مرسوم رقم (101) لسنة 2024
بإعادة تنظيم هيئة جَودة التعليم والتدريب
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (80) لسنة 2019 بإعادة تنظيم هيئة جَودة التعليم والتدريب،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعاد تنظيم هيئة جَودة التعليم والتدريب، وذلك على النحو الآتي:
الرئيس التنفيذي (بدرجة وكيل وزارة)، وتتبعه:
أولاً: إدارة الموارد البشرية والمالية.
ثانياً: إدارة التخطيط والمشاريع.
ثالثاً: إدارة تقنية المعلومات.
رابعاً: نائب الرئيس التنفيذي (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة مراجعة أداء المدارس ورياض الأطفال.
2- إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني.
3- إدارة عمليات الإطار الوطني.
4- إدارة الامتحانات الوطنية.
المادة الثانية
يُلغى المرسوم رقم (80) لسنة 2019 بإعادة تنظيم هيئة جَودة التعليم والتدريب.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 29 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 1 ديسمبر 2024م