بالمصادقة على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري
الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري
وبروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على المادة (37) من الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الملحق بها.
وعلى البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري الموقع من قبل حكومة دولة البحرين في مدينة الكويت بتاريخ 29 مارس 1989،
وعلى بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر الموقع من قبل حكومة دولة البحرين في مدينة الكويت بتاريخ 21 فبراير 1990، وبناء على عر وزير الصحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
صودق على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري الموقع من قبل حكومة دولة البحرين في مدينة الكويت بتاريخ 29 مارس 1989، والمرافق لهذا المرسوم.
صودق على برتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر الموقع من قبل حكومة دولة البحرين في مدينة الكويت بتاريخ 21 فبراير 1990، والمرافق لهذا المرسوم.
المادة الثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 12 رمضان 1410هـ
الموافق 7 إبريل 1990م
البروتوكول
الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال
الجرف القاري
إن الدول المتعاقدة:
بصفتها أطرافاً في اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث (المشار إليها فيما بعد بـ "الاتفاقية") وفي البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة،
وإذ تأخذ علماً بما ورد في المواد (76و 197 و208) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وإذ تدرك الخطر المحدق بالبيئة البحرية وصحة الإنسان من التلوث الناشئ من استكشاف واستغلال الجرف القاري، والمشكلات الخطيرة الناتجة عن ذلك في المنطقة البحرية الواقعة تحت ولايتها الوطنية،
وإذ تدرك الحاجة إلى اتخاذ تدابير أخرى أكثر دقة لمنع، والحد من التلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال موارد قاع البحر وباطن أرضه، وإذ تعي التزاماتها الحالية بموجب القانون الدولي،
وإذ تحدوها الرغبة في تنفيذ الفقرة (ب) من المادة الثالثة، والمادة السابعة والمادة التاسعة عشرة من "الاتفاقية"،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى
لأغراض هذا البروتوكول:
1 – "المركز" يعني مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية المنشأ بموجب الفقرة (1) من المادة الثالثة من "البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة".
2 – "سلطة إصدار الشهادات" تعني أي شخص أو مجموعة من الأشخاص المخولين من قبل الدولة المتعاقدة بإصدار شهادة السلامة