لفريق التفتيش إلى نقطة الدخول وفي غضون الأطر الزمنية الموصوفة، حيثما تكون محددة، باعتزام الفريق الاضطلاع بعملية تفتيش.
32) يجب أن تشمل الإخطارات التي يصدرها المدير العام المعلومات التالية:
أ) نوع التفتيش؛
ب) نقطة الدخول؛
ج) تاريخ الوصول إلى نقطة الدخول والوقت المقدر لذلك؛
د) وسيلة الوصول إلى نقطة الدخول؛
ه) الموقع المقرر تفتيشه؛
و) أسماء المفتشين ومساعدي التفتيش؛
ز) إجازة الطائرات والرحلات الخاصة، عند الاقتضاء.
33) تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بالإبلاغ عن تلقي إخطار من الأمانة الفنية باعتزام إجراء تفتيش خلال ما لا يزيد على ساعة واحدة بعد تلقي هذا الإخطار.
34)
في حالة إجراء تفتيش لمرفق من مرافق دولة طرف
يقع في أراضي دولة طرف أخرى، يتم إخطار كلتا الدولتين الطرفين إخطارا متزامنا وفقا
للفقرتين 31 و32.
دخول أراضي الدولة الطرف
موضع التفتيش أو الدولة المضيفة والانتقال إلى موقع التفتيش
35) تعمل الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة التي أخطرت بوصول فريق تفتيش على ضمان دخوله فورا إلى إقليمها، وتبذل كل ما بوسعها، عن طريق مرافقين داخليين أو بوسيلة أخرى، لضمان سلامة مرور فريق التفتيش ومعداته ولوازمه، من نقطة دخوله إلى موقع (مواقع) التفتيش وإلى نقطة خروجه.
36)
تساعد الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة
الطرف المضيفة فريق التفتيش كما تقتضي الضرورة في الوصول إلى موقع التفتيش خلال ما
لا يزيد على 12 ساعة بعد وصوله إلى نقطة الدخول.
الجلسات الاطلاعية قبل
التفتيش
37)
لدى وصول فريق التفتيش إلى موقع التفتيش وقبل
بدء عملية التفتيش، يعقد ممثلون عن المرفق جلسة اطلاعية لفريق التفتيش، مستعينين
بخرائط ووثائق أخرى حسبما يكون مناسبا، لإطلاع الفريق على المرفق وعلى الأنشطة
الجارية فيه وتدابير السلامة والترتيبات الإدارية واللوجستية اللازمة للتفتيش.
ويقتصر الوقت المكرس لهذه الجلسة على الحد الأدنى الضروري، ولا يتجاوز ثلاث ساعات
بأي حال.
هاء- سير
عمليات التفتيش
قواعد عامة
38) ينهض أعضاء فريق التفتيش بمهامهم وفقا لأحكام الاتفاقية وكذلك وفقا للقواعد التي يضعها المدير العام، واتفاقات المرافق المبرمة بين الدول الأطراف والمنظمة.
39) يتقيد فريق التفتيش المبعوث تقيدا صارما بولاية التفتيش الصادرة عن المدير العام. ويمتنع عن القيام بأنشطة تتجاوز هذه الولاية.
40) يتم ترتيب أنشطة فريق التفتيش بما يكفل نهوض الفريق بوظائفه في الوقت المناسب وعلى نحو فعال وبأدنى درجة ممكنة من الإزعاج للدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة والاضطراب للمرفق أو المنطقة موضع التفتيش. ويتجنب فريق التفتيش إعاقة أو تأخير تشغيل أي مرفق بلا داع ويتجنب المساس بسلامته. وعلى وجه الخصوص، لا يقوم فريق التفتيش بتشغيل أي مرفق. وإذا رأى المفتشون أنه ينبغي، للنهوض بولايتهم، القيام بعمليات معينة في مرفق ما، فإنهم يطلبون إلى الممثل المعين عن المرفق موضع التفتيش القيام بما هو مطلوب. ويلبي الممثل الطلب قدر الإمكان.
41) يكون أعضاء فريق التفتيش، عند أدائهم لواجباتهم في أراضي أي دولة طرف موضع تفتيش أو دولة مضيفة، مصحوبين بممثلين عن هذه الدولة الطرف موضع التفتيش إذا ما طلبت ذلك، إلا أنه يجب ألا يتسبب ذلك في تأخير فريق التفتيش أو إعاقته بأي شكل آخر في ممارسته لمهامه.
42)
تتولى الأمانة الفنية وضع إجراءات مفصلة
لتنفيذ عمليات التفتيش لإدراجها في "كتيب التفتيش"، آخذة في الاعتبار
المبادئ التوجيهية التي يتولى المؤتمر دراستها وإقرارها عملا بالفقرة 21(ط) من
المادة الثامنة.
السلامة
43)
يراعي المفتشون ومساعدو التفتيش، لدى
اضطلاعهم بأنشطتهم، أنظمة السلامة المعمول بها في موقع التفتيش، بما في ذلك
الأنظمة المتعلقة بحماية البيئات المحكومة داخل المرفق والأنظمة المتعلقة بسلامة
الموظفين. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار إجراءات مفصلة مناسبة لتنفيذ هذه المتطلبات
عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
الاتصالات
44)
يحق للمفتشين، طوال فترة المكوث داخل البلد،
إقامة اتصالات مع مقر الأمانة الفنية. ولهم لهذا الغرض، أن يستخدموا معداتهم
المصدق عليها والمعتمدة حسب الأصول وأن يطلبوا أن تتيح لهم الدولة الطرف موضع
التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة إمكانية استخدام وسائل أخرى للاتصالات السلكية
واللاسلكية. ويكون لفريق التفتيش الحق في أن يستخدم جهازه اللاسلكي الخاص به
للاستقبال والإرسال بين الموظفين الذين يقومون بدوريات لمحيط الموقع موضع التفتيش
وغيرهم من أعضاء فريق التفتيش.
حقوق فريق التفتيش والدولة
الطرف موضع التفتيش
45) يكون لفريق التفتيش، وفقا للمواد والمرفقات ذات الصلة من الاتفاقية، وكذلك وفقا لاتفاقات المرافق والإجراءات المنصوص عليها في كتيب التفتيش، الحق في أن تتاح له إمكانية الوصول دونما عائق إلى موقع التفتيش. ويختار المفتشون المواد التي يتعين تفتيشها.
46) يكون للمفتشين الحق في مقابلة أي من موظفي المرفق في حضور ممثلين عن الدولة الطرف موضع التفتيش بغرض التثبت من الحقائق ذات الصلة بالموضوع. ولا يطلب المفتشون إلا المعلومات والبيانات الضرورية لإجراء عملية التفتيش، ويكون على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تقدم هذه المعلومات عند الطلب. ويكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في أن تعترض على ما يطرح من أسئلة على موظفي المرفق إذا رئي أن هذه الأسئلة غير ذات صلة بعملية التفتيش. فإذا اعترض رئيس فريق التفتيش وبين أنها ذات صلة بالتفتيش، تقدم الأسئلة كتابة إلى الطرف موضع التفتيش للرد عليها. ويجوز لفريق التفتيش أن يشير، في ذلك الجزء من تقرير التفتيش الذي يتناول تعاون الدولة الطرف موضع التفتيش، إلى واقعة رفض السماح بإجراء مقابلات أو الرد على الأسئلة وأي شروح قدمت لذلك.
47) يكون للمفتشين الحق في تفتيش الوثائق والسجلات التي يرون أنها ذات صلة بأدائهم لمهمتهم.
48) يكون للمفتشين الحق في أن يطلبوا إلى ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش التقاط صور فوتوغرافية للمرفق الجاري تفتيشه. ويجب أن تتاح إمكانية التقاط الصور الفوتوغرافية ذات التحميض الآني. ويحدد فريق التفتيش ما إذا كانت الصور الفوتوغرافية تتفق مع ما هو مطلوب، وإذا لم تكن كذلك، تلتقط صور فوتوغرافية أخرى من جديد. ويحتفظ كل من فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش بنسخة من كل صورة فوتوغرافية.
49) يكون لممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش الحق في مراقبة جميع أنشطة التحقق التي يضطلع بها فريق التفتيش.
50) تتلقى الدولة الطرف موضع التفتيش، بناء على طلبها، نسخا مما تجمعه الأمانة الفنية من معلومات وبيانات عن مرفقها (مرافقها).
51)
يكون للمفتشين الحق في أن يطلبوا إيضاحات
فيما يتعلق بما ينشأ من حالات غموض أثناء عملية التفتيش. وتقدم هذه الطلبات فورا
عن طريق ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش. ويقوم ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش
بموافاة فريق التفتيش، أثناء عملية التفتيش، بالإيضاحات التي قد تلزم لإزالة
الغموض. وفي حال عدم حل المسائل المتصلة بشيء أو بمبنى يقع داخل موقع التفتيش، يتم
تصوير الشيء أو المبنى فوتوغرافيا بغرض توضيح طبيعته ووظيفته. وإذا لم يتسن إزالة
الغموض أثناء عملية التفتيش، يخطر المفتشون الأمانة الفنية في الحال. ويدرج
المفتشون في تقرير التفتيش أية مسألة لم تحل، والإيضاحات ذات الصلة، ونسخة من أي
صور فوتوغرافية التقطت.
جمع العينات ومناولتها
وتحليلها
52) يأخذ ممثلو الدولة الطرف موضع التفتيش أو ممثلو المرفق موضع التفتيش عينات بناء على طلب فريق التفتيش بحضور المفتشين. ويجوز لفريق التفتيش أخذ عينات بنفسه إذا كان قد اتفق على ذلك مسبقا مع ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش أو ممثلي المرفق موضع التفتيش.
53) يتم تحليل العينات في الموقع حيثما أمكن. ويكون لفريق التفتيش الحق في تحليل العينات في الموقع باستخدام المعدات المعتمدة التي أحضرها معه. وبناء على طلب فريق التفتيش، تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش، وفقا للإجراءات المتفق عليها، بتقديم المساعدة لتحليل العينات في الموقع. ويجوز لفريق التفتيش، كحل بديل، أن يطلب إجراء التحليل المناسب في الموقع بحضوره.
54) للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الاحتفاظ بأجزاء من جميع العينات المأخوذة أو أخذ عينات مطابقة، وفي الحضور وقت تحليل العينات في الموقع.
55) يقوم فريق التفتيش، إذا اعتبر ذلك ضروريا، بنقل العينات للتحليل خارج الموقع في مختبرات تعينها المنظمة.
56) تقع على المدير العام المسؤولية الأولى عن أمان العينات وسلامتها وصونها وضمان حماية سرية العينات المنقولة للتحليل خارج الموقع. وعلى المدير العام أن يفعل ذلك وفقا للإجراءات التي يدرسها المؤتمر ويقرها عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة، وذلك لإدراجها في كتيب التفتيش. وعليه أن يقوم بما يلي:
أ) وضع نظام صارم لتنظيم جمع العينات ومناولتها ونقلها وتحليلها؛
ب) اعتماد المختبرات التي يتم تعيينها لأداء مختلف أنواع التحليل؛
ج) الإشراف على معايرة المعدات والإجراءات في هذه المختبرات المعينة ومعدات التحليل المتحركة والإجراءات المتبعة فيها، ورصد مراقبة الجودة والمعايير العامة فيما يتصل باعتماد هذه المختبرات والمعدات المتحركة والإجراءات؛
د) أن يختار من بين المختبرات المعينة تلك التي تكلف بأداء الوظائف التحليلية أو غيرها من الوظائف فيما يتصل بتحقيقات محددة.
57) عندما يتقرر إجراء التحليل خارج الموقع، تحلل العينات في مختبرين على الأقل من المختبرات المعينة. وتكفل الأمانة الفنية إجراء هذه التحليلات على وجه السرعة. وتتولى الأمانة المحاسبة على العينات، وتعاد إلى الأمانة العينات أو أجزاء العينات التي لم تستخدم أيا كانت.
58)
تجمع الأمانة الفنية نتائج تحليل العينات في
المختبرات ذات الصلة بالامتثال للاتفاقية، وتدرجها في التقرير النهائي عن التفتيش.
وتدرج الأمانة في التقرير معلومات مفصلة عن المعدات والمنهجية التي استخدمتها
المختبرات المعينة.
تمديد فترة التفتيش
59)
يجوز تمديد فترات التفتيش بالاتفاق مع ممثلي
الدولة الطرف موضع التفتيش.
جلسة نهاية التفتيش
60)
عند انتهاء أي عملية تفتيش، يلتقي فريق
التفتيش مع ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش والموظفين المسؤولين عن موقع التفتيش
بغية استعراض الاستنتاجات الأولية لفريق التفتيش ولتوضيح أية نقاط غامضة. ويقدم
فريق التفتيش إلى ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش استنتاجاته الأولية في شكل خطي
وفقا لشكل موحد، مشفوعة بقائمة بأي عينات أخذت ونسخ من المعلومات والبيانات الخطية
المجمعة وغير ذلك من المواد المجمعة المعتزم أخذها
خارج الموقع. ويوقع رئيس فريق التفتيش على الوثيقة. ويوقع ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش، هو الآخر،
على الوثيقة من أجل بيان أنه قد أحاط علما بمحتوياتها. وينتهي هذا الاجتماع في
موعد أقصاه 24 ساعة بعد إتمام عملية التفتيش.
واو- المغادرة
61)
لدى إتمام الإجراءات اللاحقة للتفتيش، يغادر
فريق التفتيش أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة الطرف المضيفة بأسرع ما
يمكن.
زاي- التقارير
62) في غضون عشرة أيام على الأكثر بعد عملية التفتيش، يعد المفتشون تقريرا نهائيا وقائعيا عما اضطلعوا به من أنشطة وما خلصوا إليه من نتائج. ولا يتضمن سوى الوقائع ذات الصلة بالامتثال للاتفاقية، على النحو المنصوص عليه بمقتضى ولاية التفتيش. ويقدم التقرير أيضا معلومات عن الطريقة التي تعاونت بها الدولة الطرف موضع التفتيش مع فريق التفتيش. ويجوز أن ترفق بالتقرير الملاحظات المخالفة التي أبداها المفتشون. ويبقى التقرير سريا.
63) يقدم التقرير النهائي فورا إلى الدولة الطرف موضع التفتيش. وترفق به أية تعليقات خطية قد تبديها فورا الدولة الطرف موضع التفتيش بشأن استنتاجاته. ويقدم التقرير النهائي مشفوعا بالتعليقات المرفقة به والمبداة من الدولة الطرف موضع التفتيش إلى المدير العام في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد التفتيش.
64) وفي حال احتواء التقرير على معلومات غير متيقن منها، أو في حال عدم ارتفاع التعاون بين السلطة الوطنية والمفتشين إلى المستويات المطلوبة، يقوم المدير العام بمفاتحة الدولة الطرف للاستيضاح.
65)
إذا تعذرت إزالة أوجه عدم اليقين أو إذا كانت
طبيعة الوقائع الثابتة توحي بأن الالتزامات المتعهد بها بمقتضى الاتفاقية لم يتم
الوفاء بها، فإن على المدير العام أن يحيط المجلس التنفيذي علما بذلك دون إبطاء.
حاء- تطبيق
الأحكام العامة
66) تطبق أحكام هذا الجزء على جميع عمليات التفتيش التي تجري عملا بهذه الاتفاقية، باستثناء الحالات التي تختلف فيها أحكام هذا الجزء عن الأحكام الموضوعة لأنواع محددة من عمليات التفتيش في الأجزاء من الثالث إلى الحادي عشر من هذا المرفق، حيث تأخذ هذه الأحكام الأخيرة الأسبقية.
الجزء الثالث
1-
يكون كل مرفق من المرافق المعلنة والخاضعة
للتفتيش الموقعي عملا بالمادتين الرابعة والخامسة والفقرة 3 من المادة السادسة
موضع تفتيش أولي فور الإعلان عن المرفق.
ويكون الغرض من هذا التفتيش على المرفق التحقق من المعلومات المقدمة والحصول على
أية معلومات إضافية ضرورية من أجل تخطيط أنشطة التحقق في المرفق مستقبلا، بما في
ذلك عمليات التفتيش الموقعي والرصد المستمر بأجهزة القياس الموقعية، والعمل لإعداد
اتفاقات المرافق.
2- تكفل الدول الأطراف أن تتمكن الأمانة الفنية من إنجاز التحقق من الإعلانات والشروع في تدابير التحقق المنهجي في جميع المرافق ضمن الأطر الزمنية المقررة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لهذه الدول.
3- تقوم كل دولة من الدول الأطراف بإبرام اتفاق مرفق مع المنظمة بخصوص كل مرفق معلن وخاضع للتفتيش الموقعي عملا بالمادتين الرابعة والخامسة والفقرة 3 من المادة السادسة.
4- باستثناء مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية التي تنطبق عليها الفقرات 5 إلى 7، يتم إكمال اتفاقات المرافق خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف أو بعد الإعلان عن المرفق لأول مرة.
5- في حالة مرفق تدمير الأسلحة الكيميائية الذي يبدأ تشغيله بعد أكثر من سنة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف، يستكمل اتفاق المرفق قبل 180 يوما على الأقل من بدء تشغيل المرفق.
6- وفي حالة مرفق تدمير الأسلحة الكيميائية الذي يكون قيد التشغيل عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف، أو يبدأ تشغيله في موعد أقصاه سنة واحدة من ذلك الحين، يستكمل اتفاق المرفق خلال فترة لا تتجاوز 210 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف، فيما عدا أنه يجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر أن ترتيبات التحقق المؤقتة، التي أقرت وفقا للفقرة 51 من الجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق والتي تشمل اتفاق مرفق مؤقتا، وأحكاما للتحقق عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، والإطار الزمني لتطبيق الترتيبات، تعتبر كافية.
7- وفي حالة أي مرفق من النوع المشار إليه في الفقرة 6، يتوقف عن التشغيل بعد ما لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف، يجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر أن ترتيبات التحقق المؤقتة، التي أقرت وفقا للفقرة 51 من الجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق والتي تشمل اتفاق مرفق مؤقتا وأحكاما للتحقق عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، والإطار الزمني لتطبيق الترتيبات، تعتبر كافية.
8- تستند اتفاقات المرافق إلى نماذج لهذه الاتفاقات وتنص على ترتيبات مفصلة تنظم عمليات التفتيش في كل مرفق. وتشمل الاتفاقات النموذجية أحكاما لمراعاة التطورات التكنولوجية في المستقبل ويتولى المؤتمر دراستها وإقرارها عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
9-
يجوز للأمانة الفنية أن تحتفظ في كل موقع
بعلبة مختومة للصور الفوتوغرافية، والخطط وغير ذلك من المعلومات التي قد تود
الرجوع إليها خلال عمليات التفتيش اللاحقة.
باء- الترتيبات
الدائمة
10- يكون للأمانة الفنية، عند انطباق الحال، الحق في أن تركب أجهزة ونظما للرصد المستمر وأختاما وتستخدمها بما يتفق مع الأحكام ذات الصلة في الاتفاقية واتفاقات المرافق المبرمة بين الدول الأطراف والمنظمة.
11- للدولة الطرف موضع التفتيش، وفقا للإجراءات المتفق عليها، الحق في تفتيش أي جهاز يستخدمه أو يركبه فريق التفتيش وفي إجراء اختبار له بحضور ممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش. ويكون لفريق التفتيش الحق في استخدام الأجهزة التي ركبتها الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش من أجل رصد العملية التكنولوجية لتدمير الأسلحة الكيميائية. ومن أجل ذلك، يكون لفريق التفتيش الحق في التفتيش على تلك الأجهزة التي ينوي استخدامها لأغراض التحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية وأن يخضعها للاختبار في حضوره.
12- تقدم الدولة الطرف موضع التفتيش ما يلزم من إعداد ودعم لإقامة أجهزة ونظم الرصد المستمر.
13- يدرس المؤتمر ويقر إجراءات مفصلة مناسبة لتنفيذ الفقرتين 11 و12 عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
14- تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بإخطار الأمانة الفنية فورا إذا وقع، أو كان يحتمل أن يقع، أي حدث في مرفق توجد فيه أجهزة للرصد مما قد يكون له أثر في نظام الرصد. وتنسق الدولة الطرف موضع التفتيش الإجراءات اللاحقة مع الأمانة الفنية بغية إعادة تشغيل نظام الرصد واتخاذ تدابير مؤقتة، عند الاقتضاء، بأسرع ما يمكن.
15- يتحقق فريق التفتيش أثناء كل عملية تفتيش من أن نظام الرصد يعمل بصورة صحيحة ومن أن الأختام الموضوعة سليمة من العبث. وبالإضافة إلى ذلك، قد يحتاج الأمر إلى القيام بزيارات لخدمة نظام الرصد للاضطلاع بما يلزم من صيانة أو استبدال للمعدات، أو لضبط المجال الذي يشمله نظام الرصد حسب الحاجة.
16- إذا أشار نظام الرصد إلى حدوث شيء غير طبيعي، فإن الأمانة الفنية تتخذ فورا
إجراءات لتحديد ما إذا كان ذلك ناتجا عن عطب في المعدات أو عن أنشطة بالمرفق. وإذا
ظلت المشكلة بدون حل، بعد هذا الفحص، تتأكد الأمانة فورا من الوضع الفعلي عن طريق
إجراءات منها القيام بتفتيش موقعي فوري للمرفق، أو بزيارة المرفق إذا لزم الأمر.
وتبلغ الأمانة فورا أي مشكلة من هذا النوع بعد كشفها مباشرة إلى الدولة الطرف موضع
التفتيش التي يتعين عليها المساعدة في حلها.
جيم- الأنشطة
السابقة للتفتيش
17- يتم إخطار الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش بعمليات التفتيش قبل الموعد المرتقب لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بمدة 24 ساعة على الأقل باستثناء ما هو محدد في الفقرة 18.
18- يتم إخطار الدولة الطرف موضع التفتيش بعمليات التفتيش الأولية قبل الوقت المقدر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بمدة 72 ساعة على الأقل.
الجزء الرابع (ألف)
1) يجب أن يكون الإعلان الذي تصدره الدولة الطرف عملا بالفقرة 1(أ)‘2’ من المادة الثالثة مشتملا على ما يلي:
أ) الكمية الإجمالية لكل مادة كيميائية معلن عنها.
ب) التحديد الدقيق لمكان كل مرفق تخزين للأسلحة الكيميائية معبرا عنه بما يلي:
1. الاسم؛
2. الإحداثيات الجغرافية؛
3. رسم تخطيطي مفصل للموقع، يتضمن خريطة حدود وموقع المستودعات الجوفية/مناطق التخزين في المرفق.
ج) جرد تفصيلي لكل واحد من مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية:
1. المواد الكيميائية التي عرفت بأنها أسلحة كيميائية وفقا للمادة الثانية؛
2. الذخائر غير المعبأة، والذخائر الفرعية والنبائط والمعدات المعرفة بأنها أسلحة كيميائية؛
3. المعدات المصممة خصيصا لكي تستخدم مباشرة فيما يتصل باستعمال الذخائر أو الذخائر الفرعية أو النبائط أو المعدات المحددة في الفقرة الفرعية ‘2’؛
4. المواد الكيميائية المصممة خصيصا لكي تستخدم مباشرة فيما يتصل باستعمال الذخائر أو الذخائر الفرعية أو النبائط أو المعدات المحددة في الفقرة الفرعية ‘2’.
2) فيما يتصل بالإعلان المتعلق بالمواد الكيميائية المشار إليها في الفقرة 1(ج)‘1’ ينطبق ما يلي:
أ) يعلن عن المواد الكيميائية وفقا للجداول المحددة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية؛
ب) أما بالنسبة لأي مادة كيميائية غير مدرجة في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية، فتقدم المعلومات اللازمة لإدراج المادة، إذا أمكن، في أحد الجداول المناسبة، بما في ذلك درجة سمية المركب النقي. أما بالنسبة للسليفة، فتذكر درجة السمية وماهية الناتج النهائي الرئيسي (النواتج النهائية الرئيسية) للتفاعل؛
ج) تعرف المواد الكيميائية باسمها الكيميائي وفقا للتسمية الحالية للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في "سجل دائرة المستخلصات الكيميائية" (Chemical Abstracts Service Registry)، إذا وجد. أما بالنسبة للسليفة، فتذكر درجة السمية وماهية الناتج النهائي الرئيسي (النواتج النهائية الرئيسية) للتفاعل؛
د) في الحالات التي تشتمل على مخاليط من مادتين كيميائيتين أو أكثر، تذكر بالتحديد كل مادة كيميائية وتبين نسبتها المئوية، ويعلن عن المخلوط تحت فئة المادة الكيميائية الأكثر سمية. وإذا تألف أحد مكونات سلاح كيميائي ثنائي من مخلوط مادتين كيميائيتين أو أكثر، تذكر بالتحديد كل مادة كيميائية وتبين نسبتها المئوية؛
ه) يعلن عن الأسلحة الكيميائية الثنائية تحت الناتج النهائي ذي الصلة في إطار الفئات المتفق عليها للأسلحة الكيميائية المشار إليها في الفقرة 16. وتقدم المعلومات التكميلية التالية عن كل نوع من الذخائر/النبائط الكيميائية الثنائية:
1. الاسم الكيميائي للناتج النهائي السام؛
2. التركيب الكيميائي لكل مكون وكميته؛
3. نسبة الوزن الفعلية بين المكونات؛
4. أي مكون يعتبر المكون الرئيسي؛
5. الكمية المتوقعة للناتج النهائي السام محسوبة على أساس القياس المتكافئ من المكون الرئيسي، بافتراض حصيلة 100 في المائة. وتعتبر الكمية المعلنة (بالأطنان) للمكون الرئيسي الموجه لإعطاء ناتج نهائي سام محدد معادلة لكمية هذا الناتج النهائي السام (بالأطنان) محسوبة على أساس القياس المتكافئ، بافتراض حصيلة 100 في المائة.
و) يكون الإعلان عن الأسلحة الكيميائية المتعددة المكونات على غرار الإعلان المتوخى للأسلحة الكيميائية الثنائية؛
ز) بالنسبة لكل مادة كيميائية، يعلن عن شكل التخزين، أي الذخائر، أو الذخائر الفرعية، أو النبائط، أو المعدات أو حاويات السوائب وغيرها من الحاويات. ويبين ما يلي لكل شكل من أشكال التخزين:
1. النوع؛
2. الحجم أو العيار؛
3. عدد القطع؛
4. الوزن الاسمي للعبوة الكيميائية في كل قطعة.
ح) بالنسبة لكل مادة كيميائية، يعلن عن إجمالي الوزن الموجود في مرفق التخزين؛
ط) بالإضافة إلى ذلك، يعلن في حالة المواد الكيميائية المخزونة في حالة سائبة عن النسبة المئوية لنقائها، إذا كانت معروفة.
3) بالنسبة لكل نوع من الذخائر أو الذخائر الفرعية أو النبائط أو المعدات غير المعبأة المشار إليها في الفقرة 1(ج)‘2’، يجب أن تتضمن المعلومات ما يلي:
أ) عدد القطع؛
ب) الحجم الاسمي لعبوة كل قطعة؛
ج) العبوة الكيميائية المعتزمة.
الإعلانات المتعلقة
بالأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة الفرعية 1(أ)‘3’ من المادة الثالثة
4) يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بالأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة 1(أ)‘3’ من
المادة الثالثة جميع المعلومات المحددة في الفقرات 1 إلى 3 أعلاه. وتقع على عاتق
الدولة الطرف التي توجد الأسلحة الكيميائية في أراضيها مسؤولية اتخاذ الترتيبات
المناسبة مع الدولة الأخرى لضمان تقديم الإعلانات. وفي حالة عدم استطاعة الدولة
الطرف التي توجد الأسلحة الكيميائية في أراضيها الوفاء بالتزاماتها التي تقضي بها
هذه الفقرة، فإن عليها أن تبين أسباب ذلك.
الإعلانات المتعلقة
بعمليات النقل والاستلام في الماضي
5) تقوم كل دولة طرف تكون قد نقلت أو استلمت أسلحة كيميائية منذ 1 كانون
الثاني/يناير 1946 بالإعلان عن عمليات النقل أو الاستلام هذه عملا بالفقرة 1(أ)‘4’
من المادة الثالثة، شريطة أن تزيد الكمية المنقولة أو المستلمة سنويا على طن واحد
من كل مادة كيميائية في شكل سائب و/أو في شكل ذخيرة. ويتم هذا الإعلان وفقا لصيغة
الجرد المحددة في الفقرتين 1 و2. ويبين هذا الإعلان أيضا البلدان الموردة والبلدان
المستلمة للقطع المنقولة، وتواريخ عمليات النقل أو الاستلام، وكذلك بأقصى ما يمكن
من الدقة، المكان الحالي للقطع المنقولة. وعندما لا تكون جميع المعلومات المحددة
متوفرة عن عمليات نقل أو استلام أسلحة كيميائية عن الفترة من 1 كانون الثاني/يناير
1946 إلى 1 كانون الثاني/يناير 1970، تعلن الدولة الطرف أي معلومات لا تزال متوفرة
لديها وتقدم تفسيرا لسبب عدم استطاعتها تقديم إعلان كامل.
