مرسوم رقم (10) لسنة 1984
بالموافقة على إضافة مادة جديدة في دستور منظمة العمل العربية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1977 ، بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين لمنظمة العمل العربية ، والتصديق على دستورها.
وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي:
مادة أولى
ووفق على إضافة مادة مستقلة في دستور منظمة العمل العربية تلي المادة الثانية عشرة ويكون نصها ما يلي:
تحرم الدولة التي تتخلف عن تسديد حصتها في ميزانية المنظمة من حق التصويت داخل المؤتمر ولجانه ، كما تحرم من حق الترشيح لتولي المناصب الدستورية في المنظمة وعضوية الأجهزة المنبثقة عنها إذا بلغ مجموع المتأخرات المترتبة عليها مجموع حصصها المستحقة عن السنوات الثلاث الأخيرة أو تجاوز هذا المجموع.
وللمؤتمر أن يسمح لهذه الدولة بممارسة حقوقها في المنظمة بموافقة ثلثي أصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر إذا ما اقتنع أن تخلفها عن التسديد يرجع إلى ظروف طارئة.
مادة ثانية
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 7 رجب 1404هـ
الموافق: 8 إبريل 1984م