مرسوم رقم (106) لسنة 2024
بتعيين رئيس وأعضاء هيئات تسوية النزاع
بمحكمة البحرين التجارية الدولية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية، وعلى الأخص المادة (4) منه،
وعلى قرار النَّدْب الصادر من المجلس الأعلى للقضاء،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعين السيد Jan Paulsson رئيساً لمحكمة البحرين التجارية الدولية، ويعين عضواً في هيئات تسوية النزاع كلٌّ من:
1- |
Sir Christopher Greenwood |
نائباً للرئيس. |
2- |
Dato Mary Lim Thiam Suan. |
|
3- |
Sanjay Kishan Kaul. |
|
4- |
Sir Vivian Ramsey. |
|
5- |
Hi – Taek Shin. |
|
6- |
Henk Snijders. |
|
7- |
Judith Prakash. |
|
8- |
القاضي فاطمة فيصل حبيل. |
|
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 15 ديسمبر 2024م