تقديم الخطة العامة
لتدمير الأسلحة الكيميائية
6) يجب أن تتضمن الخطة العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية، المقدمة عملا بالفقرة 1(أ)‘5’ من المادة الثالثة عرضا عاما للبرنامج الوطني الكامل لتدمير الأسلحة الكيميائية للدولة الطرف ومعلومات عن جهود الدولة الطرف لاستيفاء متطلبات التدمير الواردة في الاتفاقية. وتحدد الخطة ما يلي:
أ) جدول عام للتدمير يوضح أنواع الأسلحة الكيميائية وكمياتها التقريبية المخطط لتدميرها كل سنة في كل مرفق من مرافق التدمير القائمة، وإن أمكن لكل مرفق من مرافق التدمير المعتزم إنشاؤها؛
ب) عدد المرافق القائمة أو المعتزم إنشاؤها لتدمير الأسلحة الكيميائية والمقرر تشغيلها على مدى فترة التدمير؛
ج) فيما يتعلق بكل مرفق قائم أو معتزم إنشاؤه لتدمير الأسلحة الكيميائية:
1. اسم المرفق وموقعه؛
2. أنواع الأسلحة الكيميائية وكمياتها التقريبية المقرر تدميرها، ونوع العبوة الكيميائية (غاز الأعصاب أو الغاز المنفط مثلا) وكميتها التقريبية المقرر تدميرها؛
د) خطط وبرامج تدريب الموظفين على تشغيل مرافق التدمير؛
ه) المعايير الوطنية للسلامة والابتعاثات، التي يتعين أن تكون مستوفاة في مرافق التدمير؛
و) معلومات عن استحداث طرق جديدة لتدمير الأسلحة الكيميائية وعن تحسين الطرق القائمة؛
ز) تقديرات تكلفة تدمير الأسلحة الكيميائية؛
ح) أي مسائل قد تؤثر تأثيرا ضارا في البرنامج الوطني للتدمير.
باء- التدابير
الرامية إلى تأمين مرفق التخزين وإعداد مرفق التخزين
7) تتخذ الدولة الطرف، في موعد غايته وقت تقديم إعلانها عن الأسلحة الكيميائية، التدابير التي تراها ملائمة لتأمين مرافق التخزين التابعة لها وتمنع أي تحريك لأسلحتها الكيميائية إلى خارج المرافق، باستثناء نقلها من أجل التدمير.
8) تكفل الدولة الطرف ترتيب أسلحتها الكيميائية في مرافق التخزين لديها بصورة تسمح بالوصول إليها بسهولة من أجل التحقق وفقا للفقرات 37 إلى 49.
9) في حين يظل مرفق التخزين مغلقا أمام أي نقل للأسلحة الكيميائية إلى خارج المرفق فيما عدا نقلها من أجل التدمير، يجوز للدولة الطرف مواصلة أنشطة الصيانة المعتادة في المرفق، بما في ذلك الصيانة المعتادة للأسلحة الكيميائية ومراقبة السلامة وأنشطة الأمن المادي، وإعداد الأسلحة الكيميائية للتدمير.
10) لا تشمل أنشطة الصيانة المتعلقة بالأسلحة الكيميائية ما يلي:
أ) استبدال العوامل الكيميائية أو أجسام الذخائر؛
ب) تعديل الخصائص الأصلية للذخائر أو لأجزاء أو مكونات منها.
11)
تخضع جميع أنشطة الصيانة للرصد من جانب
الأمانة الفنية.
جيم- التدمير
مبادئ وطرق تدمير الأسلحة
الكيميائية
12) يعني "تدمير الأسلحة الكيميائية" عملية تحول فيها المواد الكيميائية على نحو لا رجعة فيه بصورة أساسية إلى شكل لا يصلح لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وتجعل الذخائر وغيرها من النبائط غير صالحة للاستخدام بوصفها هذا، على نحو لا رجعة فيه.
13) تحدد كل دولة طرف الكيفية التي ستتبعها لتدمير الأسلحة الكيميائية، على أنه لا يجوز استخدام العمليات التالية: الإغراق في أي جسم مائي، أو الدفن في الأرض، أو الإحراق في حفرة مفتوحة. ولا تقوم أي دولة طرف بتدمير الأسلحة الكيميائية إلا في مرافق معينة على وجه التحديد ومصممة ومجهزة بصورة مناسبة.
14)
تكفل كل دولة طرف تشييد وتشغيل مرافقها
لتدمير الأسلحة الكيميائية بطريقة تكفل تدمير الأسلحة الكيميائية، وأن يكون من
الممكن التحقق من عملية التدمير بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
ترتيب التدمير
15) يقوم ترتيب تدمير الأسلحة الكيميائية على الالتزامات المحددة في المادة الأولى وغيرها من المواد الأخرى، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالتحقق الموقعي المنهجي. وهو يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الأطراف في عدم الانتقاص من أمنها أثناء فترة التدمير؛ وبناء الثقة في أوائل مرحلة التدمير؛ والاكتساب التدريجي للخبرة أثناء سير عملية تدمير الأسلحة الكيميائية؛ والقابلية للانطباق بغض النظر عن التكوين الفعلي لمخزونات الأسلحة الكيميائية والطرق المختارة لتدميرها. ويقوم ترتيب التدمير على مبدأ التسوية.
16)
لغرض التدمير، تُقسّم الأسلحة الكيميائية
التي تعلن عنها كل دولة طرف إلى ثلاث فئات:
الفئة 1: الأسلحة الكيميائية على أساس مواد الجدول 1
الكيميائية وأجزاؤها ومكوناتها؛
الفئة 2: الأسلحة الكيميائية على أساس جميع المواد
الكيميائية الأخرى وأجزاؤها ومكوناتها؛
الفئة 3: الذخائر والنبائط الفارغة، والمعدات المصممة
خصيصا لاستخدامها مباشرة فيما يتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية.
17) تبدأ كل دولة طرف في:
أ) تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد أقصاه سنتان من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، ويتم هذا التدمير في موعد أقصاه عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. وتدمر الدولة الطرف الأسلحة الكيميائية وفقا للمهلات التالية:
1. المرحلة 1: يستكمل في موعد أقصاه سنتان من بدء نفاذ الاتفاقية اختبار أول مرفق لديها للتدمير. ويدمر ما لا يقل عن واحد في المائة من الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد أقصاه ثلاث سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية؛
2. المرحلة 2: يدمر ما لا يقل عن 20 في المائة من الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد أقصاه خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية؛
3. المرحلة 3: يدمر ما لا يقل عن 45 في المائة من الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد أقصاه سبع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية؛
4. المرحلة 4: تدمر جميع الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد أقصاه عشر سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية؛
ب) أن تبدأ في تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 2 في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، وأن تُتم هذا التدمير في موعد أقصاه خمس سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية. وتُدمّر الأسلحة الكيميائية من الفئة 2 على دفعات سنوية متساوية طوال فترة التدمير، ويكون عامل المقارنة لهذه الأسلحة هو وزن المواد الكيميائية من الفئة 2؛
ج) أن تبدأ في تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 3 في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، وأن تتم هذا التدمير في موعد أقصاه خمس سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية. وتدمر الأسلحة الكيميائية من الفئة 3 على دفعات سنوية متساوية طوال فترة التدمير. ويتم التعبير عن عامل المقارنة للذخائر والنبائط الفارغة بحجم العبوة الاسمي (م3) وللمعدات بعدد القطع.
18) فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية الثنائية يطبق ما يلي:
أ) لأغراض ترتيب التدمير تعتبر الكمية المعلنة (بالأطنان) من المكون الرئيسي الموجه لإعطاء ناتج نهائي سام معين معادلة لكمية هذا الناتج النهائي السام (بالأطنان) محسوبة على أساس القياس المتكافئ بافتراض حصيلة 100 في المائة؛
ب) يترتب على اشتراط تدمير كمية معينة من المكون الرئيسي اشتراط تدمير كمية مقابلة من المكون الآخر، محسوبة على أساس نسبة الوزن الفعلي للمكونين في النوع المناسب من الذخيرة/النبيطة الكيميائية الثنائية؛
ج) إذا أعلن عن مقدار من المكون الآخر أكبر ما يلزم، على أساس نسبة الوزن الفعلي بين المكونين، وجب تدمير الفائض على مدى السنتين الأوليين بعد بدء عمليات التدمير؛
د) في نهاية كل سنة تنفيذ لاحقة، يجوز للدولة الطرف أن تحتفظ بمقدار من المكون المعلن الآخر يتحدد على أساس نسبة الوزن الفعلي للمكونين في النوع المناسب من الذخيرة/النبيطة الكيميائية الثنائية.
19)
يسير ترتيب التدمير للأسلحة الكيميائية
المتعددة المكونات على غرار الترتيب المتوخى للأسلحة الكيميائية الثنائية.
تعديل المهلات الوسيطة
للتدمير
20) يستعرض المجلس التنفيذي الخطط العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية المقدمة عملا بالفقرة 1(أ)‘5’ من المادة الثالثة، ووفقا للفقرة 6، من جملة أمور، لتقييم تطابقها مع ترتيب التدمير المنصوص عليه من الفقرات 15 إلى 19. ويتشاور المجلس التنفيذي مع أي دولة طرف لا تتطابق خططها، بغرض جعل الخطة متجانسة.
21) إذا رأت دولة طرف، بسبب ظروف استثنائية خارجة عن إرادتها، أنها لا تستطيع إنجاز مستوى التدمير المحدد في المرحلة 1 أو المرحلة 2 أو المرحلة 3 من ترتيب تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 1، يجوز لها أن تقترح تغييرات في تلك المستويات. ويجب تقديم هذا الاقتراح في موعد أقصاه 120 يوما من نفاذ هذه الاتفاقية وأن يحتوي الاقتراح على شرح تفصيلي للأسباب الداعية إليه.
22) تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الضرورية لكفالة تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 وفقا لمهلات التدمير المحددة في الفقرة 17(أ) بصيغتها المعدلة عملا بالفقرة 21. بيد أنه إذا ما رأت دولة طرف أنها لن تستطيع كفالة تدمير تلك النسبة المئوية من الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 المطلوبة في مهلة التدمير الوسيطة، جاز لها أن تطلب إلى المجلس التنفيذي أن يوصي المؤتمر بمنحها تمديدا لالتزامها لكي تفي بهذه المهلة. ويجب تقديم هذا الطلب قبل 180 يوما على الأقل من المهلة الوسيطة للتدمير وأن يتضمن شرحا تفصيليا للأسباب التي دعت إليه وخطط الدولة الطرف لكفالة تمكينها من الوفاء بالتزامها بمهلة التدمير الوسيطة التالية.
23)
إذا منحت الدولة الطرف تمديدا، فإنها تظل
ملتزمة بتلبية اشتراطات التدمير التراكمية المحددة لمهلة التدمير التالية. ولا
يغير التمديد الممنوح عملا بهذا الفرع، بأي حال من الأحوال، التزام الدولة الطرف
بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد أقصاه عشر سنوات من بدء نفاذ
الاتفاقية.
تمديد الموعد الأقصى
لإتمام التدمير
24) إذا رأت دولة طرف أنها ستكون غير قادرة على ضمان تدمير كافة الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد لا يتجاوز عشرة أعوام بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، جاز لها التقدم بطلب إلى المجلس التنفيذي لتمديد الموعد الأقصى لإتمام تدمير هذه الأسلحة الكيميائية. ويقدم هذا الطلب في موعد أقصاه تسعة أعوام بعد بدء نفاذ الاتفاقية.
25) ويجب أن يتضمن الطلب ما يلي:
أ) مدة التمديد المقترح؛
ب) شرحا مفصلا لأسباب التمديد المقترح؛
ج) خطة مفصلة للتدمير أثناء التمديد المقترح والجزء المتبقي من فترة التمديد الأصلية التي مدتها عشرة أعوام.
26)
يتخذ المؤتمر في دورته التالية قرارا بشأن
الطلب بناء على توصية المجلس التنفيذي.
ويكون أي تمديد لأدنى فترة لازمة، ولكن لا يمدد بأي حال من الأحوال الموعد الأقصى
المحدد للدولة الطرف لإتمام تدميرها لجميع الأسلحة الكيميائية إلى فترة تتجاوز 15
عاما بعد بدء نفاذ الاتفاقية. ويحدد المجلس التنفيذي شروط منح التمديد، بما في ذلك
تدابير التحقق المحددة التي تعتبر ضرورية، وكذلك الإجراءات المحددة التي ستتخذها
الدولة الطرف للتغلب على المشاكل في برنامجها الخاص بالتدمير. ويتم توزيع تكاليف
التحقق أثناء فترة التمديد وفقا للفقرة 16 من المادة الرابعة.
27) إذا منح تمديد، وجب أن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة للتقيد بجميع المواعيد القصوى اللاحقة.
28)
تواصل الدولة الطرف تقديم خطط سنوية مفصلة
للتدمير طبقا للفقرة 29، وتقارير سنوية عن تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 1
طبقا للفقرة 36، إلى أن تدمر كافة الأسلحة الكيميائية من الفئة 1. وبالإضافة إلى
ذلك، تقدم الدولة الطرف إلى المجلس التنفيذي، في موعد لا يتجاوز نهاية كل فترة 90
يوما من فترة التمديد، تقريرا عن نشاطها في مجال التدمير. ويستعرض المجلس التنفيذي
التقدم المحرز في طريق إتمام التدمير ويتخذ التدابير اللازمة لتوثيق هذا التقدم.
ويوفر المجلس التنفيذي للدول الأطراف، عند الطلب، كافة المعلومات المتعلقة بأنشطة
التدمير أثناء فترة التمديد.
الخطط السنوية المفصلة
للتدمير
29) تقدم الخطط السنوية المفصلة للتدمير إلى الأمانة الفنية قبل أن تبدأ كل فترة تدمير سنوية بما لا يقل عن 60 يوما، عملا بالفقرة 7(أ) من المادة الرابعة وتحدد الخطط ما يلي:
أ) كمية كل نوع محدد من الأسلحة الكيميائية المراد تدميرها في كل مرفق تدمير والتواريخ الشاملة التي سيتم فيها تدمير كل نوع محدد من أنواع الأسلحة الكيميائية؛
ب) الرسم التخطيطي المفصل لكل مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية وأية تغييرات أدخلت على الرسوم التخطيطية المقدمة سابقا؛
ج) الجدول المفصل لأنشطة السنة القادمة لكل مرفق من مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية، يحدد فيه الوقت اللازم لتصميم المرفق وبنائه أو تعديله، وتركيب المعدات، وفحص المعدات، وتدريب المشغلين، وعمليات التدمير لكل نوع محدد من الأسلحة الكيميائية، وفترات عدم التشغيل المتوقعة.
30) تقدم الدولة الطرف عن كل مرفق لديها لتدمير الأسلحة الكيميائية، معلومات مفصلة لمساعدة الأمانة الفنية في وضع إجراءات أولية للتفتيش لاستخدامها في المرفق.
31) يجب أن تتضمن المعلومات المفصلة عن كل مرفق تدمير المعلومات التالية:
أ) الاسم، العنوان، الموقع؛
ب) رسومات المرفق مفصلة ومشروحة؛
ج) رسومات تصميم المرفق، ورسومات العمليات، ورسومات تصميم شبكات الأنابيب والأجهزة؛
د) وصفا تقنيا مفصلا، يتضمن رسومات التصميم ومواصفات الأجهزة، فيما يتعلق بالمعدات المطلوبة لما يلي: نزع العبوة الكيميائية من الذخائر والنبائط والحاويات؛ التخزين المؤقت للعبوات الكيميائية المنزوعة؛ تدمير العامل الكيميائي؛ تدمير الذخائر والنبائط والحاويات؛
ه) وصفا تقنيا مفصلا لعملية التدمير، بما في ذلك معدلات تدفق المواد، ودرجات حرارتها وضغوطها، والفاعلية المصممة للتدمير؛
و) الطاقة المصممة لكل نوع محدد من الأسلحة الكيميائية؛
ز) وصفا مفصلا لنواتج التدمير وطريقة التخلص النهائي منها؛
ح) وصفا تقنيا مفصلا لتدابير تيسير عمليات التفتيش وفقا للاتفاقية؛
ط) وصفا مفصلا لأي منطقة تخزين مؤقت من مرفق التدمير سوف تستخدم لتسليم الأسلحة الكيميائية مباشرة لمرفق التدمير، بما في ذلك رسومات الموقع والمرفق ومعلومات عن الطاقة التخزينية لكل نوع محدد من الأسلحة الكيميائية المقرر تدميرها في المرفق؛
ي) وصفا مفصلا لتدابير السلامة والتدابير الطبية المطبقة في المرفق؛
ك) وصفا مفصلا لمناطق المعيشة ومباني العمل المخصصة للمفتشين؛
ل) التدابير المقترحة للتحقق الدولي.
32) تقدم الدولة الطرف فيما يتعلق بكل مرفق لديها لتدمير الأسلحة الكيميائية، كتيبات عمليات المعمل، وخطط السلامة والخطط الطبية، وكتيبات عمليات المختبرات وضمان النوعية ومراقبة الجودة، والتراخيص البيئية التي تم الحصول عليها، على ألا يتضمن ذلك مواد سبق تقديمها.
33) تخطر كل دولة طرف الأمانة الفنية على وجه السرعة بأي تطورات قد تؤثر في أنشطة التفتيش في مرافق التدمير التي لديها.
34) يدرس المؤتمر ويقر المهل الزمنية القصوى لتقديم المعلومات المحددة في الفقرات 30 إلى 32، عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
35)
بعد استعراض المعلومات المفصلة المتعلقة بكل
مرفق تدمير، تدخل الأمانة الفنية، إذا نشأت حاجة إلى ذلك، في مشاورات مع الدولة
الطرف المعنية للتأكد من أن مرافق تدمير أسلحتها الكيميائية مصممة لضمان تدمير
الأسلحة الكيميائية، ولتيسير التخطيط مسبقا لكيفية تطبيق تدابير التحقق، وللتأكد
من أن تطبيق تدابير التحقق يتفق مع تشغيل المرافق بطريقة سليمة، وأن تشغيل المرافق
يسمح بإجراء التحقق المناسب.
التقارير السنوية عن
التدمير
36)
تقدم إلى الأمانة الفنية معلومات عن تنفيذ
خطط تدمير الأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة 7(ب) من المادة الرابعة في موعد لا
يتجاوز 60 يوما بعد نهاية كل فترة تدمير سنوية، وتحدد هذه المعلومات الكميات الفعلية
من الأسلحة الكيميائية المدمرة أثناء العام السابق في كل مرفق من مرافق التدمير.
كما تذكر المعلومات، عند الاقتضاء، أسباب عدم الوفاء بأهداف التدمير.
دال- التحقق
التحقق
من الإعلانات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية عن طريق التفتيش الموقعي
37) يكون الغرض من التحقق من الإعلانات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية التأكد، عن طريق علميات التفتيش الموقعي، من صحة الإعلانات ذات الصلة المقدمة عملا بالمادة الثالثة.
38) يجري المفتشون هذا التحقق على وجه السرعة بعد تقديم أي إعلان. ويقومون، في جملة أمور، بالتحقق من كمية المواد الكيميائية وماهيتها، ومن أنواع وعدد الذخائر والنبائط والمعدات الأخرى.
39) يستخدم المفتشون، على النحو المناسب، ما اتفق عليه من الأختام أو العلامات أو غيرها من إجراءات مراقبة جرد المخزونات تيسيرا لإجراء جرد دقيق للأسلحة الكيميائية في كل مرفق تخزين.
40)
مع التقدم في عملية الجرد، يضع المفتشون ما
قد يلزم من الأختام المتفق عليها كيما تكشف بوضوح حدوث أي نقل للمخزونات، ولتؤمن
الحفاظ على مرفق التخزين أثناء عملية الجرد. وتزال هذه الأختام بعد إتمام الجرد ما
لم يتفق على غير ذلك.
التحقق المنهجي في مرافق
التخزين
41) يكون الغرض من التحقق المنهجي في مرافق التخزين التأكد من عدم حدوث أي نقل للأسلحة الكيميائية من هذه المرافق دون أن يلاحظ.
42) يبدأ التحقق المنهجي في أقرب وقت ممكن بعد تقديم الإعلان عن الأسلحة الكيميائية ويستمر إلى أن يتم نقل جميع الأسلحة الكيميائية من مرفق التخزين. ويجب أن يجمع، وفقا لاتفاق المرفق، بين التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية.
43)
بعد أن يتم نقل جميع الأسلحة الكيميائية من
مرفق التخزين، تؤكد الأمانة الفنية إعلان الدولة الطرف الذي يفيد ذلك. وبعد هذا
التأكيد، تنهي الأمانة التحقق المنهجي في مرفق التخزين وتنقل على وجه السرعة أي أجهزة
للرصد كان المفتشون قد ركبوها.
عمليات التفتيش والزيارات
44) تختار الأمانة الفنية مرفق التخزين المحدد الواجب تفتيشه بطريقة تحول دون التنبؤ بالضبط بالتاريخ الذي سيجري فيه تفتيش المرفق. وتتولى الأمانة الفنية وضع المبادئ التوجيهية لتحديد مدى تواتر عمليات التفتيش الموقعي المنهجي، مع مراعاة التوصيات التي يدرسها ويقرها المؤتمر عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
45) تخطر الأمانة الفنية الدولة الطرف موضع التفتيش بقرارها تفتيش أو زيارة مرفق التخزين قبل 48 ساعة من الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى المرفق لأغراض التفتيش المنهجي أو الزيارة المنهجية. وإذا كانت عمليات التفتيش أو الزيارات تستهدف حل مشاكل عاجلة، يجوز تقصير هذه المدة. وتحدد الأمانة غرض التفتيش أو الزيارة.
46) تتخذ الدولة الطرف موضع التفتيش أي استعدادات ضرورية تأهبا لوصول المفتشين وتؤمن نقلهم سريعا من نقطة دخولهم إلى مرفق التخزين. ويحدد اتفاق المرفق الترتيبات الإدارية المتعلقة بالمفتشين.
47) تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بتقديم البيانات التالية عن المرفق إلى فريق التفتيش لدى وصوله إلى مرفق تخزين الأسلحة الكيميائية لإجراء تفتيش:
أ) عدد مباني التخزين ومواقعه؛
ب) فيما يتعلق بكل مبنى تخزين أو موقع تخزين، نوع ورقم المبنى أو الموقع أو تسميته، كما هي مبينة في مخطط الموقع؛
ج) بالنسبة لكل مبنى تخزين أو مكان تخزين في المرفق، عدد القطع الموجودة من كل نوع محدد من الأسلحة الكيميائية، وبالنسبة للحاويات التي لا تشكل جزءا من الذخائر الثنائية، الكمية الفعلية من العبوة الكيميائية في كل حاوية.
48) يكون للمفتشين لدى القيام بعملية الجرد، في إطار الوقت المتاح الحق فيما يلي:
أ) استخدام أي من أساليب التفتيش التالية:
1. جرد جميع الأسلحة الكيميائية المخزونة في المرفق؛
2. جرد جميع الأسلحة الكيميائية المخزونة في مبان أو أماكن محددة في الموقع، حسب اختيارهم؛
3. جرد جميع الأسلحة الكيميائية من نوع أو أكثر من الأنواع المحددة المخزونة في المرفق، حسب اختيار المفتشين؛
ب) المطابقة بين جميع الأصناف التي تم جردها وبين السجلات المتفق عليها.
49) للمفتشين، وفقا لاتفاقات المرفق، القيام بما يلي:
أ) أن يدخلوا بدون عوائق إلى جميع أجزاء مرافق التخزين، بما في ذلك أي ذخائر أو نبائط أو حاويات سوائب أو أي حاويات أخرى موجودة فيها. ويمتثل المفتشون، لدى الاضطلاع بأنشطتهم، لأنظمة السلامة السارية في المرفق. والمفتشون هم الذين يختارون الأصناف الواجب تفتيشها؛
ب) أن
يحددوا، أثناء التفتيش الأول وأي تفتيش لاحق لكل مرفق تخزين للأسلحة الكيميائية،
الذخائر والنبائط والحاويات التي تؤخذ منها عينات، وأن يضعوا على هذه الذخائر
والنبائط والحاويات علامة فريدة تكشف أي محاولة لإزالة العلامة أو تغييرها. وتؤخذ
عينة من أي صنف يحمل علامة في مرفق تخزين الأسلحة الكيميائية أو مرفق تدمير
الأسلحة الكيميائية بأسرع وقت ممكن عمليا وفقا لبرامج التدمير ذات الصلة، وعلى أي
حال في موعد لا يتجاوز انتهاء التدمير.
التحقق المنهجي من تدمير
الأسلحة الكيميائية
50) يكون الغرض من التحقق من تدمير الأسلحة الكيميائية ما يلي:
أ) التأكد من ماهية وكمية مخزونات الأسلحة الكيميائية المقرر تدميرها؛
ب) التأكد من أن هذه المخزونات قد تم تدميرها.
51) تنظم ترتيبات تحقق انتقالية عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية أثناء الأيام الـ390 الأولى بعد بدء نفاذ الاتفاقية. وهذه الترتيبات، بما في ذلك ترتيب مؤقت للمرفق وأحكام التحقق عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، والإطار الزمني لتطبيق الترتيبات، فيتفق عليها بين المنظمة والدولة الطرف موضع التفتيش. ويوافق المجلس التنفيذي على هذه الترتيبات في موعد لا يتعدى 60 يوما بعد بدء سريان الاتفاقية على الدولة الطرف، مع مراعاة توصيات الأمانة الفنية التي تستند إلى تقييم للمعلومات المفصلة عن المرفق المقدمة طبقا للفقرة 31، وإلى زيارة للمرفق. ويضع المجلس التنفيذي في دورته الأولى المبادئ التوجيهية لترتيبات التحقق الانتقالية هذه، استنادا إلى التوصيات التي يتولى المؤتمر دراستها وإقرارها عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة. وتصمم ترتيبات التحقق الانتقالية بغرض التحقق، طوال كامل الفترة الانتقالية، من تدمير الأسلحة الكيميائية طبقا للمقاصد المحددة في الفقرة 50، ولتفادي عرقلة عمليات التدمير الجارية.
52) تنطبق أحكام الفقرات من 53 إلى 61 على عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية التي لا تبدأ قبل 390 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية.
53) على أساس الاتفاقية والمعلومات المفصلة عن مرافق التدمير وكذلك، حسبما تكون الحالة، على أساس الخبرة المكتسبة من عمليات التفتيش السابقة، تقوم الأمانة الفنية بإعداد مشروع خطة للتفتيش على تدمير الأسلحة الكيميائية في كل مرفق تدمير. ويتم استكمال الخطة ثم تقدم إلى الدولة الطرف موضع التفتيش للتعليق عليها قبل ما لا يقل عن 270 يوما من بدء المرفق في إجراء عمليات التدمير عملا بالاتفاقية. وينبغي حل أي خلافات بين الأمانة والدولة الطرف موضع التفتيش عن طريق المشاورات. وتعرض أي مسائل لم تحل على المجلس التنفيذي لاتخاذ الإجراء المناسب من أجل تيسير تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.
54) تقوم الأمانة الفنية بزيارة أولية لكل مرفق من مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية التابعة للدولة الطرف موضع التفتيش، قبل ما لا يقل عن 240 يوما من بدء كل مرفق في تنفيذ عمليات التدمير وفقا للاتفاقية، لتتمكن من الإلمام بالمرفق وتقييم ملاءمة خطة التفتيش.
55) في حالة وجود مرفق قائم بدأت فيه بالفعل عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية، لا يطلب من الدولة الطرف موضع التفتيش أن تزيل التلوث من المرفق قبل قيام الأمانة بزيارة أولية. ولا تتجاوز مدة الزيارة خمسة أيام ولا يتجاوز عدد الموظفين الزائرين 15 شخصا.
56) تعرض الخطط المفصلة المتفق عليها للتحقق، مع توصية مناسبة من جانب الأمانة الفنية، على المجلس التنفيذي بغية استعراضها. ويستعرض المجلس التنفيذي الخطط بغرض إقرارها بما يتفق مع أغراض التحقق والالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية. وينبغي أن يؤكد الاستعراض أيضا أن خطط التحقق من التدمير تتفق مع أهداف التحقق وفعالة وعملية. وينبغي أن يستكمل هذا الاستعراض قبل ما لا يقل عن 180 يوما من بدء فترة التدمير.
57) يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي أن يتشاور مع الأمانة الفنية حول أي مسائل تتعلق بملاءمة خطة التحقق. وفي حالة عدم وجود اعتراضات من جانب أي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي، توضع الخطة موضع التنفيذ.
58) في حالة وجود أي صعوبات، يدخل المجلس التنفيذي في مشاورات مع الدولة الطرف لتسويتها. أما إذا ظلت هناك أي صعوبات بدون حل، فإنها تحال إلى المؤتمر.
59) تحدد اتفاقات المرافق المفصلة الخاصة بمرافق تدمير الأسلحة الكيميائية ما يلي، مع مراعاة الخصائص المحددة لمرفق التدمير وطريقة تشغيله:
أ) الإجراءات المفصلة للتفتيش الموقعي؛
ب) أحكام التحقق عن طريق الرصد المتواصل بالأجهزة الموقعية وبالتواجد المادي للمفتشين.
60) يمنح المفتشون إمكانية الوصول إلى كل مرفق من مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية قبل ما لا يقل عن 60 يوما من بدء التدمير في المرفق عملا بالاتفاقية. ويكون الغرض من هذا الوصول الإشراف على تركيب معدات التفتيش، وتفتيش هذه المعدات واختبار تشغيلها، وكذلك إجراء استعراض هندسي نهائي للمرفق. وفي حالة وجود مرفق قائم بدأت فيه بالفعل عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية، توقف عمليات التدمير لأقل وقت مطلوب بما لا يتجاوز 60 يوما، من أجل تركيب واختبار معدات التفتيش. وبناء على نتائج الاختبار والاستعراض، يجوز أن تتفق الدولة الطرف والأمانة الفنية على أي إضافات أو تعديلات على اتفاق المرفق المفصل المتعلق بالمرفق المعني.
61)
تخطر الدولة الطرف موضع التفتيش، كتابة، رئيس
فريق التفتيش الموجود في مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، قبل ما لا يقل عن أربع
ساعات من خروج كل شحنة من الأسلحة الكيميائية من مرفق لتخزين الأسلحة الكيميائية
إلى ذلك المرفق الخاص بالتدمير. ويحدد هذا الإخطار اسم مرفق التخزين، والموعد
المقدر للخروج والموعد المقدر للوصول، والأنواع المحددة من الأسلحة الكيميائية
المنقولة وكمياتها، وما إذا كان يجري نقل أي من القطع ذات العلامات، وطريقة النقل.
وقد يتضمن هذا الإخطار إخطارا بأكثر من شحنة. ويتم تبليغ رئيس فريق التفتيش على
وجه السرعة، كتابة، بأي تغييرات في هذه المعلومات.
مرافق تخزين الأسلحة
الكيميائية الموجودة في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية
62) يتحقق المفتشون من وصول الأسلحة الكيميائية إلى مرفق التدمير ومن تخزين هذه الأسلحة. ويتحقق المفتشون، قبل تدمير الأسلحة الكيميائية، من جرد كل شحنة باستخدام إجراءات متفق عليها تتمشى مع لوائح سلامة المرفق وذلك قبل تدمير الأسلحة الكيميائية، ويستخدم المفتشون، حسب الاقتضاء، ما اتفق عليه من أختام أو علامات أو غيرها من إجراءات مراقبة المخزونات لتيسير إجراء جرد دقيق للأسلحة الكيميائية قبل التدمير.
63) بمجرد تخزين أسلحة كيميائية في مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية الموجودة في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية، وما دامت هذه الأسلحة مخزونة بها، تخضع مرافق التخزين هذه للتحقق المنهجي، طبقا لاتفاقات المرافق ذات الصلة.
64)
في نهاية أي مرحلة للتدمير الفعلي، يجري
المفتشون جردا للأسلحة الكيميائية التي نقلت من مرفق التخزين لتدميرها. ويتحققون
من دقة جرد الأسلحة الكيميائية المتبقية، مستخدمين إجراءات مراقبة المخزونات
المشار إليها في الفقرة 62.
تدابير التحقق الموقعي
المنهجي في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية
65) يمنح المفتشون إمكانية الدخول لتنفيذ أنشطتهم في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية وفي مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية الموجودة فيها طوال كامل المرحلة الفعلية للتدمير.
66) في كل مرفق من مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية، يكون من حق المفتشين، من أجل ضمان عدم تحويل أي أسلحة كيميائية وضمان أن عملية التدمير قد تمت، أن يتحققوا مما يلي عن طريق وجودهم المادي والرصد بالأجهزة الموقعية:
أ) استلام الأسلحة الكيميائية في المرفق؛
ب) منطقة التخزين المؤقت للأسلحة الكيميائية والنوع المحدد للأسلحة الكيميائية المخزنة في تلك المنطقة وكميتها؛
ج) النوع المحدد للأسلحة الكيميائية التي يجري تدميرها وكميتها؛
د) عملية التدمير؛
ه) الناتج النهائي للتدمير؛
و) تشوه الأجزاء المعدنية؛
ز) سلامة عملية التدمير وسلامة المرفق ككل.
67) يكون من حق المفتشين أن يضعوا علامات، من أجل أخذ عينات، على الذخائر أو النبائط أو الحاويات الموجودة في مناطق التخزين المؤقت في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية.
68) بالقدر الذي يتسق مع متطلبات التحقق، ينبغي الاستعانة لأغراض التحقق بالمعلومات المستمدة من عمليات المرفق الروتينية مع التثبت على نحو مناسب من البيانات.
69) بعد إتمام كل فترة من فترات التدمير، تؤكد الأمانة الفنية إعلان الدولة الطرف، الذي تبلغ فيه عن إتمام تدمير الكمية المحددة من الأسلحة الكيميائية.
70) للمفتشين ما يلي وفقا لاتفاقات المرافق:
أ) أن يصلوا بدون عوائق إلى جميع أجزاء مرافق التدمير، ومرافق تخزين الأسلحة الكيميائية الموجودة فيها، وأي ذخائر أو نبائط أو حاويات سوائب أو أي حاويات أخرى فيها. ويختار المفتشون الأصناف الواجب تفتيشها وفقا لخطة التحقق التي وافقت عليها الدولة الطرف موضع التفتيش وأقرها المجلس التنفيذي؛
ب) أن يرصدوا التحليل الموقعي المنهجي للعينات أثناء عملية التدمير؛
ج) أن يستلموا، عند اللزوم، العينات المأخوذة بناء على طلبهم من أي نبائط أو حاويات سوائب وغيرها من الحاويات بمرفق التدمير أو بمرفق التخزين الموجود فيه.
الجزء الرابع (باء)
1- تدمر الأسلحة الكيميائية القديمة على النحو المنصوص عليه في الفرع باء.
2-
تدمر الأسلحة الكيميائية المخلفة، بما فيها
الأسلحة التي ينطبق عليها أيضا التعريف الوارد في الفقرة 5(ب) من المادة الثانية،
وذلك على النحو المنصوص عليه في الفرع "جيم".
باء- النظام
المتعلق بالأسلحة الكيميائية القديمة
3-
يتعين على أي دولة طرف توجد في أراضيها أسلحة
كيميائية قديمة كما هي معرفة في الفقرة 5(أ) من المادة الثانية، أن تقدم إلى
الأمانة الفنية في
موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها،
جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة بما في ذلك بقدر الإمكان، موقع هذه الأسلحة
القديمة ونوعها وكميتها وحالتها الراهنة.
وفي حالة الأسلحة الكيميائية القديمة كما هي معرفة في الفقرة 5(ب) من المادة
الثانية، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم إلى الأمانة الفنية إعلانا عملا بالفقرة
1(ب)‘1’ من المادة الثالثة، يتضمن بقدر الإمكان، المعلومات المحددة في الفقرات 1
إلى 3 من الجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق.
4- يتعين على أي دولة طرف تكتشف أسلحة كيميائية قديمة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها أن تقدم إلى الأمانة الفنية المعلومات المحددة في الفقرة 3 في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد اكتشاف الأسلحة الكيميائية القديمة.
5- تجري الأمانة الفنية تفتيشا أوليا وأي عمليات تفتيش أخرى تقتضيها الضرورة، من أجل التحقق من المعلومات المقدمة إليها عملا بالفقرتين 3 و4، وبصفة خاصة من أجل تعيين ما إذا كانت الأسلحة الكيميائية تفي بتعريف الأسلحة الكيميائية القديمة كما هو محدد في الفقرة 5 من المادة الثانية. ويدرس المؤتمر ويقر مبادئ توجيهية لتعيين قابلية الأسلحة الكيميائية المنتجة فيما بين عام 1925 وعام 1946 للاستعمال، وفقا للفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
6- تعامل أي دولة طرف الأسلحة الكيميائية القديمة التي أكدت الأمانة الفنية أنها تفي بالتعريف الوارد في الفقرة 5(أ) من المادة الثانية كنفايات سامة. وعليها أن تبلغ الأمانة الفنية بالخطوات المتخذة لتدمير هذه الأسلحة الكيميائية القديمة أو للتخلص منها بطرق أخرى باعتبارها نفايات سامة وفقا لتشريعاتها الوطنية.
7-
رهنا بأحكام الفقرات 3 إلى 5، تدمر أي دولة
طرف الأسلحة الكيميائية القديمة التي أكدت الأمانة الفنية، أنها تفي بالتعريف
الوارد في الفقرة 5(ب) من المادة الثانية، وفقا للمادة الرابعة والجزء الرابع
(ألف) من هذا المرفق. غير أنه يجوز للمجلس التنفيذي أن يعدل، بناء على طلب أي دولة
طرف، الأحكام المتعلقة بالحد الزمني لتدمير هذه الأسلحة الكيميائية القديمة وترتيب
التدمير إذا رأى أن ذلك لا يشكل أي مخاطرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها. ويجب أن
يتضمن الطلب مقترحات محددة لتعديل الأحكام وشرحا مفصلا لأسباب التعديل المقترح.
جيم- النظام
المتعلق بالأسلحة الكيميائية المخلفة
8- يتعين على أي دولة طرف توجد في أراضيها أسلحة كيميائية مخلفة (يشار إليها فيما بعد باسم "دولة الإقليم الطرف") أن تقدم إلى الأمانة الفنية، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها، جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية المخلفة. ويجب أن تتضمن هذه المعلومات، بقدر الإمكان، موقع الأسلحة الكيميائية المخلفة ونوعها وكميتها وحالتها الراهنة وكذلك المعلومات عن التخليف.
9- يتعين على أي دولة طرف تكتشف أسلحة كيميائية مخلفة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها أن تقدم إلى الأمانة الفنية في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد الاكتشاف، جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية المخلفة المكتشفة. ويجب أن تتضمن هذه المعلومات، بقدر الإمكان، موقع الأسلحة الكيميائية المخلفة، ونوعها وكميتها وحالتها الراهنة وكذلك معلومات عن التخليف.
10- يتعين على أي دولة خلفت أسلحة كيميائية في أراضي دولة طرف أخرى (يشار إليها فيما بعد بالدولة الطرف المخلفة) أن تقدم إلى الأمانة الفنية، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها، جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية المخلفة. ويجب أن تتضمن هذه المعلومات، بقدر الإمكان، موقع الأسلحة الكيميائية المخلفة، ونوعها وكميتها وكذلك معلومات عن التخليف وحالة الأسلحة الكيميائية المخلفة.
11- تجري الأمانة الفنية تفتيشا أوليا وأي عمليات تفتيش أخرى تقتضيها الضرورة، من أجل التحقق من جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة والتي قدمت عملا بالفقرات 8 إلى 10، وتعيين ما إذا كان يلزم القيام بتحقق منهجي وفقا للفقرات 41 إلى 43 من الجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق. وتتحقق الأمانة، إذا دعت الضرورة، من مصدر الأسلحة الكيميائية المخلفة وتثبت الأدلة المتعلقة بتخليف الأسلحة وبهوية الدولة التي خلفتها.
12- يقدم تقرير الأمانة الفنية إلى المجلس التنفيذي، وإلى دولة الإقليم الطرف، والدولة الطرف المخلفة أو الدولة الطرف التي أعلنت عنها دولة الإقليم الطرف أو التي عينتها الأمانة الفنية بوصفها الدولة التي خلفت الأسلحة الكيميائية. وإذا لم تقتنع بالتقرير إحدى الدول الأطراف المعنية مباشرة، فإنه يحق لها أن تسوي المسألة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو أن تعرض الأمر على المجلس التنفيذي بغية تسوية المسألة على وجه السرعة.
13- عملا بالفقرة 3 من المادة الأولى، يكون من حق دولة الإقليم الطرف أن تطلب من الدولة الطرف التي ثبت أنها الدولة الطرف المخلفة عملا بالفقرات 8 إلى 12 الدخول في مشاورات بغرض تدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة بالتعاون مع دولة الإقليم الطرف. ويتعين عليها أن تبلغ الأمانة الفنية بهذا الطلب فورا.
14- إن المشاورات بين دولة الإقليم الطرف والدولة الطرف المخلفة بهدف وضع خطة متفق عليها للتدمير يجب أن تبدأ في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد إبلاغ الأمانة الفنية بالطلب المشار إليه في الفقرة 13. وتبلغ خطة التدمير المتفق عليها إلى الأمانة الفنية في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد إعلام الأمانة الفنية بالطلب المشار إليه في الفقرة 13. وبناء على طلب الدولة الطرف المخلفة ودولة الإقليم الطرف، يجوز للمجلس التنفيذي أن يمدد الحد الزمني لإرسال خطة التدمير المتفق عليها.
15- لأغراض تدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة، تقدم الدولة الطرف المخلفة كل ما يلزم من موارد مالية وتقنية وخبراء ومرافق وغيرها من الموارد الأخرى. وتقدم دولة الإقليم الطرف التعاون المناسب.
16- إذا لم يكن بالإمكان تعيين الدولة المخلفة أو إذا لم تكن دولة طرفا في الاتفاقية، فإنه يجوز لدولة الإقليم الطرف، من أجل ضمان تدمير هذه الأسلحة الكيميائية المخلفة، أن تطلب من المنظمة ودول أطراف أخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الأسلحة الكيميائية المخلفة.
17- رهنا بالفقرات 8 إلى 16، تطبق المادة الرابعة، والجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق أيضا على تدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة. وفي حالة الأسلحة الكيميائية المخلفة التي تفي أيضا بتعريف الأسلحة الكيميائية القديمة الوارد في الفقرة 5(ب) من المادة الثانية، يجوز للمجلس التنفيذي، بناء على طلب دولة الإقليم الطرف، بمفردها أو مع الدولة الطرف المخلفة، أن يعدل أو يعلق في حالات استثنائية تطبيق الأحكام المتعلقة بالتدمير، إذا رأى أن ذلك ليس من شأنه أن يشكل مخاطرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها. وفي حالة الأسلحة الكيميائية المخلفة التي لا تفي بتعريف الأسلحة الكيميائية القديمة الوارد في الفقرة 5(ب) من المادة الثانية، يجوز للمجلس التنفيذي في حالات استثنائية، بناء على طلب دولة الإقليم الطرف بمفردها أو مع الدولة الطرف المخلفة، أن يعدل الأحكام المتعلقة بالحد الزمني وبترتيب التدمير إذا رأى أن ذلك ليس من شأنه أن يشكل مخاطرة بموضوع الاتفاقية والغرض منها. ويجب أن يتضمن أي طلب من النوع المشار إليه في هذه الفقرة مقترحات محددة لتعديل الأحكام وشرحا مفصلا لأسباب التعديل المقترح.
18- يجوز للدول الأطراف أن تعقد فيما بينها اتفاقات أو ترتيبات تتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة ويجوز للمجلس التنفيذي أن يقرر، بناء على طلب دولة الإقليم الطرف، بمفردها أو مع الدولة الطرف المخلفة، أن تكون لأحكام مختارة من مثل هذه الاتفاقات أو الترتيبات أسبقية على هذا الفرع، إذا رأى أن الاتفاق أو الترتيب يكفل تدمير الأسلحة الكيميائية المخلفة وفقا لأحكام الفقرة 17.
الجزء الخامس
1) إن الإعلان المتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية الذي تقدمه أي دولة طرف عملا بالفقرة 1(ج)‘2’ من المادة الثالثة يجب أن يتضمن ما يلي بالنسبة لكل مرفق:
أ) اسم المرفق، وأسماء الملاك، وأسماء الشركات أو المؤسسات المشغلة للمرفق منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946؛
ب) موقع المرفق بدقة، بما في ذلك العنوان، ومكان المجمع، وموقع المرفق داخل المجمع، بما في ذلك الرقم المحدد للمبنى والكيان المشيد، إن كان مرقما؛
ج) بيان ما إذا كان مرفقا لصناعة مواد كيميائية معرفة بأنها أسلحة كيميائية أو ما إذا كان مرفقا لتعبئة الأسلحة الكيميائية أو لكلا الغرضين؛
د) التاريخ الذي تم فيه إنشاء المرفق والفترات التي جرت أثناءها أي تعديلات في المرفق، بما في ذلك تركيب معدات جديدة أو معدلة، غيرت خصائص عملية الإنتاج في المرفق بدرجة كبيرة؛
ه) معلومات عن المواد الكيميائية المعرفة بأنها أسلحة كيميائية والتي كانت تصنع في المرفق؛ والذخائر والنبائط والحاويات التي كانت تعبأ في المرفق، وتواريخ بدء وتوقف هذا الإنتاج أو هذه التعبئة:
1. فيما يتعلق بالمواد الكيميائية المعرفة بأنها أسلحة كيميائية والتي كانت تصنع
في المرفق، يعبر عن هذه المعلومات من حيث الأنواع المحددة من المواد الكيميائية
التي صنعت، مع بيان اسم المادة الكيميائية وفقا للتسمية السارية التي وضعها
الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، والصيغة البنائية، والرقم في سجل
دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد، ومن حيث كمية
كل مادة كيميائية معبرا عنها بوزن المادة الكيميائية بالأطنان المترية.
2. فيما يتعلق بالذخائر والنبائط والحاويات التي كانت تعبأ في المرفق، يعبر عن هذه المعلومات من حيث النوع المحدد للأسلحة الكيميائية التي كانت تعبأ ووزن عبوة المادة الكيميائية في كل وحدة.
و) الطاقة الإنتاجية لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية:
1. فيما يتعلق بالمرفق الذي كانت تصنع فيه الأسلحة الكيميائية، يعبر عن الطاقة الإنتاجية من حيث الطاقة الكمية السنوية النظرية لصناعة مادة محددة على أساس العملية التكنولوجية المطبقة بالفعل، أو المقرر استخدامها في المرفق في حالة عدم استخدام العمليات بالفعل؛
2. فيما يتعلق بالمرفق الذي كانت تعبأ فيه أسلحة كيميائية، يعبر عن الطاقة الإنتاجية من حيث كمية المادة الكيميائية التي يستطيع المرفق تعبئتها في كل نوع محدد من الأسلحة الكيميائية في السنة.
ز) فيما يتعلق بكل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية لم يتم تدميره، وصفا للمرفق يتضمن:
1. رسما تخطيطيا للموقع؛
2. رسما تخطيطيا لسير العمليات في المرفق؛
3. قائمة جرد لمباني المرفق، وللمعدات المتخصصة فيه ولأي قطع غيار لهذه المعدات؛
ح) الوضع الحالي للمرفق مع بيان ما يلي:
1. تاريخ آخر إنتاج للأسلحة الكيميائية في المرفق؛
2. ما إذا كان المرفق قد تم تدميره، بما في ذلك تاريخ وطريقة تدميره؛
3. ما إذا كان المرفق قد استخدم أو عدل قبل تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية لتنفيذ نشاط لا يتصل بإنتاج الأسلحة الكيميائية، وإذا كان الأمر كذلك، معلومات عن التعديلات التي أجريت، وتاريخ بدء هذا النشاط الذي لا يتصل بالأسلحة الكيميائية، وطبيعة هذا النشاط مع بيان نوع المنتجات عند انطباق الحال.
ط) وصفا للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإغلاق المرفق، ووصفا للتدابير التي اتخذتها أو سوف تتخذها الدولة الطرف لإبطال نشاط المرفق؛
ي) وصفا للنمط المعتاد للنشاط في مجالي السلامة والأمن في المرفق الذي أبطل نشاطه؛
ك) بيان ما إذا كان المرفق سوف يحول من أجل تدمير الأسلحة الكيميائية، وإذا
كان الأمر كذلك، التواريخ المقررة لهذه التحويلات.
الإعلانات المتعلقة بمرافق
إنتاج الأسلحة الكيميائية عملا بالفقرة 1(ج)‘3’ من المادة الثالثة
2) يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية عملا
بالفقرة 1(ج)‘3’ من المادة الثالثة جميع المعلومات المحددة في الفقرة 1 أعلاه.
وتقع على عاتق الدولة الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها، أو كان يوجد فيها،
مسؤولية اتخاذ الترتيبات المناسبة مع الدولة الأخرى لضمان تقديم الإعلانات. وإذا
كانت الدولة الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها أو كان يوجد فيها لا تستطيع الوفاء
بهذا الالتزام، فإن عليها أن تبين أسباب ذلك.
الإعلانات المتعلقة
بعمليات النقل والاستلام في الماضي
3) على الدولة الطرف التي نقلت أو استلمت معدات إنتاج أسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 أن تعلن عن عمليات النقل والاستلام هذه عملا بالفقرة 1(ج)‘4’ من المادة الثالثة، ووفقا للفقرة 5 أدناه. وحين لا تتوفر جميع المعلومات المحددة عن نقل واستلام مثل هذه المعلومات عن الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير 1946 و1 كانون الثاني/يناير 1970، يكون على الدولة الطرف أن تعلن أي معلومات لا تزال متوفرة لديها وأن تقدم تفسيرا لسبب عدم استطاعتها تقديم إعلان كامل.
4) يقصد بمعدات إنتاج الأسلحة الكيميائية المشار إليها في الفقرة 3:
أ) المعدات المتخصصة؛
ب) معدات إنتاج معدات مصممة خصيصا للاستعمال مباشرة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية؛
ج) المعدات المصممة أو المستعملة حصرا لإنتاج أجزاء غير كيميائية للذخائر الكيميائية.
5) إن الإعلان المتعلق بنقل واستلام معدات إنتاج الأسلحة الكيميائية ينبغي أن يحدد:
أ) من الذي استلم/نقل معدات إنتاج الأسلحة الكيميائية؛
ب) ماهية هذه المعدات؛
ج) تاريخ النقل أو الاستلام؛
د) ما إذا كانت المعدات قد دمرت، إذا كان ذلك معروفا؛
ه) وضعها الراهن، إن كان معروفا.
تقديم الخطط العامة
المتعلقة بالتدمير
6) تقدم كل دولة طرف المعلومات التالية عن كل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية:
أ) الإطار الزمني المتوخى للتدابير التي ستتخذ؛
ب) طرق التدمير.
7) بالنسبة لكل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تعتزم الدولة الطرف تحويله بصفة مؤقتة إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية تقدم الدولة الطرف المعلومات التالية:
أ) الإطار الزمني المتوخى للتحويل إلى مرفق تدمير؛
ب) الإطار الزمني المتوخى لاستخدام المرفق كمرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية؛
ج) وصف المرفق الجديد؛
د) طريقة تدمير المعدات الخاصة؛
ه) الإطار الزمني لتدمير المرفق المحول بعد استخدامه لتدمير الأسلحة الكيميائية؛
و) طريقة تدمير المرفق المحول.
تقديم الخطط السنوية
المتعلقة بالتدمير والتقارير السنوية بشأن التدمير
8) تقدم الدولة الطرف خطة سنوية للتدمير قبل بدء سنة التدمير القادمة بتسعين يوما على الأقل. وتحدد الخطة السنوية ما يلي:
أ) الطاقة التي ستدمر؛
ب) اسم وموقع المرافق التي سيجري فيها التدمير؛
ج) قائمة بالمباني والمعدات التي ستدمر في كل مرفق؛
د) طريقة (طرق) التدمير المخطط لها.
9) تقدم الدولة الطرف تقريرا سنويا عن التدمير في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء سنة التدمير السابقة. ويحدد التقرير السنوي ما يلي:
أ) الطاقة التي دمرت؛
ب) اسم وموقع كل مرفق جرى فيه التدمير؛
ج) قائمة بالمباني والمعدات التي دمرت في كل مرفق؛
د) طرق التدمير.
10)
فيما يتعلق بأي مرفق لإنتاج الأسلحة
الكيميائية قدم بشأنه إعلان عملا بالفقرة 1(ج)‘3’ من المادة الثالثة، تقع على عاتق
الدولة الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها أو كان يوجد فيها مسؤولية اتخاذ
الترتيبات المناسبة لضمان تقديم الإعلانات المحددة في الفقرات 6 إلى 9 أعلاه. وإذا
كانت الدولة الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها أو كان يوجد فيها لا تستطيع
الوفاء بهذا الالتزام، فإن عليها أن تبين أسباب ذلك.
باء- التدمير
المبادئ
العامة لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية
11)
تقرر كل من الدول الأطراف الطرق التي ستطبق
لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية، وفقا للمبادئ الواردة في المادة الخامسة
وفي هذا الجزء من المرفق.
مبادئ وطرق إغلاق مرفق
إنتاج الأسلحة الكيميائية
12) الغرض من إغلاق مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية هو جعله غير عامل.
13) تتخذ الدولة الطرف تدابير متفقا عليها للإغلاق مع ايلاء الاعتبار الواجب للخصائص المحددة لكل مرفق. وتشتمل هذه التدابير على أمور منها:
أ) حظر شغل المباني المتخصصة والمباني المعتادة في المرفق إلا لأنشطة متفق عليها؛
ب) فصل المعدات المتصلة اتصالا مباشرا بإنتاج الأسلحة الكيميائية بما في ذلك، في جملة أمور، معدات التحكم في العمليات ومرافق الدعم؛
ج) تعطيل المنشآت والمعدات الواقية المستخدمة حصرا من أجل تأمين سلامة العمليات في مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية؛
د) تركيب شفاه ربط مسدودة ونبائط أخرى لمنع إضافة أو إخراج المواد الكيميائية إلى أو من أي معدات عمليات متخصصة لتخليق أو فصل أو تنقية المواد الكيميائية المعرفة كأسلحة كيميائية، أو أي صهريج تخزين أو أي آلة لتعبئة الأسلحة الكيميائية، أو التسخين أو التبريد، أو الإمداد بالطاقة الكهربائية أو الأشكال الأخرى من الطاقة لهذه المعدات أو صهاريج التخزين أو الآلات؛
ه) قطع خطوط السكك الحديدية والطرق البرية وسائر طرق المواصلات المستخدمة في النقل الثقيل والمؤدية إلى مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية، باستثناء المطلوب منها لأنشطة متفق عليها.
14)
يجوز للدولة الطرف أن تواصل أنشطة السلامة
والأمن المادي في مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية وهو مغلق.
الصيانة التقنية لمرافق
إنتاج الأسلحة الكيميائية قبل تدميرها
15) يجوز للدولة الطرف أن تقوم بأنشطة الصيانة المعتادة لأسباب تتعلق بالسلامة فقط في مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية لديها، بما في ذلك التفتيش البصري، والصيانة الوقائية، والإصلاحات الروتينية.
16) يجب النص تحديدا على جميع أنشطة الصيانة المعتزمة في خطط التدمير العامة والمفصلة. ويجب ألا تشمل أنشطة الصيانة ما يلي:
أ) استبدال أي معدات للعمليات؛
ب) تعديل خصائص معدات العمليات الكيميائية؛
ج) إنتاج المواد الكيميائية أيا كان نوعها.
17)
تخضع جميع أنشطة الصيانة للرصد من جانب
الأمانة.
مبادئ وطرق تحويل مرافق
إنتاج الأسلحة الكيميائية مؤقتا إلى مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية
18) يجب أن تكفل التدابير المتصلة بتحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية تحويلا مؤقتا إلى مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية أن يكون نظام المرافق المحولة بصورة مؤقتة مساويا على الأقل في صرامته لنظام مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي لم تحول.
19)
يتم الإعلان عن مرافق إنتاج الأسلحة
الكيميائية التي حولت قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ إلى مرافق لتدمير الأسلحة
الكيميائية تحت فئة مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.
وتخضع هذه المرافق لزيارة أولية يقوم بها المفتشون الذين يتعين عليهم أن يؤكدوا
صحة المعلومات المتعلقة بها. ويقتضي الأمر أيضا التحقق من أن تحويل هذه المرافق قد
نفذ على نحو يجعلها غير صالحة للعمل كمرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، ويندرج هذا
التحقق ضمن إطار التدابير المنصوص عليها للمرافق التي يتعين جعلها غير صالحة للعمل
في موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ بدء الاتفاقية.
