مرسوم رقم (7) لسنة 1998

بالإنضمام إلى الإتفاقية الدولية

رقم (105) لعام 1957 في شأن إلغاء العمل الجبري

 

 نحن عيسى بن سلمان آل خليفة           أمير دولة البحرين

بعد الإطلاع على الدستور,

وعلى الإتفاقية الدولية رقم (105) لعام 1957 في شأن العمل الجبري المعتمدة من المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الأربعين المنعقدة في جنيف بتاريخ 25 يونيه 1957,

وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الإجتماعية,

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

 ووفق على إنضمام حكومة دولة البحرين إلى الإتفاقية الدولية رقم (15) لعام 1957 في شأن إلغاء العمل الجبري المعتمدة من المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الأربعين المنعقدة في جنيف بتاريخ 25 يونيه 1957 والمرافقة لهذا المرسوم.

المادة الثانية

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 21 ذي الحجة 1418هـ

الموافق 18 ابريل 1998 م