مرسوم رقم (104) لسنة 2024

باستحداث الفئة الممتازة لوكلاء الوزارة ومن في حكمهم

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تُنشأ فئة وظيفية تسمى “الفئة الممتازة”، ويكون منح هذه الفئة لوكلاء الوزارة ومن في حكمهم بمرسوم.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 9 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق: 10 ديسمبر 2024م