20) يكون على الدولة الطرف التي تعتزم إجراء تحويل لمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية أن تقدم خطة عامة لتحويل المرفق إلى الأمانة الفنية في موعد غايته 30 يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها أو 30 يوما بعد اتخاذ قرار بالتحويل المؤقت، وأن تقدم بعد ذلك خططا سنوية.
21) إذا ألجأت الضرورة دولة طرفا إلى تحويل مرفق إضافي لإنتاج الأسلحة الكيميائية كان قد أغلق بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، تعين عليها أن تبلغ الأمانة الفنية بذلك قبل التحويل بما لا يقل عن 150 يوما. وعلى الأمانة أن تتأكد هي والدولة الطرف من اتخاذ التدابير اللازمة لجعل ذلك المرفق، بعد تحويله، غير صالح للعمل كمرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية.
22) يجب ألا يكون المرفق الذي حول إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية أكثر صلاحية لاستئناف إنتاج الأسلحة الكيميائية من مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية مغلق وقيد الصيانة. ويجب ألا تتطلب إعادة تنشيطه وقتا أقل مما هو مطلوب لمرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية مغلق وقيد الصيانة.
23) يجب تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحولة في موعد أقصاه عشر سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
24) تتحدد نوعية أي تدابير لتحويل أي مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية بنوعية المرفق ذاته وتعتمد على خصائصه التي يتسم بها.
25)
إن مجموعة التدابير المتخذة لأغراض تحويل
مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية يجب أن لا تقل
عما هو منصوص عليه لإبطال قدرة المرافق الأخرى لإنتاج الأسلحة الكيميائية والذي
يتعين الاضطلاع به في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ
بالنسبة للدولة الطرف.
مبادئ وطرق تدمير مرفق
لإنتاج الأسلحة الكيميائية
26) يتعين على الدولة الطرف أن تدمر المعدات والمباني التي يشملها تعريف مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية على النحو التالي:
أ) تدمر ماديا جميع المعدات المتخصصة والمعدات العادية؛
ب) تدمر ماديا جميع المباني المتخصصة والمباني العادية.
27) تدمر الدولة الطرف المرافق التي تنتج الذخائر الكيميائية غير المعبأة والمعدات المخصصة لاستخدام الأسلحة الكيميائية على النحو التالي:
أ) يجب الإعلان عن المرافق المستخدمة حصرا في إنتاج أجزاء غير كيميائية للذخائر الكيميائية أو معدات مصممة خصيصا للاستعمال بصورة مباشرة فيما يتصل باستخدام الأسلحة الكيميائية، كما يجب تدمير هذه المرافق. ويجب إجراء عملية التدمير والتحقق منها وفقا لأحكام المادة الخامسة وهذا الجزء من المرفق، التي تنظم تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية؛
ب) يجب أن تدمر ماديا جميع المعدات المصممة أو المستخدمة حصرا لإنتاج أجزاء غير كيميائية للذخائر الكيميائية. ويجوز إحضار هذه المعدات، التي تشمل القوالب المصممة خصيصا وقوالب تشكيل المعادن، إلى موقع خاص من أجل تدميرها؛
ج) يجب تدمير جميع المباني وتدمير المعدات العادية المستخدمة في أنشطة الإنتاج هذه أو تحويلها إلى أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، على أن يجري التأكد من ذلك، حسب الاقتضاء، عن طريق المشاورات وعمليات التفتيش على النحو المنصوص عليه في المادة التاسعة؛
د) يجوز، أثناء سير عمليات التدمير أو التحويل، مواصلة الأنشطة المضطلع بها
لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.
ترتيب التدمير
28) يرتكز ترتيب تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية على الالتزامات المحددة في المادة الأولى وغيرها من مواد الاتفاقية، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالتحقق الموقعي المنهجي. وتراعى في هذا الترتيب مصالح الدول الأطراف في عدم الانتقاص من أمنها خلال فترة التدمير، وبناء الثقة في الجزء الأول من مرحلة التدمير، واكتساب الخبرة تدريجيا أثناء تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية، والانطباق بصرف النظر عن الخصائص الفعلية للمرافق والطرق المختارة لتدميرها. ويرتكز ترتيب التدمير على مبدأ التسوية.
29) تحدد الدولة الطرف، بالنسبة لكل فترة تدمير، مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي يتعين تدميرها، وتقوم بالتدمير على نحو لا يبقى معه في نهاية كل من فترات التدمير قدر أكبر مما هو محدد في الفقرتين 30 و31 أدناه. ولا يوجد ما يمنع الدولة الطرف من تدمير مرافقها بخطى أسرع.
30) تنطبق الأحكام التالية على مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي تنتج المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1:
أ) على كل دولة طرف أن تبدأ في تدمير هذه المرافق في موعد لا يتعدى عاما واحدا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لهذه الدولة، وأن تتم هذا التدمير في موعد لا يتعدى عشر سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وبالنسبة لأية دولة تكون طرفا عند بدء نفاذ الاتفاقية، تقسم هذه الفترة الإجمالية إلى ثلاث فترات تدمير منفصلة، أي إلى السنوات 2-5، والسنوات 6-8، والسنتين 9-10. أما بالنسبة للدول التي تصبح أطرافا بعد بدء نفاذ الاتفاقية فتُكيّف فترات التدمير تبعا لذلك، مع مراعاة الفقرتين 28 و29 أعلاه؛
ب) تستخدم الطاقة الإنتاجية السنوية بوصفها عامل المقارنة بالنسبة لهذه المرافق. ويعبر عنها بالأطنان المترية من العوامل، مع مراعاة القواعد المحددة فيما يخص الأسلحة الكيميائية الثنائية؛
ج) توضع مستويات مناسبة متفق عليها للطاقة الإنتاجية لنهاية السنة الثامنة التالية لبدء نفاذ الاتفاقية. وتدمر الطاقة الإنتاجية التي تتجاوز المستوى ذا الصلة، بمقادير متساوية خلال فترتي التدمير الأوليين؛
د) يكون اشتراط تدمير قدر معين من الطاقة الإنتاجية مستتبعا لاشتراط تدمير أي مرفق آخر لإنتاج الأسلحة الكيميائية يورد للمرفق المحدد في الجدول 1 أو يعبئ المادة الكيميائية المدرجة في الجدول 1 والمنتجة فيه في ذخائر أو نبائط؛
ه) تستمر مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي حولت مؤقتا إلى مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية في الخضوع للالتزام القاضي بتدمير الطاقة الإنتاجية وفقا لأحكام هذه الفقرة.
31)
على كل دولة طرف أن تبدأ في تدمير مرافق
إنتاج الأسلحة الكيميائية غير المشمولة بالفقرة 30 أعلاه خلال فترة لا تتجاوز سنة
واحدة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة، وأن تستكمل التدمير خلال فترة
لا تتجاوز خمس سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية.
الخطط المفصلة للتدمير
32) قبل بدء تدمير مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية بما لا يقل عن 180 يوما، تقدم الدولة الطرف إلى الأمانة الفنية الخطة المفصلة لتدمير المرفق مدرجة فيها التدابير المقترحة للتحقق من التدمير والمشار إليها في الفقرة 33(و) فيما يتعلق بما يلي، في جملة أمور:
أ) توقيت وجود المفتشين في المرفق الذي سيجري تدميره؛
ب) إجراءات التحقق من التدابير المقرر تطبيقها على كل صنف وارد في قائمة الجرد المعلنة؛
33) ينبغي أن تتضمن الخطط المفصلة لتدمير كل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية ما يلي:
أ) الجدول الزمني المفصل لعملية التدمير؛
ب) تصميم المرفق؛
ج) رسم تخطيطي لمسار العمليات؛
د) جرد تفصيلي للمعدات والمباني والأشياء الأخرى التي يتعين تدميرها؛
ه) التدابير التي يتعين تطبيقها بشأن كل صنف وارد في قائمة الجرد؛
و) التدابير المقترحة للتحقق؛
ز) تدابير الأمان/السلامة التي يتعين مراعاتها أثناء تدمير المرفق؛
ح) ظروف العمل والمعيشة التي ستوفر للمفتشين.
34) إذا اعتزمت دولة طرف أن تحول بصورة مؤقتة مرفقا لإنتاج الأسلحة الكيميائية إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، وجب عليها إخطار الأمانة الفنية بذلك قبل 150 يوما على الأقل من بدء أي أنشطة تحويل. ويجب أن يراعى في الإخطار:
أ) أن يحدد اسم المرفق وعنوانه وموقعه؛
ب) أن يتضمن رسما تخطيطيا للموقع يبين جميع الهياكل والمناطق التي ستستخدم في تدمير الأسلحة الكيميائية، ويعين أيضا جميع هياكل مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي ستحول مؤقتا؛
ج) أن يحدد أنواع الأسلحة الكيميائية ونوع وكمية العبوة الكيميائية التي ستدمر؛
د) أن يحدد طريقة التدمير؛
ه) أن يتضمن رسما تخطيطيا لمسار العمليات، يبين أجزاء عملية الإنتاج والمعدات المتخصصة التي ستحول من أجل تدمير الأسلحة الكيميائية؛
و) أن يحدد الأختام ومعدات التفتيش التي قد تتأثر بالتحويل، عند انطباق الحال؛
ز) أن يتضمن جدولا يبين: الوقت المخصص للتصميم، والتحويل المؤقت للمرفق، وتركيب المعدات، وفحص المعدات، وعمليات التدمير، والإغلاق.
35)
تقدم المعلومات، فيما يتصل بتدمير أي مرفق تم
تحويله مؤقتا لتدمير الأسلحة الكيميائية، وفقا للفقرتين 32 و33.
استعراض الخطط المفصلة
36) تقوم الأمانة بالتشاور الوثيق مع الدولة الطرف، بإعداد خطة للتحقق من تدمير المرفق على أساس الخطة المفصلة للتدمير والتدابير المقترحة للتحقق المقدمة من الدولة الطرف، وعلى أساس الخبرة المكتسبة من عمليات التفتيش السابقة. وينبغي أن تحل عن طريق المشاورات أي خلافات تنشأ بين الأمانة والدولة الطرف بشأن التدابير الملائمة. وتحال أي مسائل لم تحل إلى المجلس التنفيذي من أجل اتخاذ الإجراء المناسب بقصد تيسير تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.
37) يتفق على الخطط المجمعة للتدمير والتحقق بين المجلس التنفيذي والدولة الطرف للتأكد من الوفاء بأحكام المادة الخامسة وهذا الجزء من المرفق. وينبغي إتمام هذا الاتفاق قبل البدء المخطط له للتدمير بمدة 60 يوما.
38) يجوز لأي عضو في المجلس التنفيذي أن يتشاور مع الأمانة الفنية بشأن أي مسائل تتعلق بمدى ملاءمة الخطة المجمعة للتدمير والتحقق. وإذا لم يكن هناك اعتراض من جانب أي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي، توضع الخطة موضع التنفيذ.
39) إذا ووجهت أي صعوبات، يدخل المجلس التنفيذي في مشاورات مع الدولة الطرف للتغلب عليها. فإذا ظلت أي صعوبات بغير حل، تعين إحالتها إلى المؤتمر. ولا يجوز أن يؤدي حل أي خلافات بشأن طرق التدمير إلى تأخير تنفيذ الأجزاء الأخرى المقبولة من خطة التدمير.
40) إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المجلس التنفيذي بشأن جوانب من التحقق، أو إذا تعذر أعمال خطة التحقق المعتمدة، يجري التحقق من التدمير عن طريق الرصد المتواصل بالأجهزة الموقعية والتواجد المادي للمفتشين.
41) يجب أن يسير التدمير والتحقق وفقا للخطة المتفق عليها. ويجب ألا يتدخل التحقق تدخلا لا موجب له في عملية التدمير، وأن يجري في وجود المفتشين بالموقع لمشاهدة التدمير.
42)
إذا لم تنفذ الإجراءات المطلوبة للتحقق أو
التدمير طبقا لما هو مخطط، تبلغ جميع الدول الأطراف بذلك.
جيم- التحقق
التحقق
من الإعلانات المتعلقة بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية عن طريق التفتيش الموقعي
43) تجري الأمانة الفنية تفتيشا أوليا لكل مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية في الفترة من 90 إلى 120 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف.
44) تكون أغراض التفتيش الأولي على النحو التالي:
أ) التأكد من توقف إنتاج الأسلحة الكيميائية وإبطال نشاط المرفق تماما وفقا للاتفاقية؛
ب) تمكين الأمانة الفنية من الإلمام بالتدابير التي اتخذت لوقف إنتاج الأسلحة الكيميائية في المرفق؛
ج) تمكين المفتشين من وضع أختام مؤقتة؛
د) تمكين المفتشين من التأكد من قائمة جرد المباني والمعدات المتخصصة؛
ه) الحصول على المعلومات اللازمة لتخطيط أنشطة التفتيش في المرفق، بما في ذلك الأختام الكاشفة للتلاعب، وغير ذلك من المعدات المتفق عليها، والتي تركب عملا باتفاق المرفق المفصل المتعلق بالمرفق المعني؛
و) إجراء مناقشات أولية فيما يتعلق بالاتفاق المفصل بشأن إجراءات التفتيش في الموقع.
45) يستخدم المفتشون، حسب الاقتضاء، أختاما أو علامات أو إجراءات أخرى متفقا عليها لمراقبة قائمة الجرد لتيسير عمل جرد دقيق للأصناف المعلنة في كل مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.
46) يقوم المفتشون بتركيب مثل هذه النبائط المتفق عليها حسبما يكون ضروريا لبيان ما إذا كان أي استئناف لإنتاج الأسلحة الكيميائية قد حدث أو ما إذا كان أي صنف معلن عنه قد نقل. ويتخذ المفتشون الاحتياطات الضرورية لعدم إعاقة أنشطة الإغلاق التي تقوم بها الدولة الطرف موضع التفتيش. ويجوز للمفتشين أن يعودوا لصيانة النبائط والتحقق من سلامتها.
47)
إذا كان المدير العام يعتقد، على أساس
التفتيش الأولي، أنه يلزم اتخاذ تدابير إضافية لإبطال نشاط المرفق وفقا للاتفاقية،
فله أن يطلب، في موعد لا يتجاوز 135 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة
لدولة طرف ما، أن تنفذ الدولة الطرف موضع التفتيش مثل هذه التدابير في موعد لا
يتجاوز 180 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها. وللدولة الطرف موضع
التفتيش أن تلبي الطلب حسب تقديرها. فإذا لم تلب الدولة الطرف الطلب، توجب أن
تتشاور مع المدير العام لحل المسألة.
التحقق المنهجي من مرافق
إنتاج الأسلحة الكيميائية وتوقف أنشطتها
48) الغرض من التحقق المنهجي لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية هو التأكد من عدم حدوث أي استئناف لإنتاج الأسلحة الكيميائية في هذا المرفق أو أي نقل منه لأصناف معلن عنها دون اكتشافه.
49) يحدد اتفاق المرفق المفصل لكل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية ما يلي:
أ) الإجراءات المفصلة للتفتيش الموقعي، التي قد تتضمن:
1. الفحوص البصرية؛
2. مراجعة وصيانة الأختام وغيرها من النبائط المتفق عليها؛
3. الحصول على عينات وتحليلها.
ب) إجراءات استخدام أختام كاشفة للتلاعب وغيرها من المعدات المتفق عليها لمنع إعادة تنشيط المرفق بدون اكتشاف، تحدد ما يلي:
1. النوع ومكان التركيب وترتيباته؛
2. صيانة هذه الأختام والمعدات؛
ج) أي إجراءات أخرى يتفق عليها.
50) توضع الأختام والمعدات المعتمدة الأخرى، والمنصوص عليها في اتفاق مفصل بشأن تدابير تفتيش ذلك المرفق في موعد لا يتجاوز 240 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. ويسمح للمفتشين بزيارة كل مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية من أجل وضع مثل هذه الأختام أو المعدات.
51) يسمح للأمانة الفنية أثناء كل سنة تقويمية بإجراء ما يصل إلى أربع عمليات تفتيش لكل مرفق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.
52) يخطر المدير العام الدولة الطرف موضع التفتيش بقراره بتفتيش أو زيارة مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية قبل 48 ساعة من الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى المرفق لإجراء عمليات التفتيش المنهجي أو للزيارة. وإذا كانت عمليات التفتيش أو الزيارات تستهدف حل مشاكل عاجلة، فإنه يجوز تقصير هذه المدة. ويجب أن يحدد المدير العام غرض التفتيش أو الزيارة.
53) يكون للمفتشين، وفقا لاتفاقات المرافق، أن يدخلوا بدون عوائق إلى جميع أجزاء مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية. ويختار المفتشون الأصناف المدرجة بقائمة الجرد المعلنة الواجب تفتيشها.
54)
يدرس المؤتمر ويقر المبادئ التوجيهية لتعيين
تواتر عمليات التفتيش الموقعي المنهجي عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
وتتولى الأمانة الفنية اختيار مرفق الإنتاج المحدد الذي يتقرر تفتيشه، بطريقة تحول
دون التنبؤ الدقيق بموعد تفتيش المرفق.
التحقق من تدمير مرافق
إنتاج الأسلحة الكيميائية
55) الغرض من التحقق المنهجي من تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية هو التأكد من تدمير المرفق وفقا للالتزامات المترتبة على الاتفاقية ومن تدمير كل صنف وارد في قائمة الجرد المعلنة وفقا لخطة التدمير التفصيلية المتفق عليها.
56) عند إتمام تدمير جميع الأصناف الواردة في قائمة الجرد المعلنة، تؤكد الأمانة الفنية الإعلان الذي تصدره الدولة الطرف بهذا المعنى. وبعد هذا التأكيد، تنهي الأمانة التحقق المنهجي في مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية وترفع على وجه السرعة جميع النبائط وأجهزة الرصد التي وضعها المفتشون.
57)
بعد هذا التأكيد، تصدر الدولة الطرف إعلانا
بأن المرفق قد دمر.
التحقق من التحويل المؤقت
لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية
58) يكون من حق المفتشين خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما بعد استلام الإخطار الأولي بنية تحويل مرفق إنتاج بصورة مؤقتة، أن يزوروا المرفق للإلمام بالتحويل المؤقت المقترح ولدراسة تدابير التفتيش الممكنة التي قد يلزم إجراؤها أثناء عملية التحويل.
59) تعقد الأمانة الفنية والدولة الطرف موضع التفتيش في موعد، غايته 60 يوما بعد مثل هذه الزيارة، اتفاقا انتقاليا يتضمن تدابير التفتيش الإضافية لفترة التحويل المؤقت. ويحدد الاتفاق الانتقالي إجراءات التفتيش، بما في ذلك استخدام الأختام، ومعدات الرصد، وعمليات التفتيش، التي توفر الثقة في عدم إنتاج أي أسلحة كيميائية أثناء عملية التحويل. ويظل هذا الاتفاق ساريا من بدء نشاط التحويل المؤقت حتى يبدأ تشغيل المرفق كمرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية.
60) يمتنع على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تنقل أو تحول أي جزء من المرفق، أو تنقل أو تعدل أي ختم أو أي معدات تفتيش أخرى متفق عليها قد تكون قد ركبت عملا بالاتفاقية حتى إبرام الاتفاق الانتقالي.
61) يخضع المرفق، بمجرد بدء تشغيله كمرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، لأحكام الجزء الرابع (ألف) من هذا المرفق التي تنطبق على مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية. وينظم الاتفاق الانتقالي ترتيبات فترة ما قبل التشغيل.
62) يحق للمفتشين أثناء عمليات التفتيش الوصول إلى جميع أجزاء مرافق الإنتاج المحولة بصورة مؤقتة، بما فيها المرافق التي لا تشترك مباشرة في تدمير الأسلحة الكيميائية.
63)
يخضع المرفق، قبل بدء العمل فيه لتحويله
مؤقتا لأغراض تدمير الأسلحة الكيميائية وبعد توقفه عن العمل كمرفق لتدمير الأسلحة
الكيميائية، لأحكام هذا الجزء من المرفق المنطبقة على مرافق إنتاج الأسلحة
الكيميائية.
دال- تحويل
مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية إلى أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية
إجراءات طلب التحويل
64) يجوز التقدم بطلب لاستخدام مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، لأي مرفق تكون دولة طرف تستخدمه بالفعل لمثل هذه الأغراض قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، أو تخطط لاستخدامه لمثل هذه الأغراض.
65) بالنسبة لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية الذي يستخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية عندما يبدأ نفاذ الاتفاقية للدولة الطرف، يقدم الطلب إلى المدير العام في موعد لا يتعدى 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية على الدولة الطرف. ويجب أن يحتوي، بالإضافة إلى البيانات المقدمة طبقا للفقرة 1(ح)‘3’ على المعلومات التالية:
أ) تبرير مفصل للطلب؛
ب) خطة تحويل عامة للمرفق تحدد:
1. طبيعة النشاط المراد تنفيذه بالمرفق؛
2. إذا كان النشاط المخطط يشمل إنتاج أو تجهيز أو استهلاك مواد كيميائية: اسم كل واحدة من المواد الكيميائية، ومخطط سير العمليات بالمرفق، والكميات المخطط إنتاجها أو تجهيزها أو استهلاكها سنويا؛
3. المباني أو الهياكل المقترح استخدامها والتغييرات المقترحة، إن وجدت؛
4. المباني أو الهياكل التي دمرت أو المقترح تدميرها، وخطط تدميرها؛
5. المعدات التي ستستخدم بالمرفق؛
6. المعدات التي نقلت ودمرت، والمعدات المقترح نقلها وتدميرها، وخطط تدميرها؛
7. جدول التحويل المقترح، عند انطباق الحال؛
8. طبيعة نشاط كل مرفق آخر مشغل بالموقع؛
ج) شرح مفصل لكيفية ضمان كون التدابير المحددة في الفقرة الفرعية (ب)، وكذلك أية تدابير أخرى مقترحة من الدولة الطرف، تحول دون وجود قدرة احتياطية جاهزة لإنتاج الأسلحة الكيميائية بالمرفق.
66) بالنسبة لمرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية الذي لا يستخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية عندما تسري الاتفاقية على الدولة الطرف المعنية، يقدم الطلب إلى المدير العام في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد قرار التحويل، ولكن لا يتجاوز بأي حال من الأحوال أربعة أعوام بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف. ويتضمن الطلب المعلومات التالية:
أ) تبريرا مفصلا للطلب، بما في ذلك احتياجاته الاقتصادية؛
ب) خطة تحويل عامة للمرفق تحدد ما يلي:
1. طبيعة النشاط المخطط إجراؤه بالمرفق؛
2. إذا كان النشاط المخطط يشمل إنتاج أو تجهيز أو استهلاك مواد كيميائية: اسم كل واحدة من المواد الكيميائية، ومخطط سير العمليات بالمرفق، والكميات المخطط إنتاجها أو تجهيزها أو استهلاكها سنويا؛
3. المباني أو الهياكل المقترح إبقاؤها والتغييرات المقترحة، إن وجدت؛
4. المباني أو الهياكل التي دمرت أو المقترح تدميرها، وخطط تدميرها؛
5. المعدات المقترح استخدامها بالمرفق؛
6. المعدات المقترح نقلها وتدميرها، وخطط تدميرها؛
7. جدول التحويل المقترح؛
8. طبيعة نشاط كل مرفق آخر مشغل بالموقع؛
ج) شرح مفصل لكيفية ضمان كون التدابير المحددة في الفقرة الفرعية (ب)، وكذلك أية تدابير أخرى تقترحها الدولة الطرف، تحول دون وجود قدرة احتياطية جاهزة لإنتاج الأسلحة الكيميائية بالمرفق.
67)
يجوز للدولة الطرف أن تقترح في طلبها أية
تدابير أخرى تراها مناسبة لبناء الثقة.
الإجراءات في انتظار
اتخاذ قرار
68) يجوز للدولة الطرف، في انتظار اتخاذ المؤتمر لقرار، أن تظل تستخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية مرفقا كان يستخدم لمثل هذه الأغراض قبل بدء نفاذ الاتفاقية إزاء هذه الدولة الطرف، ولكن فقط إذا شهدت الدولة الطرف في طلبها بعدم استخدام أية معدات متخصصة وأية مبان متخصصة وبإبطال صلاحية المعدات والمباني المتخصصة للتشغيل بالطرق المبينة في الفقرة 13.
69)
إذا لم يكن المرفق، الذي يقدم الطلب بشأنه،
يستخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية قبل بدء نفاذ الاتفاقية إزاء الدولة
الطرف المعنية، أو إذا لم تقدم الشهادة المطلوبة في الفقرة 68، توقف الدولة الطرف
فورا كل نشاط عملا بالفقرة 4 من المادة الخامسة. وتغلق الدولة الطرف المرفق وفقا
للفقرة 13 في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة.
شروط التحويل
70) كشرط لتحويل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية إلى أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، لا بد من تدمير كافة المعدات المتخصصة بالمرفق، ولا بد من إزالة جميع خصائص المباني والهياكل التي تميزها عن المباني والهياكل التي تستخدم عادة لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ولا تشمل المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1.
71) لا يستخدم المرفق المحول:
أ) في أي نشاط يشمل إنتاج أو تجهيز أو استهلاك مادة كيميائية من المواد المدرجة في الجدول 1 أو في الجدول 2؛
ب) لإنتاج أي مادة كيميائية فائقة السمية، بما في ذلك أي مادة كيميائية فوسفورية عضوية فائقة السمية، أو في أي نشاط آخر يتطلب معدات خاصة لمعالجة المواد الكيميائية الفائقة السمية أو الأكالة، ما لم يقرر المجلس التنفيذي أن مثل هذا الإنتاج أو النشاط ليس من شأنه أن يشكل خطرا على موضوع الاتفاقية والغرض منها، مع مراعاة معايير السمية والتآكل وكذلك، عند الاقتضاء، العوامل التقنية الأخرى التي يتولى المؤتمر دراستها وإقرارها عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
72)
يكتمل تحويل مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية
خلال فترة لا تتجاوز ست سنوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية.
اتخاذ المجلس التنفيذي
والمؤتمر لقرارات
73) تجري الأمانة الفنية، في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد تلقي المدير العام للطلب، تفتيشا أوليا للمرفق. ويكون الغرض من هذا التفتيش تحديد دقة المعلومات المقدمة في الطلب، والحصول على معلومات عن الخصائص الفنية للمرفق المقترح تحويله، وتقييم الظروف التي يجوز فيها ترخيص الاستخدام لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. ويقدم المدير العام دون إبطاء تقريرا إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر وجميع الدول الأطراف يتضمن توصياته بشأن التدابير اللازمة لتحويل المرفق إلى أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ولتوفير ضمان بكون المرفق المحول سوف يستخدم فقط لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.
74) إذا كان المرفق قد استخدم لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية وظل يشغل ولكن لم تتخذ التدابير المطلوب توثيقها بموجب الفقرة 68، يبلغ المدير العام فورا المجلس التنفيذي الذي يجوز له أن يطالب بتنفيذ ما يراه مناسبا من التدابير، بما في ذلك، في جملة أمور، إغلاق المرفق ونقل المعدات المتخصصة وتغيير المباني أو الهياكل. ويحدد المجلس التنفيذي الموعد النهائي لتنفيذ هذه التدابير ويرجئ النظر في الطلب في انتظار اكتمالها على نحو مرض. ويفتش المرفق دون إبطاء بعد انقضاء الأجل للتحقق مما إذا كانت هذه التدابير قد نفذت. وإلا فإن الدولة الطرف تكون مطالبة بوقف جميع عمليات المرفق كليا.
75) بعد تلقي تقرير المدير العام يقرر المؤتمر في أسرع وقت ممكن، بناء على توصية المجلس التنفيذي، الموافقة على الطلب أو عدم الموافقة عليه، مراعيا التقرير وأية وجهات نظر تعرب عنها الدول الأطراف، ويحدد الشروط التي تتوقف عليها الموافقة. وإذا اعترضت أية دولة عضو على الموافقة على الطلب وما يتصل بها من شروط، تجرى مشاورات فيما بين الدول الأطراف المعنية خلال مدة أقصاها 90 يوما بحثا عن حل مقبول بالتراضي. ويتخذ قرار بشأن الطلب والشروط ذات الصلة، فضلا عن أية تعديلات مقترحة عليه، بوصف ذلك مسألة جوهرية، وذلك في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء فترة التشاور.
76)
إذا تمت الموافقة على الطلب، يستكمل اتفاق
المرفق في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد اتخاذ مثل ذلك القرار. ويتضمن اتفاق المرفق
الشروط التي يسمح بموجبها بتحويل المرفق واستخدامه، بما في ذلك تدابير التحقق. ولا
يبدأ التحويل قبل عقد اتفاق المرفق.
