مرسوم رقم (11) لسنة 1975

بالتصديق على الاتفاق الثقافي والعلمي

بين

دولة البحرين وماليزيا

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على المادة 37 من الدستور،

وعلى الاتفاق الثقافي بين دولة البحرين وماليزيا الموقع في دولة البحرين بتاريخ 14 محرم عام 1395هـ الموافق 26 يناير عام 1975م،

وبناء على عرض وزير التربية والتعليم،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

مادة أولى

ووفق على الاتفاق الثقافي والعلمي بين دولة البحرين وماليزيا الموقع في دولة البحرين بتاريخ 14 محرم عام 1395هـ الموافق 26 يناير عام 1975م، المرافق لهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ إلى المجلس الوطني، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير التربية والتعيلم بالوكالة

إبراهيم محمد حسن حميدان

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 10 شعبان 1395هـ

الموافق 16 أغسطس 1975م

 

 

 

اتفاق

التعاون الثقافي والعلمي

بين

حكومة دولة البحرين

و

حكومة ماليزيا

 

إن البحرين حكومة وشعبا وماليزيا حكومة وشعبا، رغبة منهما في دعم علاقات الصداقة القائمة بينهما وعزما على تنشيط وتنمية المزيد من التعاون في الميادين الثقافية والتعليمية والعلمية والفنية (التقنية) طبقا للمبادئ، وترويجا للأهداف المدرجة في ميثاق الأمم المتحدة وكذلك تمشيا مع مبادئ وأهداف مؤتمر الدول الإسلامية من أجل تعزيز التنمية الثقافية والعلمية لمنفعتهما المتبادلة.

فقد اتفقنا على ما يلي:-

 

المادة – 1 –

يعمل الطرفان المتعاقدان على تحقيق الأهداف المحددة في التمهيد أعلاه بواسطة:

( ‌أ )           تبادل الطلبة.

( ‌ب )      تبادل المدرسين ورجال العلم ورجال التكنولوجيا والأطباء وغيرهم من الخبراء.

( ‌ج )        تبادل النشرات والأفلام وبرامج الراديو والتلفزيون والأعمال الفنية.

( ‌د )          تبادل الزيارات للصحفيين والمؤلفين والفنانين والموسيقيين ومحترفي الرقص والتمثيل والغناء.

( ‌ه )           زيارات فرق ألعاب القوى الرياضة.

( ‌و )         تدريب الموظفين في معاهد التعليم في البلدين.

( ‌ز )         تبادل المساعدات في مجالات التطوير الاجتماعي.

( ‌ح )        أية وسائل أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

 

المادة – 2 –

يزود كل من الطرفين المتعاقدين، إن أمكن، ذوي جنسية بلد الطرف الآخر بتسهيلات الدخول إلى أو الوصول إلى آثاره القديمة ومعاهده العلمية ومراكزه للبحوث ومكتباته العامة ومجموعاته للأرشيف وملاعبه المدرجة وغيرها من معاهده الرياضية والثقافية.

 

المادة – 3 –

يوافق الطرفان المتعاقدان على:

( ‌أ )           إجراء دراسة للأوضاع أو الشروط التي يمكن بموجبها اعتماد الدبلومات والدرجات الجامعية التي تمنح في كل من بلديهما وذلك لأغراض التعليم العالي.

( ‌ب )      تقوية الروابط بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في كل من البلدين وتسهيل قبول الطلبة في المؤسسات المذكورة.

 

المادة – 4 –

يسعى كل من الطرفين المتعاقدين إلى استحداث وتقديم المنح الدراسية للطلبة الدراسية للطلبة ال وإتمام دراستهم في البلد الآخر.

 

المادة – 5 –

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية أواصر الصداقة بين البلدين وذلك عن طريق تشجيع التعاون في ميادين أخرى حسبما يتفق عليه الطرفان.

 

المادة – 6 –

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أوجه التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق على أساس مبدأ التبادل ووفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في كل من البلدين.

 

المادة – 7 –

يشاور كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر عند اللزوم للاتفاق على طرق ووسائل تطبيق هذا الاتفاق.

 

المادة – 8 –

يسري هذا الاتفاق بعد ثلاثين يوما من التاريخ الذي يكون قد أبلغ فيه كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر عن إتمام جميع المتطلبات القانونية لجعل هذا الاتفاق ساري المفعول.

 

المادة – 9 –

يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت وذلك بإعطاء إشعار خطي مدته ستة أشهر للطرف الآخر لهذا الغرض.

وإشهادا على ذلك فقد وقع الموقعان أدناه هذا الاتفاق وهما معتمدان حسب الأصول من قبل حكومتيهما.

حرر في المنامة في اليوم الرابع عشر من شهر محرم عام 1395هـ الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يناير عام 1975م من نسختين باللغات الثلاث العربية والماليزية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية من الناحية القانونية، ويرجع إلى النص الإنجليزي عند الاختلاف في التفسير.

 

عن حكومة البحرين

خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

عن حكومة ماليزيا

تون عبدالرزاق بن حسين

رئيس مجلس الوزراء