مرسوم رقم (10) لسنة 1976

بالتصديق على اتفاقية إنشاء " وكالة أنباء الخليج"

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة            أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على المادة 37 من الدستور،

وعلى اتفاقية إنشاء وكالة أنباء الخليج الموقعة في دولة البحرين بتاريخ 9 جمادى الثانية 1396هـ الموافق 7يونيو1976 م،

وبناء على عرض وزير الأعلام،

وبعد بموافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

ووفق على اتفاقية إنشاء وكالة أنباء الخليج الموقعة في دولة البحرين بتاريخ 9جمادى الثانية1396هـ الموافق 7يونيو1976م الموافقة لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الإعلام

طارق عبد الرحمن المؤيد

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 18ر جب1396 هـ.

الموافق 15يوليو1976 م.


 

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية

إنشاء وكالة أنباء الخليج

 

إن حكومات الدول الأعضاء الموقعة على هذه الاتفاقية.

تأكيدا لروح الإخاء الإسلامي العربي، وتوثيقا، لما يربط بين شعوب منطقة الخليج العربي من وحدة حضارية وتاريخية وثقافية، وما يجمع بينها من أصول وظروف اجتماعية ومعيشية واحدة.

ونظرا لما لموقع دول الخليج العربي من أهمية خاصة من النواحي السياسية والاقتصادية وغيرها.

وإدراكا لضرورة تعريف الرأي العام العالمي بأسرع الطرق وأيسرها بأحداث ومثل ومفاهيم وانجازات وقضايا هذه المنطقة والوطن العربي.

ورغبة في أن يتم ذلك بيسر وقوة.

اتفقت حكومات الدول الأعضاء الموقعة على هذه الاتفاقية على إنشاء " وكالة أنباء الخليج"، وفقا للأحكام الآتية:

اسم الوكالة ومركزها

وعضويتها وأغراضها

المادة الأولى

تنشأ بموجب هده الاتفاقية مؤسسة عامة تسمى "وكالة أنباء الخليج" ويشار إليها فيما يلي بـ"الوكالة"و تتمتع بالشخصية القانونية.

 

المادة الثانية

المركز الرئيسي للوكالة مدينة المنامة، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب أو تعين مراسلين لها في أي مكان.

 

المادة الثالثة

تضم الوكالة كل الدول الموقعة التي صدقت على هذه الاتفاقية، ويجوز لكل دوله عربيه خليجية أخرى الانضمام إلى الوكالة إذا طلبت ذلك.

 

المادة الرابعة

الغرض من إنشاء الوكالة تجميع الأخبار والمواد الإخبارية والتحقيقات والصور في الخليج العربي والخارج من أجل عرض الحقائق، وتوزيع المواد على مؤسسات الأخبار والأفراد بغية تزويدها بأكبر فدر ممكن من الخدمات الإخبارية الكاملة.

وفي سبيل تحقيق تلك الأغراض تقوم الوكالة بجميع الأعمال التي تستلزمها طبيعة عملها.

 

المادة الخامسة

للوكالة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله

 

مجلس الإدارة

المادة السادسة

يكون للوكالة مجلس إدارة مؤلف من ممثل واحد لكل دولة من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية هو وزير الإعلام أو من يفوضه. ويجوز أن يرافق كلا منهم إلى اجتماعات مجلس الإدارة عدد من المساعدين.

ويكون المدير العام للوكالة مقررا للمجلس.

 

المادة السابعة

مجلس إدارة الوكالة هو السلطة العليا في الوكالة وهو الذي يرسم سياستها العامة ويوجه نشاطها ويضع القواعد التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت الوكالة من أجله وعلى الأخص:

أ‌-       إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للوكالة وتعديلها.

ب‌-  إقرار مشروع الميزانية السنوية للوكالة والمصادقة على الحساب الختامي.

ت‌-  النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوكالة ومركزها المالي واعتماد هذه التقارير.

ث‌-  تعيين المدير العام للوكالة والمدير العام المساعد وعزلهما.

ج‌-    تحديد البنوك التي تودع فيها أموال الوكالة.

ح‌-    تعيين مراقب للحسابات واعتماد تقريره السنوي وتحديد مكافآته.

خ‌-    النظر في كل ما يرى المدير العام عرضه من مسائل تتعلق بأغراض الوكالة.

 

المادة الثامنة

يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى مجلس الإدارة أو المدير العام للوكالة ببعض اختصاصاته. وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو المدير العام أو المدير العام المساعد في القيام بمهمة محددة.

 

المادة التاسعة

أ‌-       ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من المدير العام في المركز الرئيسي للوكالة، ويجوز أن ينعقد في إقليم أي عضو من الأعضاء أو أي بلد أخر إذا رأى المجلس داعيا لذلك.

ب‌-  يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل كل سنة، ويحدد المجلس مقدما مواعيد هذه الاجتماعات. ويجوز أن ينعقد في دورات غير عادية بناء على طلب اثنين من أعضائه، وعلى المدير العام في هذه الحالة توجيه الدعوة لعقد هذه الدورة غير العادية مشفوعة بأسباب طلب الاجتماع.

ت‌-  يتولى ممثلو الأعضاء رئاسة المجلس حسب الترتيب الأبجدي للدول التي يمثلونها وذلك لفترات كل منها سنة واحدة، وفي حالة تغيب رئيس المجلس يرأس الاجتماع ممثل العضو الذي سيخلفه في الرئاسة.