الخطط المفصلة للتحويل
77) قبل الموعد المعتزم لتحويل مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية بـ180 يوما على الأقل، تقدم الدولة الطرف إلى الأمانة الفنية الخطط المفصلة لتحويل المرفق، بما في ذلك التدابير المقترحة للتحقق من التحويل فيما يتعلق، في جملة أمور، بما يلي:
أ) توقيت حضور المفتشين إلى المرفق الذي سيجري تحويله؛
ب) إجراءات التحقق من التدابير المقرر تطبيقها على كل صنف وارد في قائمة الجرد المعلنة؛
78) ينبغي أن تتضمن الخطط المفصلة لتحويل كل مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية ما يلي:
أ) الجدول الزمني المفصل لعملية التحويل؛
ب) تصميم المرفق قبل التحويل وبعده؛
ج) رسما تخطيطيا لمسار العمليات في المرفق قبل التحويل وبعده، حسب الاقتضاء؛
د) جردا تفصيليا للمعدات والمباني والتركيبات والأشياء الأخرى التي يتعين تدميرها، وللمباني والتركيبات التي يتعين تعديلها؛
ه) التدابير التي يتعين تطبيقها بشأن كل صنف وارد في قائمة الجرد، إن وجدت؛
و) التدابير المقترحة للتحقق؛
ز) تدابير الأمان/السلامة التي يتعين مراعاتها أثناء تحويل المرفق؛
ح) ظروف العمل والمعيشة التي ستوفر للمفتشين.
استعراض
الخطط المفصلة
79) تقوم الأمانة الفنية، على أساس الخطة المفصلة للتحويل والتدابير المقترحة للتحقق المقدمة من الدولة الطرف، وعلى أساس الخبرة المكتسبة من عمليات التفتيش السابقة، بإعداد خطة للتحقق من تحويل المرفق، وذلك بالتشاور الوثيق مع الدولة الطرف. وينبغي أن تحل عن طريق المشاورات أي خلافات تنشأ بين الأمانة الفنية والدولة الطرف بشأن التدابير الملائمة. وتحال إلى المجلس التنفيذي أي مسائل لم تحل من أجل اتخاذ الإجراء المناسب بقصد تيسير تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.
80) للتأكد من الوفاء بأحكام المادة الخامسة وهذا الجزء، يتفق على الخطط المجمعة للتحويل والتحقق بين المجلس التنفيذي والدولة الطرف. وينبغي إتمام هذا الاتفاق قبل الموعد المعتزم أن يبدأ فيه التحويل بـ60 يوما على الأقل.
81) يجوز لأي عضو في المجلس التنفيذي أن يتشاور مع الأمانة الفنية بشأن أي مسألة تتعلق بمدى ملاءمة الخطة المجمعة للتحويل والتحقق. وإذا لم يكن هناك اعتراض من جانب أي من أعضاء المجلس التنفيذي، توضع الخطة موضع التنفيذ.
82) إذا ووجهت أي صعوبات، يدخل المجلس التنفيذي في مشاورات مع الدولة الطرف لحلها. فإذا ظلت أي صعوبات بغير حل، تعين إحالتها إلى المؤتمر. ولا يجوز أن يؤدي حل أي خلافات بشأن طرق التحويل إلى تأخير تنفيذ الأجزاء الأخرى المقبولة من خطة التحويل.
83) إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المجلس التنفيذي بشأن جوانب من التحقق، أو إذا تعذر أعمال خطة التحقق المعتمدة، يجري التحقق من التحويل عن طريق الرصد المتواصل بالأجهزة الموقعية والوجود المادي للمفتشين.
84) يجب أن يسير التحويل والتحقق وفقا للخطة المتفق عليها. وينبغي ألا يتدخل التحقق تدخلا لا موجب له في عملية التحويل، وأن يجري بحضور المفتشين بالموقع للتأكد من التحويل.
85) خلال السنوات العشر التالية لإثبات المدير العام رسميا اكتمال التحويل، تتيح الدولة الطرف للمفتشين الوصول بدون عائق إلى المرفق في أي وقت. ويحق للمفتشين تفقد جميع المناطق، وجميع الأنشطة، وجميع أصناف المعدات في المرفق. ويحق للمفتشين أيضا التحقق من أن الأنشطة التي تجرى في المرفق متمشية مع أي شروط يحددها المجلس التنفيذي والمؤتمر بموجب هذا الفرع. ويحق للمفتشين كذلك، وفقا لأحكام الفرع هاء من الجزء الثاني من هذا المرفق، أخذ عينات من أي منطقة بالمرفق وتحليلها للتحقق من عدم وجود مواد كيميائية من مواد الجدول 1، ومنتجاتها الثانوية الثابتة، ونواتج الانحلال، والمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2، وللتحقق من أن الأنشطة التي تجري في المرفق متمشية مع أي شروط أخرى تتعلق بالأنشطة الكيميائية يحددها المجلس التنفيذي والمؤتمر بموجب هذا الفرع. ويكون للمفتشين أيضا الحق في الوصول المنظم، وفقا للفرع جيم من الجزء العاشر من هذا المرفق، إلى موقع المعمل المقام فيه المرفق. وخلال فترة السنوات العشر، يجب على الدولة الطرف أن تقدم تقريرا سنويا عن أنشطة المرفق المحول. ومتى اكتملت فترة السنوات العشر، يقرر المجلس التنفيذي، مع أخذ توصيات الأمانة الفنية في الاعتبار، طبيعة التدابير الواجبة لمواصلة التحقق.
86) توزع تكاليف التحقق من المرفق المحول وفقا للفقرة 19 من المادة الخامسة.
الجزء السادس
1) يجب ألا تقوم أي دولة طرف بإنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 أو احتيازها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها خارج أراضي الدول الأطراف، ويجب ألا تنقل هذه المواد الكيميائية خارج أراضيها هي، باستثناء نقلها إلى دولة طرف أخرى.
2) يجب ألا تقوم أي دولة طرف بإنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 أو احتيازها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها:
أ) ما لم تكن هذه المواد الكيميائية تستخدم في الأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية؛
ب) وما لم تكن أنواع وكميات هذه المواد الكيميائية مقتصرة تماما على ما يمكن تبريره لهذه الأغراض؛
ج) وما لم تكن الكمية الكلية لهذه المواد الكيميائية في أي وقت معين ولهذه الأغراض مساوية لطن متري واحد أو أقل؛
د) وما لم تكن الكمية الكلية التي تحتازها دولة طرف لمثل هذه الأغراض في أي
سنة تقويمية عن طريق الإنتاج والسحب من مخزونات الأسلحة الكيميائية والنقل مساوية
لطن متري واحد أو أقل.
باء- عمليات
النقل
3) لا يجوز لدولة طرف أن تنقل مواد كيميائية من مواد الجدول 1 إلى خارج إقليمها إلا إلى دولة طرف أخرى وللأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية فقط وفقا للفقرة 2.
4) يجب ألا يعاد نقل المواد الكيميائية المنقولة إلى دولة ثالثة.
5) يجب أن تقوم الدولتان الطرفان بإخطار الأمانة الفنية قبل أي نقل من هذا القبيل إلى دولة طرف أخرى بـ30 يوما على الأقل. 5 مكررا إذا كانت المقادير المعنية من مادة الساكسيتوكسين الكيميائية المدرجة في الجدول 1 لا تزيد عن 5 مليغرامات، فإنها لا تخضع لفترة الإخطار المبيَّنة في الفقرة 5 في حالات نقلها لأغراض طبية/تشخيصية. ويتم الإخطار في مثل هذه الحالات وقت إجراء عملية النقل.
6) تصدر كل دولة طرف إعلانا سنويا مفصلا بشأن عمليات النقل المضطلع بها خلال السنة التقويمية السابقة. ويقدم الإعلان خلال 90 يوما من نهاية تلك السنة ويتضمن بالنسبة لكل مادة كيميائية من مواد الجدول 1 المعلومات التالية:
أ) الاسم الكيميائي للمادة، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في "سجل دائرة المستخلصات الكيميائية ((Chemical Abstracts Service Registry)، إن وجد")؛
ب) الكمية
المحتازة من دول أخرى أو المنقولة إلى دول أطراف أخرى. ويجب، بالنسبة لكل عملية
نقل، بيان الكمية والمتلقي والغرض.
جيم- الإنتاج
المبادئ
العامة للإنتاج
7) تعطي كل دولة طرف الأولوية القصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء
الإنتاج، بمقتضى الفقرات 8 إلى 12. وتقوم أي دولة بمثل هذا الإنتاج وفقا لمعاييرها
الوطنية للسلامة والابتعاثات.
المرفق
الوحيد الصغير الحجم
8) على كل دولة طرف تنتج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 للأغراض البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الوقائية أن تقوم بالإنتاج في مرفق وحيد صغير الحجم توافق عليه الدولة الطرف، باستثناء ما هو مبين في الفقرات 10 و11 و12.
9) ويجرى الإنتاج، المضطلع به في مرفق وحيد صغير الحجم، في أوعية تفاعل في
خطوط للإنتاج ليست مهيأة للتشغيل المتواصل؛ وينبغي لحجم وعاء التفاعل من هذا
القبيل ألا يتجاوز 100 لتر وألا يتجاوز مجموع حجم جميع أوعية التفاعل التي يتعدى
حجم الواحد منها 5 لترات أكثر من 500 لتر.
المرافق
الأخرى
10) يجوز إنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 بكميات لا يتجاوز مجموعها الكلي 10 كيلوغرامات سنويا لأغراض وقائية في مرفق واحد خارج المرفق الوحيد الصغير الحجم. ويجب أن يخضع هذا المرفق لموافقة الدولة الطرف.
11) يجوز إنتاج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 بكميات تتجاوز 100 غرام سنويا لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية خارج نطاق المرفق الوحيد الصغير الحجم بكميات لا يتجاوز مجموعها الكلي 10 كيلوغرامات في السنة لكل مرفق. ويجب أن تخضع مثل هذه المرافق لموافقة الدولة الطرف.
12)
يجوز تخليق مواد كيميائية من مواد الجدول 1
لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية، لا لأغراض وقائية، في مختبرات بكميات يقل
مجموعها الكلي عن 100 غرام سنويا لكل مرفق. ولا تخضع هذه المرافق لأي التزام متصل
بالإعلان والتحقق على النحو المبين في الفرعين "دال" و"هاء".
دال- الإعلانات
المرفق
الوحيد الصغير الحجم
13) تزود كل دولة طرف تخطط لتشغيل مثل هذا المرفق الأمانة الفنية بمعلومات عن موقع المرفق بدقة ووصف تقني مفصل له، بما في ذلك قائمة جرد بالمعدات ورسوم تخطيطية تفصيلية. وفيما يتعلق بالمرافق القائمة يجب تقديم هذا الإعلان الأولي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. ويجب تقديم الإعلانات الأولية عن المرافق الجديدة قبل الموعد المقرر لبدء العمليات بما لا يقل عن 180 يوما.
14) تقدم كل دولة طرف إخطارا مسبقا إلى الأمانة الفنية بالتغييرات المعتزمة فيما يتصل بالإعلان الأولي. ويقدم الإخطار قبل حدوث التغييرات بما لا يقل عن 180 يوما.
15) تصدر الدولة الطرف التي تنتج مواد كيميائية من مواد الجدول 1 في مرفق وحيد صغير الحجم إعلانا سنويا مفصلا يتعلق بأنشطة المرفق في السنة التقويمية السابقة. ويقدم الإعلان في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد نهاية تلك السنة التقويمية ويتضمن ما يلي:
أ) بيان ماهية المرفق؛
ب) بالنسبة لكل مادة كيميائية من مواد الجدول 1 منتجة أو محتازة أو مستهلكة أو مخزونة في المرفق، المعلومات التالية:
1. الاسم الكيميائي للمادة، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في "سجل دائرة المستخلصات الكيميائية"، إن وجد؛
2. الطرق المستخدمة والكمية المنتجة؛
3. اسم وكمية السلائف المدرجة في الجداول 1 أو 2 أو 3 والمستخدمة في إنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1؛
4. الكمية المستهلكة في المرفق والغرض (الأغراض) من الاستهلاك؛
5. الكمية المتلقاة من، أو المشحونة إلى، مرافق أخرى داخل الدولة الطرف. وينبغي، بالنسبة لكل شحنة، ذكر الكمية والمتلقي والغرض؛
6. الكمية القصوى المخزونة في أي وقت خلال السنة؛
7. الكمية المخزونة في نهاية السنة.
ج) معلومات عن أي تغييرات حدثت في المرفق خلال السنة مقارنة بما سبق تقديمه من أوصاف تقنية مفصلة للمرفق، بما في ذلك قوائم جرد المعدات والرسوم التخطيطية المفصلة.
16) تصدر كل دولة طرف تنتج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 في مرفق وحيد صغير الحجم إعلانا سنويا مفصلا يتعلق بالأنشطة المعتزمة والإنتاج المتوقع في المرفق في السنة التالية. ويقدم الإعلان في موعد لا يتجاوز 90 يوما قبل بدء تلك السنة ويتضمن ما يلي:
أ) بيان ماهية المرفق؛
ب) بالنسبة لكل مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 يتوقع إنتاجها أو استهلاكها أو تخزينها في المرفق، المعلومات التالية:
1. الاسم الكيميائي للمادة، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في "سجل دائرة المستخلصات الكيميائية"، إن وجد؛
2. الكمية المتوقع إنتاجها والغرض من الإنتاج.
ج) معلومات عن أي تغييرات متوقعة في المرفق خلال السنة مقارنة بما سبق تقديمه
من أوصاف تقنية مفصلة للمرفق، بما في ذلك قوائم جرد المعدات والرسوم التخطيطية
المفصلة.
المرافق
الأخرى المشار إليها في الفقرتين 10 و11
17) فيما يتعلق بكل مرفق من المرافق المشار إليها في الفقرتين 10 و11، تزود كل من الدول الأطراف الأمانة الفنية باسم المرفق وبموقعه وبوصف تقني مفصل له أو جزئه المعني (أجزائه المعنية) وفقا لما تطلبه الأمانة الفنية. ويجب أن تبين بالتحديد المرافق التي تنتج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 لأغراض وقائية. وبالنسبة للمرافق القائمة، يقدم هذا الإعلان الأولي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف. وتقدم الإعلانات الأولية عن المرافق الجديدة قبل بدء العمليات بما لا يقل عن 180 يوما.
18) تقدم كل من الدول الأطراف إخطارا مسبقا إلى الأمانة الفنية بالتغييرات المعتزمة فيما يتصل بالإعلان الأولي، ويقدم الإخطار قبل الموعد المحدد لإجراء التغييرات بما لا يقل عن 180 يوما.
19) تصدر كل دولة طرف، عن كل مرفق، إعلانا سنويا مفصلا، بشأن أنشطة المرفق في السنة السابقة. ويقدم هذا الإعلان في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد نهاية تلك السنة ويشمل ما يلي:
أ) بيان ماهية المرفق؛
ب) المعلومات التالية بالنسبة لكل من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1:
1. الاسم الكيميائي والصيغة البنائية ورقم التسجيل في "سجل دائرة المستخلصات الكيميائية"، إن وجد؛
2. الكمية المنتجة، وكذلك، في حالة الإنتاج لأغراض وقائية، الطرق المستخدمة؛
3. اسم وكمية السلائف المدرجة في الجداول 1 أو 2 أو 3 والمستخدمة في إنتاج مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1؛
4. الكمية المستهلكة في المرفق والغرض من الاستهلاك؛
5. الكمية المنقولة إلى مرافق أخرى داخل الدولة الطرف. وبالنسبة لكل عملية نقل، ينبغي ذكر الكمية والمتلقي والغرض؛
6. الكمية القصوى المخزونة في أي وقت خلال السنة؛
7. الكمية المخزونة في نهاية السنة؛
ج) معلومات عن أي تغييرات في المرفق أو في أجزائه ذات الصلة خلال السنة مقارنة بما قدم سابقا من أوصاف تقنية مفصلة للمرفق.
20) تصدر كل دولة طرف، عن كل مرفق، إعلانا سنويا مفصلا يتعلق بالأنشطة المعتزمة والإنتاج المتوقع في المرفق في السنة التالية. ويقدم الإعلان في موعد لا يتجاوز 90 يوما قبل بدء تلك السنة ويتضمن ما يلي:
أ) بيان ماهية المرفق؛
ب) المعلومات التالية عن كل مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1:
1. اسم المادة الكيميائية وصيغتها البنائية ورقم التسجيل في "سجل دائرة المستخلصات الكيميائية"، إن وجد؛
2. الكمية المتوقع إنتاجها والفترات الزمنية المتوقعة للإنتاج وأغراض الإنتاج؛
ج) معلومات عن أي تغييرات متوقعة في المرفق كله أو في أجزائه ذات الصلة خلال
السنة مقارنة بما قدم سابقا من أوصاف تقنية مفصلة للمرفق.
هاء- التحقق
المرفق
الوحيد الصغير الحجم
21) هدف أنشطة التحقق في المرفق هو التحقق من صحة الإعلان عن الكميات المنتجة من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1. وبخاصة من عدم تجاوز كميتها الكلية طنا متريا واحدا.
22) يخضع المرفق الوحيد الصغير الحجم للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بأجهزة موقعية.
23) يتوقف عدد وكثافة ومدة وتوقيت وطريقة عمليات التفتيش على مرفق بعينه على الخطر الذي تشكله المواد الكيميائية ذات الصلة على موضوع الاتفاقية والغرض منها، وخصائص المرفق وطبيعة الأنشطة المنفذة فيه. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار المبادئ التوجيهية المناسبة عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
24) يكون الغرض من التفتيش الأولي هو التحقق من المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالمرفق، بما في ذلك التحقق من الحدود المفروضة على أوعية التفاعل على النحو المبين في الفقرة 9.
25) في غضون 180 يوما كحد أقصى بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة طرف، تعقد الدولة اتفاق مرفق مع المنظمة، على أساس اتفاق نموذجي، يشمل إجراءات تفتيش مفصلة للمرفق.
26) تقوم كل دولة طرف تعتزم إنشاء مرفق وحيد صغير الحجم بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها بعقد اتفاق مرفق مع المنظمة، على أساس اتفاق نموذجي، يشمل إجراءات تفتيش مفصلة للمرفق قبل بدء تشغيله أو استخدامه.
27)
يدرس المؤتمر ويقر نموذجا للاتفاقات عملا
بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
المرافق
الأخرى المشار إليها في الفقرتين 10 و11
28) يكون الهدف من أنشطة التحقق في أي من المرافق المشار إليها في الفقرتين 10 و11 هو التحقق مما يلي:
أ) عدم استخدام المرفق في إنتاج أي مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1، باستثناء المواد الكيميائية المعلنة؛
ب) الإعلان على النحو الصحيح عن الكميات المنتجة أو المجهزة أو المستهلكة من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 وتمشي هذه الكميات مع الاحتياجات المتعلقة بالغرض المعلن؛
ج) عدم تحويل أو استخدام المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 لأغراض أخرى.
29) يخضع المرفق للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بأجهزة موقعية.
30) يتوقف عدد وكثافة ومدة وتوقيت وطريقة عمليات التفتيش على مرفق بعينه على الخطر الذي تشكله كميات المواد الكيميائية المنتجة على موضوع الاتفاقية والغرض منها، وعلى خصائص المرفق وطبيعة الأنشطة المنفذة فيه. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار المبادئ التوجيهية المناسبة عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
31) في غضون 180 يوما كحد أقصى بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف تعقد الدولة مع المنظمة اتفاقات مرفق على أساس اتفاق نموذجي يشمل إجراءات مفصلة لتفتيش كل مرفق.
32) وتقوم كل دولة طرف تعتزم إنشاء مثل هذا المرفق بعد بدء نفاذ الاتفاقية بعقد اتفاق مرفق مع المنظمة قبل بدء تشغيل المرفق أو استخدامه.
الجزء السابع
1) إن الإعلانات الأولية والإعلانات السنوية التي يتعين على الدولة الطرف أن تقدمها بموجب الفقرتين 7 و8 من المادة السادسة، يجب أن تشمل البيانات الوطنية الإجمالية عن الكميات المنتجة والمجهزة والمستهلكة والمستوردة والمصدرة من كل مادة من مواد الجدول 2 الكيميائية في السنة التقويمية السابقة، مع تحديد كمي لواردات وصادرات كل من البلدان المعنية.
2) تقدم كل دولة طرف:
أ) إعلانات أولية عملا بالفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها؛ وابتداء من السنة التقويمية التالية،
ب) إعلانات
سنوية في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء السنة التقويمية السابقة.
الإعلانات
المتعلقة بمواقع المعامل التي تنتج، أو تجهز أو تستهلك مواد الجدول 2 الكيميائية
3) يلزم تقديم إعلانات أولية وسنوية عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معمل واحد أو أكثر أنتجت أو جهزت أو استهلكت خلال أي من السنوات التقويمية الثلاث السابقة أو يتوقع أن تنتج أو تجهز أو تستهلك في السنة التقويمية التالية أكثر من:
أ) 1 كيلوغرام من مادة كيميائية واردة أمامها العلامة "*" في الجدول 2، الجزء ألف؛
ب) 100 كيلوغرام من أية مادة أخرى من مواد الجدول 2 الكيميائية، الجزء ألف؛ أو
ج) 1 طن من مادة كيميائية من مواد الجدول 2، الجزء باء.
4) تقدم كل دولة طرف:
أ) إعلانات أولية عملا بالفقرة 3 في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها؛
ب) وابتداء من السنة التقويمية التالية، إعلانات سنوية عن الأنشطة السالفة في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء السنة التقويمية السابقة؛
ج) إعلانات سنوية عن الأنشطة المتوقعة في موعد لا يتجاوز 60 يوما قبل بدء السنة التقويمية التالية. ويتعين الإعلان عن أي نشاط إضافي قد يخطط له بعد تقديم الإعلان السنوي، وذلك قبل بدء هذا النشاط بخمسة أيام على الأقل.
5) لا يلزم، بوجه عام، تقديم إعلانات عملا بالفقرة 3 عن المخاليط التي تحتوي على تركيز منخفض من مادة من مواد الجدول 2 الكيميائية. ويلزم فقط تقديمها، وفقا للمبادئ التوجيهية، في الحالات التي يرى فيها أن سهولة استعادة المادة الكيميائية المدرجة في الجدول 2 من المخلوط ووزنه الإجمالي يشكلان خطرا على موضوع هذه الاتفاقية والغرض منها. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار هذه المبادئ التوجيهية عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
6) يجب أن تشمل الإعلانات عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3 ما يلي:
أ) اسم موقع المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
ب) مكان موقع المعمل بالضبط بما في ذلك عنوانه؛ و
ج) عدد المعامل المقامة داخل الموقع والتي يعلن عنها عملا بالجزء الثامن من هذا المرفق.
7) يجب أيضا أن تشمل الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3، بالنسبة لكل معمل مقام داخل الموقع ويندرج في إطار المواصفات الواردة في الفقرة 3، المعلومات التالية:
أ) اسم المعمل واسم المالك، أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
ب) موقعه بالضبط داخل الموقع بما في ذلك رقم المبنى أو الهيكل بالتحديد، إن وجد؛
ج) أنشطته الرئيسية؛
د) ما إذا كان المعمل:
1. ينتج أو يجهز أو يستهلك مادة (أو مواد) معلنة من مواد الجدول 2 الكيميائية؛
2. مخصصا لهذه الأنشطة أم متعدد الأغراض؛ و
3. يؤدي أنشطة أخرى فيما يتعلق بمادة (أو بمواد) معلنة من مواد الجدول 2 الكيميائية، بما في ذلك مواصفات هذا النشاط الآخر (مثال ذلك، التخزين)؛ و
ه) الطاقة الإنتاجية للمعمل بالنسبة لكل مادة معلنة من مواد الجدول 2 الكيميائية.
8) يجب أيضا أن تشمل الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3 المعلومات التالية عن كل مادة كيميائية من مواد الجدول 2 أعلى من عتبة الإعلان:
أ) الاسم الكيميائي للمادة، والاسم الشائع أو التجاري المستخدم في المرفق، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد؛
ب) في حالة الإعلان الأولي: إجمالي الكمية التي أنتجها أو جهزها أو استهلكها أو استوردها أو صدرها موقع المعمل في كل من السنوات التقويمية الثلاث السابقة؛
ج) في حالة الإعلان السنوي عن الأنشطة السالفة: إجمالي الكمية التي أنتجها أو جهزها أو استهلكها أو استوردها أو صدرها موقع المعمل في السنة التقويمية السابقة؛
د) في حالة الإعلان السنوي عن الأنشطة المتوقعة: إجمالي الكمية المتوقع أن ينتجها أو يجهزها أو يستهلكها موقع المعمل في السنة التقويمية التالية، بما في ذلك الفترات الزمنية المتوقعة للإنتاج أو التجهيز أو الاستهلاك؛ وكذلك:
ه) الأغراض التي من أجلها كانت المادة الكيميائية أو سوف تنتج أو تجهز أو تستهلك:
1. التجهيز والاستهلاك في الموقع مع تحديد أنواع الناتج؛
2. البيع أو النقل داخل أراضي الدولة الطرف أو إلى أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها، مع تحديد ما إذا كان هذا البيع أو النقل إلى صناعة أخرى أو إلى تاجر أو مقصد آخر، وإن أمكن، تحديد أنواع الناتج النهائي؛
3. التصدير المباشر مع تحديد الدول المصدر إليها؛ أو
4. أغراض أخرى، مع تحديد هذه الأغراض.
الإعلانات
المتعلقة بإنتاج مواد الجدول 2 الكيميائية لأغراض الأسلحة الكيميائية في الماضي
9) تقوم كل دولة طرف، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، بالإعلان عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معامل أنتجت في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 مادة من مواد الجدول 2 الكيميائية لأغراض الأسلحة الكيميائية.
10) يجب أن تشمل الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 9 ما يلي:
أ) اسم موقع المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
ب) موقعه بالضبط بما في ذلك العنوان؛
ج) بالنسبة لكل معمل مقام داخل الموقع، ويندرج في إطار المواصفات الواردة في الفقرة 9، تقدم نفس المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) من الفقرة 7؛ و
د) بالنسبة لكل مادة من مواد الجدول 2 الكيميائية أنتجت لأغراض الأسلحة الكيميائية:
1. الاسم الكيميائي للمادة، والاسم الشائع أو التجاري المستخدم في موقع لمعمل لأغراض إنتاج الأسلحة الكيميائية، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد؛
2. التواريخ التي أنتجت فيها المادة الكيميائية والكمية التي أنتجت منها؛ و
3. الموقع الذي سلمت إليه المادة الكيميائية والمنتج النهائي الذي انتج هناك،
إن عرف.
إرسال
المعلومات إلى الدول الأطراف
11)
تنقل الأمانة الفنية إلى الدول الأطراف، عند
الطلب، قائمة بمواقع المعامل المعلن عنها بموجب هذا الفرع، مشفوعة بالمعلومات
المنصوص عليها في الفقرات 6، و7(أ)، و7(ج)، و7(د)‘1’، و7(د)‘3’، و8(أ)، و10.
باء- التحقق
أحكام
عامة
12) يباشر التحقق المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة السادسة من خلال التفتيش الموقعي لمواقع المعامل التي أعلن عن أنها تتألف من معمل أو أكثر أنتج أو جهز أو استهلك خلال أي من السنوات التقويمية الثلاث السابقة، أو يتوقع أن ينتج أو يجهز أو يستهلك في السنة التقويمية التالية أكثر من:
أ) 10 كيلوغرامات من مادة كيميائية واردة أمامها العلامة "*" في الجدول 2، الجزء ألف؛
ب) طن واحد من أية مادة كيميائية أخرى من مواد الجدول 2، الجزء ألف؛ أو
ج) 10 أطنان من مادة كيميائية من مواد الجدول 2، الجزء باء.
13) إن برنامج وميزانية المنظمة اللذين يتعين أن يعتمدهما المؤتمر عملا بالفقرة 21(أ) من المادة الثامنة يجب أن يتضمنا، كبند منفصل، برنامجا وميزانية للتحقق بموجب هذا الفرع. ولدى تخصيص الموارد التي تتاح للتحقق بموجب المادة السادسة، فإن الأمانة الفنية، خلال السنوات الثلاث الأولى بعد نفاذ هذه الاتفاقية، يجب أن تمنح أولوية لعمليات التفتيش الأولية لمواقع المعامل المعلن عنها بموجب الفرع ألف. ويستعرض التخصيص فيما بعد على أساس الخبرة المكتسبة.
14)
تجري الأمانة الفنية عمليات تفتيش أولية،
وعمليات تفتيش لاحقة وفقا لأحكام الفقرات 15 إلى 22.
