مرسوم رقم (12) لسنة 2001
بالتصديق على الملحق الخاص بالإنعقاد الدوري
لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى انضمام دولة البحرين إلى ميثاق جامعة الدول العربية بتاريخ 11/9/1971 ،
وعلى الملحق الخاص بشأن الإنعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد بالقاهرة في 24 رجب 1421 هـ الموافق 22 أكتوبر 2000م ،
وبناءً على عرض وزير الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
صُودق على الملحق الخاص بشأن الإنعقاد الدوري لمجس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 20 محرم 1422هـ
الموافق 14 أبريل 2001 م