مرسوم رقم (10) لسنة 1991
بالمصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني
بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية تركيا
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على المادة (37) من الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في دولة البحرين بتاريخ 8 يناير 1990 ،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
صودق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني بين حكومة دولة البحرين ، وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في دولة البحرين بتاريخ 8 يناير 1990.
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 26 ذي القعدة 1411هـ
الموافق: 8 يونيو 1991م