مرسوم رقم (7) لسنة 1998
بالإنضمام إلى الإتفاقية الدولية
رقم (105) لعام 1957 في شأن إلغاء العمل الجبري
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى الإتفاقية الدولية رقم (105) لعام 1957 في شأن العمل الجبري المعتمدة من المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الأربعين المنعقدة في جنيف بتاريخ 25 يونيه 1957,
وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الإجتماعية,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
ووفق على إنضمام حكومة دولة البحرين إلى الإتفاقية الدولية رقم (15) لعام 1957 في شأن إلغاء العمل الجبري المعتمدة من المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الأربعين المنعقدة في جنيف بتاريخ 25 يونيه 1957 والمرافقة لهذا المرسوم.
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في قصر الرفاع: