مرسوم رقم ( 7 ) لسنة 1988

بالموافقة على الاتفاق الاعلامي بين

حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                                         أمير دولة البحرين

          بعد الاطلاع على الدستور,

          وعلى الاتفاق الإعلامي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع في مدية المنامة بتاريخ 5 صفر 1408هـ الموافق 28 سبتمبر 1987,

وبناءً على عرض وزير الإعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

 

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

          ووفق على الاتفاق الإعلامي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 5 صفر 1408هـ الموافق 28 سبتمبر 1987, والمرافق لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

          على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية,

 

 

                                                               أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 18 صفر 1408هـ

الموافق: 29 سبتمبر 1988م

اتفاق إعلامي

بين

حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية

          تأكيداً للعلاقات الأخوية القائمة بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,

          وتنفيذاً للسياسة الحكومية التي إستنها قائداً البلدين الشقيقين, والتي ترتكز على الصلات والعلاقات الأخوية والأواصر التاريخية والرغبة في التعاون المثمر للنهوض بالعلاقات الأخوية إلى مستوى مطامح الشعبين الشقيقين,

          اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى

          يعمل الطرفان على تبادل الأنباء والمعلومات وأي مواد إعلامية أخرى من شأنها أن تعزز الأخاء العربي والإسلامي والأهداف المشتركة التي تساعد على بلوغ المثل العليا التي يسعى إليها كل من البلدين.

المادة الثانية

          يتعهد الطرفان بأن تقوم المؤسسات الإعلامية لديهما بنشر وعرض الأحداث الهامة في كلا البلدين عند الاحتفالات بالأعياد الوطنية وزيارات الوفود الرسمية, وغيرها من  المناسبات.

المادة الثالثة

          يقدم كل من الطرفين حسب الإمكانيات إلى الطرف الآخر وبناءً على طلبه معونة فنية في مختلف ميادين النشاط الإعلامي.

          يعمل الطرفان على:

1ـ تشجيع زيارات المسئولين لتمكينهم من التعرف على مختلف الإمكانيات في المجال الإعلامي.

2ـ تبادل الفنيين الصحفيين بقصد الاستخدام أو التدريب.

3ـ تبادل إعادة مستخدمي ومؤلفي المؤسسات الإعلامية.

 

 

 

4ـ الاشتراك في المؤتمرات والندوات والملتقيات الإعلامية التي تعتقد في كلا البلدين.

          ويتعهد الطرفان بأن تقدم المصالح المختصة في بلديهما جميع المساعدات والتسهيلات التي يحتاج إليها مراسلو البلد الآخر وصحفيوه ومصوروه وفنيوه وكذلك أعضاء البعثات التلفزيونية والإعلامية.

          كما يتعهد كل طرف بإطلاع الطرف الآخر على التشريعات والأنظمة والدراسات والأبحاث في الحقل الإعلامي.

 

المادة الرابعة

          يتعهد الطرفان في حدود ما تضبطه القوانين المعمول بها في كلا البلدين بالسعي إلى:

1ـ تشجيع نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بكلا البلدين في الصحف والمجلات المحلية.

2ـ تسهيل دخول ورواج الصحف والمجلات الصادرة في كلا البلدين.

3ـ تبادل المطبوعات والنشرات الإعلامية.

4ـ الترويج الإعلامي للسياحة في كلا البلدين.

5ـ التعاون في مجالات الإشهار والدعاية والإعلان.

 

المادة الخامسة

          يعمل الطرفان على تدعيم التعاون بين وكالتي الأنباء في البلدين ويشجعانهما على إقامة اتصالات مباشرة تتناول مختلف أوجه التعاون.

 

المادة السادسة

           تعمل هيئتا الإذاعة والتلفزيون في كلا البلدين على تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية ذات الصيغة الإعلامية والثقافية والعلمية, وينبغي أن تكون هذه البرامج من الأداءات ( الرسوم الجمركية ) على أن يتحمل الطرف المرسل تكاليف الإرسال.

 

المادة السابعة

          يتعهد كل طرف بتقديم التسهيلات للفرق الإذاعية والتلفزيونية قيامها بتحقيقات إعلامية أو تغطية حدث يجد في البلد الآخر, وتضبط تفاصيل هذه التسهيلات باتفاق بين الهيئتين.

 

 

المادة الثامنة

          يشجع الطرفان مبدأ إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية مشتركة تتناول التعريف بمعالم الحضارة العربية الإسلامية عبر مختلف بلدان العالم.

المادة التاسعة

          تنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقية أكد الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة في مجال الإعلام تجتمع في مدينة المنامة ومدينة الجزائر بالتناوب مرة كل سنة يعهد إليها مهمة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ووضع خطة عمل سنوية للتعاون والتبادل بين الجانبين, وتصبح توصيات هذه اللجنة نافذة بعد التوقيع عليها من قبل وزيري إعلام البلدين.

المادة العاشرة

          يتحمل البلد المضيف نفقات الإقامة والتنقل داخل بلاده بالنسبة للوفود الإعلامية التي يتفق البلدان على تبادلها.

المادة الحادية عشرة

          يخضع الخبراء والصحفيون والإعلاميون وكل العاملين الذين يتم إرسالهم إلى كلا البلدين وفقاً لهذه الاتفاقية لأحكام القوانين والأنظمة السارية في البد المستقبل.

المادة الثانية عشرة

          تخضع هذه الاتفاقية لأحكام القوانين السارية في كلا البلدين ويتم تنفيذها مع مراعاة تلك الأحكام ووفقاً لها.

المادة الثالثة عشرة

          يجرى العمل بهذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ التوقيع عليها وتصبح نهائية إعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتبقي نافذة لمدة خمس سنوات, تجدد تلقائياً لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين كتابة الطرف الآخر برغبته في إنهائها أو تعديلها وذلك قبل انتهاء أو تعديلها وذلك قبل انتهاء مدتها السارية بسته أشهر على الأقل.

          وقعت هذه الاتفاقية بمدينة المنامة 5 صفر 1408هـ الموافق 28 سبتمبر 1987م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

       عن حكومة                                                عن حكومة

     دولة البحرين                                       الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

      وزير الإعلام                                                         وزير الإعلام

طارق عبد الرحمن المؤيد                                                بشير رويس