مرسوم رقم (7) لسنة 1995

بالتصديق على الاتفاقية الثقافية

بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة            أمير دولة البحرين.

          بعد الإطلاع على الدستور ،

          وعلى الاتفاقية الثقافية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 28 يناير 1993،

          وبناءً على عرض رئيس الوزراء ،

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

المادة الأولى

          صُودق على الاتفاقية الثقافية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية ، المرافقة لهذا المرسوم ، والموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 28 يناير 1993 ، طبقاً للمادة العاشرة منها.

المادة الثانية

          على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

                                                                          أمير دولة البحرين

                                                                     عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ:16 ذي العقدة 1415هـ

الموافق: 16 ابريل 1995م


إتفاقية ثقافية

بين

حكومة دولة البحرين

وحكومة الجمهورية التركية

 

          إن حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية ، رغبة منهما في توثيق وتنمية أسس التعاون المتبادل بين بلديهما ، وتأكيداً لمعاني الأخوة والصداقة القائمة بين شعبيهما ، وسعياً لتوثيق الصلات الثقافية والعلمية بينهما ، فقد قررتا عقد هذه الإتفاقية بينهما ، تنظيماً لأوجه التعاون المتشرك في ميادين الثقافة والعلوم والتربية والفنون.

 

المادة الأولى

          يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بين مؤسساتهما الثقافية والعلمية والتربوية والفنية ، وذلك عن طريق تبادل المعلومات والخبرات والأبحاث.

 

المادة الثانية

          يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل الزيارات بين الأساتذة الجامعيين والخبراء والعاملين في مجال البحث العلمي.

المادة الثالثة

          يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل تقديم المنح الدراسية للطلاب والخريجين لمتابعة دراساتهم الجامعية والعليا ، وإشراك الباحثين والخريجين في الدورات التدريبية التي يقيمها البلد الآخر.

المادة الرابعة

          يطلب الطرفان المتعاقدان من خبرائهما إعداد دراسة للشروط اللازم توافرها للإعتراف بالدرجات الجامعية والشهادات الدراسية التي يمنحها بلد الطرف الآخر ضمن حدود تشريعه الوطني.

 

المادة الخامسة

          من أجل تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين وتعريف شعبي كل منهما بثقافة وحضارة البلد الآخر ، يقوم الطرفان المتعاقدان بما يلي:

-       توثيق الصلات وتسهيل التعاون بين المؤسسات الثقافية والأدبية الفنية.

-       تبادل الكتب ،والمؤلفات والدوريات وفهارس الوثائق التاريخية ، وصور المخطوطات والنقوش الأثرية.

-       تنظيم وإقامة المعارض العلمية والتعليمية والفنية.

-       تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية والأشرطة والأفلام الثقافية والفنية.

-       تشجيع تبادل الزيارات بين رجال الأدب والصحافة والمفكرين.

-       تشجيع تبادل الزيارات بين الفنانين والفرق الفنية والمسرحية في كل من البلدين.

 

 

 

 

المادة السادسة

          يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية أواصر الصداقة بين شعبيهما وذلك عن طريق:

-       تبادل الزيارات بين الفرق الرياضية والكشفية في كلا البلدين لإقامة المباريات وتبادل الخبرات في هذا المجال.

-       تشجيع الحركة السياحية بين البلدين.

 

المادة السابعة

          يقدم كل من الطرفان المتعاقدين كافة التسهيلات الممكنة والوسائل اللازمة لتحقيق أهداف هذه الإتفاقية وذلك في نطاق اللوائح والقوانين المعمول بها.

 

المادة الثامنة

          في سبيل تنفيذ هذه الإتفاقية تنشأ لجنة مشتركة تتكون من ممثلي كل من الطرفين المتعاقدين ، وتجتمع بالتناوب في كل من تركيا والبحرين لوضع برامج التبادل بينهما للسنوات القادمة وتحديد المسائل المالية المتعلقة بتنفيذ هذه البرامج.

 

المادة التاسعة

          لا تعفي نصوص هذه الإتفاقية أي فرد من الإلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في كل من البلدين فيما يتعلق بدخول وإقامة ومغادرة الأجانب.

 

المادة العاشرة

          يسري مفعول هذه الإتفاقية من تاريخ إشعار كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر باستكمال المتطلبات القانونية لسريان مفعول هذه الإتفاقية وتسري لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من تاريخ إنتهاء أي من هذه المدد.

 

          وإشهاداً على ذلك ، فقد وقع الإتفاق في البحرين بتاريخ 28 يناير 1993 ، وحرر من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والتركية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية ويرجع النص الإنجليزي عند الإختلاف في التفسير.

 

 

 

 

         

                     رئيس وزراء                                   رئيس وزراء

                     دولة البحرين                               الجمهورية التركية