مرسوم رقم (8) لسنة 1975

بالتصديق على الاتفاقية الإعلامية

بين دولة البحرين والمملكة العربية السعودية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على المادة 37 من الدستور،

وعلى الاتفاقية الإعلامية بين دولة البحرين والمملكة العربية السعودية الموقع في دولة البحرين بتاريخ 23 صفر عام 1395 هـ الموافق 6 مارس عام 1975م،

وبناء على عرض وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

ووفق على الاتفاقية الإعلامية بين دولة البحرين والمملكة العربية السعودية الموقعة في دولة البحرين بتاريخ 23 صفر عام 1395 هـ الموافق 6 مارس عام 1975م ، والمرافقة لهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ إلى المجلس الوطني، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الإعلام

طارق عبد الرحمن المؤيد

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 25 رجب عام 1395هـ

الموافق 2 أغسطس 1975م

 

 

اتفاقية إعلامية

بين

وزارة الإعلام في دولة البحرين

و

وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية

 

انطلاقا من روابط والجوار واللغة والصلات القائمة بين البلدين الشقيقين منذ أقدم الأزمان والتي زادتها العقيدة الإسلامية متانة ورسوخا.

وانسجاما مع الجهود المباركة التي طالما بذلها مسئولو البلدين الشقيقين على أرفع درجات المسئولية في العمل لكل ما من شأنه أن يقوي الروابط والصلات بينهما بما يعود عليها بالمتانة والقوة والرسوخ.

وإيمانا بأن للإعلام في كلا البلدين رسالة سامية تتمثل في التوعية والتوجيه إلى جانب الثقافة والترفيه البريء وفي دعم كل جهد يهدف إلى تعميق هذه الرسالة وترسيخ أسسها وتنميتها وتطويرها باستمرار، والمساعدة على تعريف أبناء كل من البلدين الشقيقين بالبلد الآخر لتعميق أسس التفاهم وتقريب وجهات النظر بينهما وما يعود عليهما بذلك من تبادل النشاطات الإعلامية على اختلاف أنواعها وتقديم التسهيلات اللازمة للعاملين في تلك النشاطات في كلا البلدين.

وتوكيدا لكل ما بذله ويبذله البلدان الشقيقان من جهود مستمرة للتعاون في كافة المجالات وتنظيما للصلات القائمة بين وزارتي الإعلام في كلا البلدين .. فقد اتفقت حكومة البحرين ممثلة في وزارة الإعلام وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الإعلام على ما يأتي:-

 

الـمـادة الأولــى

 

 

المـادة الثانيـــة

 

 

 

 

 

 

 

المــادة الثالثـــة

 

 

 

المادة الرابعـــة

 

 

 

 

 

المادة الخامسـة

 

 

 

المادة السادسـة

 

 

 

 

 

المادة السابعــة

 

 

 

المادة الثامنــــة

 

 

 

المادة التاسعــة

:

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

:

يعمل الطرفان على دعم وتسهيل كافة النشاطات الإعلامية المتبادلة فيما بين بلديهما بما يحقق الغاية المنشودة من عقد هذه الاتفاقية على أفضل وجه ممكن.

 

يقدم كل من الطرفين كافة المساعدات الفنية التي يطلبها الطرف الآخر في مختلف المجالات الإعلامية وبصورة خاصة في النواحي التالية:-

‌أ)        تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية ومختلف المواد الإعلامية التي يرغب أحد الطرفين الحصول عليها وتنظيم نشرها أو عرضها أو بثها بالوسائل المناسبة.

‌ب)    تسهيل تدريب الفنيين الذين يرغب أحد الطرفين تدريبهم لدى الطرف الآخر.

‌ج)     تسهيل مهمة ممثلي الجهات الإعلامية في كلا البلدين وتقديم كافة المساعدات الرسمية الممكنة لهم.

 

يتبادل الطرفان الخدمات الإعلامية فيما يساعد على تحقيق الأهداف الإعلامية المشتركة من هذه الاتفاقية، ويعطيانها الأفضلية إذا اقتضت الظروف في الاستفادة منها على الوجه اللازم.

 

يقدم كل من الطرفين المساعدات اللازمة للطرف الآخر في قيامه بأعماله الإعلامية في بلد الطرف الآخر، كإنشاء مكاتب وكالة الأنباء أو الصحف التابعة له أو توزيع النشرات الإعلامية والقيام بنشاطات ثقافية وإعلامية.

وما يتطلبه ذلك من تسهيل مهمة العاملين في هذه المكاتب ضمن حدود الأنظمة المرعية في كلا البلدين.

 

يسمح كل من الطرفين بدخول وتداول الكتب الإعلامية والصحف والنشرات الصادرة عن الطرف الآخر شريطة عدم تعارضها – كلها أو بعضها – مع الأنظمة المعمول بها لديه، والمبادئ السياسية والاجتماعية التي يتبعها.

 

احتراما لروابط الإخاء والعقيدة والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين فإن الطرفين يلتزمان بدعم السياسة الخارجية والداخلية لكل منهما إعلاميا ويركزان على تعميق وإبراز المبادئ الإسلامية وسياسة التضامن الإسلامي التي يؤمن بها البلدان الشقيقان.

كما أنهما تبعا لذلك يمنعان أي نشاط إعلامي يمس سياسة البلد الآخر أو يتعارض معها مما يعتبر إساءة إلى التفاهم الأخوي بين البلدين الشقيقين.

 

تكون لجنة مشتركة من الجانبين المتعاقدين لتنسيق الأمور المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية وتقدم الجهة الإعلامية المختصة في البلد الآخر كافة التسهيلات والمساعدات اللازمة لذلك على أن يعقد اجتماع واحد على الأقل سنويا للجنة المشار إليها.

 

يتعاون الطرفان في النشاطات الإعلامية التي تخدم القضايا المشتركة فيما بينهما ويتبادلان المشورة والرأي في المسائل الطارئة بغية التنسيق والتخطيط لما يكفل تحقيق الفائدة المشتركة على النحو المطلوب.

 

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ توقيعها وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائها أو تعديلها قبل مدة لا تقل عن شهرين من موعد انتهائها.

 

عن حكومة دولة البحرين

وزير الإعلام

طارق المؤيد

عن حكومة المملكة العربية السعودية

سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة البحرين

عبدالله صالح الفضل

 

 

حرر في البحرين بتاريخ 23 صفر 1395هـ

الموافق 6 مارس 1975م