مرسوم رقم (11) لسنة 1998
بالتصديق علي بروتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات
لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال عام 1998
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (16) لسنة 1998،
وعلى بروتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع في اليوم الأول من شهر أكتوبر 1998،
وبناءً على عرض وزير المواصلات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالآَتي:
المادة الأولى
صُودق على بروتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في اليوم الأول من شهر اكتوبر 1998، والمرافق لهذا المرسوم.
المادة الثانية
على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين بالنيابة
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 29 رجب 1419 هـ
بروتوكول
(شيكاغو،1944)
إن الحكومات الموقعة أدناه:
إذ تضع في اعتبارها أن الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العمومية قد طلبت, ضمن أمور اخرى في القرار د 31- 16 من المجلس والأمين العام إتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز الإستخدام التدريجي للغة الصينية في منظمه الطيران المدني الدولي, ورصد هذه الإجراءات عن كثب بهدف تحقيق استخدام اللغة الصينية على قدم المساواة مع اللغات الأخرى في المنظمة.
وتضع في اعتبارها أن باب التوقيع على النص الانجليزي لاتفاقية الطيران المدني الدولي " المشار اليها فيما بعد باسم الاتفاقية " قد فتح في شيكاغو في 7 ديسمبر / كانون الأول 1944.
وتضع في اعتبارها أنه عملا ً بالبروتوكول الموقع عليه في بيونس آيرس في 24 سبتمبر / ايلول 1968 بشأن النص الرسمي الثلاثي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر / كانون الاول 1944, فقد تم اعتماد نص اتفاقية الطيران المدني الدولي باللغتين الفرنسية والأسبانية واصبح يشكل, مع نص الاتفاقية باللغة الانجليزية, النص الثلاثي اللغات المتساوي في الحجية على النحو المذكور في البند الختامي من الاتفاقية.
وتضع في اعتبارها أن البروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي والبروتوكول الخاص بالنص الرسمي الرباعي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي " شيكاغو, 1944 " قد اعتمدا في 30 سبتمبر/ أيلول 1977, ونصا على حجية نص الاتفاقية وتعديلاتها باللغة الروسية.
وتضع في اعتبارها أن البروتوكول المتعلق بتعديل إتفاقية الطيران المدني الدولي والبروتوكول الخاص بالنص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو, 1944) قد اعتمدا في 29 سبتمبر/ أيلول 1995, ونصا على حجية نص الاتفاقية وتعديلاتها باللغة العربية.
وتضح في اعتبارها تبعاً لذلك, أنه اصبح من الملائم اتخاذ الاجراء اللازم لوجود نص الاتفاقية باللغة الصينية.
وتضع في اعتبارها أنه يجب عند إتخاذ هذا الإجراء مراعاة التعديلات التي ادخلت على الاتفاقية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية, التي تتساوى نصوصها في الحجية, وأنه طبقاً للفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين من الاتفاقية لا يصبح أي تعديلا سارياً إلا تجاه الدولة التي صدقت عليه.
قد اتفقَت على ما يلي:
إن النص الصيني للاتفاقية وتعديلاتها, المرفق بهذا البروتوكول, يشكل مع نص الاتفاقية وتعديلاتها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية, نصاً متساوياً في الحجية باللغات الست.
المادة الثانية
إذا كانت دولة طرف في هذا البروتوكول قد صدقت أو ستصدق في المستقبل على أي تعديل للاتفاقية وفقا للفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين منها, فان نص هذا التعديل باللغات العربية والانجليزية والصينية والفرنسية والروسية والأسبانية, سيعتبر حينئذ أنه يشير الى النص المتساوى في الحجية باللغات الست, الذي يسفر عنه هذا البروتوكول.
المادة الثالثة
1) يمكن للدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي أن تصبح أطرافاً في هذا البروتوكول بأي من الطرق التالية:
أ) التوقيع بدون تحفظ على القبول.ِ
ب) أو التوقيع مع التحفظ على القبول ثم القبول.
ج) أو القبول.
2) يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحاً في مونتريال حتى 16 أكتوبر/ تشرين الأول 1998، ويظل بعد ذلك مفتوحاً للتوقيع في واشنطن العاصمة.
3) يتم القبول بايداع وثيقة بذلك لدى حكومة الولايات المتحدة الامريكية.
4) يعتبر الانضمام الى هذا البروتوكول أو التصديق وعليه أو الموافقة عليه قبولاً له.
1- يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد أن تكون اثنتا عشرة دولة قد قامت, طبقاً لأحكام المادة الثالثة, إما بالتوقيع عليه بدون تحفظ على القبول وإما بقبوله, وبعد سريان مفعول تعديل البند الختامي للاتفاقية الذي وقع في أول اكتوبر/ تشرين الاول 1998 والذي نص على تساوى نص الاتفاقية باللغة الصينية في الحجية مع اللغات الاخرى.
2- عندما تصبح أي دولة طرفاً في وقت لاحق في هذا البروتوكول وفقا للمادة الثالثة, يصبح البرتوكول سارياً بالنسبة لها إما في تاريخ توقيعها عليه بدون تحفظ على القبول, وإما في تاريخ قبولها له.
يعتبر انضمام أي دولة للاتفاقية بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ قبولاَ لهذا البروتوكول.
لا يعتبر قبول أي دولة لهذا البروتوكول تصديقاً منها على أي تعديل للاتفاقية.
على حكومة الولايات المتحدة الامريكية أن تسجل هذا البروتوكول لدى الامم المتحدة ولدى منظمة الطيران المدني الدولي في أقرب وقت ممكن بعد دخوله حيز التنفيذ.
المادة الثامنة
1- يظل هذا البروتوكول سارياً مادامت الاتفاقية سارية.
2- لا ينتهي سريان هذا البرتوكول بالنسبة لأي دولة إلا عندما تنتفي عن تلك الدولة صفة الطرف في الاتفاقية.
على حكومة الولايات المتحدة الامريكية إخطار جميع الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة نفسها بما يلي:
أ) أ ) أي توقيع على هذا البروتوكول وتاريخ هذا التوقيع, مع بيان ما اذا كان التوقيع بتحفظ أو بدون تحفظ على قبوله.
ب) ب) ايداع أي وثيقة قبيل وتاريخ الإيداع.
ج) ج) تاريخ سريان هذا البروتوكول وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة الرابعة.
يودع هذا البروتوكول, المحرر باللغات العربية والانجليزية والصينية والفرنسية والروسية والأسبانية, والمتساوية جميعاً في الحجية, في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الامريكية, التي يجب عليها أن ترسل صورا منه معتمدة على النحو الواجب إلى حكومات الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي.
إثباتاً لذلك, فإن المفوضين الموقعين أدناه المخولين حسب الاصول, يوقعون على هذا البروتوكول.
حرر في مونتريال في اليوم الاول من شهر اكتوبر/ تشرين الأول من عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين.