مرسوم رقم (9) لسنة 1983
بالموافقة على اتفاق اعلامي
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الأطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاق الاعلامي بين دولة البحرين والجمهورية التونسية،
وبناء على عرض وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
ووفق على الاتفاق الاعلامي بين دولة البحرين والجمهورية التونسية والمقع في مدينة تونس في يوم الجمعة 15 محرم1404 هـ الموافق 21 أكتوبر 1983 والمرافق لهذا المرسوم.
على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
طارق عبد الرحمن المؤيد
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 15 صفر 1404
الموافق: 20 نوفمبر 1983م