مرسوم رقم (7) لسنة 1995
بالتصديق على الاتفاقية الثقافية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الاتفاقية الثقافية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 28 يناير 1993،
وبناءً على عرض رئيس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
المادة الأولى
صُودق على الاتفاقية الثقافية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية ، المرافقة لهذا المرسوم ، والموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 28 يناير 1993 ، طبقاً للمادة العاشرة منها.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
إتفاقية ثقافية
بين
حكومة دولة البحرين
إن حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية ، رغبة منهما في توثيق وتنمية أسس التعاون المتبادل بين بلديهما ، وتأكيداً لمعاني الأخوة والصداقة القائمة بين شعبيهما ، وسعياً لتوثيق الصلات الثقافية والعلمية بينهما ، فقد قررتا عقد هذه الإتفاقية بينهما ، تنظيماً لأوجه التعاون المتشرك في ميادين الثقافة والعلوم والتربية والفنون.
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون بين مؤسساتهما الثقافية والعلمية والتربوية والفنية ، وذلك عن طريق تبادل المعلومات والخبرات والأبحاث.
من أجل تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين وتعريف شعبي كل منهما بثقافة وحضارة البلد الآخر ، يقوم الطرفان المتعاقدان بما يلي:
- توثيق الصلات وتسهيل التعاون بين المؤسسات الثقافية والأدبية الفنية.
- تبادل الكتب ،والمؤلفات والدوريات وفهارس الوثائق التاريخية ، وصور المخطوطات والنقوش الأثرية.
- تنظيم وإقامة المعارض العلمية والتعليمية والفنية.
- تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية والأشرطة والأفلام الثقافية والفنية.
- تشجيع تبادل الزيارات بين رجال الأدب والصحافة والمفكرين.
- تشجيع تبادل الزيارات بين الفنانين والفرق الفنية والمسرحية في كل من البلدين.
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية أواصر الصداقة بين شعبيهما وذلك عن طريق:
- تبادل الزيارات بين الفرق الرياضية والكشفية في كلا البلدين لإقامة المباريات وتبادل الخبرات في هذا المجال.
- تشجيع الحركة السياحية بين البلدين.
يسري مفعول هذه الإتفاقية من تاريخ إشعار كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر باستكمال المتطلبات القانونية لسريان مفعول هذه الإتفاقية وتسري لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من تاريخ إنتهاء أي من هذه المدد.
وإشهاداً على ذلك ، فقد وقع الإتفاق في البحرين بتاريخ 28 يناير 1993 ، وحرر من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والتركية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية ويرجع النص الإنجليزي عند الإختلاف في التفسير.
رئيس وزراء رئيس وزراء
دولة البحرين الجمهورية التركية