مرسوم رقم ( 11 ) لسنة 2000
بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم ( 111 )
لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم ( 111 ) لسنة الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة, الموقعة في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من حزيران عام ثمانية وخمسين وتسعمائة وألف,
وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
صودق على اتفاقية العمل الدولية رقم ( 111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة الموقعة في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من حزيران عام ثمانية وخمسين وتسعمائة وألف والمرافقة لهذا المرسوم.
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 13 محرم 1421 هـ
الموافق: 18 أبريل 2000م