مرسوم رقم (10) لسنة 1997

بالتصديق علي اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة لتنمية العلاقات

بين

حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

 الشعبية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة لتنمية العلاقات بين حكومة دولة البحرين,

وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, الموقعة في المنامة بتاريخ 16 أكتوبر 1996،

وبناءً على عرض وزير الخارجية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

رسمنا الآتي:

المادة الأولى

صُودق على إتفاقية إنشاء لجنة مشتركة لتنمية العلاقات بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, الموقعة في المنامة بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1417هـ الموافق 16 أكتوبر 1996م  والمرافقة لهذا المرسوم.

المادة الثانية

علي وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم, ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 23 صفر 1418 هـ

الموافق 28 يونيو 1997 م

 

إتفاقية

إنشاء لجنة مشتركة لتنمية العلاقات

بين دولة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

إن حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, إدراكاً منهما للروابط الأخوية, والعلاقات الودية الوثيقة بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين,

وبناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين وفخامة الرئيس اليمني زروال رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في كافة الميادين, والتشاور حول مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك,

فقد اتفقنا على ما يلي:

المادة الأولى

تشكيل لجنة مشتركة جزائرية بحرينية لتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات, بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

المادة الثانية

تشمل مهام اللجنة المشتركة ما يلي:

1-  وضع الأسس والأطر القانونية اللازمة بهدف تنمية التعاون في شتى الميادين وبصفة خاصة الإقتصادية والتجارية والثقافية والإعلامية والعلمية والفنية والإجتماعية بين البلدين والعمل على تطويرها.

2-    متابعة تنفيذ الإتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين.

المادة الثالثة

تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها على مستوى وزير أو من ينوب عنه في كلتا الحكومتين وعضوية ممثلين عن القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي, بما في ذلك القطاع الخاص.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في كل من الجزائر والمنامة مرة واحدة في السنة ويمكن عقد دورات استثنائية بناءً على طلب أحد الطرفين وبموافقة الطرف الآخر.

المادة الرابعة

تصاغ قرارات اللجنة وتوصياتها في شكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو محاضر.

المادة الخامسة

يمكن للجنة المشتركة أن تشكل لجاناً فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لإنجاز بعض المهام المحددة في إطار خطة اللجنة المشتركة, وتخضع محاضر اجتماعات اللجان الفرعية ومجموعات العمل لمصادقة اللجنة المشتركة.

المادة السادسة

يتفق الجانبان عبر القنوات الدبلوماسية على تاريخ انعقاد كل اجتماع.

المادة السابعة

تنشئ اللجنة المشتركة – لجنة تحضيرية – تتولى الإعداد والتحضير لإجتماع اللجنة المشتركة وتعد جدول أعمالها.  وتكون إجتماعات اللجنة التحضيرية سابقة مباشرة لإجتماعات اللجنة المشتركة وفي نفس العاصمة التي ستعقد فيها اجتماعاتها.

المادة الثامنة

يبدأ تنفيذ هذه الإتفاقية من تاريخ الإخطار المتبادل بتمام الإجراءات القانونية في كلا البلدين.  ويسري مفعولها لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائياً مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً برغبته في تعديلها جزئياً أو كلياً قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنتهاء سريانها.

 

حرر هذا الإتفاق في المنامة يوم الأربعاء 3 جمادى الثانية 1417 هجرية الموافق 16 أكتوبر 1996 ميلادية, من نسختين أصليتين باللغة العربية.

 

 

محمد بن مبارك الخليفة

أحمد عطاف

وزير خارجية

  وزير خارجية الجمهورية

   دولة البحرين

          الجزائرية الديمقراطية الشعبية