مرسوم رقم (10) لسنة 1999

بالتصديق على البروتوكول الخاص بتعديل البند

الختامي من اتفاقية الطيران المدني الدولي

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              أمير دولة البحرين،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى المر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية الطيران المدني الدولي المحررة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944،

وعلى وثيقة انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الطيران المدني الدولي بتاريخ 15 يوليو 1971،

وعلى البروتوكول الخاص بتعديل البند الختامي من اتفاقية الطيران المدني الدولي،

ويناء على عرض وزير المواصلات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

صودق على البروتوكول المرافق الموقع في مونتريال في اليوم الأول من شهر أكتوبر 1998، والخاص بتعديل البند الختامي من اتفاقية الطيران المدني المحررة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944، والذي يقضي باضافة النص الرسمي المعتمد باللغة الصينية من ضمن اللغات في البند الختامي من الأتفاقية.

 

المادة الثانية

على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ:  7 ربيع الأول 1420هـ

الموافق 21 يونيو 1999م

 


بروتوكول

بشأن تعديل لاتفاقية الطيران المدني الدولي

الموقع في مونتريال في أول أكتوبر / تشرين الأول 1998

 

إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي

وقد اجتمعت في دورتها الثانية والثلاثين بمدينة مونتريال بتاريخ 22 سبتمبر / أيلول 1998.

وإذ لاحظت الرغبة العامة لدى الدول المتعاقدة في اتخاذ إجراء لضمان توافر النص الرسمي المعتمد باللغة الصينية لاتفاقية الطيران المدني الدولي التي حررت في شيكاغو في 7 ديسمبر / كانون الأول 1944.

وإذا اعتبرت أنه من الضروري تحقيقا للغرض المذكور أعلاه إجراء تعديل لاتفاقية الطيران المدني الدولي.

1.     توافق عملاَ بأحكام الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية على التعديل التالي المقترح ليحل محل النص الحالي للبند الختامي من الاتفاقية المذكورة:  " حررت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر / كانون الأول من عام 1944 باللغة الإنجليزية. وأعدت نصوص هذه الاتفاقية باللغات العربية والصينية والروسية والفرنسية والأسبانية والإنجليزية وهي متساوية في الحجية. وتودع هذه النصوص لدى محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وتقوم هذه الحكومة بتسليم صور معتمدة منها لحكومات كل الدول التي توقع على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها. ويفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في واشنطن العاصمة.

2.     تحدد وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية المذكورة، عدد الدول المعاقدة التي يجب أن تصدق على التعديل المقترح لكي يدخل حيز التنفيذ بمائة وأربع وعشرين دولة.

3.     تقرر أن يقوم الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات العربية والصينية والروسية والفرنسية والأسبانية والإنجليزية. وتكون جميعها متساوية في الحجية. متضمنا التعديل المقترح المذكور أعلاه والأمور المبينة فيما بعد.

بناء على، وعملا بما قررته الجمعية العمومية أعلاه.

قام الأمين العام للمنظمة بإعداد هذا البروتوكول.

يفتح باب التصديق على البروتوكول أمام كافة الدول التي صدقت على اتفاقية الطيران المدني الدولي أو انضمت إليها.

تودع وثائق التصديق على لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة الرابعة والعشرين بعد المائة على النحو المذكور.

يقوم الأمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ إيداع كل تصديق على البروتوكول.

يقوم الأمين العام فورا بإخطار جميع الأطراف في الاتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ.

يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لأي دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعلاه وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

إثباتا لذلك يوقع على هذا البروتوكول كل من رئيس الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والأمين العام للمنظمة المخولان بذلك من الجمعية العمومية.

حرر في مونتريال في اليوم الأول من شهر أكتوبر / تشرين الأول من عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين في وثيقة واحدة باللغات العربية والصينية والروسية والفرنسية والأسبانية والإنجليزية. المتساوية جميعا في الحجية ويظل هذا البروتوكول مودعا لدى محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي، ويقوم الأمين العام للمنظمة بإرسال صور معتمدة منه إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي حررت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر / كانون الأول من عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين.

 

ر.ك.كوستا بيريرا

ه. س. كولا

الأمين العام

رئيس الدورة الثانية

 

والثلاثين للجمعية العمومية