أهداف
التفتيش
15) يكون الهدف العام من عمليات التفتيش هو التحقق من أن الأنشطة تجري وفقا للالتزامات بموجب هذه الاتفاقية وبما يتمشى مع المعلومات المقدمة في الإعلانات. وتشمل الأهداف الخاصة لتفتيش مواقع المعامل المعلن عنها بموجب الفرع ألف التحقق من:
أ) عدم وجود أية مادة كيميائية من مواد الجدول 1، وخصوصا إنتاجها، إلا إذا كان يتم وفقا لأحكام الجزء السادس من هذا المرفق؛
ب) تمشّي مستويات إنتاج أو تجهيز أو استهلاك مواد الجدول 2 الكيميائية مع الإعلانات؛ و
ج) عدم تحويل مواد الجدول 2 الكيميائية إلى أنشطة محظورة بموجب هذه الاتفاقية.
عمليات
التفتيش الأولية
16) يتلقى كل موقع من مواقع المعامل يراد تفتيشه عملا بالفقرة 12، تفتيشا أوليا بأسرع ما يمكن، ولكن يفضل أن يتم التفتيش في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات بعد نفاذ هذه الاتفاقية. وتتلقى مواقع المعامل المعلن عنها بعد هذه الفترة تفتيشا أوليا في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من أول إعلان عن الإنتاج أو التجهيز أو الاستهلاك. وتتولى الأمانة الفنية اختيار مواقع المعامل التي تفتش تفتيشا أوليا بطريقة تحول دون التنبؤ بالضبط بالموعد المقرر لتفتيشها.
17) يتم، أثناء التفتيش الأولي، إعداد مشروع اتفاق مرفق بشأن موقع المعمل، ما لم تتفق الدولة الطرف موضع التفتيش والأمانة الفنية على أنه لا ضرورة لذلك.
18) فيما يتعلق بتواتر وكثافة عمليات التفتيش اللاحقة، يجري المفتشون، أثناء التفتيش الأولي، تقييما للخطر الذي تشكله المواد الكيميائية ذات الصلة على موضوع الاتفاقية والغرض منها، وخصائص موقع المعمل، وطبيعة الأنشطة التي تباشر فيه، على أن تؤخذ في الحسبان، ضمن جملة أمور، المعايير التالية:
أ) سمية المواد الكيميائية المدرجة في الجداول، والنواتج النهائية المنتجة بها، إن وجدت؛
ب) كمية المواد الكيميائية المدرجة في الجداول المخزونة عادة في الموقع الذي يجري تفتيشه؛
ج) كمية المواد الكيميائية المغذية المستخدمة في إنتاج المواد الكيميائية المدرجة في الجداول والمخزونة عادة في الموقع الذي يجري تفتيشه؛
د) الطاقة الإنتاجية لمعامل إنتاج مواد الجدول 2 الكيميائية؛ و
ه) القدرة وإمكانية التحويل لبدء إنتاج وتخزين وتعبئة مواد كيميائية سامة في
الموقع الذي يجري تفتيشه.
عمليات
التفتيش
19) يخضع كل موقع معمل يتعين تفتيشه عملا بالفقرة 12 لعمليات تفتيش لاحقة، بعد تفتيشه تفتيشا أوليا.
20) لدى اختيار مواقع معامل معينة لتفتيشها، ولدى تقرير تواتر وكثافة عمليات التفتيش، تولي الأمانة الفنية الاعتبار الواجب للخطر الذي تشكله على أهداف وأغراض هذه الاتفاقية المادة الكيميائية ذات الصلة، وخصائص موقع المعمل، وطبيعة الأنشطة التي تباشر فيه، على أن يؤخذ في الحسبان اتفاق المرفق ذي الصلة ونتائج عمليات التفتيش الأولية وعمليات التفتيش اللاحقة.
21) تختار الأمانة الفنية موقع المعمل المعين الذي ينبغي تفتيشه بطريقة تحول دون التنبؤ بالضبط بالموعد المقرر لتفتيشه.
22)
لا يجوز أن تجري لأي موقع معمل أكثر من
عمليتي تفتيش في كل سنة تقويمية بموجب أحكام هذا الفرع. إلا أن هذا لا يقيد عمليات
التفتيش التي تجرى عملا بالمادة التاسعة.
إجراءات
التفتيش
23) بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية المتفق عليها، والأحكام الأخرى ذات الصلة والمنصوص عليها في هذا المرفق وفي المرفق المتعلق بالسرية، تنطبق الفقرات 24 إلي 30 الواردة أدناه.
24) يعقد اتفاق مرفق لموقع المعمل المعلن عنه في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد إتمام التفتيش الأولي، بين الدولة الطرف موضع التفتيش والمنظمة ما لم تتفق الدولة الطرف موضع التفتيش والأمانة الفنية على أنه لا حاجة لذلك. وينبغي أن يوضع على أساس اتفاق نموذجي، وأن ينظم إجراء عمليات التفتيش في موقع المعمل المعلن عنه. وأن يحدد الاتفاق تواتر وكثافة عمليات التفتيش وإجراءات التفتيش التفصيلية وفقا للفقرات 25 إلى 29.
25) يجب أن يتركز التفتيش على المعمل المعلن عنه (أو المعامل المعلن عنها) لإنتاج مواد الجدول 2 الكيميائية في نطاق الموقع المعلن عنه. وإذا طلب فريق التفتيش الوصول إلى أجزاء أخرى من هذا الموقع، تعين منحه إمكانية الوصول إلى هذه المناطق وفقا للالتزام بتقديم إيضاحات عملا بالفقرة 51 من الجزء الثاني من هذا المرفق ووفقا لاتفاق المرفق، أو في حالة عدم وجود اتفاق مرفق، وفقا لقواعد الوصول المنظم المحددة في الفرع جيم، من الجزء العاشر، من هذا المرفق.
26) تتاح إمكانية الإطلاع على السجلات، حسب الاقتضاء، من أجل ضمان عدم حدوث تحويل للمادة الكيميائية المعلنة، وضمان أن الإنتاج كان متمشيا مع الإعلانات.
27) يجرى أخذ العينات وتحليلها للتأكد من عدم وجود مواد كيميائية مدرجة في الجداول ولم يعلن عنها.
28) يجوز أن تشمل المناطق التي يتعين تفتيشها ما يلي:
أ) المناطق التي تسلم أو تخزن فيها المواد الكيميائية المغذية (المواد الداخلة في التفاعل)؛
ب) المناطق التي تجري فيها عمليات معالجة للمواد الداخلة في التفاعل قبل إدخالها في أوعية التفاعل؛
ج) خطوط التغذية حسب الاقتضاء من المناطق المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) إلى أوعية التفاعل جنبا إلى جنب مع أي صمامات، أو عدادات تدفق متصلة بها، وما إلى ذلك؛
د) الجانب الخارجي لأوعية التفاعل والمعدات الإضافية؛
ه) الخطوط المؤدية من أوعية التفاعل إلى التخزين الطويل أو القصير الأجل أو المتجهة إلى معدات مواصلة تجهيز مواد الجدول 2 الكيميائية المعلن عنها؛
و) معدات التحكم المتصلة بأي من البنود الواردة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ)؛
ز) معدات ومناطق معالجة النفايات والصبيب؛
ح) معدات ومناطق تصريف المواد الكيميائية غير المطابقة للمواصفات.
29)
لا ينبغي أن تستغرق فترة التفتيش أكثر من 96
ساعة، إلا أنه يجوز الاتفاق بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على
إجراء تمديدات لهذه الفترة.
الإخطار
بالتفتيش
30)
تخطر الأمانة الفنية الدولة الطرف بالتفتيش
قبل 48 ساعة على الأقل من وصول فريق التفتيش إلى موقع المعمل المقرر تفتيشه.
جيم- عمليات
النقل الدولي إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية
31) لا تنقل مواد الجدول 2 الكيميائية إلا إلى الدول الأطراف، ولا يجوز تلقيها إلا من هذه الدول. ويسري هذا الالتزام بعد مرور 3 سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية.
32) خلال هذه الفترة الانتقالية ومدتها 3 سنوات يتعين على كل دولة طرف أن تقتضي من الدولة المتلقية شهادة تبين الاستخدام النهائي، على النحو المحدد أدناه، فيما يتعلق بعمليات نقل مواد الجدول 2 الكيميائية إلى دول ليست أطرافا في الاتفاقية. وعلى كل دولة طرف أن تتخذ التدابير الضرورية فيما يتعلق بعمليات النقل هذه، من أجل التأكد من أن المواد الكيميائية المنقولة لن تستخدم إلا لأغراض لا تحظرها الاتفاقية. وعلى الدولة الطرف أن تقتضي من الدولة المتلقية، من بين جملة أمور، تقديم شهادة تنص فيما يتصل بالمواد الكيمائية المنقولة على ما يلي:
أ) أنها لن تستخدم إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية؛
ب) أنه لن يعاد نقلها؛
ج) بيان أنواعها وكمياتها؛
د) بيان استخدامها النهائي؛
ه) اسم (أسماء) وعنوان (عناوين) المستعمل النهائي (المستعملين النهائيين).
الجزء الثامن
1) يجب أن تشمل الإعلانات الأولية والإعلانات السنوية التي يتعين على الدولة الطرف أن تقدمها بموجب الفقرتين 7 و8 من المادة السادسة البيانات الوطنية الإجمالية عن الكميات المنتجة والمستوردة والمصدرة من كل مادة كيميائية من مواد الجدول 3 في السنة التقويمية السابقة، مع بيان كمي لواردات وصادرات كل من البلدان المعنية.
2) تقدم كل دولة طرف:
أ) إعلانات أولية عملا بالفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها؛ وابتداء من السنة التقويمية التالية،
ب) إعلانات
سنوية في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء السنة التقويمية السابقة؛
الإعلانات
المتعلقة بمواقع المعامل التي تنتج مواد الجدول 3 الكيميائية
3) يلزم تقديم إعلانات أولية وسنوية عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معمل أو أكثر والتي أنتجت خلال السنة التقويمية السابقة أو يتوقع أن تنتج في السنة التقويمية التالية أكثر من 30 طنا من مادة كيميائية من مواد الجدول 3.
4) تقدم كل دولة طرف:
أ) إعلانات أولية عملا بالفقرة 3 في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، وابتداء من السنة التقويمية التالية؛
ب) إعلانات سنوية عن الأنشطة السالفة في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء السنة التقويمية السابقة؛
ج) إعلانات سنوية عن الأنشطة المتوقعة في موعد لا يتجاوز 60 يوما قبل بدء السنة التقويمية التالية. ويتعين الإعلان عن أي نشاط إضافي قد يخطط له بعد تقديم الإعلان السنوي، وذلك قبل بدء هذا النشاط بخمسة أيام على الأقل.
5) لا يلزم، بوجه عام، تقديم إعلانات عملا بالفقرة 3 عن المخاليط التي تحتوي على تركيز منخفض من مادة كيميائية من مواد الجدول 3. ويلزم تقديمها فقط، وفقا للمبادئ التوجيهية في الحالات التي يرى فيها أن سهولة استعادة المادة الكيميائية المدرجة في الجدول 3 من المخلوط ووزنه الإجمالي يشكلان خطرا على موضوع الاتفاقية والغرض منها. ويتولى المؤتمر دراسة إقرار هذه المبادئ التوجيهية عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
6) يجب أن تشمل الإعلانات عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3 ما يلي:
أ) اسم موقع المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
ب) مكان موقع المعمل بالضبط بما في ذلك عنوانه؛
ج) عدد المعامل المقامة داخل الموقع والتي يعلن عنها عملا بالجزء السابع من هذا المرفق.
7) إن الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3 بالنسبة لكل معمل مقام داخل الموقع ويندرج في إطار المواصفات الواردة في الفقرة 3، يجب أن تشمل أيضا المعلومات التالية:
أ) اسم المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
ب) مكانه بالضبط داخل الموقع بما في ذلك رقم المبنى أو الهيكل بالتحديد، إن وجد؛
ج) أنشطته الرئيسية.
8) إن الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 3، بالنسبة لكل مادة كيميائية من مواد الجدول 3 فوق العتبة الواردة في الإعلان، يجب أن تشمل أيضا المعلومات التالية:
أ) الاسم الكيميائي للمادة، والاسم الشائع أو التجاري المستخدم في المرفق، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في "سجل دائرة المستخلصات الكيميائية"، إن وجد؛
ب) المقدار التقريبي لإنتاج المادة الكيميائية في السنة التقويمية السابقة أو في حالة الإعلانات المتعلقة بالأنشطة المتوقعة، المقدار التقريبي المتوقع للسنة التقويمية التالية معبرا عنه بالنطاقات التالية: 30 إلى 200 طن، و200 إلى 000 1 طن، و000 1 إلى 000 10 طن، و000 10 إلى 000 100 طن، وأكثر من 000 100 طن؛ و
ج) الأغراض التي من أجلها كانت المادة الكيميائية أو سوف تنتج.
الإعلانات المتعلقة
بإنتاج مواد الجدول 3 الكيميائية لأغراض الأسلحة الكيميائية في الماضي
9) تقوم كل دولة طرف، في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها، بالإعلان عن جميع مواقع المعامل التي تتألف من معامل أنتجت في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 مادة كيميائية من مواد الجدول 3 لأغراض الأسلحة الكيميائية.
10) يجب أن تشمل الإعلانات التي تقدم عن موقع المعمل عملا بالفقرة 9 ما يلي:
أ) اسم موقع المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
ب) موقعه بالضبط بما في ذلك العنوان؛
ج) بالنسبة لكل معمل مقام داخل موقع المعمل ويندرج في إطار المواصفات الواردة في الفقرة 9، تقدم نفس المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) من الفقرة 7؛ و
د) بالنسبة لكل مادة كيميائية من مواد الجدول 3 أنتجت لأغراض الأسلحة الكيميائية:
1. الاسم الكيميائي، والاسم الشائع أو التجاري المستخدم في موقع المرفق لأغراض إنتاج الأسلحة الكيميائية، والصيغة البنائية، ورقم التسجيل في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد؛
2. التواريخ التي أنتجت فيها المادة الكيميائية والكمية التي أنتجت منها؛ و
3. الموقع الذي سلمت إليه المادة الكيميائية والناتج النهائي الذي أنتج فيه،
إن عرف.
إرسال المعلومات إلى الدول
الأطراف
11)
ترسل الأمانة الفنية إلى الدول الأطراف، عند
الطلب، قائمة بمواقع المعامل المعلن عنها بموجب هذا الفرع، مشفوعة بالمعلومات
المنصوص عليها في الفقرات 6، و7(أ)، و7(ج)، و8(أ) و10.
باء- التحقق
أحكام
عامة
12) يباشر التحقق المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة السادسة من خلال عمليات تفتيش موقعي لمواقع المعامل المعلن عنها والتي أنتجت خلال السنة التقويمية السابقة أو من المتوقع أن تنتج خلال السنة التقويمية التالية أكثر من 200 طن إجماليا من أي مادة كيميائية من مواد الجدول 3 فوق عتبة الـ30 طنا الواردة في الإعلان.
13) إن برنامج وميزانية المنظمة اللذين يتعين أن يعتمدهما المؤتمر عملا بالفقرة 21(أ) من المادة الثامنة يجب أن يتضمنا، كبند منفصل، برنامجا وميزانية للتحقق بموجب هذا الفرع، على أن تؤخذ في الحسبان الفقرة 13 من الجزء السابع من هذا المرفق.
14) تقوم الأمانة الفنية، بموجب هذا الفرع، باختيار عشوائي لمواقع المعامل التي يتعين تفتيشها عن طريق آليات مناسبة من مثل استخدام برامج حاسوب مصممة خصيصا على أساس العوامل المرجحة التالية:
أ) التوزيع الجغرافي العادل لعمليات التفتيش؛ و
ب) المعلومات عن مواقع المعامل المعلنة المتاحة للأمانة الفنية فيما يتعلق بالمادة الكيميائية ذات الصلة، وخصائص موقع العمل وطبيعة الأنشطة التي تباشر فيه.
15) لا يجوز بموجب أحكام هذا الفرع تفتيش موقع معمل أكثر من مرتين سنويا. إلا أن هذا لا يحد من عمليات التفتيش عملا بالمادة التاسعة.
16)
يجب على الأمانة الفنية لدى اختيار مواقع
المعامل التي يتعين تفتيشها بموجب هذا الفرع، أن تراعي الحدود التالية لمجموع عدد
عمليات التفتيش التي تتلقاها دولة طرف في السنة التقويمية الواحدة، بموجب هذا
الجزء والجزء التاسع من هذا المرفق: لا يجوز أن يتجاوز العدد الإجمالي لعمليات
التفتيش 3 زائدا 5 في المائة من مجموع عدد مواقع المعامل التي أعلنت عنها الدولة
الطرف بموجب كلا هذا الجزء والجزء التاسع من هذا المرفق، أو 20 عملية تفتيش، أيهما
أقل.
أهداف التفتيش
17)
يكون الهدف العام من عمليات التفتيش على
مواقع المعامل المعلن عنها بموجب الفرع ألف هو التحقق من أن الأنشطة تجري وفقا
للمعلومات المقدمة في الإعلانات. ويكون الهدف المحدد لعمليات التفتيش هو التحقق من
عدم وجود أي مادة كيميائية من مواد الجدول 1، وخصوصا من عدم إنتاجها، إلا إذا كان
ذلك وفقا للجزء السادس من هذا المرفق.
إجراءات التفتيش
18) بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية المتفق عليها، والأحكام الأخرى ذات الصلة في هذا المرفق وفي المرفق المتعلق بالسرية، تنطبق الفقرات 19 إلى 25 أدناه.
19) لا يعقد اتفاق مرفق ما لم تطلب ذلك الدولة الطرف موضع التفتيش.
20) يجب أن تتركز عمليات التفتيش على المعمل المعلن عنه (أو المعامل المعلن عنها) لإنتاج مواد الجدول 3 الكيميائية في نطاق الموقع المعلن عنه. وإذا طلب فريق التفتيش، وفقا للفقرة 51 من الجزء الثاني من هذا المرفق، الوصول إلى أجزاء أخرى من موقع المعمل من أجل توضيح بعض أوجه الغموض، فإنه يجب الاتفاق على مدى هذا الوصول بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش.
21) يجوز أن تتاح لفريق التفتيش إمكانية الإطلاع على السجلات في الحالات التي يتفق فيها فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على أن هذا الإطلاع سيساعد في تحقيق أهداف التفتيش.
22) يجوز أخذ عينات وإجراء تحليل موقعي للتأكد من عدم وجود مواد كيميائية مدرجة في الجدول ولم يعلن عنها. وفي حالة وجود أوجه غموض لم يتسن تبديدها، يجوز تحليل العينات في مختبر مخصص خارج الموقع، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش.
23) يجوز أن تشمل المناطق التي يتعين تفتيشها ما يلي:
أ) المناطق التي تسلم أو تخزن فيها المواد الكيميائية المغذية (المواد الداخلة في التفاعل)؛
ب) المناطق التي تجري فيها عمليات معالجة بالمواد المفاعلة قبل إدخالها في وعاء التفاعل؛
ج) خطوط التغذية حسب الاقتضاء من المناطق المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) إلى وعاء التفاعل جنبا إلى جنب مع أي صمامات وعدادات تدفق متصلة بها، وما إلى ذلك؛
د) الجانب الخارجي لأوعية التفاعل ومعداتها الإضافية؛
ه) الخطوط المؤدية من أوعية التفاعل إلى التخزين الطويل أو القصير الأجل أو المتجهة إلى معدات لمواصلة تجهيز مواد الجدول 3 الكيميائية المعلن عنها؛
و) معدات التحكم المتصلة بأي من البنود الواردة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ)؛
ز) معدات ومناطق معالجة النفايات والصبيب؛
ح) معدات ومناطق تصريف المواد الكيميائية غير المطابقة للمواصفات.
24)
لا يجوز أن تستغرق فترة التفتيش أكثر من 24
ساعة، إلا أنه يجوز الاتفاق بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على
إجراء تمديدات لهذه الفترة.
الإخطار بالتفتيش
25)
تخطر الأمانة الفنية الدولة الطرف بالتفتيش
قبل 120 ساعة على الأقل من وصول فريق التفتيش إلى موقع المعمل المقرر تفتيشه.
جيم- عمليات
النقل الدولي إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية
26) عند نقل مواد كيميائية من مواد الجدول 3 إلى دول ليست أطرافا في الاتفاقية تتخذ كل دولة طرف التدابير الضرورية للتأكد من أن المواد الكيميائية المنقولة لن تستخدم إلا لأغراض لا تحظرها الاتفاقية. وعلى الدولة الطرف أن تقتضي من الدولة المتلقية، من بين جملة أمور، تقديم شهادة تنص فيما يتصل بالمواد الكيميائية المنقولة على ما يلي:
أ) أنها لن تستخدم إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية؛
ب) أنه لن يعاد نقلها؛
ج) بيان أنواعها وكمياتها؛
د) بيان استخدامها النهائي؛
ه) اسم (أسماء) وعنوان (عناوين) المستعمل النهائي (المستعملين النهائيين).
27) بعد خمس سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية، ينظر مؤتمر الدول الأطراف في الحاجة إلى وضع تدابير أخرى فيما يتعلق بعمليات نقل مواد الجدول 3 الكيميائية إلى دول ليست أطرافا في الاتفاقية.
الجزء التاسع
1) يجب أن يشمل الإعلان الأولي الذي يتعين على كل دولة طرف أن تقدمه عملا بالفقرة 7 من المادة السادسة قائمة بجميع مواقع المعامل التي:
أ) أنتجت عن طريق التخليق خلال السنة التقويمية السابقة أكثر من 200 طن من المواد الكيميائية العضوية المنفصلة غير المدرجة بالجداول؛ أو
ب) تشمل معملا أو أكثر أنتج عن طريق التخليق خلال السنة التقويمية السابقة أكثر من 30 طنا من مادة كيميائية عضوية مميزة غير مدرجة بالجداول تحتوي على عناصر الفوسفور أو الكبريت أو الفلور (المشار إليها فيما بعد بعبارة "معامل -فوكب فل" و"مادة كيميائية -فوكب فل").
2) لا تشمل قائمة المرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية التي يتعين تقديمها عملا بالفقرة 1 مواقع المعامل التي أنتجت على وجه الحصر مفرقعات أو مواد هيدروكربونية فقط.
3) يجب أن تقدم كل دولة طرف قائمة مرافقها الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية عملا بالفقرة 1 كجزء من إعلانها الأولي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها. ويتعين على كل دولة طرف، في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد بداية كل سنة تقويمية تالية، أن تقدم سنويا المعلومات الضرورية لاستكمال القائمة.
4) يجب أن تشمل قائمة المرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية التي يتعين تقديمها عملا بالفقرة 1 المعلومات التالية فيما يتعلق بكل موقع للمعامل:
أ) اسم موقع المعمل واسم المالك أو الشركة أو المؤسسة المشغلة له؛
ب) مكان موقع المعمل بالضبط بما في ذلك عنوانه؛
ج) أنشطته الرئيسية؛
د) العدد التقريبي للمعامل في الموقع التي تنتج المواد الكيميائية المحددة في الفقرة 1.
5) فيما يتعلق بمواقع المعامل المدرجة في القائمة عملا بالفقرة 1(أ)، يجب أن تشمل القائمة أيضا معلومات عن المقدار الإجمالي التقريبي لإنتاج المواد الكيميائية العضوية المنفصلة غير المدرجة بالجداول في السنة التقويمية السابقة معبرا عنه بالنطاقات التالية: أقل من 000 1 طن، ومن 000 1 إلى 000 10 طن، وأكثر من 000 10 طن.
6) فيما يتعلق بمواقع المعامل المدرجة بالقائمة عملا بالفقرة 1(ب)، يجب أن
تحدد القائمة أيضا عدد معامل -فوكب فل الموجودة في الموقع وأن تشمل معلومات عن
المقدار الإجمالي التقريبي لإنتاج المواد الكيميائية -فوكب فل -التي أنتجها كل
معمل -فوكب فل -في السنة التقويمية السابقة معبرا عنه بالنطاقات التالية: أقل من
200 طن، ومن 200 إلى 000 1 طن، ومن 000 1 إلى 000 10 طن، وأكثر من 000 10 طن.
المساعدة المقدمة من
الأمانة الفنية
7) إذا رأت دولة طرف، لأسباب إدارية، أن من الضروري طلب مساعدة في وضع قائمة
مرافقها المنتجة للمواد الكيميائية عملا بالفقرة 1، يجوز لها أن تطلب إلى الأمانة
الفنية أن توفر لها هذه المساعدة. وبعدئذ تحل المسائل المتعلقة بمدى اكتمال هذه
القائمة بالتشاور بين الدولة الطرف والأمانة الفنية.
إرسال المعلومات إلى
الدول الأطراف
8) ترسل الأمانة الفنية إلى جميع الدول الأطراف، عند الطلب، قوائم المرافق
الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية المقدمة عملا بالفقرة 1، متضمنة المعلومات
المقدمة بموجب الفقرة 4.
باء- التحقق
أحكام
عامة
9) رهنا بالأحكام الواردة في الفرع جيم، يباشر التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 6 من المادة السادسة من خلال عمليات التفتيش الموقعي في:
أ) مواقع المعامل المدرجة عملا بالفقرة 1(أ)؛ و
ب) مواقع المعامل المدرجة عملا بالفقرة 1 (ب) التي تشمل معمل -فوكب فل أو أكثر انتج خلال السنة التقويمية السابقة أكثر من 200 طن من المواد الكيميائية -فوكب فل.
10) إن مشروع برنامج وميزانية المنظمة اللذين يتعين أن يعتمدهما المؤتمر عملا بالفقرة 21(أ) من المادة الثامنة يجب أن يتضمنا، كبند منفصل، برنامجا وميزانية للتحقق بموجب هذا الفرع بعد البدء في تنفيذه.
11) تقوم الأمانة الفنية، بموجب هذا الفرع، باختيار عشوائي لمواقع المعامل التي يتعين تفتيشها عن طريق آليات مناسبة مثل استخدام برامج حاسوب مصممة خصيصا، على أساس العوامل المرجحة التالية:
أ) التوزيع الجغرافي العادل لعمليات التفتيش؛
ب) المعلومات عن مواقع المعامل المدرجة بالقوائم المتاحة للأمانة الفنية فيما يتصل بخصائص موقع المعمل والأنشطة التي تباشر فيه؛
ج) مقترحات الدول الأطراف على أساس قاعدة يتم الاتفاق عليها وفقا للفقرة 25.
12) بموجب أحكام هذا الفرع لا يجوز تفتيش أي موقع معمل أكثر من مرتين سنويا. إلا أن هذا لا يحد من عمليات التفتيش عملا بالمادة التاسعة.
13)
يجب على الأمانة الفنية لدى اختيار مواقع
المعامل التي يتعين تفتيشها بموجب هذا الفرع أن تراعي الحدود التالية لمجموع عدد
عمليات التفتيش التي تتلقاها دولة طرف في السنة التقويمية الواحدة بموجب هذا الجزء
والجزء الثامن من هذا المرفق: فلا يجوز أن يزيد العدد الإجمالي لعمليات التفتيش عن
ثلاث عمليات زائدا 5 في المائة من مجموع عدد مواقع المعامل التي أعلنت عنها
الدولة الطرف بموجب هذا الجزء والجزء الثامن من هذا المرفق معا، أو 20 عملية
تفتيش، أيهما أقل.
أهداف التفتيش
14)
يكون الهدف العام من عمليات التفتيش على
مواقع المعامل المدرجة بموجب الفرع ألف، هو التحقق من أن الأنشطة تجرى وفقا
للمعلومات المقدمة في الإعلانات. وينبغي أن يكون الهدف الخاص لعمليات التفتيش هو
التحقق من عدم وجود أي مادة كيميائية من مواد الجدول 1، وخصوصا من عدم إنتاجها، إلا
إذا كان ذلك يتم وفقا للجزء السادس من هذا المرفق.
إجراءات التفتيش
15) بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية المتفق عليها، والأحكام الأخرى ذات الصلة في هذا المرفق وفي المرفق المتعلق بالسرية، تنطبق الفقرات 16 إلى 20 أدناه.
16) لا يعقد اتفاق مرفق ما لم تطلب ذلك الدولة الطرف موضع التفتيش.
17) يجب أن تتركز عمليات التفتيش في موقع المعمل المختار للتفتيش على المعامل المنتجة للمواد الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لا سيما على معامل -فوكب فل المدرجة عملا بالفقرة 1(ب)، وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في تنظيم الوصول إلى هذه المعامل وفقا لقواعد الوصول المنظم كما هي محددة في الفرع جيم من الجزء العاشر من هذا المرفق. إذا طلب فريق التفتيش، وفقا للفقرة 51 من الجزء الثاني من هذا المرفق، الوصول إلى أجزاء أخرى من موقع المعمل من أجل توضيح بعض أوجه الغموض، فإنه يجب الاتفاق على مدى هذا الوصول بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش.
