مرسوم رقم (9) لسنة 1976
بالتصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والثقافي
والفني بين دولة البحرين وجمهورية اليونان
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على المادة 37 من الدستور ،
وعلى اتفاق التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين دولة البحرين وجمهورية اليونان الموقع في دولة البحرين بتاريخ 16 يونيه 1976 ،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي:
مادة أولى
ووفق على اتفاق التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين دولة البحرين وجمهورية اليونان الموقع في دولة البحرين بتاريخ 18جمادى الثانية 1396 هـ الموافق 16 يونيه 1976 م المرافق لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
ابراهيم عبدالكريم محمد
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 18 رجب 1396 هـ
الموافق 15 يوليو 1976 م
اتفاق التعاون الاقتصادي والثقافي والفني
بين دولة البحرين وجمهورية اليونان
أن حكومة دولة البحرين ،
وحكومة جمهورية اليونان رغبة منهما في تقوية وتنمية روابط الصداقة والتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية على اساس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
فقد اتفقتا على ما يلي: -
- المادة الأولى -
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني في المجالات التي تسهم في تقدم اقتصاد كلا البلدين.
- المادة الثانية -
يشمل التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين البلدين مجالات التجارة ، التصنيع ، السياحة ، المواصلات ، الخدمات العامة ، الملاحة وبناء السفن ، مشاريع الأسماك ، وأي مجال آخر يتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين آخذين بعين الاعتبار الفوائد والإمكانيات المتاحة لكل من الطرفين.
- المادة الثالثة -
يعمل الطرفان المتعاقدان على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنمية التعاون الفني بين البلدين وذلك عن طريق تبادل عمليات التدريب وتبادل المتخصصين والخبراء الفنيين وكذلك تبادل المعلومات العلمية والفنية في مختلف المجالات.
- المادة الرابعة -
يتخذ الطرفان المتعاقدان هذه الاتفاقية أساسا لعقد اتفاقيات معينة تتعلق بالتعاون المشار إليه في المواد السابقة وكذلك عقد اتفاقيات معينة أخرى لمشاريع يتم الاتفاق عليها فيما بعد بين البلدين.
- المادة الخامسة -
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين المواطنين والمؤسسات الخاصة بكلا البلدين وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
- المادة السادسة -
يتفق الطرفان المتعاقدان على تكوين لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني ، وذلك بغرض تسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية ، والتوسع في التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين البلدين. وتجتمع هذه اللجنة حسبما يتفق عليه في المنامة وفي أثينا بالتناوب ، ولهذه اللجنة أن تقوم ، متى رأت ذلك ضروريا ، بتكوين لجان أخرى فرعية لتنفيذ أعمالها.
يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين ، ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق ، ويبقى ساريا لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد متساوية ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائه ، وذلك قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل.
ولا يخل هذا الإنهاء بالاتفاقات الأخرى التي عقدت تطبيقا للمادة الرابعة من هذا الاتفاق إلا إذا أعلن أحد الطرفين المتعاقدين رغبته في إنهائها مع هذه الاتفاقية.
وقع هذا الاتفاق في مدينة المنامة بتاريخ 18 من جمادى الثانية 1396 هـ الموافق 16 من يونيه 1976 م من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الإنجليزية ولكل منهما حجية كاملة.
عن حكومة دولة البحرين عن حكومة جمهورية اليونان
ابراهيم عبدالكريم محمد أيانس جورجاكس
وزير المالية والاقتصاد الوطني سفير اليونان المتجول لدى الدول العربية