مرسوم رقم (9) لسنة 1975

بالتصديق على الاتفاقية الثقافية

بين دولة البحرين والمملكة العربية السعودية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة           أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على المادة 37 من الدستور،

وعلى الاتفاقية الثقافية بين دولة البحرين والمملكة العربية السعودية الموقع عليها في الرياض بتاريخ 7 ذي القعدة 1394 هـ الموافق 21 نوفمبر 1974م،

وبناء على عرض وزير التربية والتعليم،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

ووفق على الاتفاقية الثقافية بين دولة البحرين والمملكة العربية السعودية الموقعة في الرياض بتاريخ 7 ذي القعدة 1394هـ الموافق 21 نوفمبر 1974م، والمرافقة لهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ إلى المجلس الوطني، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير التربية والتعيلم بالوكالة

إبراهيم محمد حسن حميدان

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 3 شعبان 1395هـ

الموافق 9 أغسطس 1975م

 

 

اتفاقية ثقافية

بين

المملكة العربية السعودية

ودولة البحرين

 

إن العلاقات الأخوية بين دولة البحرين وبين المملكة العربية السعودية ثابتة على مر الأيام وثقت من عراها وروابط القربى وأواصر الأخوة والجوار .... وزادتها قوة وحدة الآمال والأهداف السامية المشتركة .. تحقيقا لخير الشعبين البحريني والسعودي .. وفي ظلال عراقة هذه الأخوة تبادلت دولة البحرين والمملكة العربية السعودية عبر الأجيال صادق المعونة في سائر المجالات .. وامتدادا لهذه الروابط الأخوية وتمشيا مع مبادئ ميثاق المؤتمر الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو العالمية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .. وتأكيدا لما بين الحكومتين الشقيقتين من حرص على خير شعبيهما .. وخاصة في الميدان العلمي والثقافي فقد اتفقت حكومة البحرين ممثلة في وزارة التربية والتعليم وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة المعارف على ما يأتي:-

 

المادة الأولى

يعمل الجانبان من أجل بلوغ مستويات تعليمية متماثلة تكفل شمول التبادل الثقافي بين البلدين على تحقيق ما يلي:-

  ‌أ  -  التنسيق بين أهداف التعليم وتوحيد أسس المناهج الدراسية.

‌ب  -  توحيد مستويات الامتحانات وقواعد النقل والقبول والأسس التي يبنى عليها تعادل الشهادات.

 

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تضمين المناهج الدراسية لدى كل منهما قدرا كافيا عن تاريخ وجغرافية بلد الطرف الآخر، مما يساعد على تكوين فكرة صحيحة لدى النشء وتزيدهم تعريفا بما يربط هذين البلدين الشقيقين من حضارة وتاريخ مشترك.

 

المادة الثالثة

يسعى الطرفان إلى تقوية الروابط الثقافية وأحكام الروابط التربوية بين مؤسساتهما العلمية ومعاهدهما التعليمية متشابهة الاختصاص ويقومان بتوطيد التعاون بين هيأتهما الطلابية والرياضية والكشفية ويعملان على تبادل الزيارات وتنظيم المباريات والرحلات حسب الاتفاق بين الطرفين.

 

المادة الرابعة

يقوم الطرفان بتقوية وسائل الإعلام عن طريق تبادل الأفلام العلمية والتربوية والبرامج الدراسية والإذاعية والكتب والنشرات العلمية ويتبادلان المعلومات الموثوق بها في نطاق نشرات المعرفة وتوسيع مجال الإطلاع على مشاريعها ومنجزاتهما الثقافية والتعليمية.

المادة الخامسة

يتعهد كل من الطرفين بتقديم مجموعة من المنح الدراسية، تقدم لعدد من طلبة الطرف الآخر بصفة سنوية .. كما يتبادلان البعثات الثقافية من محاضرين وأساتذة ويشتركان في البرامج التدريبية وندوات التدريب المهني في البلد الآخر.

 

المادة السادسة

يعمل الجانبان على تنسيق الجهود في سبيل التعاون الثقافي الإقليمي والدولي خاصة ما له علاقة بنشاط المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة اليونسكو ومؤتمراتهما العامة والإقليمية.

 

المادة السابعة

يجري تطبيق بنود هذه الاتفاقية وفق الأنظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين.

 

المادة الثامنة

يعمل الجانبان على تنفيذ بنود هذا الاتفاق عن طريق الاتصالات الرسمية وعقد اجتماعات مشتركة تحدد مواعيدها ومحلات انعقادها فيما بعد.

 

المادة التاسعة

يبدأ العمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق إبرامها وتبقى نافذة المفعول ما لم تقم إحدى الحكومتين بإخطار الأخرى قبل ستة أشهر عن رغبتها في إنهائها.

 

وتصديقا لما تقدم جرى توقيع هذه الاتفاقية من قبل الممثلين المفوضين بتوقيعها في مدينة الرياض بتاريخ 7/11/1394هـ الموافق 21/11/1974م.

 

 

 

 

 

عن حكومة دولة البحرين

وزير التربية والتعليم

 

 

عبدالعزيز محمد آل خليفة

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير المعارف

 

 

حسن بن عبدالله آل الشيخ