18) قد توفر لفريق التفتيش إمكانية الإطلاع على السجلات في الحالات التي يتفق فيها فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على أن مثل هذا الإطلاع سيساعد في تحقيق أهداف التفتيش.
19) يجوز أخذ عينات وإجراء تحليل موقعي للتأكد من عدم وجود مواد كيميائية مدرجة في الجداول ولم يعلن عنها. وفي حالة وجود أوجه غموض لم يتسن تبديدها، يجوز تحليل العينات في مختبر مخصص خارج الموقع، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش.
20)
لا يجوز أن تستغرق فترة التفتيش أكثر من 24
ساعة؛ إلا أنه يجوز الاتفاق بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على
إجراء تمديدات لهذه الفترة.
الإخطار بالتفتيش
21)
تخطر الأمانة الفنية الدولة الطرف بالتفتيش
قبل 120 ساعة على الأقل من وصول فريق التفتيش إلى موقع المعمل المقرر تفتيشه.
جيم- تنفيذ
واستعراض الفرع باء
التنفيذ
22) يبدأ تنفيذ الفرع باء في بداية السنة الرابعة بعد نفاذ هذه الاتفاقية ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك في دورته العادية التي ستعقد في السنة الثالثة بعد نفاذ هذه الاتفاقية.
23) يعد المدير العام للدورة العادية للمؤتمر، التي ستعقد في السنة الثالثة بعد نفاذ هذه الاتفاقية، تقريرا يوجز فيه تجربة الأمانة الفنية في تنفيذ أحكام الجزأين السابع والثامن من هذا المرفق فضلا عن الفرع ألف من هذا الجزء.
24) يجوز للمؤتمر أيضا، في دورته العادية التي ستعقد في السنة الثالثة بعد نفاذ هذه الاتفاقية، أن يبت، بناء على تقرير من المدير العام، في توزيع الموارد المتاحة للتحقق بموجب الفرع باء بين "معامل -فوكب فل" والمرافق الأخرى لإنتاج المواد الكيميائية، فإذا لم يتم ذلك، يترك هذا التوزيع لخبرة الأمانة الفنية ويُضاف إلى العوامل المرجحة الواردة في الفقرة 11.
25)
يبت المؤتمر في دورته العادية التي ستعقد في
السنة الثالثة بعد نفاذ هذه الاتفاقية، بناء على مشورة المجلس التنفيذي، في الأساس
(الإقليمي مثلا) الذي ينبغي أن تقدم به مقترحات الدول الأطراف بعمليات التفتيش لكي
تؤخذ في الاعتبار كعوامل مرجحة في عملية الاختيار المحددة في الفقرة 11.
الاستعراض
26) يعاد النظر في أحكام هذا الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق في الدورة الاستثنائية الأولى للمؤتمر، التي تعقد عملا بالفقرة 22 من المادة الثامنة في ضوء استعراض شامل لمجمل نظام التحقق المتعلق بصناعة المواد الكيميائية (المادة السادسة، والأجزاء السابع إلى التاسع من المرفق) على أساس الخبرة المكتسبة. ويقدم المؤتمر عندئذ توصيات من أجل تحسين فعالية نظام التحقق.
الجزء العاشر
1) لا يباشر عمليات التفتيش بالتحدي بموجب المادة التاسعة إلا المفتشون ومساعدو التفتيش الذين يعينون خصيصا لهذه المهمة. ولتعيين المفتشين ومساعدي التفتيش في عمليات التفتيش بالتحدي بموجب المادة التاسعة، يقوم المدير العام، عن طريق اختيار مفتشين ومساعدي تفتيش من بين المفتشين ومساعدي التفتيش الذين يقومون بأنشطة التفتيش الروتيني، بوضع قائمة بالمفتشين ومساعدي التفتيش المقترحين. ويجب أن تشمل هذه القائمة عددا كبيرا من المفتشين ومساعدي التفتيش الذين تتوفر فيهم الدرجة اللازمة من التأهيل، والخبرة، والمهارة والتدريب، بما يكفي لإتاحة المرونة عند اختيار المفتشين، ومراعاة مدى توافرهم وضرورة المناوبة بينهم. ويتعين أن يولى الاعتبار اللازم أيضا لأهمية اختيار المفتشين ومساعدي التفتيش على أوسع نطاق جغرافي ممكن. ويتبع في تعيين المفتشين ومساعدي التفتيش الإجراءات المنصوص عليها في الفرع (أ) من الجزء الثاني من هذا المرفق.
2) على المدير العام أن يحدد حجم فريق التفتيش وأن يختار أعضاءه مع مراعاة
الظروف الخاصة بكل طلب. وينبغي أن يكون حجم فريق التفتيش عند الحد الأدنى اللازم
لتحقيق ولاية التفتيش على الوجه المناسب. ولا يشترك في عضوية فريق التفتيش مواطنو
الدولة الطرف الطالبة للتفتيش، أو الدولة الطرف موضع التفتيش.
باء- الأنشطة
السابقة للتفتيش
3) يجوز للدولة الطرف، قبل تقديم طلب التفتيش بالتحدي، أن تلتمس تأكيدا من
المدير العام بأن بوسع الأمانة الفنية اتخاذ إجراء فوري بشأن الطلب. فإذا تعذر على
المدير العام أن يقدم مثل هذا التأكيد مباشرة، يتعين عليه أن يفعل ذلك في أقرب
فرصة ممكنة، بما يتماشى مع ترتيب طلبات التأكيد. ويخطر المدير العام أيضا الدولة
الطرف بالموعد الذي يحتمل أن يتسنى فيه اتخاذ هذا الإجراء الفوري. وإذا توصل
المدير العام إلى استنتاج أنه لم يعد ممكنا اتخاذ إجراء بشأن الطلبات في الوقت
المناسب، يجوز له أن يطلب من المجلس التنفيذي أن يتخذ الإجراءات المناسبة لتحسين
الوضع في المستقبل.
الإخطار
4) إن طلب التفتيش لإجراء تفتيش بالتحدي والذي يتعين تقديمه إلى المجلس التنفيذي والمدير العام يجب أن يتضمن المعلومات التالية على الأقل:
أ) اسم الدولة الطرف المطلوب إجراء التفتيش فيها، وعند الاقتضاء اسم الدولة المضيفة؛
ب) نقطة الدخول المقرر استخدامها؛
ج) حجم موقع التفتيش ونوعه؛
د) نواحي القلق فيما يتصل باحتمال عدم الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك تحديد الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية مثار القلق وتحديد طبيعة عدم الامتثال المحتمل وظروفه، وكذلك أي معلومات مناسبة أخرى نشأ القلق على أساسها؛
ه) اسم المراقب عن الدولة الطرف الطالبة للتفتيش.
ويجوز للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن تقدم أي معلومات إضافية تراها ضرورية.
5) يبلغ المدير العام الدولة الطرف الطالبة للتفتيش في غضون ساعة واحدة باستلامه طلبها.
6) تقوم الدولة الطالبة للتفتيش بإخطار المدير العام بمكان وجود موقع التفتيش في الوقت المناسب بحيث يتمكن المدير العام من تقديم هذه المعلومات للدولة موضع التفتيش قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بما لا يقل عن 12 ساعة.
7) تعين الدولة الطرف الطالبة للتفتيش موقع التفتيش بأدق صورة ممكنة من خلال تقديم رسم تخطيطي للموقع بالنسبة لنقطة مرجعية بإحداثيات جغرافية محددة إلى أقرب ثانية ممكنة. وتقدم الدولة الطرف الطالبة للتفتيش إن أمكن أيضا خريطة تبين بشكل عام موقع التفتيش ورسما تخطيطيا يحدد على وجه الدقة حدود المحيط المطلوب للموقع المراد تفتيشه.
8) يجب أن يكون المحيط المطلوب:
أ) ممتدا مسافة 10 أمتار على الأقل خارج أية هياكل أو مبان؛
ب) غير مخترق لأسيجة الأمن القائمة؛
ج) ممتدا مسافة 10 أمتار على الأقل خارج أي سياج أمن قائم تنوي الدولة الطرف الطالبة للتفتيش إدراجه ضمن المحيط المطلوب.
9) إذا كان المحيط المطلوب لا يطابق المواصفات المذكورة في الفقرة 8، فإن فريق التفتيش يقوم بإعادة رسمه حتى يطابق ذلك النص.
10) يقوم المدير العام، قبل ميعاد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بما لا يقل عن 12 ساعة، بإعلام المجلس التنفيذي بمكان موقع التفتيش كما هو محدد في الفقرة 7.
11) في وقت متزامن مع إبلاغ المجلس التنفيذي وفقا للفقرة 10، يحيل المدير العام طلب التفتيش إلى الدولة الطرف موضع التفتيش متضمنا مكان موقع التفتيش كما هو محدد في الفقرة 7. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار أيضا المعلومات المحددة في الفقرة 32 من الجزء الثاني من هذا المرفق.
12)
إثر وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول، يقوم
فريق التفتيش بإبلاغ الدولة الطرف موضع التفتيش بولاية التفتيش.
دخول أراضي الدولة الطرف
موضع التفتيش أو الدولة المضيفة
13) يقوم المدير العام وفقا للفقرات 13 إلى 18 من المادة التاسعة بإيفاد فريق للتفتيش في أقرب وقت ممكن بعد استلام طلب تفتيش. ويصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول المحددة في الطلب في غضون أدنى فترة ممكنة، وفقا لأحكام الفقرتين 10 و11.
14) إذا كان المحيط المطلوب مقبولا للدولة الطرف موضع التفتيش، فإنه يتحدد باعتباره المحيط النهائي في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال 24 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول. وتقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بنقل فريق التفتيش إلى المحيط النهائي لموقع التفتيش. ويمكن أن يبدأ النقل قبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة في هذه الفقرة بمدة تصل إلى 12 ساعة لتعيين المحيط النهائي، إذا رأت الدولة الطرف موضع التفتيش ضرورة لذلك. ويجب أن يتم النقل على أي حال في موعد لا يتجاوز 36 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول.
15) فيما يتعلق بجميع المرافق المعلنة، تطبق الإجراءات المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب). (لأغراض هذا الجزء يقصد بمصطلح "المرفق المعلن" جميع المرافق المعلنة عملا بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة. أما فيما يتعلق بالمادة السادسة من هذا المرفق، فإنه يقصد بمصطلح "المرفق المعلن" المرافق المعلنة عملا بالجزء السادس من هذا المرفق وكذلك المعامل المعلنة المحددة بموجب إعلانات عملا بالفقرتين 7 و10(ج) من الجزء السابع والفقرتين 7 و10(ج) من هذا المرفق فحسب).
أ) إذا كان المحيط المطلوب داخلا في نطاق المحيط المعلن أو مطابقا له، يعتبر المحيط المعلن هو المحيط النهائي، غير أنه يمكن، إذا وافقت الدولة الطرف موضع التفتيش، جعل المحيط النهائي أصغر حتى يطابق المحيط المطلوب تفتيشه من قبل الدولة الطرف الطالبة للتفتيش؛
ب) تقوم
الدولة الطرف موضع التفتيش بنقل فريق التفتيش إلى المحيط النهائي في أقرب وقت ممكن
عمليا، على أن تتوخى في أي حال تأمين وصولهم إلى المحيط في موعد لا يتجاوز 24 ساعة
بعد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول.
تحديد بديل للمحيط النهائي
16) إذا لم تستطع الدولة الطرف موضع التفتيش أن تقبل المحيط المطلوب عند نقطة الدخول، تقترح محيطا بديلا في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال 24 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول. وفي حالة وجود اختلافات في الرأي، تجري الدولة الطرف موضع التفتيش مع فريق التفتيش مفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق على محيط نهائي.
17) ينبغي أن يعين المحيط البديل بأكبر قدر ممكن من التحديد وفقا للفقرة 8. ويجب أن ينطوي على المحيط المطلوب برمته ، وينبغي كقاعدة أن تكون له علاقة وثيقة بهذا الأخير، وأن تراعى فيه المعالم الطبيعية للأرض والحدود التي من صنع الإنسان. وينبغي عادة أن يمتد قريبا من حواجز الأمن المحيطة إذا كان لهذه الحواجز وجود. وينبغي للدولة الطرف موضع التفتيش أن تسعى إلى إنشاء علاقة كهذه بين المحيطين من خلال مزيج من اثنتين على الأقل من الوسائل التالية:
أ) محيط بديل لا يمتد إلى منطقة أوسع بكثير من المحيط المطلوب؛
ب) محيط بديل يكون على مسافة قصيرة متجانسة من المحيط المطلوب؛
ج) يبدو جزء من المحيط المطلوب على الأقل مرئيا من المحيط البديل.
18) إذا كان المحيط البديل مقبولا لفريق التفتيش، يصبح هو المحيط النهائي وينقل فريق التفتيش من نقطة الدخول إلى ذلك المحيط. ويمكن أن يبدأ النقل قبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة في الفقرة 16 بمدة تصل إلى 12 ساعة لتعيين محيط بديل إذا رأت الدولة الطرف موضع التفتيش ضرورة لذلك. ويجب أن يتم النقل على أي حال في موعد لا يتجاوز 36 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول.
19) إذا لم يتفق على محيط نهائي، تعقد المفاوضات بشأن المحيط في أقرب وقت ممكن، على ألا تستمر بأي حال لأكثر من 24 ساعة بعد وصول فريق التفتيش عند نقطة الدخول. فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بنقل فريق التفتيش إلى مكان في المحيط البديل. ويمكن أن يبدأ النقل قبل انقضاء الفترة الزمنية المحددة في الفقرة 16 بمدة تصل إلى 12 ساعة لاقتراح محيط بديل، إذا رأت الدولة الطرف موضع التفتيش ضرورة لذلك. ويجب أن يتم النقل على أي حال في موعد لا يتجاوز 36 ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول.
20) وتعمد الدولة الطرف موضع التفتيش فور وصول فريق التفتيش إلى الموقع، إلى تمكينه من الوصول بسرعة إلى المحيط البديل لتسهيل المفاوضات والاتفاق بشأن المحيط النهائي وإتاحة الوصول ضمن المحيط النهائي.
21)
فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في غضون 72
ساعة بعد وصول فريق التفتيش إلى الموقع، يعين المحيط البديل محيطا نهائيا.
التحقق من الموقع
22)
للمساعدة في إثبات أن موقع التفتيش الذي نقل
إليه فريق التفتيش يتطابق وموقع التفتيش الذي حددته الدولة الطرف الطالبة للتفتيش،
يكون لفريق التفتيش الحق في استخدام المعدات المعتمدة لتحديد المواقع وتركيب هذه
المعدات وفقا لتوجيهاته. ويجوز لفريق التفتيش التحقق من المكان الذي يوجد فيه
بالرجوع إلى المعالم المحلية المتعرف عليها في الخرائط. وتقوم الدولة الطرف موضع
التفتيش بمساعدتهم في هذه المهمة.
تأمين الموقع ورصد
المخارج
23) ينبغي للدولة الطرف موضع التفتيش أن تبدأ في موعد لا يتجاوز 12 ساعة بعد وصول فريق التفتيش عند نقطة الدخول، في جمع بيانات وقائعية عن جميع أنشطة خروج العربات من جميع نقاط الخروج بالنسبة لجميع وسائل النقل البرية والجوية والمائية من المحيط المطلوب. وتوفر هذه المعلومات لفريق التفتيش عند وصوله إلى المحيط البديل أو النهائي، أيهما أسبق.
24) وهذا الالتزام يمكن استيفاؤه بجمع معلومات واقعية في شكل سجل عن حركة المرور والصور وتسجيلات الفيديو أو البيانات المستقاة من معدات الإثبات الكيميائي التي يوفرها فريق التفتيش لرصد نشاط الخروج هذا. وكبديل لذلك، يمكن للدولة الطرف موضع التفتيش أن تفي بهذا الالتزام أيضا بالسماح لعضو واحد أو أكثر من أعضاء فريق التفتيش بالاحتفاظ بشكل مستقل بسجل لحركة المرور، وبأخذ صور، وإجراء تسجيلات فيديو لحركة الخروج، أو باستخدام معدات الإثبات الكيميائي، والقيام بأنشطة أخرى حسبما يجوز أن يتفق عليه بين الدولة الطرف موضع التفتيش وفريق التفتيش.
25) لدى وصول فريق التفتيش إلى المحيط البديل أو المحيط النهائي، أيهما أسبق، يبدأ فريق التفتيش بتأمين الموقع وهذا يعني إجراءات لرصد الخروج.
26) ويجب أن تشمل هذه الإجراءات: التعرف على وسائل النقل الخارجة، إنشاء سجلات لحركة المرور، وقيام فريق التفتيش بالتقاط صور وتسجيلات فيديو للمخارج وحركة الخروج منها. ويحق لفريق التفتيش أن يتوجه، تحت الحراسة، إلى أي جزء آخر من المحيط للتثبت مما إذا كان هناك نشاط خروج آخر.
27) ويمكن أن تشمل الإجراءات الإضافية لأنشطة رصد الخروج، على نحو ما يتفق عليه بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش أمورا منها ما يلي:
أ) استخدام أجهزة الاستشعار؛
ب) المرور الانتقائي العشوائي؛
ج) تحليل العينات.
28) وتجرى جميع أنشطة تأمين الموقع ورصد الخروج ضمن شريط يلف المحيط من الخارج لا يتجاوز عرضه الخمسين مترا تقاس في اتجاه الخارج.
29) يحق لفريق التفتيش أن يفتش، على أساس من الوصول المنظم، عربات النقل الخارجة من الموقع. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش بذل كل جهد معقول لتبرهن لفريق التفتيش على أن أي عربة خاضعة للتفتيش ولا سبيل لوصول فريق التفتيش إليها لا تستخدم لأغراض ذات صلة بنواحي القلق بشأن احتمال عدم الامتثال التي أثيرت في طلب التفتيش.
30) لا يخضع للتفتيش الموظفون الداخلون إلى الموقع والمركبات الداخلة إليه والموظفون الخارجون منه والمركبات الشخصية الخارجة منه.
31)
يمكن أن يتواصل تطبيق الإجراءات الواردة
أعلاه طيلة الفترة التي يستغرقها التفتيش، ولكن لا ينبغي أن تعوق أو تؤخر الأداء
العادي للمرفق بصورة غير معقولة.
الجلسة الاطلاعية السابقة
للتفتيش وخطة التفتيش
32) تسهيلا لوضع خطة التفتيش، تعقد الدولة الطرف موضع التفتيش جلسة اطلاعية تتعلق بالأمن واللوجستيات لفريق التفتيش قبل الدخول.
33) تعقد الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش وفقا للفقرة 37 من الجزء الثاني ويجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تبين لفريق التفتيش، أثناء الجلسة السابقة للتفتيش، المعدات أو الوثائق أو المناطق التي تعتبرها حساسة والتي ليست لها صلة بغرض التفتيش بالتحدي. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم الموظفون المسؤولون عن الموقع بإطلاع الفريق على المخطط الطبيعي للموقع وغير ذلك من خصائصه ذات الصلة بالموضوع، ويزود الفريق بخريطة أو رسم تخطيطي مرسوم حسب المقياس النسبي، يبين جميع الهياكل والسمات الجغرافية ذات الأهمية في الموقع. كذلك يتم إطلاع الفريق على إمكانات الاستعانة بموظفي المرفق وسجلاته.
34)
بعد الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش، يقوم
فريق التفتيش، استنادا إلى المعلومات المتاحة والمناسبة له، بإعداد خطة تفتيش
مبدئية تحدد الأنشطة التي سيضطلع بها فريق التفتيش، بما في ذلك المناطق المحددة
المراد زيارتها في الموقع. وتحدد خطة التفتيش كذلك ما إذا كان فريق التفتيش سيقسم
إلى أفرقة فرعية. وتتاح خطة التفتيش لممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش وفي موقع
التفتيش. وينبغي أن يكون تنفيذها متفقا مع أحكام الفرع جيم أدناه، بما في ذلك
الأحكام ذات الصلة بالوصول والأنشطة.
الأنشطة في المحيط
35) وعند الوصول إلى المحيط النهائي أو البديل، أيهما أسبق، يحق لفريق التفتيش أن يبدأ فورا بممارسة نشاطه المحيطي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع، ومواصلة هذه الأنشطة حتى انتهاء عملية التفتيش بالتحدي.
36) لدى ممارسة الأنشطة المحيطية، يكون لفريق التفتيش الحق في:
أ) استخدام أجهزة رصد وفقا للفقرات 27 إلى 30 من الجزء الثاني من هذا المرفق؛
ب) أخذ عينات بالمسح أو من الهواء أو التربة أو من الصبيب؛
ج) القيام بأي أنشطة إضافية قد يتفق عليها بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش.
37)
يجوز لفريق التفتيش ممارسة الأنشطة المحيطية
على امتداد شريط خارجي حول المحيط لا يتجاوز عرضه خمسين مترا تقاس من المحيط
باتجاه الخارج. ويجوز لفريق التفتيش أيضا، إذا وافقت الدولة الطرف موضع التفتيش،
دخول أي مبنى أو هيكل في نطاق شريط المحيط. وتجرى جميع عمليات الرصد الاتجاهية نحو
الداخل. وفيما يتعلق بالمرافق المعلنة يجوز، وفقا لتقدير الدولة الطرف موضع
التفتيش، أن يتجه امتداد الشريط إلى داخل المحيط المعلن وإلى خارجه، أو على كلا جانبيه.
جيم- سير
عمليات التفتيش
قواعد عامة
38) يجب على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تتيح الوصول ضمن المحيط المطلوب وكذلك داخل المحيط النهائي إذا كان مختلفا. ويكون مدى الوصول إلى مكان معين أو أماكن معينة ضمن هذين المحيطين وطبيعته محل تفاوض بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على أساس الوصول المنظم.
39) تتيح الدولة الطرف موضع التفتيش الوصول ضمن المحيط المطلوب في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال 108 ساعات بعد وصول فريق التفتيش عند نقطة الدخول من أجل تبديد القلق بشأن احتمال عدم الامتثال للاتفاقية المثار في طلب التفتيش.
40) يجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن توفر إمكانية الوصول بطريق الجو إلى موقع التفتيش بناء على طلب فريق التفتيش.
41) تكون الدولة الطرف موضع التفتيش، في وفائها بشرط إتاحة الوصول، على النحو المحدد في الفقرة 38، ملزمة بتيسير أكبر قدر من الوصول آخذة بعين الاعتبار ما قد يكون عليها من التزامات دستورية فيما يتعلق بحقوق الملكية أو عمليات التفتيش أو الحجوزات. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق بموجب الوصول المنظم في أن تتخذ من التدابير ما يكون ضروريا لحماية الأمن الوطني. ولا يمكن التذرع من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش بالأحكام الواردة في هذه الفقرة لإخفاء تهربها من التزاماتها بعدم مباشرة أنشطة تحظرها الاتفاقية.
42) في حال إتاحة الدولة الطرف موضع التفتيش وصولا لا يرقى إلى الوصول الكامل للأماكن أو الأنشطة أو المعلومات، تكون ملزمة ببذل كل جهد معقول لتوفير وسائل بديلة لتوضيح القلق بشأن احتمال عدم الامتثال الذي استدعى إجراء التفتيش بالتحدي.
43) لدى الوصول إلى المحيط النهائي للمرافق المعلنة بموجب المواد الرابعة والخامسة والسادسة، يتاح الوصول بعد الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش ومناقشة خطة التفتيش التي يجب أن تقتصر على الحد الأدنى الضروري وأن لا تتجاوز بأي حال ثلاث ساعات. وبالنسبة للمرافق المعلنة بموجب الفقرة 1(د) من المادة الثالثة، تجرى المفاوضات ويبدأ الوصول المنظم في موعد لا يتجاوز 12 ساعة بعد الوصول إلى المحيط النهائي.
44) لا يجوز لفريق التفتيش، لدى اضطلاعه بعملية التفتيش بالتحدي وفقا لطلب التفتيش، أن يستخدم سوى الطرق الضرورية لتوفير ما يكفي من الحقائق ذات الصلة اللازمة لتبديد القلق بشأن احتمال عدم الامتثال لأحكام الاتفاقية، ويمتنع عن الأنشطة غير ذات الصلة بذلك. ويقوم بجمع وتوثيق الوقائع المتصلة باحتمال عدم الامتثال للاتفاقية من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش، ولكن لا يجوز له التماس أو توثيق معلومات يكون من الواضح أنها غير متصلة بذلك، ما لم تطلب إليه ذلك صراحة الدولة الطرف موضع التفتيش. ولا يجوز له الاحتفاظ بأية مواد جمعت ثم وجد فيما بعد أنها غير ذات صلة بالموضوع.
45)
يسترشد فريق التفتيش بمبدأ إجراء التفتيش
بأقل الطرق الممكنة تدخلا، بما يتمشى مع إنجازه لمهمته على نحو فعال وفي الوقت
المناسب. ويبدأ الفريق، حيثما أمكن، بأقل قدر يراه مقبولا من الإجراءات التدخلية،
ولا يمضي إلى إجراءات أكثر تدخلا إلا حسبما يراه ضروريا.
الوصول المنظم
46) يأخذ فريق التفتيش في الاعتبار التعديلات المقترحة لخطة التفتيش والمقترحات التي قد تقدمها الدولة الطرف موضع التفتيش، في أية مرحلة كانت من عملية التفتيش، بما في ذلك الجلسة الاطلاعية السابقة للتفتيش، بغية ضمان حماية معدات أو معلومات أو المناطق الحساسة التي لا تتصل بالأسلحة الكيميائية.
47) تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بتحديد نقاط الدخول إلى المحيط والخروج منه. ويتفاوض فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش على: مدى إمكانية الوصول إلى أي مكان معين أو أماكن معينة داخل المحيطين النهائي والمطلوب على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 48؛ أنشطة التفتيش المعينة (بما في ذلك أخذ العينات) التي يتعين أن يقوم بها فريق التفتيش؛ أداء أنشطة معينة من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش؛ توفير معلومات معينة من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش.
48) طبقا للأحكام ذات الصلة الواردة في المرفق المتعلق بالسرية، يكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في أن تتخذ تدابير لحماية المنشآت الحساسة وللحيلولة دون إفشاء المعلومات والبيانات السرية التي لا تتصل بالأسلحة الكيميائية. ويجوز أن تشمل هذه التدابير، ضمن أمور أخرى، ما يلي:
أ) نقل أوراق حساسة من المكاتب؛
ب) حجب المواد الظاهرة والمخازن والمعدات الحساسة عن الأنظار؛
ج) حجب قطع المعدات الحساسة، مثل الحواسيب أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، عن الأنظار؛
د) إقفال نظم الحواسيب وإغلاق أجهزة عرض البيانات؛
ه) قصر تحليل العينات على اختبار وجود أو عدم وجود مواد الجداول 1 و2 و3 الكيميائية أو منتجات الانحلال المناسبة؛
و) استخدام أساليب الوصول الانتقائي العشوائي حيث يطلب من المفتشين اختيار نسبة مئوية معينة أو عدد معين من المباني ينتقونها للتفتيش؛ ويمكن أن ينطبق المبدأ نفسه على المباني الحساسة من الداخل ومحتوياتها؛
ز) إعطاء بعض المفتشين دون غيرهم حق الوصول إلى بعض أجزاء موقع التفتيش على سبيل الاستثناء المحض.
49) على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تبذل كل جهد معقول لتثبت لفريق التفتيش أن أيا من الأشياء أو المباني أو الهياكل أو الحاويات أو المركبات التي لم يصل إليها فريق التفتيش وصولا كاملا، أو التي وفرت لها الحماية وفقا للفقرة 48 أعلاه، لا تستخدم في أغراض لها صلة بنواحي القلق بشأن احتمال عدم الامتثال التي أثيرت في طلب التفتيش.
50) وقد يتحقق ذلك من خلال أمور منها الإزالة الجزئية لحجاب ما أو لغطاء حماية بيئية، حسب تقدير الدولة الطرف موضع التفتيش، عن طريق التفتيش البصري عبر مدخل الجزء الداخلي للحيز المغلق، أو بأساليب أخرى.
51) في حالة المرافق المعلنة بموجب المواد الرابعة والخامسة والسادسة، يطبق ما يلي:
أ) فيما يتعلق بالمرافق التي يوجد اتفاقات مرافق بشأنها، لا تعوق إمكانية الوصول ولا الأنشطة ضمن إطار المحيط النهائي داخل الحدود التي تنص عليها الاتفاقات؛
ب) فيما يتعلق بالمرافق التي لا يوجد بشأنها اتفاقات مرافق، يجري التفاوض على الوصول والأنشطة وفقا للمبادئ التوجيهية العامة للتفتيش المقررة في الاتفاقية؛
ج) تنظم إمكانية الوصول لما هو أبعد من المدى الممنوح لعمليات التفتيش بموجب المواد الرابعة والخامسة والسادسة وفقا للإجراءات الواردة في هذا الفرع.
52)
في حالة المرافق المعلن عنها بموجب الفقرة
1(د) من المادة الثالثة يطبق ما يلي: إذا كانت الدولة الطرف موضع التفتيش لم تتح،
مستخدمة الإجراءات الواردة في الفقرتين 47 و48 من هذا الفرع، الوصول الكامل إلى
مناطق أو هياكل لا صلة لها بالأسلحة الكيميائية، فعليها أن تبذل كل جهد
معقول لتثبت لفريق التفتيش أن تلك المناطق أو الهياكل لا تستخدم في أغراض لها صلة
بنواحي القلق بشأن احتمال عدم الامتثال التي أثيرت في طلب التفتيش.
المراقب
53) وفقا لأحكام الفقرة 12 من المادة التاسعة بشأن اشتراك مراقب في عملية التفتيش بالتحدي، تقوم الدولة الطرف الطالبة للتفتيش بالاتصال بالأمانة الفنية لتنسيق وصول المراقب عنها إلى نفس نقطة دخول فريق التفتيش في غضون فترة معقولة من وصول فريق التفتيش.
54) يكون للمراقب الحق في الاتصال، طوال فترة التفتيش، بسفارة الدولة الطالبة للتفتيش في الدولة الطرف موضع التفتيش أو في الدولة المضيفة، أو، في حالة عدم وجود سفارة، بالدولة الطالبة للتفتيش نفسها. وتقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بتوفير وسائل الاتصال للمراقب.
55) للمراقب الحق في الوصول إلى المحيط البديل أو النهائي لموقع التفتيش، أيهما وصل فريق التفتيش إليه أولا، والوصول إلى موقع التفتيش على النحو الذي تبيحه الدولة الطرف موضع التفتيش. وللمراقب الحق في تقديم توصيات لفريق التفتيش، وعلى الفريق أن يراعيها بقدر ما يراه مناسبا. ويبقي فريق التفتيش المراقب على علم بسير عملية التفتيش وبالنتائج طوال فترة التفتيش.
56)
تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بتوفير أو
ترتيب التسهيلات اللازمة للمراقب طوال فترة مكوثه في البلد، مثل وسائل الاتصال،
وخدمات الترجمة الشفوية، ووسائل النقل، ومكان العمل، والإقامة، ووجبات الطعام،
والرعاية الطبية. وتتحمل الدولة الطرف الطالبة للتفتيش كل التكاليف المتصلة بإقامة
المراقب في أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش أو الدولة المضيفة.
مدة التفتيش
57)
لا تتجاوز فترة التفتيش 84 ساعة، ما لم تمدد
بالاتفاق مع الدولة الطرف موضع التفتيش.
دال- الأنشطة
اللاحقة للتفتيش
المغادرة
58)
لدى إتمام الإجراءات اللاحقة للتفتيش في موقع
التفتيش، يقوم فريق التفتيش والمراقب عن الدولة الطرف الطالبة للتفتيش بالتوجه
فورا إلى إحدى نقاط الدخول، ثم يغادرون أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش في أقل
وقت ممكن.
التقارير
59) يوجز تقرير التفتيش بشكل عام الأنشطة التي اضطلع بها فريق التفتيش والنتائج الوقائعية التي خلص إليها الفريق، ولا سيما فيما يتعلق بنواحي القلق بشأن احتمال عدم الامتثال للاتفاقية الوارد ذكرها في طلب إجراء التفتيش بالتحدي، ويقتصر في ذلك على المعلومات المتصلة مباشرة بهذه الاتفاقية. ويشمل التقرير أيضا تقييما من جانب فريق التفتيش لدرجة وطبيعة الوصول والتعاون الممنوح للمفتشين وإلى أي حد أتاح لهم ذلك الوفاء بولايتهم. وتقدم في تذييل للتقرير النهائي معلومات مفصلة تتصل بنواحي القلق فيما يتعلق باحتمال عدم الامتثال للاتفاقية الوارد ذكرها في طلب إجراء التفتيش بالتحدي، ويحفظ التقرير لدى الأمانة الفنية تحت ضمانات مناسبة لحماية المعلومات الحساسة.
60) يقدم المفتشون في غضون 72 ساعة من عودتهم إلى موقع عملهم الأصلي تقريرا أوليا عن التفتيش إلى المدير العام آخذين في الاعتبار، من بين جملة أمور، الفقرة 17 من المرفق المتعلق بالسرية. ويقوم المدير العام على وجه السرعة بإحالة التقرير الأولي إلى الدولة الطرف الطالبة للتفتيش، وإلى الدولة الطرف موضع التفتيش وإلى المجلس التنفيذي.
61) يتاح للدولة الطرف موضع التفتيش مشروع التقرير النهائي في غضون 20 يوما من إتمام التفتيش بالتحدي. وللدولة الطرف موضع التفتيش حق تعيين أية معلومات وبيانات لا تتصل بالأسلحة الكيميائية ترى أنه ينبغي، نظرا لطابعها السري، عدم تعميمها خارج الأمانة الفنية. وتنظر الأمانة الفنية فيما تقدمه الدولة الطرف موضع التفتيش من مقترحات بإجراء تغييرات في مشروع التقرير النهائي وتعتمد الأمانة هذه التغييرات، مع ممارسة سلطتها التقديرية، حيثما أمكن. ثم يقدم التقرير النهائي في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد إتمام التفتيش بالتحدي إلى المدير العام لتوزيعه بصورة أوسع والنظر فيه وفقا للفقرات 21 إلى 25 من المادة التاسعة.
الجزء الحادي عشر
1) إن عمليات التحقيق التي تباشر عملا بالمادة التاسعة أو العاشرة بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، أو الاستخدام المزعوم لعوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب، يجب أن تجرى وفقا لهذا المرفق والإجراءات التفصيلية التي يضعها المدير العام.
2) تتناول الأحكام الإضافية التالية الإجراءات المحددة المطلوبة في حالات
الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية.
باء- الأنشطة
السابقة للتفتيش
طلب إجراء تحقيق
3) ينبغي، بالقدر الممكن، أن يتضمن الطلب الذي يقدم إلى المدير العام، لإجراء تحقيق في ادعاء باستخدام أسلحة كيميائية، المعلومات التالية:
أ) اسم الدولة الطرف التي يدعى أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت في أراضيها؛
ب) نقطة الدخول أو سبل الوصول المأمونة الأخرى المقترحة؛
ج) موقع وخصائص المناطق التي يدعى أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت فيها؛
د) الزمن الذي يدعى أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت فيه؛
ه) أنواع الأسلحة الكيميائية التي يعتقد أنها قد استخدمت؛
و) مدى الاستخدام المزعوم؛
ز) خصائص المواد الكيميائية السامة المحتملة؛
ح) تأثيراتها على الإنسان والحيوان والنبات؛
ط) طلب مساعدة محددة، إذا كان ذلك منطبقا.
4) ويجوز للدولة الطرف التي طلبت إجراء تحقيق أن تقدم في أي وقت من الأوقات
أية معلومات إضافية تراها ضرورية.
الإخطار
5) يرسل المدير العام على الفور إشعارا للدولة الطرف الطالبة للتفتيش باستلام طلبها ويبلغ به المجلس التنفيذي وجميع الدول الأطراف.
6) يخطر المدير العام، إذا كان ذلك منطبقا، الدولة الطرف التي طلب إجراء
التحقيق في أراضيها. وعلى المدير العام أيضا أن يخطر الدول الأطراف الأخرى التي قد
يتطلب الأمر الدخول إلى أراضيها أثناء التحقيق.
تعيين فريق التفتيش
7) يعد المدير العام قائمة بالخبراء المؤهلين الذين يمكن أن يحتاج الأمر لميادين خبرتهم بالذات في إجراء تحقيق في ادعاء باستخدام أسلحة كيميائية ويستوفي هذه القائمة باستمرار. وتبلغ هذه القائمة خطيا لكل دولة من الدول الأطراف في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية، وفي أعقاب كل تغيير يطرأ على القائمة. ويعتبر أي خبير مؤهل مدرج في هذه القائمة معينا ما لم تعلن دولة طرف عدم موافقتها في غضون 30 يوما من تلقيها القائمة.
8) يختار المدير العام رئيس وأعضاء فريق التفتيش من بين المفتشين ومساعدي التفتيش الذين سبق تعيينهم لعمليات تفتيش بالتحدي، مع مراعاة الظروف المحيطة بكل طلب وطبيعته على وجه التحديد. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز اختيار أعضاء فريق التفتيش من قائمة الخبراء المؤهلين إذا رأى المدير العام أن الأمر يحتاج إلى خبرة فنية غير متاحة لدى المفتشين الذين سبق تعيينهم، من أجل إجراء تحقيق معين على نحو سليم.
9) على المدير العام عند قيامه بإطلاع فريق التفتيش على المهمة، أن يقدم أية
معلومات إضافية تكون قد وردت إليه من الدولة الطالبة للتفتيش أو أية مصادر أخرى،
لضمان الاضطلاع بالتفتيش بأكثر الطرق فعالية وسرعة.
إيفاد فريق التفتيش
10) بمجرد تلقي طلب لإجراء تحقيق في ادعاء باستخدام أسلحة كيميائية، يتعين على المدير العام، أن يتصل بالدول الأطراف المعنية وأن يطلب الترتيب لاستقبال الفريق بطريقة مأمونة وأن يتأكد من ذلك.
11) يقوم المدير العام بإيفاد الفريق في أقرب فرصة، واضعا سلامة الفريق في الحسبان.
12)
إذا لم يتم إيفاد فريق التفتيش خلال 24 ساعة
من وقت تلقي الطلب، يبلغ المدير العام المجلس التنفيذي والدول الأطراف المعنية
بأسباب هذا التأخير.
الجلسات الإطلاعية
13) يكون لفريق التفتيش الحق في أن يطلعه ممثلو الدولة الطرف موضع التفتيش على الأمور عند وصوله وفي أي وقت أثناء عملية التفتيش.
14)
قبل البدء في عملية التفتيش، يعد فريق
التفتيش خطة للتفتيش تكون، في جملة أمور، بمثابة أساس للترتيبات اللوجستية
وترتيبات السلامة. ويجري تحديث خطة التفتيش كلما نشأت حاجة إلى ذلك.
جيم- سير
عمليات التفتيش
الوصول
15)
يحق لفريق التفتيش الوصول بلا استثناء إلى
جميع المناطق التي يمكن أن تكون قد تأثرت من الاستخدام المزعوم للأسلحة
الكيميائية. ويحق له أيضا الوصول إلى المستشفيات ومخيمات اللاجئين وغيرها من
الأماكن التي يرى أن لها علاقة بفعالية التحقيق في الادعاء باستخدام الأسلحة الكيميائية.
ويتشاور فريق التفتيش مع الدولة الطرف موضع التفتيش لتدبير هذا الوصول.
أخذ العينات
16) يحق لفريق التفتيش جمع العينات من الأنواع وبالكميات التي يراها ضرورية. وإذا رأى فريق التفتيش أن من الضروري أن تساعد الدولة الطرف موضع التفتيش في عملية جمع العينات تحت إشراف المفتشين أو مساعدي التفتيش، وإذا طلب هو ذلك، فإن على هذه الدولة أن تفعل ذلك. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تسمح أيضا بجمع عينات المقارنة الملائمة من المناطق المجاورة لموقع الاستخدام المزعوم ومن المناطق الأخرى حسبما يطلب فريق التفتيش، وعليها أن تتعاون في ذلك.
17) تشمل العينات ذات الأهمية بالنسبة للتحقيق في الاستخدام المزعوم المواد الكيميائية السامة، والذخائر والنبائط، وبقايا الذخائر والنبائط، والعينات البيئية (الهواء والتربة والنبات والماء والثلج.. الخ) والعينات الإحيائية الطبية من مصادر آدمية أو حيوانية (الدم والبول والبراز والأنسجة.. إلخ).
18)
إذا تعذر أخذ عينات مزدوجة وأجريت التحاليل
في مختبرات خارج الموقع، تعاد أية عينات متبقية، إذا طلب ذلك، إلى الدولة الطرف
بعد إتمام عملية التحليل.
توسيع نطاق موقع التفتيش
19)
إذا رأى فريق التفتيش أثناء عملية التفتيش أن
من الضروري توسيع نطاق التحقيق ليمتد إلى دولة طرف مجاورة، تعين على المدير العام
أن يخطر هذه الدولة الطرف بالحاجة إلى تيسير الوصول إلى أراضيها، ويطلب اتخاذ
الترتيبات لاستقبال الفريق بطريقة مأمونة وأن يتأكد من ذلك.
تمديد فترة التفتيش
20)
إذا رأى فريق التفتيش أنه يتعذر الوصول على
نحو مأمون إلى منطقة بعينها لها صلة بعملية التفتيش، تعين عليه إبلاغ الدولة الطرف
الطالبة للتفتيش بذلك على الفور. وتمدد فترة التفتيش، إذا كان ثمة ضرورة لذلك، إلى
أن يتيسر الوصول على نحو مأمون وإتمام فريق التفتيش لمهمته.
المقابلات
21)
لفريق التفتيش الحق في مقابلة وفحص من يكون
قد تأثر من الأشخاص بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية. ويحق له أيضا إجراء
مقابلات مع شهود العيان على الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، ومع الموظفين
الطبيين والأشخاص الآخرين الذين قاموا بعلاج أشخاص ممن قد تأثروا من جراء
الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية أو اتصلوا بهم. ويحق لفريق التفتيش الاطلاع
على سجلات التاريخ الطبي، إن وجدت، وأن يسمح له بالمشاركة في تشريح جثث الأشخاص
الذين ربما يكونون قد تأثروا من استخدام الأسلحة الكيميائية المزعوم، كلما كان ذلك
ملائما.
دال- التقارير
الإجراءات
22) يقوم فريق التفتيش في غضون ما لا يزيد على 24 ساعة من وصوله إلى أراضي الدولة الطرف موضع التفتيش بإرسال تقرير حالة إلى المدير العام. وعليه كذلك أن يرسل طوال فترة التحقيق تقارير مرحلية حسب الضرورة.
23)
على فريق التفتيش أن يقدم، في موعد لا يتجاوز
72 ساعة من عودته إلى موقع عمله الأصلي، تقريرا أوليا إلى المدير العام. ويقدم
التقرير النهائي إلى المدير العام في موعد لا يتجاوز 30 يوما من عودة الفريق إلى
موقع عمله الأصلي. ويحيل المدير العام التقرير الأولي والتقرير النهائي على وجه
السرعة إلى المجلس التنفيذي وإلى جميع الدول الأطراف.
المضمون
24) يبين تقرير الحالة ما تمس إليه الحاجة من مساعدة وأية معلومات أخرى ذات صلة. وتبين التقارير المرحلية أية مساعدة أخرى قد تتبين الحاجة إليها أثناء سير التحقيق.
25) يوجز التقرير النهائي النتائج الوقائعية للتفتيش، وخاصة فيما يتعلق بالاستخدام المزعوم المذكور في الطلب. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن أي تقرير عن تحقيق في استخدام مزعوم، وصفا لعملية التحقيق يتتبع مراحلها المختلفة مع الإشارة بوجه خاص إلى:
أ) مواقع ووقت أخذ العينات، وعمليات التحليل الموقعي؛
ب) الأدلة الداعمة، كمحاضر المقابلات، ونتائج الفحوص الطبية والتحليلات العلمية، والوثائق التي فحصها فريق التفتيش.
26)
إذا جمع فريق التفتيش أية معلومات أثناء سير
التحقيق قد تفيد في تحديد منشأ أية أسلحة كيميائية مستخدمة، عن طريق أمور منها
تحديد أية شوائب أو مواد أخرى أثناء التحليل المختبري للعينات المأخوذة، وجب إدراج
تلك المعلومات في التقرير.
هاء- الدول
غير الأطراف في هذه الاتفاقية
27) في حالة ما إذا كان الادعاء باستخدام أسلحة كيميائية يتناول دولة ليست طرفا أو إقليما لا تسيطر عليه دولة طرف، يكون على المنظمة أن تتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة تعاونا وثيقا. وتضع المنظمة مواردها تحت تصرف الأمين العام للأمم المتحدة إذا طلب منها ذلك.
مرفق متعلق بحماية المعلومات السرية
("المرفق المتعلق بالسرية")
المحتويات
ألف- المبادئ العامة لتداول المعلومات السرية
باء- استخدام وسلوك الموظفين العاملين في الأمانة الفنية
جيم- تدابير حماية المنشآت الحساسة ومنع إفشاء البيانات السرية خلال أنشطة التحقق الموقعي...
دال- الإجراءات التي تتبع في حالة انتهاك السرية، أو الادعاء بانتهاكها
1) يكون الالتزام بحماية المعلومات السرية قائما فيما يتعلق بالتحقق من الأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية على السواء. وعملا بالالتزامات العامة الواردة في المادة الثامنة، تقوم المنظمة بما يلي:
أ) طلب الحد الأدنى فحسب من المعلومات والبيانات اللازمة للاضطلاع في الوقت المناسب وعلى نحو فعال بمسؤولياتها بموجب الاتفاقية؛
ب) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تحلي المفتشين وغيرهم من موظفي الأمانة بأعلى مستويات الكفاءة والاختصاص والنزاهة؛
ج) وضع اتفاقات ولوائح لتنفيذ أحكام الاتفاقية، كما تعين المنظمة، بأكبر قدر ممكن من التحديد، المعلومات التي ينبغي أن تسمح الدولة الطرف للمنظمة بالإطلاع عليها.
2) يتحمل المدير العام المسؤولية الأولى عن تأمين حماية سرية المعلومات. ويضع المدير العام نظاما صارما ينظم تداول الأمانة الفنية للمعلومات السرية. وعليه أن يتقيد في ذلك بالمبادئ التوجيهية التالية:
أ) تعتبر المعلومات سرية إذا:
1. أطلقت عليها هذه الصفة الدولة الطرف التي تم الحصول على المعلومات منها، والتي تشير المعلومات إليها؛
2. أو ارتأى المدير العام أن من المعقول توقع أن يتسبب إفشاؤها بغير ترخيص في الإضرار بالدولة الطرف التي تشير هذه المعلومات إليها، أو في الإخلال بآليات تنفيذ الاتفاقية؛
ب) وتقيم الوحدة المختصة في الأمانة الفنية جميع البيانات والوثائق التي تحصل عليها الأمانة لتبين ما إذا كانت تتضمن معلومات سرية. على أن توفر بصورة روتينية للدول الأطراف ما تطلبه من بيانات للتأكد من استمرار امتثال الدول الأطراف الأخرى للاتفاقية. وتشتمل هذه البيانات على ما يلي:
1. التقارير والإعلانات الأولية والسنوية المقدمة من الدول الأطراف موجب المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وفقا للأحكام الواردة بموجب المرفق المتعلق بالتحقق؛
2. التقارير العامة عن نتائج وفعالية أنشطة التحقق؛
3. المعلومات المقرر تزويد جميع الدول الأطراف بها وفقا لأحكام الاتفاقية؛
ج) لا يجوز نشر أي معلومات تحصل عليها المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، أو إصدار هذه المعلومات بأي شكل، إلا في الحالات التالية:
1. يجوز جمع معلومات عامة عن تنفيذ الاتفاقية وإصدارها وفقا لقرارات المؤتمر أو المجلس التنفيذي؛
2. يجوز إعلان أي معلومات بموافقة صريحة من الدولة الطرف التي تشير المعلومات إليها؛
3. لا يجوز للمنظمة أن تصدر المعلومات المصنفة بوصفها سرية إلا من خلال إجراءات تكفل أن يكون إصدار المعلومات متفقا تماما مع ضرورات الاتفاقية. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار هذه الإجراءات عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
د) يقرر مستوى حساسية البيانات أو الوثائق السرية على أساس معايير تطبق على نحو موحد، حرصا على ضمان تداولها وحمايتها على نحو ملائم. ويوضع لهذا الغرض نظام تصنيف تؤخذ فيه بعين الاعتبار الأعمال ذات الصلة التي أنجزت أثناء إعداد الاتفاقية، فيوفر بذلك معايير واضحة تضمن إدراج المعلومات في فئات مناسبة من السرية كما تضمن دوام الطابع السري للمعلومات الذي يكون له ما يبرره. وينبغي ألا تخل المرونة اللازم توفرها عند تنفيذ نظام التصنيف بحماية حقوق الدول الأطراف التي تقدم المعلومات السرية. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار نظام تصنيف عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة؛
ه) تحفظ المعلومات السرية على نحو مأمون بمقر المنظمة. ويجوز أيضا حفظ بعض البيانات أو الوثائق لدى السلطة الوطنية لدولة طرف. ويجوز الاحتفاظ بالمعلومات الحساسة، ومن بينها الصور الفوتوغرافية والخطط وغيرها من الوثائق المطلوبة للتفتيش في مرفق محدد فحسب، في حرز حريز بهذا المرفق؛
و) تتناول الأمانة الفنية المعلومات وتحفظها بشكل يحول دون التعرف المباشر على المرفق الذي تتعلق به هذه المعلومات، وذلك بما يتفق إلى أقصى مدى مع التنفيذ الفعال لأحكام التحقق الواردة في الاتفاقية؛
ز) يبقى مقدار المعلومات السرية التي تنقل من المرفق عند الحد الأدنى اللازم لتنفيذ أحكام التحقق الواردة في الاتفاقية في الوقت المناسب وعلى نحو فعال؛
ح) وينظم الاطلاع على المعلومات السرية وفقا لتصنيفها. ويكون توزيع المعلومات السرية داخل المنظمة مقصورا بصورة صارمة على من يلزمهم العلم بها؛
3) يقدم المدير العام تقريرا كل سنة إلى مؤتمر الدول الأطراف عن تنفيذ النظام الذي ينظم تداول الأمانة الفنية للمعلومات السرية.
4) تعامل الدول الأطراف المعلومات التي تتلقاها من المنظمة وفقا لمستوى السرية
المقرر لتلك المعلومات. وتقدم الدولة الطرف، عند الطلب، تفاصيل عن تداول المعلومات
التي تزودها بها المنظمة.
باء- استخدام
وسلوك الموظفين العاملين في الأمانة الفنية
5) توضع شروط تعيين الموظفين على نحو يؤمن أن يكون الاطلاع على المعلومات السرية وتداولها متمشيا مع الإجراءات التي يضعها المدير العام وفقا للفرع ألف.
6) تنظم كل وظيفة في الأمانة الفنية بوصف رسمي للوظيفة يحدد نطاق الاطلاع على المعلومات السرية اللازم لتلك الوظيفة، إن وجد.
7) لا يجوز للمدير العام والمفتشين والموظفين الآخرين، إفشاء أي معلومات سرية تصل إلى علمهم أثناء أدائهم واجباتهم الرسمية لأي أشخاص غير مرخص لهم بذلك حتى بعد انتهاء مهامهم الوظيفية. وعليهم عدم إبلاغ أي دولة أو منظمة أو شخص خارج الأمانة الفنية بأي معلومات يطلعون عليها فيما يتصل بأنشطتهم في أي دولة طرف.
8) لا يطلب المفتشون في أدائهم لوظائفهم إلا المعلومات والبيانات الضرورية للوفاء بمهامهم. وعليهم ألا يسجلوا أي معلومات جمعت عرضا ولا تتصل بعملية التحقق من الامتثال للاتفاقية.
9) يدخل الموظفون مع الأمانة الفنية في اتفاقات فردية لحماية السرية تشمل فترة عملهم وفترة خمس سنوات بعد انتهاء عملهم.
10) تفاديا لإفشاء أسرار على نحو غير مناسب، يجري على النحو الواجب إخطار وتذكير المفتشين والموظفين باعتبارات الأمن وبالعقوبات الممكنة التي قد توقع عليهم في حالة الإفشاء غير المناسب.
11) قبل منح أي موظف ترخيصا بالإطلاع على معلومات سرية تتصل بأنشطة في أراضي دولة طرف أو في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، يجب إخطار الدولة الطرف المعنية بالترخيص المنتوي وذلك قبل إعطائه بـ30 يوما على الأقل. وبالنسبة للمفتشين، يجب أن يستوفي إخطار التعيين المقترح هذا الشرط.
12)
لدى تقييم أداء المفتشين وأي موظفين آخرين في
الأمانة الفنية، يولى اهتمام محدد لسجل الموظف فيما يتصل بحماية المعلومات السرية.
جيم- تدابير
حماية المنشآت الحساسة ومنع إفشاء البيانات السرية خلال أنشطة التحقق الموقعي
13) يحق للدول الأطراف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضروريا لحماية السرية، شريطة أن تفي بالتزاماتها لإثبات امتثالها وفقا للمواد ذات الصلة وللمرفق المتعلق بالتحقق. ولها عند تلقي تفتيش أن تبين لفريق التفتيش المعدات أو الوثائق أو المناطق التي تعتبرها حساسة وغير متصلة بالغرض من التفتيش.
14) تسترشد أفرقة التفتيش بمبدأ إجراء عمليات التفتيش الموقعي بأقل قدر ممكن من التدخل وبطريقة تتسق مع أداء مهمتها بفعالية وفي الوقت المناسب. وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قد تقدمها الدولة الطرف المتلقية للتفتيش، في أي مرحلة من مراحل التفتيش، بغية ضمان حماية المعدات أو المعلومات الحساسة غير المتصلة بالأسلحة الكيميائية.
15) تتقيد أفرقة التفتيش تقيدا صارما بالأحكام الواردة في المواد والمرفقات ذات الصلة التي تنظم سير عمليات التفتيش. وعليها أن تحترم تماما الإجراءات الموضوعة لحماية المنشآت الحساسة ولمنع إفشاء البيانات السرية.
16) يراعى على النحو الواجب شرط حماية المعلومات السرية عند وضع الترتيبات واتفاقات المرافق. ويجب أن تتضمن الاتفاقات المتعلقة بإجراءات التفتيش على أي مرفق معين ترتيبات محددة ومفصلة فيما يتصل بتعيين مناطق المرفق التي يمنح المفتشون إمكانية الوصول إليها، وعملية حفظ المعلومات السرية في الموقع، ونطاق النشاط التفتيشي في المناطق المتفق عليها، وأخذ العينات وتحليلها، والإطلاع على السجلات واستخدام الأجهزة ومعدات الرصد المتواصل.
17)
لا يتضمن التقرير الذي يعد بعد كل عملية
تفتيش إلا الوقائع المتصلة بالامتثال للاتفاقية. ويجري تداول التقرير وفقا للوائح التي
تضعها المنظمة لتنظيم تناول المعلومات السرية. وعند الاقتضاء، تصاغ المعلومات
الواردة في التقرير في أشكال أقل حساسية قبل نقلها خارج الأمانة الفنية والدولة
الطرف موضع التفتيش.
دال- الإجراءات
التي تتبع في حالة انتهاك السرية، أو الادعاء بانتهاكها
18) يضع المدير العام الإجراءات اللازمة التي يتعين إتباعها في حالة انتهاك السرية، أو الادعاء بانتهاكها، مراعيا في ذلك التوصيات التي يدرسها المؤتمر ويقرها عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
19) يراقب المدير العام تنفيذ الاتفاقات الشخصية بشأن حماية السرية. ويشرع المدير العام دون إبطاء في إجراء تحقيق إذا توفرت، في رأيه، أدلة كافية على أن الالتزامات المتعلقة بحماية المعلومات السرية قد انتهكت. ويشرع المدير العام فورا في إجراء تحقيق أيضا إذا تقدمت دولة طرف بادعاء بوقوع انتهاك للسرية.
20) يوقع المدير العام التدابير الجزائية والتأديبية المناسبة على الموظفين الذين ينتهكون التزاماتهم بشأن حماية المعلومات السرية. ويجوز للمدير العام في حالات الانتهاكات الخطيرة أن يرفع عنهم الحصانة من الملاحقة القانونية.
21) تتعاون الدول الأطراف مع المدير العام وتسانده، بقدر الإمكان، في التحقيق في أي انتهاك أو ادعاء بانتهاك للسرية وفي اتخاذ إجراءات مناسبة في حالة ثبوت الانتهاك.
22) لا تحمل المنظمة تبعة أي انتهاك للسرية يرتكبه موظفو الأمانة الفنية.
23) في حالات الانتهاك التي تشمل دولة طرفا والمنظمة معا، تنظر في المسألة "لجنة لتسوية المنازعات المتصلة بالسرية" تنشأ كجهاز فرعي تابع للمؤتمر. ويعين المؤتمر هذه اللجنة. ويعتمد المؤتمر في أول دورة له، القواعد الناظمة لتكوين هذه اللجنة وإجراءات عملها.
- - - o - - -
Convention on the Prohibition of the Development,
Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons
and on their Destruction
(Arabic version)
Printed and Distributed
by
the Technical Secretariat
for the
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons