مرسوم رقم (7) لسنة 1977 بشأن الموافقة على انضمام

دولة البحرين لمنظمة العمل العربية والتصديق على دستورها

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              أمير دولة البحرين بالنيابة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى الأمر الأميري رقم(1) لسنة 1977،

وعلى دستور منظمة العمل والعربية الذي أقر بتاريخ 21 مارس سنة 1965،

وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

ووفق على انضمام دولة البحرين إلى عضوية منظمة العمل العربية والتصديق على دستورها الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 21 مارس1965.

 

مادة ثانية

على وزير العمل الشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين بالنيابة

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بين سلمان آل خليفة

وزير العمل والشئون الاجتماعية

عيسى بن محمد الخليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 19 ربيع الأول 1397هـ

الموافق 9 مارس 1977م