مرسوم رقم (9) لسنة 1977 بشأن الموافقة على انضمام دولة

البحرين لمنظمة العمل الدولية.

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلي الأمر الأميري رقم(2) الصادر بتاريخ 25 ربيع الثاني 1397 هـ الموافق 14 إبريل 1977م بشأن تكليف ولي العهد ووزير الدفاع القيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة،

وبناء على قبول دولة البحرين عضوا بمنظمة العمل الدولية بتاريخ 18 إبريل سنة 1977 ،

وعلى عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

ووفق على انضمام دولة البحرين إلى عضوية منظمة العمل الدولية والتصديق على دستورها الذي اقر في 10 يناير 1920 والتعديلات اللاحقة عليه.

 

مادة ثانية

على وزير العمل والشئون الاجتماعية ، تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

حمد بن عيسى آل خليفة

وزير العمل والشئون الاجتماعية.

عيسى بن محمد الخليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 28 جمادى الأولى 1397هـ

الموافق 16 مايو 1977م