مرسوم رقم (8) لسنة 1983

بالموافقة على الاتفاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين

والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ـ أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الاتفاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية،

وبناء على عرض وزير الصحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتى:

المادة الأولى

ووفق على الاتفاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والموقع في مدينة المنامة في يوم الأربعاء 15 شوال 1402 هـ الموافق 4 أغسطس 1982م والمرافق لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الصحة

جواد سالم العريض

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ:  2 محرم 1404 هـ

الموافق:  9 أكتوبر 1983 م

 

 

 


اتفاق

بشأن المقر

بين حكومة دولة البحرين والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

 

رغبة في تحديد دقيق لنطاق الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بمقتضى العرف الدولي في شأن المنظمات الدولية وفي تطبيق أحكام الوثيقة النهائية لمؤتمر الكويت الإقليمي للمفوضين لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية. 

وبعد الاطلاع على أحكام المادة (16) من اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث الخاصة بإنشاء المنظمة في الإقليمية لحماية البيئة البحرية. 

وعلى المادة (3) من البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة. 

فقد تم الاتفاق بين حكومة دولة البحرين - بوصفها دولة المقر لمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ـ والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية على ما يلي:

 

مادة ـ 1 ـ

يقصد بالعبارات المستعملة في هذا الاتفاق ما يلي:

الحكومة:  حكومة دولة البحرين بوصفها دولة المقر.

المركز:  مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية.

مبنى المقر:  كافة المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي يشغلها المركز سواء كان يملكها أو يستأجرها أو يشغلها بأية صفة أخرى.

مندوبو الدول:  رؤساء المجلس ونوابهم وجميع ممثلي الدول الأعضاء في الاتفاقية بما في ذلك الممثلون المناوبون والمستشارون وأمناء سر الوفود لحضور اجتماعات الأجهزة الرئيسية أو الفرعية.

العائلة:  الزوج أو الزوجة والأولاد القصر ومن يعولونهم من أفراد أسرهم من أصول وفروع وخدمهم الخصوصيون.

اموال المركز:  كافة الموجودات والأموال والأرصدة والودائع والحسابات المصرفية التي يديرها المركز لتحقيق أهدافه.

 

مادة ـ 2 ـ

حرمة مبنى مقر المركز مصونة ولا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أية سلطة عامة دخوله لمباشرة مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن خطي وصريح من مدير المركز وبالشروط التي يوافق عليها على أن لا يسمح المركز باستعمال مبانيه كملجأ يأوي إليه أي شخص.

 

مادة ـ 3 ـ

لمحفوضات ووثائق المركز حرمتها في كل وقت وحيثما كانت.

 

مادة ـ 4 ـ

تمنح الحكومة كافة التسهيلات كي يتمكن من أداء صلاحياته وتحقيق أهدافه.

 

مادة ـ 5 ـ

يحق للمركز أن يرفع شعاره على مبانيه كما يحق له طبع هذا الشعار على كافة وسائل النقل العائدة له.

 

مادة ـ 6 ـ

     ( ‌أ )                        لا تخضع أموال المركز ووسائل النقل والمواصلات التي يستخدمها أينما تكون وأيا كان حائزها للحجز أو الاستيلاء أو ما ماثل ذلك من الإجراءات الجبرية.

( ‌ب )                        ولا يجوز التنازل عن هذه الحصانة إلا بقرار صريح يقوم مدير المركز بتبليغه خطيا إلى الجهة الحكومية المعنية.

 

مادة ـ 7 ـ

 

يكون للمركز في حدود الضرورة التي تقتضيها الأعمال المنصوص عليها في الوثيقة النهائية لمؤتمر الكويت الإقليمي للمفوضين لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية وطبقا لنصوصها،  وكذلك في حدود أهداف ومهام المركز المنصوص عليها في المادة الثالثة من البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة ـ الحرية الكاملة في إجراء التصرفات التالية، دون أن تخضع في ذلك لأية قيود مالية أو أنظمة قانونية أو أمر بإتفاق تسديد الديون مهما كانت:

     ( ‌أ )                        حيازة النقود من مختلف العملات وتشغيل حساباته بأية عملة كانت.

( ‌ب )                        الحق في تحويل ونقل نقوده وودائعه من دولة البحرين إلى أية دولة أخرى وكذلك تحويل ما يكون لديه من نقود من أية عملة إلى عملة أخرى.  وعلى المركز في ممارسته للحقوق التي تنص عليها هذه المادة ـ أن يأخذ بعين الاعتبار أية ملاحظات تقدمها الحكومة، وذلك إلى الحد الذي لا تعرقل معه هذه الملاحظات مصالح المركز.

