بالتصديق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى اتفاقية لجنة عليا مشتركة للتعاون بين دولة البحرين ودولة قطر،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
ووفق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون بين دولة البحرين ودولة قطر الموقعة بمدينة المنامة في 15 ذي القعدة 1420 هـ الموافق 20/2/2000م والمرفقة لهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل من تاريخ نشره.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
بتاريخ: 17 محرم 1421 هـ
الموافق: 22أبريل 2000 م
اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعون
بين دولة البحرين ودولة قطر
أن حكومة دولة البحرين وحكومة دولة قطر ،
إنطلاقا" من العلاقات التاريخية والمصيرية التي تربط بين دولة البحرين ودولة قطر ، ورغبة منهما في الارتقاء بعلاقاتهما المشتركة إلى مستوى يحقق طموحات الشعبين البحريني والقطري ،
وتعميقا" لالتزامات البلدين بالمواثيق الدولية الإقليمية التي تدعوا إلى توثيق العلاقات الودية والتعاون بين الدول كميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخيج العربية ،
وإدراكا" للمتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية التي يشهدها العالم ،
اتفقنا على مايلي:
المادة الأولى
إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون برئاسة صاحبي السمو وليي عهد البلدين وعضوية كل من وزراء الخارجية والداخلية والمالية والاقتصاد والتجارة والمواصلات والشئون البلدية.
المادة الثانية
تهدف اللجنة العليا على وجه الخصوص إلى:
أ) الوصول إلى مستوى من التعاون والتنسيق السياسي في جميع القضايا ذات الإهتمام المشترك.
ب) تعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي في علاقات البلدين مع الدول الأخرى.
ج) الوصول إلى أعلى مستوى من التعاون في المجالات الاقتصادية ،والتجارية وإقامة المشاريع المشتركة وتشحيع الاستثمار في البلدين.
د) توثيق التعاون الأمني وتبادل المعلومات بما يرسخ الأمن المشترك للبلدين.
ه) تعزيز التعون في مجالات الاعلام والثقافة والرياضة والبحث العلمي ومجالات التعاون الأخرى التي يتفق عليها البدان.
المادة الثالثة
تضع اللجنة العليا السياسة العامة للتعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمجالات الأخرى التي تقتضيها مصلحة البلدين.
المادة الرابعة
1تعقد اللجنة العليا اجتماعا" سنويا" على مستوى أولياء العهود بالتناوب في عاصمتي البلدين ،ويسبق ذلك اجتماعات تحضيرية على مستوى الخبراء ولهاأن تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة الخامسة
1تنشئ اللجنة العليا المشتركة لجانا" تخصيصية في مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
المادة السادسة
ينشأ مكتب تنسيق واتصال دائم على مستوى عال لدى وزارتي خارجية البلدين للإعداد للاجتماعات الدورية.
المادة السابعة
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين كلما استجدت ظروف تقتضي ذلك ، وفي الوقت الذي يرونه مناسبا".
المادة الثامنة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقته من تاريخ التوقيع عليها وبصفة دائمة بعد استكمال الإجراءات الدستورية طبقا" للنظام التشريعي المتبع في كل من البلدين ، وتصبح سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها. ويجوز لأي من البلدين اقتراح تعديل هذه الاتفاقية ، ويصبح التعديل نافذا" بعد اتفاق البلدين عليه بذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.
وقعت هذه الاتفاقية بمدينة المنامة في 15 ذي القعدة 1420 هـ الموافق 20 فبراير 2000م من نسختين أصليتين باللغة العربية تحتفظ كل دولة بنسخة منها.
عن حكومة دولة قطر حمد بن جاسم بن جبر آل
ثاني وزير خارجية دولة قطر عن حكومة البحرين محمد بن مبارك آل
خليفة وزير خارجية دولة
البحرين