مرسوم رقم (10) لسنة 1975
بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والسياحي
بين
دولة البحرين والجمهورية العراقية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على المادة 37 من الدستور،
وعلى اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والسياحي بين دولة البحرين والجمهورية العراقية الموقعة في بغداد بتاريخ 9 جمادى الأول عام 1395هـ الموافق 20 مايو عام 1975م،
وبناء على عرض وزير التربية والتعليم،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
مادة أولى
ووفق على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والسياحي بين دولة البحرين والجمهورية العراقية الموقعة في بغداد بتاريخ 9 جمادى الأول عام 1395هـ الموافق 20 مايو عام 1975م، المرافقة لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ إلى المجلس الوطني، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 4 ذي الحجة 1395هـ
الموافق 6 ديسمبر 1975م
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير التربية والتعيلم بالوكالة
إبراهيم محمد حسن حميدان
اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والسياحي
بين
دولة البحرين والجمهورية العراقية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الاطلاع على المادة 37 من الدستور،
وعلى اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والسياحي بين دولة البحرين والجمهورية العراقية الموقعة في بغداد بتاريخ 9 جمادى الأول عام 1395هـ الموافق 20 مايو عام 1975م،
وبناء على عرض وزير التربية والتعليم،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
مادة أولى
ووفق على اتفاقية التعاون الثقافي والسياحي بين دولة البحرين والجمهورية العراقية الموقعة في بغداد بتاريخ 9 جمادى الأول عام 1395هـ الموافق 20 مايو عام 1975م والمرافقة لهذا المرسوم.
مادة الثانية:
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ إلى المجلس الوطنين وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير التربية والتعليم بالوكالة
إبراهيم محمد حسن حميدان
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 9 شعبان 1396هـ
الموافق 16 أغسطس 1975م
اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والسياحي
بين
دولة البحرين والجمهورية العراقية
إن حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العراقية ورغبة منهما في توطيد الروابط الأخوية والقومية، وتنمية العلاقات الثقافية والعلمية والفنية،
قررتا عقد اتفاقية بينهما واعتمدنا لهذه الغاية:
عن حكومة دولة البحرين – الشيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة وزير التربية والتعليم.
عن حكومة الجمهورية العراقية – السيد غانم عبد الجليل وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
اللذين – يعدان تبادلا وثائق التفويض ووجدت صحيحة ومطابقة للأصول – اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
يعمل الطرفين على تنمية التعاون الثقافي والعلمي بينهما، وعلى اتخاذ كل ما من شأنه توثيق التعرف على الحضارة والنشاط الفكري في بلديهما.
المادة الثانية:
يشجع الطرفين المتعاقدان، قدر المستطاع، تبادل وانتداب الأستاذة والباحثين والعلماء والمدرسين وغيرهم من الخبراء العاملين في المجالات التربوية والعلمية والثقافية والفنية والتكنولوجية للعمل في جامعات وكليات ومدارس ومؤسسات كلا البلدين.
المادة الثالثة:
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لموظفي الطرف الآخر الزمالات والمقاعد الدراسية، ويسهل دراساتهم في جامعاته ومدارسه الفنية والصناعية ومعاهده المتخصصة.
المادة الرابعة:
يستقبل كل من الطرفين المتعاقدين وفق إمكاناته مواطني الطرف الآخر الموفدين لغرض التدريب والبحث في المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية والفنية والصناعية.
المادة الخامسة:
تتخذ الجهات المختصة في كل من الطرفين التدابير اللازمة لمعادلة الشهادات الدراسية لكل منهما تسهيلا لالتحاق طلبة كل من البلدين بمعاهد البلد الآخر.
المادة السادسة:
يعمل الطرفان على توحيد أسس المناهج التعليمية والمصطلحات العلمية في بلديها.
المادة السابعة:
نتخذ الجهات المختصة في كل من الطرفين التدابير اللازمة لمعادلة الشهادات الدراسية لك لمنهما تسهيلا لالتحاق طلبة كل من البلدين بمعاهد البلد الآخر.
المادة الثامنة:
يقوم المختصون من الطرفين بدراسة أنظمة الامتحانات في كل من البلدين بغية تطويرها وجعلها متقاربة مع بعضها تمهيدا لتوحيدها.
المادة التاسعة:
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تقديم المساعدة للدارسين والطلبة من الطرف الآخر للتعرف والاطلاع على المكتبات والمختبرات والمتاحف وغيرها من المؤسسات العلمية.
المادة العاشرة:
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون بين المؤسسات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية والسينمائية والمسرحية لبلديهما وتوفير فرص التدريب للعاملين في هذه المجالات.
المادة الحادية عشرة:
يعمل الطرفان على تبادل وتسهيل وتوزيع المطبوعات والمواد التربوية والثقافية والعلمية والفنية وفقا للأنظمة المرعية في بلديهما.
المادة الثانية عشرة:
يسعى الطرفان إلى إقامة علاقات ثقافية وإعلامية وفنية وسياحية لتوسيع وتطوير تعاونهما في هذا المجال، ولهما أن يعقدا اتفاقات وعقودا ثنائية أو برامج عمل تنفيذية لتحقيق ذلك.
المادة الثالثة عشرة:
يتبادل الطرفان المعارض التعليمية والفنية والثقافية والعلمية والفعاليات المسرحية والموسيقية والرياضية.
المادة الرابعة عشرة:
يشجع الطرفان تبادل زيارات الوفود الثقافية والتربوية والرياضية والطلابية والفنية ووفود الشباب وتقديم التسهيلات الممكنة لإقامتهم وتنقلاتهم في بلديهما.
المادة الخامسة عشرة:
يرحب الطرفان المتعاقدان بإنشاء المراكز الثقافية لكل منهما في بلد الآخر وفقا للقوانين المرعية وبشرط الحصول على إذن مسبق.
المادة السادسة عشرة:
يشجع الطرفان المتعاقدان، قدر المستطاع، المباريات الرياضية بين موطنيهماوالتعاون المشترك بين منظماتهما الكشفية ومنظمات الشباب.
المادة السابعة عشرة:
يشجع الطرفان المتعاقدان التبادل السياحي بين بلديهما الشقيقين.
المادة الثامنة عشرة:
يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتخذا كافة التدابير المناسبة ويقدما جميع التسهيلات الممكنة لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة عشرة:
يجتمع ممثلون عن الطرفين في كل من البلدين بالتناوب لوضع برامج تنفيذية أمد كل منها سنتان لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية.
المادة العشرون:
يتم تصديق هذه الاتفاقية وفقا للأصول الدستورية المرعية في كلا البلدين وتصبح نافذة اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق إبرامها.
المادة الحادية والعشرون:
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا للمدة ذاتها ما لم يتقدم أحد الطرفين بإشعار خطي بالرغبة في إنهائها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.
كتب ببغداد في 9 جمادى الأول 1395 هجرية المصادف 20/5/1975 ميلادية بنسختين أصليتين باللغة العربية ولهما نفس القوة.
عن حكومة الجمهورية العراقية
غانم عبدالجليل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العراقية |
عن حكومة دولة البحرين
عبدالعزيز بن محمد آل خليفة وزير التربية والتعليم لدولة البحرين |