مرسوم رقم (9) لسنة 1979

بالموافقة علي الاتفاقية الاقتصادية

بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية سنغافوره

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة           أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الاولى

ووفق على الاتفاقية الاقتصادية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة الموقعة في سنغافورة بتاريخ 6 يونية عام 1979 والمرافقة لهذا المرسوم.

المادة الثانية

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير المالية والاقتصاد الوطني

ابراهيم عبدالكريم محمد

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 26 شعبان 1399هـ

الموافق 21 يوليو 1979م


اتفاقية اقتصادية

بين

حكومة دولة البحرين

و

حكومة جمهورية سنغافورة

ان حكومتى دولة البحرين وجمهورية سنغافورة ادراكا منهما لأهمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تقوية اواصر الصداقة القائمة وتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما قد اتفقتا على ما يلي:-

مادة- 1-

يعمل الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الاجراءات المناسبة في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين لتنمية وزيادة حجم التجارة بينهما.

مادة- 2-

مع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها في كل من الدولتين، يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بينهما في المجالات التجارية والصناعية والمالية مع التركيز على استثمار رؤوس الاموال والمشاريع المشتركة.

وتقوم كل من الحكومتين بتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الغرض اذا لزم الامر.

مادة- 3-

يعمل كل من الطرفين على تعزيز التعاون الفني من اجل التنمية الاقتصادية ورفع معيشة كل منهما  وفي هذا الصدد يقوم الطرفان بتسهيل تبادل المعلومات والخبرات الفنية والمتدربين الفنيين.

مادة- 4-

تتمتع السفن التجارية التابعة لكلتا الدولتين وملاحوها اثناء دخولهم موانئ احدى الدولتين والبقاء فيها واثناء الشحن والتفريغ وعند مغادرة تلك الموانئ بالتسهيلات في نطاق القوانين والانظمة النافذة المفعول في كل من الدولتين.

مادة- 5-

يسمح لكل من الطرفين ولمؤسساته التجارية بانشاء مراكز تجارية واقامة اسواق او معارض تجارية دائمة أو مؤقتة في بلد الطرف الآخر وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين.


ماد ة- 6-

تشكل لجنة مشتركة تسمى اللجنة المشتركة البحرينية السنغافورية وذلك لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية.

وتجتمع هذه اللجنة في البحرين وسنغافورة عند الحاجة ويجوز لها ان تبحث مجالات اخرى مفيدة للتعاون بموافقة كل من الحكومتين.

مادة- 7-

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول اعتباراَ من تاريخ تبادل وثائق التصديق وتبقى سارية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدد اخرى ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في انهائها وذلك قبل انتهاء مدتها السارية بستة اشهر على الاقل. واشهاداً على ذلك قام المخولون من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية في سنغافورة.

وقد حررت هذه الاتفاقية من نسختين في اليوم الحادى عشر من رجب عام 1399 هـ الموافق السادس من يونيه عام 1979م. باللغة العربية واللغة الانجليزية، ولكل منهما حجية كاملة.

 

نيابة عن حكومة دولة البحرين

نيابة عن حكومة جمهورية سنغافورة