 

المادة العاشرة

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ويكون لكل عضو من الأعضاء صوت واحد.

 

المادة الحادية عشرة

يجوز لمجلس الإدارة في حالة الضرورة القصوى أن يصدر قرارا بالتمرير ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع الأعضاء على هذا القرار الذي يجب أن يعرض في أول اجتماع عادى لإثباته في محضر الاجتماع.

 


 

الجهاز التنفيذي

المادة الثانية عشرة

أ‌-        يتولى إدارة الوكالة مدير عام يعاونه مدير عام مساعد يشترط أن يكونا من رعايا الدول الأعضاء وأن تتوفر فيهما الشروط الكافية في شئون اختصاصهما.

ب‌-   يعين المدير العام والمدير العام المساعد بقرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد. ويكون المدير العام مسئولا أمام مجلس الإدارة ويكون المدير العام المساعد مسئولا أمام المدير العام.

 

المادة الثالثة عشرة

ويمثل المدير العام الوكالة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.

ويتولى تصريف شئونها الصحفية والمالية والإدارية، ويناط به تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويقوم بأعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.

المادة الرابعة عشرة

يكون للوكالة لائحة داخلية تصدر بقرار من مجلس الإدارة تتضمن بصفة خاصة ما يلي:

أ‌-       اختصاصات رئيس مجلس إدارة الوكالة.

ب‌-  اختصاصات المدير العام والمدير المساعد.

ت‌-  القواعد التي تتبع في إدارة الأعمال للوكالة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية.

ث‌-  قواعد تعيين موظفي الوكالة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم والمزايا النقدية أو العينية التي تمنح لهم وتأديبهم وانتهاء خدماتهم.

 

ميزانية الوكالة

المادة الخامسة عشرة

تتألف موارد الوكالة من:

أ‌-       مساهمات الأعضاء في ميزانية الوكالة، وتحدد بالنسب التي تساهم بها في ميزانية جامعة الدول العربية.

ب‌-  حصيلة ما تقوم به من نشاط أو ما تؤديه من خدمات.

ت‌-  المعونات والهبات والقروض من حكومات الدول الأعضاء ومن الإفراد والمؤسسات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها

 

المادة السادسة عشرة

أ‌-       تكون للوكالة ميزانية تعد على نمط الميزانيات التجارية. وتبدأ السنة المالية للوكالة من أول/ يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية حتى آخر ديسمبر من السنة التالية.

ب‌-  يكون موعد دفع الالتزامات المالية للأعضاء خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي بدء السنة المالية للوكالة.

 

المادة السابعة عشرة

يعرض على مجلس الإدارة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مشروع الميزانية لإقراره، كما يعرض عليه الحساب الختامي عن السنة المنقضية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية لاعتماده، ويقوم مجلس الإدارة بتحديد استخدام إيرادات الوكالة عن هذه السنة وتعطيه العجز في حالة حدوثه.

 

المادة الثامنة عشرة

تعفى الوكالة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة أنواعها المقررة في الدول الأعضاء.

أحكام ختامية

المادة التاسعة عشرة

الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يجوز إسقاط عضوية أية دولة إلا إذا قصرت في الوفاء بالتزاماتها المقررة في هذه الاتفاقية. ويكون إسقاط العضوية بموافقة باقي الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية والتي صدقت عليها أو انضمت إليها.

 

المادة العشرون

على العضو الذي يرغب في الانسحاب من الوكالة إخطار مجلس الإدارة بذلك قبل انتهاء السنة المالية بستة أشهر على الأقل، ولا يخل انسحابه بالالتزامات المترتبة عليه في قبل نفاذ هذا الانسحاب.

 

المادة الحادية و العشرون

تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لأجل غير محدد، ولا يجوز تعديل أي بند من بنودها أو حل الوكالة إلا بموافقة جميع الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية والتي صدقت عليها أو انضمت إليها.

المادة الثانية والعشرون

أ‌-       يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الأطراف الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق الأصلية لدى وزارة خارجية دولة البحرين في أسرع وقت ممكن من تاريخ التوقيع.

ب‌-  يسرى مفعول هذه الاتفاقية من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام من قبل خمس دول، على أنه إذا استكمل الإيداع في النصف الثاني من الشهر فان مفعول هذه الاتفاقية يسري اعتبارا من غرة الشهر الثاني التالي.

 

تودع النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية لدى وزارة خارجية دولة البحرين التي تسلم صورة طبق الأصل منها

لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها والى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما تقوم بإبلاغ ما يرد إليها للدول المعنية و غيرها.

 

 

حررت هذه الاتفاقية في مدينة المنامة بتاريخ                        الموافق

فيما بين:


حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعنها

معالي الشيخ أحمد بن حامد

وزير الإعلام

 

حكومة المملكة العربية السعودية وعنها

معالي السيد محمد عبده يماني

وزير الإعلام

 

حكومة سلطنة عمان وعنها

 

 

 

حكومة دولة البحرين و عنها

معالي السيد طارق عبد الرحمن المؤيد

وزير الإعلام

 

حكومة الجمهورية العراقية وعنها

السيد محمد جاسم الأمين

وكيل وزارة الإعلام

 

حكومة دولة قطر وعنها

معالي السيد عيسى غانم الكواري

وزير الإعلام

 


 

حكومة دولة الكويت وعنها

السيد أحمد سيد عبد الصمد

الوكيل المساعد للشئون الإدارية و المالية بوزارة الإعلام