 

مادة ـ 8 ـ

يعفى المركز وأمواله المنقولة والثابتة ودخله وممتلكاته الأخرى من الأعباء التالية :

     ( ‌أ )                        جميع الضرائب المباشرة، ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق عامة أو مقابل خدمات عامة.

( ‌ب )                        الرسوم الجمركية والموانع والقيود المفروضة على تصدير واستيراد المواد التي يصدرها أو يستوردها المركز لاستعماله الرسمي تحقيقا لأغراضه، وكذلك تلك المفروضة على تصدير واستيراد مطبوعاته مع استثناء رسوم التخزين والنقل وما إلى ذلك من مصروفات يجري تحملها مقابل خدمات عامة، ولا يجوز بيع المواد المستوردة بموجب هذا الإعفاء في دولة البحرين قبل مضي سنتين من تاريخ استيرادها.

  ( ‌ج )                        تطبق أحكام هذه المادة أيضا على أي أموال أو مبالغ يحصل عليها المركز من أعماله الرسمية أو يديرها بما يسهل أدائها لصلاحياته وتحقيق أهدافه.

 

مادة ـ 9 ـ

يتمتع المركز ـ بالنسبة لأغراض المواصلات الرسمية ـ في دولة البحرين بالمعاملة التي تقدمها الحكومة لأية منظمة دولية أو حكومة أخرى بما فيها بعثاتها الدبلوماسية وذلك بالنسبة للأفضلية والأجور والرسوم على البريد والبرقيات والتليفونات ونقل الصور بالراديو وما شابه ذلك من وسائل المواصلات وكذلك بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة في شأن إرسال المعلومات إلى الصحف والراديو والتليفزيون.

 

مادة ـ 10 ـ

تسمح دولة المقر للمركز باستعمال وسائل الإعلام العامة لبرامجه المتعلقة بالتوعية البيئية وإعطائه التسهيلات اللازمة في حدود النظم المرعية مع الجهات الحكومية العاملة بنفس المجال.

 

مادة ـ 11 ـ

على الحكومة أن تمكن موظفي المركز في حرية التنقل والمرور في إقليم دولة البحرين وذلك مع مراعاة ما تقضي به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

 

مادة ـ 12 ـ

     ( ‌أ )                        لا يجوز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للمركز، ويكون له حق استعمال الرموز في مراسلاته واتصالاته، كما أن له حق استعمال كافة وسائل الاتصال اللازمة بما في ذلك استعمال الحقائب الدبلوماسية.

( ‌ب )                        على أنه لا يجوز للمركز تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة الحكومة.

  ( ‌ج )                        لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية الخاصة بالمركز، إلا أنه إذا كان لدى سلطات الحكومة أسباب جدية للاعتقاد بأن الحقيبة تحوي أشياء أخرى غير المذكورة بالفقرة (د) من هذه المادة، فيجوز لتلك السلطات أن تطلب فتح الحقيبة في حضور وبمعرفة مندوب المركز فإذا رفض المذكور ذلك تعاد الحقيبة إلى مصدرها.

    ( ‌د )                        يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية للمركز علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها ويجب ألا تشتمل الحقيبة إلا على المستندات والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي.

(هـ)  ويجب ان يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية للمركز مستند رسمي يثبت صفة وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية ولا يجوز إخضاع حامل الحقيبة لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز.

 

مادة ـ 13 ـ

يتمتع مندوبو الدول الأعضاء إلى اجتماعات المركز أثناء ممارستهم لمهامهم المتعلقة بالمركز وسفرهم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه بالامتيازات والحصانات التالية:

     ( ‌أ )                        الحصانة فيما يتعلق بالقبض عليهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية والحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل بصفتهم الرسمية كمندوبي الدول الأعضاء وتبقى هذه الحصانة القضائية إلى ما بعد زوال صفتهم التمثيلية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة.

( ‌ب )                        حرمة المحررات والوثائق جميعها.

  ( ‌ج )                        حق استعمال الرموز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم بواسطة رسول خاص أو حقائب مختومة.

    ( ‌د )                        منحهم هم وعائلاتهم الحق في الحصول على الإقامة وتأشيرات العودة.

   (هـ)    التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مهمة رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع.

   ( و)    الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.

   (ز)     لا تمنع أحكام هذه المادة أن يتمتع المندوب بامتيازات وحصانات إضافية إذا كان مركزه الخاص يبرر ذلك.

   (ح )   لا تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على مندوبي دولة البحرين في اجتماعات المركز.

  ( ط )   لا تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمانا لتمتعهم بكامل حريتهم واستقلالهم في أداء مهامهم المتعلقة بالمركز.

وعلى هذا يحق لكل دولة  عضو في المنظمة بل يتوجب عليها رفع الحصانة عن مندوبيها كلما رأت هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها، وأن من الممكن رفعها دون الإضرار بالغاية التي منحت من أجلها.

 

مادة ـ 14 ـ

يتمتع موظفو المركز بالحصانات والامنيازات التالية:

     ( ‌أ )                        الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو كتابة أو عمل وتبقى هذه الحصانة إلى ما بعد زوال صفتهم الرسمية.

( ‌ب )                        الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المركز.

  ( ‌ج )                        منحهم هم وعائلاتهم الحق في الحصول على الإقامة اللازمة وتأشيرات العودة.

    ( ‌د )                        التسهيلات عينها التي تمنح للموظفين الذين هم في مثل درجتهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة البحرين فيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بالقطع.

   (هـ)   التسهيلات عينها التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الأزمات الدولية وفيما يتعلق بالعودة إلى وطنهم وذلك بالنسبة لهم ولعائلاتهم.

  ( و)   الإعفاء في بحر سنة من تاريخ تسلمهم العمل من الرسوم الجمركية عما يستوردون من أثاث ومتاع بمناسبة أول توطن لهم في دولة البحرين.

 

مادة ـ 15 ـ

يتمتع موظفو المركز بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم من تاريخ إبلاغ أسمائهم ومراكزهم إلى وزارة الخارجية، وتنتهي هذه الحصانات والامتيازات من تاريخ إبلاغ الوزارة بإنهاء عملهم في المركز، على أنه إذا لم يكن الموظف من رعايا دولة البحرين، ولم يكن مقيما بها إقامة دائمة، فيبقى متمتعا بالحصانات والامتيازات الممنوحة له حتى انقضاء مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما لمغادرة أقليم الدولة.

 

مادة ـ 16 ـ

تمنح الحصانات والامتيازات للموظفين تمكينا لهم من ممارسة مهام وظائفهم بحرية واستقلال، لا لمصالحهم الخاصة ويحق لمدير المركز، بل يتوجب عليه أن يرفع الحصانة عن أي موظف وفي أية حالة يرى معها أن تلك الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها وأنه من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح المركز.

 

مادة ـ 17 ـ

يتعاون المركز في كل الأوقات مع السلطات المختصة في دولة البحرين لتسهيل سير العدالة سيرا حسنا وتأمين مراعاة القوانين والأنظمة المحلية والحيلولة دون حصول أي تعسف في استعمال الحصانات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

 

مادة ـ 18 ـ

لا يعتبر أي نشاط مارسة في نطاق مهامه الرسمية أي من الأشخاص الذين يتمتعون بحصانات وامتيازات وفقا لهذا والاتفاق سببا لمنعه من دخول إقليم دولة البحرين أو سببا لمطالبته بمغادرته، على أنه إذا أساء هؤلاء الأشخاص استعمال امتيازات الإقامة أو مارس في دولة البحرين نشاطا متعارضا مع مصلحة هذه الدولة وخارجا عن حدود صفته الرسمية فلا تعفيه هذه الامتيازات والحصانات من حق الحكومة في إبعاده بشرط موافقة وزير الخارجية بعد التشاور مع مدير المركز.

 


مادة ـ 19 ـ

تطبق وتفسر أحكام هذا الاتفاق على هدى العرف الدولي في شأن الحصانات والامتيازات المقررة للمنظمات الدولية والعاملين فيها. 

حرر هذا الاتفاق في مدينة المنامة في يوم الأربعاء 4 أغسطس 1982م الموافق الخامس عشر من شوال 1402 هـ من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما حجية كاملة، ويصبح ساري المفعول من تاريخ إبلاغ الحكومة المنظمة باستيفائها للإجراءات الدستورية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

 

 

عن حكومة دولة البحرين

  وزير الصحة

جواد سالم العريض

عن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

الأمين التنفيذي

الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي