مرسوم رقم (109) لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (69) لسنة 2004

بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة             ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور,

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته،

وبناءً على عرض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُحذف البند (ج/7) "إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية" من الفقرة أولاً من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية.

المادة الثانية

يُضاف للفقرة أولاً من المادة الأولى من المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية بنداً جديداً برقم "13"  نصه الآتي:

"13- الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وتشمل:

‌أ-       إدارة مكافحة جرائم الفساد.

‌ب-  إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

‌ج-    إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

‌د-      إدارة التحريات المالية.

‌ه-       إدارة البحث والتحري.

‌و-     إدارة الشئون الدولية والانتربول.

المادة الثالثة

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

الفريق ركن

وزير الداخلية

راشد بن عبد الله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 3 محرم 1433هـ

الموافق: 28 نوفمبر 2011م